حكم محكمة جنح مستانف بولاق ابو العلا في دعوي شائعة صحة الرئيس مبارك ضد الصحفي إبراهيم عيسي ” الدفوع الشكلية “
حكم محكمة جنح مستانف بولاق ابو العلا في دعوي شائعة صحة الرئيس مبارك ضد الصحفي إبراهيم عيسي ” الدفوع الشكلية “
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 13/7/ 2008
تحت رئاسة السيد الأستاذ / حازم وجيه رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / مصطفي منصور القاضي
والسيد / حسام الجيزاوي القاضي
وحضور السيد الأستاذ / محمد القنصلي رئيس نيابة امن الدولة
وحضور السيد الأستاذ / صفوت نبيه أمين السر
في القضية رقم 2369 لسنه 2008 س وسط القاهرة
في جنحة النيابة العمومية رقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا
ضد
المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسى
بعد تلاوة تقرير التلخيص و الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا :-
حيث ن وقائع الدعوي سبق و أن احاطبها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و أن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية انه في غضون الفترة من 27 /8/2007 بدائرة قسم بولاق وبوصفه
أولا : أذاع إخبار و بيانات و إشاعات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور و التي تولي رئاسة تحريرها و الكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان ط أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلي فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه ” و بالعدد رقم 132 إخبار كاذبة بعنوان ” الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ ” وعنوانا أخر أورد فيه ” مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض ” كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان ” الإلهة لا تمرض ” تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : : نشر بسوء قصد – بإحدى الطرق العلانية – أخبار وإشاع العقوبات. كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بان نشر بسوء قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي من جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان ” زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه ” أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولى وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكرر فقرة 1، 188 من قانون العقوبات .
وحيث أن الدعوي تداولت بجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم و بجلسة 26/3/2008 حضوريا بتوكيل / بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ موقنا مع الزامة بالمصروفات الجنائية
ثانيا : بعدم قبول الدعوتين المدنية و ألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها و مبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه
ثالثا : برفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهم قبل سمير محمد الششتاوى وألزمت المتهم بمصروفاتها .
حيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب التقرير استئناف مؤرخ 1
/4/2008 ، كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 1/4/2008 ، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كلا من المدعين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي ريم علي ، خالد السعيد علي ، محمد إبراهيم فهمي فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 و طعن بالاستئناف أيضا بموجب تقرير استئناف مؤرخ في 31/3/2008 و تحديد جلسة 18/5/2008 لنظر الموضوع وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام بجلسة 6/7/2008 دفع الحاضرين مع المتهم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون و عدم دستورية نصر المادتين موضوع الاتهام كما تمسك بكافة الدفوع المبداه أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرات طويت علي مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم للفصل في الدفوع الشكلية .
وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا علي أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 195 لسنه 2007 جنح امن دولة طؤاري بولاق و طالبت معاقبته بالمادتين 102 مكرر فقرة أولي و المادة 188 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة المحال إليها قررت بجلسة 24/10 /2007 تغير رقم الدعوي وقيدها برقم جنح عادية ومن ثم تكون بذلك قضيت ضمنا بعدم اختصاصها نوعيا بوصفها محكمة امن دولة طؤاري و أن يجب عليها إحالة الدعوي إلي النيابة العامة لإحالتها إلي محكمة الجنح العادية بغير الطرق التي رسمه القانون حتي لو كان القاضي الذي ينظر جنح امن الدولة الطواري هو ذاته الذي ينظر الجنح العادية .
وحيث أن الثابت قانونا وفقا لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي انه تحال الدعوي إلي محكمة الجنح و المخالفات بناء علي أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .
