حكم محكمة القضاء الاداري في دعوي المطالبة بوقف عرض فيلم " بحب السيما "
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الاولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 26899 لسنه 58 ق
المقامة من
1- نجيب جبرائيل ميخائيل
2- صالح محمد محمد الدرباشى
3- ممدوح باسليوس نخلة
1- مرقص عزيز ميخائيل (خصم متدخل)
2- انطونيوس راغب غالى (خصم متدخل)
3- مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل (خصم متدخل)
4- ميتاس وبالميلاد موريس نظر (خصم متدخل)
ضد
1- وزير الثقافة "بصفته"
2- مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية "بصفته"
3- وزير الداخلية "بصفته"
1- إسعاد حامد جمال الدين يونس بصفتها
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة العربية للأنتاج والتوزيع السينمائى
2- مديحة أميل دوس
3- تامر صلاح الدين يوسف البستانى
4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
5- محمد أحمد حسن العجاتى
6- محسن محمد عبد السيد يسر
7- أحمد راغب عبد الستار
8- خالد على عمر
9- عادل واسيلن.
الوقائع:-
وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف
تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم
موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم
الأصلية بغير إعلان.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.
وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن الفن رسالة نبيلة تعكس مع وسائل الأعلام
المختلفة سلبيات وإيجابيات المجتمع ويرصد الظواهر الأكثر شيوعاً والتى
تمثل عراقيل تقدمه وتطوره وكمثل أى ناقد يرى الحلول لتلك السلبيات من
منظار موضوعى محايد بعيدا عن الطائفية وعقب مشاهدتهم لفيلم (بحب السينما)
خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة على الواقع الفنى لما فيه من غمز ولمز
يثير تساؤلات عديدة مثل:-
أولاً: أن جميع الشخصيات التى قامت بادوار التمثيل فى الفيلم مسيحية وتدور
جميع وقائعه بين عائلات مسيحية حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء.
ثانيا: أن مشاهد الفيلم صورت جميعها فى أحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا ولم
يصور مشهد واحد فى أحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية كما لو كانت الطائفة
الغالبة فى مصر هى الطائفة الإنجيلية وبما فى الكنيسة الأرثوذكسية من
ايقونات وصور لطقوس الصلاة مما يعتبر جزءا من عقيدتها ومن تراث مصر ومن
الثقافة القبطية التى نفخر بها جميعا هذا فضلا على أن مراسم الزواج التى
تمت فى الفيلم ليست هى سر الزواج المقدس التى تقره الكنيسة القبطية
الأرثوذكسية.
ثالثاًِ: أن الفيلم أظهر ترفعا معينا لدى الأقباط فى ممارسة صلواتهم
وأصوامهم وعلاقة الزوج بزوجته وقد بدأ ذلك جليا فى علاقة الزوج عدلى
(محمود حميدة) بزوجته نعمات (ليلى علوى) وعلى وجهة يظهر الديانة المسيحية
مشوبة بالتعقيد والتزمت بحيث يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية فى سبيل
ممارسة الأصوام، وهو السبب الذى كان يتعلل به الزوج لعدم معاشرة زوجته مما
ضاق بالزوجة ذرعا واشتد الكبت بها فارتمت فى أحضان أحد الرسامين.
رابعاً: أن الفيلم جعل من الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان لقاء للعشاق، وهو
ما ظهر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة
بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى.
خامساً: أن الفيلم لم يجسد شخصية (عدلى) المتزمت دينيا حسب مفهوم ورسالة
الفيلم عندما خرج من تزمته على أنها رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة
للدين وإنما صوره وهى يحتسى الخمر وفاقدا الأمل فى كل شئ واليأس يحيط به
من كل جانب.
سادساً: أن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شركة داخل الكنيسة وهو مكان للصلاة.
سابعاً: تحول زوجة عدلى المتحررة إلى التزمت بعد وفاة زوجها يؤكد عدم وضوح رسالة الفيلم.
