باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / علي محمد علي عرايس رئيس المحكمة و عضوية السيدين المستشارين :
عبد الظاهر عبد الوهاب الجرف ، سيد عبد العزيز التوني و الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة

و حضور السيد الاستاذ / عمرو محمد كحله وكيل النيابة
و السيد / عادل عبد الحليم سالم أمين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتي

في قضية الجنحة الصحفية رقم 2453 لسنة 2008 السيدة زينب
المرفوعة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و رئيس تحرير جريدة الاسبوع
ضد

ياسر محمود عبد الباسط بركات " وشهرته ياسر بركات " رئيس تحرير جريدة
المؤجز و حضر الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم
2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل
رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني .
و حضر الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة زينب عن المتهم .
و قد اقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى قبل المتهم " المدعي عليه "
بطريقة الجنحة المباشرة " جنحة سب و قذف " صحيفة في حق شخص ذي صفه نيابة .

وقد احيلت الدعوى بحالتها الي هذه المحكمة لنظرها طبقا لما جاء بالاوراق .




المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا .
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت عليه يقين المحكمة و اطمان اليها
وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما دار بشانها بمجلس الدعوى نخلص في ان
المدعي بالحق المدني محمد مصطفي بكري قد اقام تلك الجنحة بطريق الادعاء
المباشر بموجب صحيفة اعلنت للمتهم ياسر محمود عبد الباسط و لممثل النيابة
العامة التمس في ختامها بعد مطالبه المعلن اليه الاخير بمعاقبته طبقا
لاحكام المواد 171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ن 307 ، 308 عقوبات عما ارتكبه
في حق الاول من جرائم القذف و السب - و الزمته بالمصروفات و مقابل اتعاب
المحاماه ، و قد اورد بصحيفة انه عضو بمجلس الشعب و رئيس مجلس ادارة شركة
الاسبوع للصحافة و الطباعة و النشر و رئيس تحرير جريدة الاسبوع ز و انه
فؤجي بتاريخ 27 نوفمبر عام 2007 بجريدة المؤجز في عددها الثامن و الثمانين
– الاصدار الثاني – و التي يراس مجلس ادارتها و تحريرها المدعي عليه بالحق
المدني " المتهم " تنشر في واجهتها صورة له داخل مربع كبير قرين عنوانين
كبيرين " بكري ..ز المخابرات السورية ... ونجيب ساويرس " ، و" كيف تاجر
سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف و الاخلاق " ، " ملف 4 صفحات " .
وبدءا من الصفحة الثالثة بالجريدة – و تعليقا علي ما اثاره المدعي
ابلحق المدني تحت قبه البرلمان بشان تصريحات رجل الاعمال " نجيب ساويرس "
عن الحجاب – كتب بتلك الصفحة ما يعد سبا في عرض المدعي المدني ، كما قذفه
بالعماله للجهات الاجنبية و الخيانه للوطن و التربح بالرشوة من الانظمة
المتعددة و بافتقاد الشرف و اختلال العقيدة و الاتجار بالدين و اللعب بنار
الفتنه الطائفية و التحريض علي قتل رجل الاعمال القبطي سالف الذكر و انه
سمسار للقومية العربية . حيث كتب مقالا تحت عنوان " ياسر بركات يحذر من
اللعبة القذرة ، و يؤكد للجميع : الحجاب اقوي من تجارتكم و مصالحكم
الشخصية " و ابرز بالخط العريض عده مقتطفات اغلبها داخل المقال : (
العملاء و القوادون يغلسون بتاريخهم علي حساب البلد ) ، ( سمسار القومية
العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف و لا العقيدة ) ، ( متي تكتشف الجهات
الرسمية عن ملفات الخونه الذين يرتدون عباءة الدين ) ( ملفاتهم صفحات
مطوله من العماله و الخيانه و التنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات و
الحصول علي البركة من سوريه و العراق و قطر و غيرها ) ، ( ولقد ملاءا
خزائنهم بالدورلارات و براميل النفط تحت شعار الوطن و القومية العربية
... لقد قبضوا ثمن كل حرف و كل كلمة ... و اليوم يتحدثون عن الاخلاق ) ، (
اللعب بنار الفتنه يعود في ثبوت جديد اسمه المصالح الشخصية ) ، ( سيناريو
محاولة اغتيال نجيب محفوظ يتكرر، و التجارة بالدين و الحجاب اخطر لعبه
تهدد مصر ) ،( التحريض علي قتل رجل اعمال قبطي هو الفتنه بعينها . و
يشعلوا نيران الفتنه الطائفيه معرفون بالاسم .. فلماذا الصمت علي جرائمهم
) ، ( لقد اكتشف السمسار ان احد لا يقرا صحيفه و لا يهم باكاذيبه .. فقرر
نقل معركته الشخصية مع ساويرس الي مجلس الشعب كي تخطي باهتمام الصحف و
المواقع الالكترونية ).