وحيث انه و لما كان الثابت من الأوراق الدعوي ومطالعة طلب حضور المتهم المرفق بالأوراق و الذي كلفته بموجب النيابة العامة بالحضور أمام محكمة بولاق أبو العلا بجلستها التي ستنعقد بتاريخ 1/10/2007 لمحاكمته بمقتضي المادتين 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات بتهمة إذاعة و نشر بيانات و إشاعات كاذبة و ذلك في القضية رقم 195 لسنه 2007 جنح امن دولة طؤاري ، فان هذه الورقة – التكليف بالحضور – قد كلفت بموجب النيابة العامة المتهم المثول أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا الجزئية بصفتها جنح عادية و لست جنح امن دولة طؤاري حيث أن طالعة التكليف بالحضور قد جاءت خاليا من تكليف المتهم بالمثول أمام محكمة جنح امن دولة طواري أبو العلا حيث سطر فيه الحضور أمام محكمة بولاق أبو العلا ومن ثم فان تكليف المتهم بالحضور – و هي الورقة التي تتصل بموجبها المحكمة بالدعوي – قد جاء عاما غير مخصص لمحكمة استثنائية معينة ومن ثم فان ذلك التكليف بالحضور قد جاء منصبا علي تليف المتهم بالمثول أمام القضاء العادي و محكمة الجنح بولاق الجزئية لأنه هو القضاء الطبيعي وقاضية هو القاضي الطبيعي ولا ينال من ذلك ما جاء بتكليف الحضور أن الدعوي برقم 195 لسنه 2007 جنح امن دولة طواري حيث أن تقيد الدعوي بأرقام مسلسلة ما بين مخالفات و جنح عادية و جنح امن دولة طؤاري هو من قبيل التنظيم الإداري و لا يطفي في حد ذاته كرقم قضائي علي الدعوي وصفا معينا أو يحدد اختصاصا معين لمحكمة معينه فالعبرة بوصف التهمة وبحقيقة الواقعة وما تقدم به النيابة المتهم من وصف للتهمة وما تضمنه تكليف الحضور أمام محكمة المحال إليها و أي محكمة يمثل أمامها المتهم وكذا ما للمحكمة المحال إليها الحق القانوني في تعديل وتوصيف التهمة المحال بها المتهم و القضاء وفقا لذلك في موضوع الدعوي .
ولما كان الثابت وفقا لقضاء النقض أن القضاء العادي هو الأصل و أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال المكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبيها .
( السنه 35 نقض جنائي ص 259 الطعن رقم 2870 لسنه 53 ق جلسة 8/3/1984)
وحيث أن المحكمة قد استخلصت من أوراق الدعوي كما أسلفت أن أوراق التكليف بالحضور قد جاء فيها تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح العادية و ليس أمام محكمة امن الدولة طؤاري ومن ثم فان محكمة أول درجة قد نظرت الدعوي بوصفها محكمة جنح عادية و انتهت في قضائها إلي أن اختصاص القضاء الاستثنائي لا يسلب الاختصاص الأصيل للمحاكم العادية و أن المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الدعاوي ومن ثم يكون ما جاء بحكمها قد أصاب صحيح القانون مما يستوجب معه رفض ذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
( نقض جنائي سنه 31 ص 454 الطعن رقم 2174 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1983)