وأضاف المدعون شرحا للدعوى: أن الفيلم لم يكن له رسالة واضحة وأساء إلى
المسيحين الأقباط الأرثوذكس وإلى تاريخ وطقوس الكنيسة والتى تفخر بها مصر
على مر العصور وعزل المسيحين على أنهم طائفة واحدة فقط (الإنجيلين) ولم
يظهر أى ديانة أخرى والشخصية الوحيدة للأرثوذكس (عدلى) ظهر متزمتا وهذا
فضلا على ما انطوى عليه الفيلم من ازدراء بأماكن الصلاة والعبادة بما تردد
من ألفاظ سباب وشتائم وإزدراء بشعار المسرحية (الصليب) عندما صور بطلة
الفيلم إثناء ارتكابها خطيئة الزنا مركزا على علامة الصليب وكان فى ذلك
تصدع للعلاقة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكس والبروتستانت) واختلاط
النسب والأمور عند زواج ارثوذكس من برتستانتية، وهو الأمر الذى تأباه
الكنيسة.
واستطرد المدعون شرحا لدعواهم أن هذا الفيلم يثير الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها فى صدر الوقائع.
وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعون،
وطلب القس مرقص عزيز خليل راعى الكنيسة المعلقة بمصر تدخله فى الدعوى إلى
جانب المدعين.
تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها.
وبجلسة 22/8/2004 حضر كل من القساوسة انطونيوس راغب غالى، مرقوريوس
بالميلاد سامى صمويل، متياس بالميلاد موريس نصر وطلبوا تدخلهم كخصوم
منضمين للمدعين، كما حضر محام عن/ إسعاد حامد جمال الدين يوس بصفتها رئيس
مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى
وطلب تدخلها كخصم منضم للجهة الإدارية، كما حضرت مديحة أمين دوس، جيهان
أحمد شحيح، محمد أحمد العجاتى محسن محمد عبد السيد عن نفسه وعن جمعية
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كما حضر عن كل من أحمد سيف الإسلام عبد
الفتاح، أحمد راغب عبد الستار جودة محام وطلبوا تدخلهم هجوميا فى الدعوى
ودفعوا بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 لتعارضه مع المادتين 47، 49 من
الدستور، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على
قصاصات من بعض الصحف ومذكرة بدون توقيعات معنونة (شاهدت الفيلم ولكن لا
أحب هذه السينما).
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الاولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 26899 لسنه 58 ق
المقامة من
1- نجيب جبرائيل ميخائيل
2- صالح محمد محمد الدرباشى
3- ممدوح باسليوس نخلة
1- مرقص عزيز ميخائيل (خصم متدخل)
2- انطونيوس راغب غالى (خصم متدخل)
3- مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل (خصم متدخل)
4- ميتاس وبالميلاد موريس نظر (خصم متدخل)
ضد
1- وزير الثقافة "بصفته"
2- مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية "بصفته"
3- وزير الداخلية "بصفته"
1- إسعاد حامد جمال الدين يونس بصفتها
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة العربية للأنتاج والتوزيع السينمائى
2- مديحة أميل دوس
3- تامر صلاح الدين يوسف البستانى
4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
5- محمد أحمد حسن العجاتى
6- محسن محمد عبد السيد يسر
7- أحمد راغب عبد الستار
8- خالد على عمر
9- عادل واسيلن.
الوقائع:-
وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف
تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم
موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم
الأصلية بغير إعلان.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.
وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن الفن رسالة نبيلة تعكس مع وسائل الأعلام
المختلفة سلبيات وإيجابيات المجتمع ويرصد الظواهر الأكثر شيوعاً والتى
تمثل عراقيل تقدمه وتطوره وكمثل أى ناقد يرى الحلول لتلك السلبيات من
منظار موضوعى محايد بعيدا عن الطائفية وعقب مشاهدتهم لفيلم (بحب السينما)
خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة على الواقع الفنى لما فيه من غمز ولمز
يثير تساؤلات عديدة مثل:-
أولاً: أن جميع الشخصيات التى قامت بادوار التمثيل فى الفيلم مسيحية وتدور
جميع وقائعه بين عائلات مسيحية حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء.