و سطر المقال اسفل اربعة عناوين فرعية هي : ماذا يحدث في مصر ، و حكاية
سمسار القومية العربية ، تحريض علي القتل ، ماذا يريد السمسار . فقد اورد
اسفلها – فضلا عما تقدم – اوصافا للمدعي المدني تدخل في نطاق السب و القذف
منها : ( و اليوم يخرج علينا تاجر الاوطان و سمسار القومية العربية الذي
اكل علي كل المؤائد ليعلن انه الحارس علي الدين و علي الحجاب وعلي العقيدة
) ، ( اخر ورقة ظهرت في ملف الخونه و العملاء الذين يحاولون غسيل تاريخهم
القذر كانت ورقة سمسار القومية العربية ... و قد حاول هذه المره ان يشعل
نار الفتنه مستخدما اسم الدين و متاجرا كالعادة بالحجاب ) ، ( وراح ينفخ
في النار كي يشتعل اكثر و اكثر .. راح يرفع شعارات الاخلاق و الدين و
ينقلا من علي صفحات صحيفته التي لا يقراها احد الي بهو البرلمان المصري ..
راح يصرخ كعادته و يهلل كعادته مستخدما الدين كسسلاح كي يخوض معركة شخصية
) ، ( هل رايتم اسوا من ذلك النموذج ؟ الذي يجلس بكل اسف تحت قبه البرلمان
لا لشئ لخدمة اغراضه الخاصة ومصالحة الشخصية ) ، ( ماذا يريد هذا الشخص
الموتور الغريب الذي يلعب لعبه قذرة قد تجلب كارثه علي البلد . لقد اغلق
ساويرس باب الاعلانات في وجهه – أي في جريدته ... و هو يدرك ان ساويرس لن
يفتح هذا الباب مطلقا و لن يهتم بما يفعل ، لذلك فهو يريد الانتقام ...
نعم يريد الانتقام لنفسه و لاخرين مستخدما اقوي سلاح و هو سلاح الدين ) .
و بالصفحة الرابعة و الخامسة كتب المتهم مقالين مستعرضين بالصفحتين معا
: اعلاهما بعنوانين : ( بالوقائع و الدلائل و الاسماء – اباطوة المال
السوري وراء الهجوم علي ساويرس ) ، ( رامي مخلوق مفتاح اللغز ) ... و في
هذا المقال ذكر ان ( المنطق يقول ان هناك علاقة قوية بين المدعي المدني و
رامي مخلوق الملياردير السوري الذي يسيطر تقريبا علي كل القطاعات الحيوية
في الاقتصاد السوري ، و منها قطاع الاتصالات ، و الذي كان شريكا لنجيب
ساويرس – و محاولة تصيد خطا له ن يقوم به اشخاص معروف انهم لا يفعلون شيئا
لوجه الله او لوجة الوطن ، و لهذا السبب وجب البحث و التدقيق ووضع عشرات
علامات الاستفهام علي الضجة المفتعله بسبب كلمات يقول مثلها و اكثر منها
عشرات رجال الاعمال و السياسيين ليل نهار دون أي رد فعل ) ، ( انه طوال
لايام الماضية ثارت موجه من الجدل ازاء الحملات التي قامت بها عناصر تابعة
لمناضل " حنجوزي " علي شبكة الانترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لنجيب
ساويرس و علي راسها " موبينيل " لخدمات التليفون المحمول ) ثم طرح المتهم
بمقاله سوالا : من المستفيد من مقاطعة شركات نجيب ساويرس ، و اجاب بان
المستفيد ( اما موتورون من رجل الاعمال الوطني ، او راغبون في تخريب
الاقتصاد الوطني ) – و اضاف ان سبب الهجوم علي ساويرس هو امتناعه عن
تجديد عقد صفقات اعلانية مع جريدة الاسبوع بعد ان كان قد تعاقد معها لهذا
الغرض لمدة سنه بمبلغ مليون جنيها . و في هذا المقال يقذف المدعي بالحق
المدني و يتهمة بالرشوة من رجل اعمال سوري ويسبه و يسخر منه بقوله " مناضل
حنجوزي " ويصفه بانه منور و يرغب في تخريب الاقتصاد المصري و انه يسعي
لابتزاز ساويرس بطريق الاعلانات .