وحيث انه بالنسبة إلي نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات ولما كان دفاع المتهم لم يقد للمحكمة ما يفيد جدية هذا الدفع وحيث انه عن المادة 188 من ذات القانون و لما كان الثابت من الحكم المستأنف قد انتهي إلي رفض ذلك الدفع تأسيسا علي أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 568 لسنه 55 وذلك بإضافة عبارة ” سوء قصد ” و انه بإضافة هذه العبارة لم يكن المشرع قد أهدر قرينه البراءة ولكنه قد القي علي عاتق النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تقيم الدليل علي ارتكاب المتهم الوقائع المادية و العناصر المعنوية الإجرامية موضوع اتهامها له و لمحكمة الموضوع أن تقتنع بمدي توافر هذه النية وسوء القصد من عدمه وفقا للدلائل التي تقدمها النيابة العامة في هذا الشأن ومن ثم أصبحت بموجب هذا التعديل أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم العمدية التي يوجب توافر سوء القصد و العمدية لدي المتهم و أن النيابة العامة هي التي تثبت هذه النية ومن ثم فان ما انتهت إليه الحكم المستأنف من رفض ذلك الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون مما يستوجب معه القضاء بتاييدة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم المبدي أمام محكمة أول درجة والذي أسسه دفاع المتهم علي تعمد إطالة مدته فلما كان المشرع قد كفل للمتهم الضمانات عديدة كي يدلي بأقواله في الاستجواب بحرية تامة دون خضوعه لآدني تأثير علي إرادته ومن هذه الضمانات عدم أحداث إجهاد نفسي للمتهم بتعمد المحقق إطالة وقت الاستجواب وما قد ينتج عن ذلك من تأثير في إرادة المتهم وعدم قدرته الذهنية علي متابعة المناقشة التفصيلية لوقت طويل ، إلا انه لما كان لا يوجد معيار زمني محدد لفترة إجراء الاستجواب ومن ثم فان تحديد الفترة المعقولة لاجرائة دون تأثير في إرادة المتهم تعتبر مسالة من المسائل التي تخضع لرقابة وتقدير محكمة الموضوع و التي نستخلصها من ظروف الدعوي وملابستها ، وقد قضت محكمة النقض بان الدفع ببطلان الاعتراف لكونه جاء بعد تحقيق مرهق ومطول استمر فترة طويلة ليلا و استغرق ساعات طوال متصلة مما أدي إلي إرهاق الذي اثر في صفاء ذمته و إرادته لا يعد أكراها مادام لم يستطل الاذي ماديا كان ام معنويا ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوي و ملابستها تأثير إرادة المتهم و استندت في ذلك إلي انه ليس في التشريع المصري نص يحدد وقتا للاستجواب يحظره في غيره لا مده لا يتجاوزها .
( نقض 19/2/1986 مجموعة أحكام النقض ، الطعن رقم 5583 لسنه 55ق )
وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت لقضائها إلي رفض ذلك الدفع تأسيسا علي أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن عضو النيابة العامة المحقق قد تعمد إرهاق المتهم بإطالة الاستجواب أو إجباره عليه في ظروف نفسية صعبه ولكن استجواب قد جري مع المتهم ولدية حرية الاختيار و الإرادة الكاملة بالإضافة إلي أن المتهم لم يطعن علي أي ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بأنها قد صدرت منه في ظروف إرهاف من التحقيق و انه لم يكن القصد أي ما جاء بأقواله و انه كان يقصد معني أخر خلاف المعني الذي صدر منه و دون بالتحقيقات أن ذلك بسبب إطالة مدة الاستجواب بالنيابة العامة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة القضاء برفض ذلك الدفع وتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة .
وحيث انه عن الدفع ببطلان إجراءات التحقيق و المؤسس علي أن طلب النيابة العامة للمتهم للمثول أمامها لم يبين به ما إذا كان حضوره أمامها للسؤال ام استجواب فلما كان الثابت من أوراق الدعوي و بدا التحقيقات و استجواب المتهم أمام النيابة العامة انه لم يتمسك وقبل بدا التحقيقات بان توجل جلسة الاستجواب لجلسة أخري قائمة للاطلاع علي الأوراق و تحضير و تجهيز دفاعه و لا سيما و أن النيابة العامة قد أحاطت المتهم علما بالجريمة التي وقعت وبعقوبتها الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض ذلك الدفع و هو ما تقضي به المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن المصروفات الدعوي الجنائية و المدنية فالمحكمة ترجي البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوي بحكم منهيه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا شخصيا / قبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوعها برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون / الدفع بعدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام ، الدفع ببطلان استجواب المتهم و الدفع ببطلان الإجراءات التحقيق و إعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لإبداء المرافعة في موضوع الدعوي و الاتهام
حكم محكمة جنح مستانف بولاق ابو العلا في دعوي شائعة صحة الرئيس مبارك ضد الصحفي إبراهيم عيسي ” الدفوع الشكلية “
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 13/7/ 2008
تحت رئاسة السيد الأستاذ / حازم وجيه رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / مصطفي منصور القاضي
والسيد / حسام الجيزاوي القاضي
وحضور السيد الأستاذ / محمد القنصلي رئيس نيابة امن الدولة
وحضور السيد الأستاذ / صفوت نبيه أمين السر
في القضية رقم 2369 لسنه 2008 س وسط القاهرة
في جنحة النيابة العمومية رقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا
ضد
المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسى
بعد تلاوة تقرير التلخيص و الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا :-
حيث ن وقائع الدعوي سبق و أن احاطبها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و أن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية انه في غضون الفترة من 27 /8/2007 بدائرة قسم بولاق وبوصفه
أولا : أذاع إخبار و بيانات و إشاعات كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور و التي تولي رئاسة تحريرها و الكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان ط أنباء عن سفر الرئيس مبارك إلي فرنسا لمدة يوم واحد للكشف الطبي عليه ” و بالعدد رقم 132 إخبار كاذبة بعنوان ” الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ ” وعنوانا أخر أورد فيه ” مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض ” كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان ” الإلهة لا تمرض ” تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : : نشر بسوء قصد – بإحدى الطرق العلانية – أخبار وإشاع العقوبات. كاذبة من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بان نشر بسوء قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي من جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان ” زيارة مبارك إلى برج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه ” أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولى وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكرر فقرة 1، 188 من قانون العقوبات .
وحيث أن الدعوي تداولت بجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم و بجلسة 26/3/2008 حضوريا بتوكيل / بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ موقنا مع الزامة بالمصروفات الجنائية
ثانيا : بعدم قبول الدعوتين المدنية و ألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها و مبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه
ثالثا : برفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهم قبل سمير محمد الششتاوى وألزمت المتهم بمصروفاتها .
حيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب التقرير استئناف مؤرخ 1
/4/2008 ، كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 1/4/2008 ، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كلا من المدعين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي ريم علي ، خالد السعيد علي ، محمد إبراهيم فهمي فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 و طعن بالاستئناف أيضا بموجب تقرير استئناف مؤرخ في 31/3/2008 و تحديد جلسة 18/5/2008 لنظر الموضوع وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام بجلسة 6/7/2008 دفع الحاضرين مع المتهم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون و عدم دستورية نصر المادتين موضوع الاتهام كما تمسك بكافة الدفوع المبداه أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرات طويت علي مضمون الأسباب القانونية لهذه الدفوع و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم للفصل في الدفوع الشكلية .
وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا علي أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 195 لسنه 2007 جنح امن دولة طؤاري بولاق و طالبت معاقبته بالمادتين 102 مكرر فقرة أولي و المادة 188 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة المحال إليها قررت بجلسة 24/10 /2007 تغير رقم الدعوي وقيدها برقم جنح عادية ومن ثم تكون بذلك قضيت ضمنا بعدم اختصاصها نوعيا بوصفها محكمة امن دولة طؤاري و أن يجب عليها إحالة الدعوي إلي النيابة العامة لإحالتها إلي محكمة الجنح العادية بغير الطرق التي رسمه القانون حتي لو كان القاضي الذي ينظر جنح امن الدولة الطواري هو ذاته الذي ينظر الجنح العادية .
وحيث أن الثابت قانونا وفقا لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي انه تحال الدعوي إلي محكمة الجنح و المخالفات بناء علي أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .
وحيث انه و لما كان الثابت من الأوراق الدعوي ومطالعة طلب حضور المتهم المرفق بالأوراق و الذي كلفته بموجب النيابة العامة بالحضور أمام محكمة بولاق أبو العلا بجلستها التي ستنعقد بتاريخ 1/10/2007 لمحاكمته بمقتضي المادتين 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات بتهمة إذاعة و نشر بيانات و إشاعات كاذبة و ذلك في القضية رقم 195 لسنه 2007 جنح امن دولة طؤاري ، فان هذه الورقة – التكليف بالحضور – قد كلفت بموجب النيابة العامة المتهم المثول أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا الجزئية بصفتها جنح عادية و لست جنح امن دولة طؤاري حيث أن طالعة التكليف بالحضور قد جاءت خاليا من تكليف المتهم بالمثول أمام محكمة جنح امن دولة طواري أبو العلا حيث سطر فيه الحضور أمام محكمة بولاق أبو العلا ومن ثم فان تكليف المتهم بالحضور – و هي الورقة التي تتصل بموجبها المحكمة بالدعوي – قد جاء عاما غير مخصص لمحكمة استثنائية معينة ومن ثم فان ذلك التكليف بالحضور قد جاء منصبا علي تليف المتهم بالمثول أمام القضاء العادي و محكمة الجنح بولاق الجزئية لأنه هو القضاء الطبيعي وقاضية هو القاضي الطبيعي ولا ينال من ذلك ما جاء بتكليف الحضور أن الدعوي برقم 195 لسنه 2007 جنح امن دولة طواري حيث أن تقيد الدعوي بأرقام مسلسلة ما بين مخالفات و جنح عادية و جنح امن دولة طؤاري هو من قبيل التنظيم الإداري و لا يطفي في حد ذاته كرقم قضائي علي الدعوي وصفا معينا أو يحدد اختصاصا معين لمحكمة معينه فالعبرة بوصف التهمة وبحقيقة الواقعة وما تقدم به النيابة المتهم من وصف للتهمة وما تضمنه تكليف الحضور أمام محكمة المحال إليها و أي محكمة يمثل أمامها المتهم وكذا ما للمحكمة المحال إليها الحق القانوني في تعديل وتوصيف التهمة المحال بها المتهم و القضاء وفقا لذلك في موضوع الدعوي .
ولما كان الثابت وفقا لقضاء النقض أن القضاء العادي هو الأصل و أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال المكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبيها .
( السنه 35 نقض جنائي ص 259 الطعن رقم 2870 لسنه 53 ق جلسة 8/3/1984)
وحيث أن المحكمة قد استخلصت من أوراق الدعوي كما أسلفت أن أوراق التكليف بالحضور قد جاء فيها تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح العادية و ليس أمام محكمة امن الدولة طؤاري ومن ثم فان محكمة أول درجة قد نظرت الدعوي بوصفها محكمة جنح عادية و انتهت في قضائها إلي أن اختصاص القضاء الاستثنائي لا يسلب الاختصاص الأصيل للمحاكم العادية و أن المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الدعاوي ومن ثم يكون ما جاء بحكمها قد أصاب صحيح القانون مما يستوجب معه رفض ذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
( نقض جنائي سنه 31 ص 454 الطعن رقم 2174 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1983)
وحيث انه بالنسبة إلي نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات ولما كان دفاع المتهم لم يقد للمحكمة ما يفيد جدية هذا الدفع وحيث انه عن المادة 188 من ذات القانون و لما كان الثابت من الحكم المستأنف قد انتهي إلي رفض ذلك الدفع تأسيسا علي أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 568 لسنه 55 وذلك بإضافة عبارة ” سوء قصد ” و انه بإضافة هذه العبارة لم يكن المشرع قد أهدر قرينه البراءة ولكنه قد القي علي عاتق النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تقيم الدليل علي ارتكاب المتهم الوقائع المادية و العناصر المعنوية الإجرامية موضوع اتهامها له و لمحكمة الموضوع أن تقتنع بمدي توافر هذه النية وسوء القصد من عدمه وفقا للدلائل التي تقدمها النيابة العامة في هذا الشأن ومن ثم أصبحت بموجب هذا التعديل أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم العمدية التي يوجب توافر سوء القصد و العمدية لدي المتهم و أن النيابة العامة هي التي تثبت هذه النية ومن ثم فان ما انتهت إليه الحكم المستأنف من رفض ذلك الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون مما يستوجب معه القضاء بتاييدة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم المبدي أمام محكمة أول درجة والذي أسسه دفاع المتهم علي تعمد إطالة مدته فلما كان المشرع قد كفل للمتهم الضمانات عديدة كي يدلي بأقواله في الاستجواب بحرية تامة دون خضوعه لآدني تأثير علي إرادته ومن هذه الضمانات عدم أحداث إجهاد نفسي للمتهم بتعمد المحقق إطالة وقت الاستجواب وما قد ينتج عن ذلك من تأثير في إرادة المتهم وعدم قدرته الذهنية علي متابعة المناقشة التفصيلية لوقت طويل ، إلا انه لما كان لا يوجد معيار زمني محدد لفترة إجراء الاستجواب ومن ثم فان تحديد الفترة المعقولة لاجرائة دون تأثير في إرادة المتهم تعتبر مسالة من المسائل التي تخضع لرقابة وتقدير محكمة الموضوع و التي نستخلصها من ظروف الدعوي وملابستها ، وقد قضت محكمة النقض بان الدفع ببطلان الاعتراف لكونه جاء بعد تحقيق مرهق ومطول استمر فترة طويلة ليلا و استغرق ساعات طوال متصلة مما أدي إلي إرهاق الذي اثر في صفاء ذمته و إرادته لا يعد أكراها مادام لم يستطل الاذي ماديا كان ام معنويا ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوي و ملابستها تأثير إرادة المتهم و استندت في ذلك إلي انه ليس في التشريع المصري نص يحدد وقتا للاستجواب يحظره في غيره لا مده لا يتجاوزها .
( نقض 19/2/1986 مجموعة أحكام النقض ، الطعن رقم 5583 لسنه 55ق )
وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت لقضائها إلي رفض ذلك الدفع تأسيسا علي أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن عضو النيابة العامة المحقق قد تعمد إرهاق المتهم بإطالة الاستجواب أو إجباره عليه في ظروف نفسية صعبه ولكن استجواب قد جري مع المتهم ولدية حرية الاختيار و الإرادة الكاملة بالإضافة إلي أن المتهم لم يطعن علي أي ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بأنها قد صدرت منه في ظروف إرهاف من التحقيق و انه لم يكن القصد أي ما جاء بأقواله و انه كان يقصد معني أخر خلاف المعني الذي صدر منه و دون بالتحقيقات أن ذلك بسبب إطالة مدة الاستجواب بالنيابة العامة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة القضاء برفض ذلك الدفع وتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة .
وحيث انه عن الدفع ببطلان إجراءات التحقيق و المؤسس علي أن طلب النيابة العامة للمتهم للمثول أمامها لم يبين به ما إذا كان حضوره أمامها للسؤال ام استجواب فلما كان الثابت من أوراق الدعوي و بدا التحقيقات و استجواب المتهم أمام النيابة العامة انه لم يتمسك وقبل بدا التحقيقات بان توجل جلسة الاستجواب لجلسة أخري قائمة للاطلاع علي الأوراق و تحضير و تجهيز دفاعه و لا سيما و أن النيابة العامة قد أحاطت المتهم علما بالجريمة التي وقعت وبعقوبتها الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض ذلك الدفع و هو ما تقضي به المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن المصروفات الدعوي الجنائية و المدنية فالمحكمة ترجي البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوي بحكم منهيه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا شخصيا / قبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوعها برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون / الدفع بعدم دستورية نص المادتين موضوع الاتهام ، الدفع ببطلان استجواب المتهم و الدفع ببطلان الإجراءات التحقيق و إعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 27/7/2008 لإبداء المرافعة في موضوع الدعوي و الاتهام