ثانيا: أن مشاهد الفيلم صورت جميعها فى أحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا ولم
يصور مشهد واحد فى أحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية كما لو كانت الطائفة
الغالبة فى مصر هى الطائفة الإنجيلية وبما فى الكنيسة الأرثوذكسية من
ايقونات وصور لطقوس الصلاة مما يعتبر جزءا من عقيدتها ومن تراث مصر ومن
الثقافة القبطية التى نفخر بها جميعا هذا فضلا على أن مراسم الزواج التى
تمت فى الفيلم ليست هى سر الزواج المقدس التى تقره الكنيسة القبطية
الأرثوذكسية.
ثالثاًِ: أن الفيلم أظهر ترفعا معينا لدى الأقباط فى ممارسة صلواتهم
وأصوامهم وعلاقة الزوج بزوجته وقد بدأ ذلك جليا فى علاقة الزوج عدلى
(محمود حميدة) بزوجته نعمات (ليلى علوى) وعلى وجهة يظهر الديانة المسيحية
مشوبة بالتعقيد والتزمت بحيث يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية فى سبيل
ممارسة الأصوام، وهو السبب الذى كان يتعلل به الزوج لعدم معاشرة زوجته مما
ضاق بالزوجة ذرعا واشتد الكبت بها فارتمت فى أحضان أحد الرسامين.
رابعاً: أن الفيلم جعل من الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان لقاء للعشاق، وهو
ما ظهر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة
بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى.
خامساً: أن الفيلم لم يجسد شخصية (عدلى) المتزمت دينيا حسب مفهوم ورسالة
الفيلم عندما خرج من تزمته على أنها رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة
للدين وإنما صوره وهى يحتسى الخمر وفاقدا الأمل فى كل شئ واليأس يحيط به
من كل جانب.
سادساً: أن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شركة داخل الكنيسة وهو مكان للصلاة.
سابعاً: تحول زوجة عدلى المتحررة إلى التزمت بعد وفاة زوجها يؤكد عدم وضوح رسالة الفيلم.
وأضاف المدعون شرحا للدعوى: أن الفيلم لم يكن له رسالة واضحة وأساء إلى
المسيحين الأقباط الأرثوذكس وإلى تاريخ وطقوس الكنيسة والتى تفخر بها مصر
على مر العصور وعزل المسيحين على أنهم طائفة واحدة فقط (الإنجيلين) ولم
يظهر أى ديانة أخرى والشخصية الوحيدة للأرثوذكس (عدلى) ظهر متزمتا وهذا
فضلا على ما انطوى عليه الفيلم من ازدراء بأماكن الصلاة والعبادة بما تردد
من ألفاظ سباب وشتائم وإزدراء بشعار المسرحية (الصليب) عندما صور بطلة
الفيلم إثناء ارتكابها خطيئة الزنا مركزا على علامة الصليب وكان فى ذلك
تصدع للعلاقة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكس والبروتستانت) واختلاط
النسب والأمور عند زواج ارثوذكس من برتستانتية، وهو الأمر الذى تأباه
الكنيسة.
واستطرد المدعون شرحا لدعواهم أن هذا الفيلم يثير الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها فى صدر الوقائع.
وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعون،
وطلب القس مرقص عزيز خليل راعى الكنيسة المعلقة بمصر تدخله فى الدعوى إلى
جانب المدعين.
تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها.
وبجلسة 22/8/2004 حضر كل من القساوسة انطونيوس راغب غالى، مرقوريوس
بالميلاد سامى صمويل، متياس بالميلاد موريس نصر وطلبوا تدخلهم كخصوم
منضمين للمدعين، كما حضر محام عن/ إسعاد حامد جمال الدين يوس بصفتها رئيس
مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى
وطلب تدخلها كخصم منضم للجهة الإدارية، كما حضرت مديحة أمين دوس، جيهان
أحمد شحيح، محمد أحمد العجاتى محسن محمد عبد السيد عن نفسه وعن جمعية
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كما حضر عن كل من أحمد سيف الإسلام عبد
الفتاح، أحمد راغب عبد الستار جودة محام وطلبوا تدخلهم هجوميا فى الدعوى
ودفعوا بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 لتعارضه مع المادتين 47، 49 من
الدستور، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على
قصاصات من بعض الصحف ومذكرة بدون توقيعات معنونة (شاهدت الفيلم ولكن لا
أحب هذه السينما).