اما المقال الادني بالصفحتين الرابعة و الخامسة فقد حرر بعنوانين
اولهما : ( لماذا لم نسمع صوته – أي مصطفي بكري – عندما انتقد وزير تونس
الحجاب ) ، واشار في مقاله ان المدعي المدني اثر الصمت و لم يلتفت لذلك
مكتفيا بالصفقات الاعلانية التي يمنحها له النظام التونسي كرشوة مقابل
هذا الصمت . و ثانيهما ( مصطفي بكري و النظام السوري قصة " الغرام "
الطويل ) .
و المتهم فيها يصف المدعي المدني بانه عميل الحساب النظام السوري ، و
انه يتملق الرئيس السوري و انه لحساب رامي مخلوف رجل الاعمال السوري – و
هو من اقارب الرئيس – يشن هجوما مدفوع الاجر علي نجيب ساويرس .
و بالصفحة السادسة كتب مقالين الاول بعنوان ( تجنيد رؤساء تحرير و
محامين و مرتزقه ) ، ( كيف يشتري النظام السوري عملاءه ) و في هذا المقال
يلصق المتهم بالمدعي المدني الاتهام بانه مرتزقه يستعمله النظام السوري
لتجنيد عناصر لحسابه و انه وسيط رشوة لتلك العناصر فضلا عن كونه مرتشيا
من هذا النظام و انه ينفذ بعض المخططات للنظام السوري و المخابرات السورية
.
امال المقال الثاني فهو بعنوان ان ( هل شاهد مصطفي بكري فيلم "
الفطيرة الامريكية " ) ، ( فيلم رومانسي كوميدي تحول علي ايدي الموتورين
الي فيلم اباحي ) .
و في هذا المقال ينعت المدعي المدني بانه جاهل لا وصف الفيلم بانه اباحي
و ججنسي رغم انه من المحتمل الا يكون قد شاهد هذا الفيلم و لم يقف علي
المشكلة الاجتماعية التي يعالجها الفيلم و هي جهل الشباب في المجتمع
الامريكي بالثقافة الجنسية .
و مع ذلك فقد اعلن عن عزمه تقديم طلب احاطة عاجل لوزير الاعلام لمعرفة
المسئول عن هذا الفيلم و ذلك لمجرد ان مالك القناه التي عرضته otv هو رجل
الاعمال نجيب ساويرس و في نهاية المقال سطر عناونا باسفل الصفحة السادسة
( قريبا نحن ننفرد بنشر مذكرات سمسار القومية العربية ) .
و حيث انه بمجلس الدعوى مثل عن المدعي المدني كل من الاستاذ / علي عبد
العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و
الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب
القاهرة عن المدعي بالحق المدني .
و مثل عن المتهم الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة .
و قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني سندا لدعواه اربعة حوافظ من المستندات .
تضمنت الحافظة الاولي (1)
صورة ضوئية من شهادة مؤرخة 27/12/2005 صادر من مجلس الشعب تفيد بانه عضو بهذا المجلس ، (2) اصل اذن بالخصومة مؤرخ 11/2/2007 صادر من نقابة الصحفيين لصالح المدعي المدني ضد المتهم (3) نسخة كاملة من جريدة المؤج بعددها الثامن و الثمانين ، الاصدار الثاني بتاريخ 27/11/2007 سند الاتهام .
