الدفوع الموضوعية هى
التي توجة الى أصلأ الحق المدعي بة كأنينكر المدعي عليه وجودة أو يزعم سقوطة أو
انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق،
كالدفع بالمقاصة ، فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب على فبول رفض دعوى الخصم
.
ومن ناحية أخرى فأن هذه
الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررةللحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى
.
والدفوع الموضوعية يجوزأبداؤهافي
آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبرتنازلا
عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعلية وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عنالدفوع
الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى
تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله هو حكمفي موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على
أصل الحق المدعي به ، ويجوز حجية الشئالمحوم به .
وغنى عن البيان أن الخصم
الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أماممحكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو
التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلكأثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت
المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معينوقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها
.
الدفوع الشكلية
تتميز الدفوع الشكلية عن
الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا
: أنها تبدى قبل التكلم
في في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهامالم
تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخرعلية
أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفعآخر
عليه .
ثانيا : أن المحكمة
كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فىالموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها
عن التعرض للموضوع إذا يترتب علىقبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز
للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذارأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع
وفي هذة الحالة تصدر فيها حكمها واحدابشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها
.
وللمحكمة على الرغم من
قرار الضمأن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد
يغنيها هذا الحكم عن نظرالموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر
بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالىلا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب
عليهإنقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن أستئناف
الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجةالثانية
إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحمة الإستئنافية تقتصر علىمجرد
إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكمالمستأنف
.
الدفوع بعدمالقبول
الدفع بعدم القبول لا
يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الىذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة
المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجهالى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ،
وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أمأن شرط الإستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من
الشروط العامة التى يتعين أن تتوافرلقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من
الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقدنص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع
في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولوفي الإستئناف ، مادة (115) مرافعات
.
وهذا الدفع له طبيعة
خاصة تختلف عن طبيعةالدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا
بينها ، فهو فى الأحواليتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع
الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق معالدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع
الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكرفيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو
لسيق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبقالصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو
الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوانأو بعد الأوانوالخلاصة
:أنحالات
الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاجالأمر
عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان أنه لا
يجوزالحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها
.
الدفوع الجوهرية
الدفع الجوهري هو الدفع
الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأىالدعوى بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى
الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها .
ويشترط لإعتبار الدفاع
جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأىفى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له
أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدىالطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا
الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هىإلتفت عنه والدفاع الجوهرى يسوجب من المحكمة
الآتى :
أولا : الرد عليه بمايفنده
أ, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية وجب أيضا على محكمةالطعن
الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من
الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختاميةلخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد
لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتحباب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم
الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ،وإلاتكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم
.
ثالثا : إذا كان الدفاع
الجوهرىيقتضى الإحالة على التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب
على المحكمة إجابة الخصمالى طلبة .
وجدير بالإشارة أن
الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوعالموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول
، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلقعلى أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ،
وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغهالخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى
بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة منمرماه بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه
الخصم .
لا يجوز النزول مقدما عن
التمسك بالجزاءيسود فىقانون
المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورةآلية
فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قدحدد
مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجبأن يحكم
بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ،لأن
المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترضوقوع
الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز
أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسكبالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف
، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضماناتالتى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن
التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ،والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم
تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى
إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين .
ونرىأنه ما
لم ينص القانونالقانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحالبالنسبة
لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطنالمختار
فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلكمن
الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفضبالفعل
بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزلمقدما
عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره
.
ومنناحية
آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفتلمصلحه
فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولايسقط
بإجراء يقوم به غيره .
التي توجة الى أصلأ الحق المدعي بة كأنينكر المدعي عليه وجودة أو يزعم سقوطة أو
انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق،
كالدفع بالمقاصة ، فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب على فبول رفض دعوى الخصم
.
ومن ناحية أخرى فأن هذه
الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررةللحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى
.
والدفوع الموضوعية يجوزأبداؤهافي
آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبرتنازلا
عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعلية وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عنالدفوع
الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى
تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله هو حكمفي موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على
أصل الحق المدعي به ، ويجوز حجية الشئالمحوم به .
وغنى عن البيان أن الخصم
الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أماممحكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو
التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلكأثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت
المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معينوقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها
.
الدفوع الشكلية
تتميز الدفوع الشكلية عن
الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا
: أنها تبدى قبل التكلم
في في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهامالم
تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخرعلية
أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفعآخر
عليه .
ثانيا : أن المحكمة
كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فىالموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها
عن التعرض للموضوع إذا يترتب علىقبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز
للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذارأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع
وفي هذة الحالة تصدر فيها حكمها واحدابشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها
.
وللمحكمة على الرغم من
قرار الضمأن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد
يغنيها هذا الحكم عن نظرالموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر
بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالىلا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب
عليهإنقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن أستئناف
الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجةالثانية
إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحمة الإستئنافية تقتصر علىمجرد
إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكمالمستأنف
.
الدفوع بعدمالقبول
الدفع بعدم القبول لا
يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الىذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة
المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجهالى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ،
وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أمأن شرط الإستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من
الشروط العامة التى يتعين أن تتوافرلقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من
الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقدنص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع
في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولوفي الإستئناف ، مادة (115) مرافعات
.
وهذا الدفع له طبيعة
خاصة تختلف عن طبيعةالدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا
بينها ، فهو فى الأحواليتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع
الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق معالدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع
الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكرفيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو
لسيق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبقالصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو
الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوانأو بعد الأوانوالخلاصة
:أنحالات
الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاجالأمر
عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان أنه لا
يجوزالحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها
.
الدفوع الجوهرية
الدفع الجوهري هو الدفع
الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأىالدعوى بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى
الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها .
ويشترط لإعتبار الدفاع
جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأىفى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له
أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدىالطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا
الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هىإلتفت عنه والدفاع الجوهرى يسوجب من المحكمة
الآتى :
أولا : الرد عليه بمايفنده
أ, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية وجب أيضا على محكمةالطعن
الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من
الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختاميةلخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد
لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتحباب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم
الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ،وإلاتكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم
.
ثالثا : إذا كان الدفاع
الجوهرىيقتضى الإحالة على التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب
على المحكمة إجابة الخصمالى طلبة .
وجدير بالإشارة أن
الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوعالموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول
، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلقعلى أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ،
وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغهالخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى
بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة منمرماه بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه
الخصم .
لا يجوز النزول مقدما عن
التمسك بالجزاءيسود فىقانون
المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورةآلية
فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قدحدد
مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجبأن يحكم
بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ،لأن
المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترضوقوع
الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز
أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسكبالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف
، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضماناتالتى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن
التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ،والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم
تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى
إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين .
ونرىأنه ما
لم ينص القانونالقانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحالبالنسبة
لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطنالمختار
فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلكمن
الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفضبالفعل
بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزلمقدما
عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره
.
ومنناحية
آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفتلمصلحه
فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولايسقط
بإجراء يقوم به غيره .