و تضمن الحافظة الثانية (!) صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة
مؤرخة 3/4/ 1997 مقامة من حسن حلمي سعيد ضد المتهم وقت عمله بجريدة
الاسبوع و ضد المدعي بالحق المدني بصفته رئيس تحرير الجريدة مطالبا اياه
بتعويض مؤقت عن السب و القذف الذي تضمنه مقال المتهم في حق المدعي المذكور
(2) صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رقم 5726 لسنة 99 توثيق الازبكية و الصادر من المتهم الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي (3) صورة
رسمية من الانذار الرسمي علي يد محضر المعلن بتاريخ 2/6/2008 و الموجة الي
الاستاذ / محمد فهمي الدماطي للمتهم يبلغة فيه بتنحية عن الوكالة السابقة
و تضمن الحافظة الثالثة (1) صورة ضوئية من ثمانية ايصالات
تتراوح تواريخها ما بين 9/10/1997 ، 10/12/1998 تفيد استلام المتهم لبعض
المبالغ مقابل عمله في جريدة الاسبوع كمندوب اعلانات (2) صورة
ضوئية من انذار مرسل للمتهم من نائب رئيس تحرير جريدة الاسبوع لتكرار
تغيبه عن العمل و ينذره فيه بعدم تكرار ذلك حتي لا تضطر الجريدة لاتخاذ
الاجراءات القانونية ضده (3) صورة من الانذار الثاني المؤرخ
1/8/2006 مماثل للانذار السابق يبلغ فيه المتهم باتخاذ الاجراءات
القانونية ضده لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/11/2004 حتي 1/6/2006 (4) صورة من خطاب مرسل من الجريدة الي نقابة الصحفيين بذات التاريخ السابق تخطرها فيه بانقطاع المتهم عن العمل خلال الفترة المذكورة .
و تضمنت الحافظة الرابعة صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة
10/2/2009 من محكمة جنايات الجية في الجنحة الصحفية رقم 10051 قسم
العمرانية المرفوعه من المدعي بالحق المدني ضد المتهم عن واقعة سب و قذف و
سبب ارتكابها الاخير في حقه بمقال تم نشره بجريدة المؤجز بتاريخ 22/1/2008
و قضي فيها بادانته .

و حيث ان الحاضر عن المتهم قد تسعة عشر حافظة مستندات :

تضمن الحافظة الاولي منها علي الصورة ضوئية من الصفحتين الاولي و الثالثة
من جريدة الصدي المؤرخة 4/6/2003 يدفع فيها المتهم عن المدعي بالحق المدني
و شقيقه طاليا الافراج عنهما بسبب مقال نشره فيه الدكتور محمود عبد العال
الذي كان محبوسا لتنفيذ حكم بالسجن لادانه جريمة رشوة – و قدمها المتهم
للتدليل علي حسن نيته .
و تضمنت الحافظة الثانية (1) صورة ضوئية من الصفحة الخامسة و
العشرين من جريدة الاسبوع عن عددها الصادر بتاريخ 27/9/1999 و به اعلان
لشركة موبينيل التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس (2) صورة
ضوئية من الصفحة الاولي لجريدة الاسبوع الصادر في 17/11/2007 و بها مقال
للمدعي بالحق المدني يتهم فيه نجيب ساويرس بالإساءة للإسلام و السخرية
من الحجاب .
و تضمن الحافظة الثالثة صورة ضوئية من الصفحتيين الاولي و
الثالثة من جريدة الاسبوع الصادر في 12/1/2008 تضمنت مقالا يرد فيه المدعي
بالحق المدني علي الاهانات التي وجهها اليه نجيب ساويرس عبر برنامج
تليفزيوني مرئي .
و تضمن الحافظة الرابعة صورة ضوئية من صفحتين من جريدة
الاسبوع الصادر بتاريخ 21/6/2004 بالصفحة الاولي منها اعلان لشركة ذهني
السياحية تعلن عن تنظيم رحلات لستة عواصم عربية والي تل ابيب .
و تضمنت الحافظة الخامسة اصل شهادة صادرة من مصلحة الجوازات مؤرخة 28/5/2008 قدمها المتهم للتدليل علي تردد المدعي بالحق المدني علي دولة سورية عدة مرات .
و تضمن الحوافظ من السادسة و السابعة و الثامنة صورة من صفحات
لجريدة الاسبوع صادر في 5/6/2000 ، 12/6/2000 ، 19/6/2000 تضمنت عدة
مقالات تحدث فيها المدعي المدني عن تولي بشار الاسد لرئاسة سوريا و اجري
معه علي صفحات الجريدة .
و تضمن الحافظة التاسعة صورة ضوئية من صحيفة اخبار نشرت علي
الموقع الالكترونية تفيد قيام الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات
اقتصادية علي المدعو رامي مخلوف احد اقارب الرئيس السوري بشار الاسد .
و تضمن الحافظة العاشرة صورة ضوئية من مقال منشور علي المواقع
الالكترونية صادر من منظمة اقباط الولايات المتحدة و محرره المدعو شريف
المصري يصف فيه المدعي المدني بانه ربيب أجهزة المخابرات و احد أيتام
صدام حسين .
و تضمنت الحافظة الحادية عشر صورة ضوئية من شهادة مؤرخة عام 1996
منسوب صدورها للقلم الجنائي بنيابة امن الدولة العليا تشير الي قيد القضية
رقم 866/1994 حصر امن الدولة العليا ضد المدعي المدني بانه طلب و اخذ
عطايا من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر .
و تضمنت الحافظة الثانية عشر ثلاث مقالات مؤرخة 20/6/2005 ،
18/10/2006 ، 23/6/2007 مصورة من المواقع الالكترونية تتضمن هجوما علي
المدعي و تحتوي علي بعض العبارات السب و القذف في حقه .
و احتوت الحافظة الثالثة عشر صورة ضوئية من أحد أحكام لنقض و
صورة ضوئية من احد احكام محكمة جنح عابدين مقدمة للتدليل علي ضرورة اعلان
المتهم و تكليفه بالحضور علي محل اقامته دون محل عمله .
و تضمنت الحافظة الرابعة عشر اصل انذار رسمي علي يد محضر موجه
للسيد وزير الاعلام و المسئولين بالتليفزيون المصري بتاريخ 14/5/2008 من
اجل تسليمه نسخة من برنامج " اتكلم " المشتمل علي حوار نجيب ساويرس
المذاع علي القناه الاولي بالتليفزيون المصري .
و تضمن الحافظة الخامسة عشر صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 7/5/2008
مقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني في احدي القضايا احتوت علي وجهة نظرة
بضرورة اعلان المتهم علي محل اقامته دون محل عمله و ضرورة وجود توكيل خاص
لتحريك الدعوى الجنائية .
و تضمن الحافظة السادسة عشر اصل اربع شهادات من واقع جدول
المحكمة الدستورية العليا للتدليل علي وجود عدة طعون بعدم الدستورية علي
المواد 302، 303 306، 307 عقوبات ، 214، 215، 216 من قانون الاجراءات .
وتضمنت الحافظة السابعة عشر اصل بيان محرر باللغة الانجليزية منسوب صدوره لشركة " موبينيل " مقدمة للتدليل علي ان الشركة كانت تجري اعلانتها بجريدة الاسبوع .
و تضمنت الحتافظة الثامنة عشر نسخة c.d ذكر دفاع المتهم انه مسجل بها برنامج "اتكلم " سالف الذكر .
و تضمنت الحافظة التاسعة عشر صورة ضوئية من التوكيل رقم 3082ب لسنه 1997 و
الصادر من المتهم لوكيل المدعي بالحق المدني غير موضح به اسم مكتب التوثيق
الذي اصدره .
وحيث ان المدعي بالحق المدني صمم بلسان الحاضر عنه علي طلبات وقدم ثلاث
مذكرات اورد بها ان ما نشره المتهم بالجريدة سند الاتهام يخرج عن اطار
النقد المباح