الدفوع الموضوعية هى
التي توجة الى أصلأ الحق المدعي بة كأن
ينكر المدعي عليه وجودة أو يزعم سقوطة أو
انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق
،
كالدفع بالمقاصة ، فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب على فبول رفض دعوى الخصم

.
ومن ناحية أخرى فأن هذه
الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة
للحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى
.
والدفوع الموضوعية يجوزأبداؤهافي
آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر
تنازلا
عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعلية وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن
الدفوع
الشكلية
.
وإبداء الدفع الموضوعى
تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله هو حكم
في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على
أصل الحق المدعي به ، ويجوز حجية الشئ
المحوم به .
وغنى عن البيان أن الخصم
الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام
محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو
التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك
أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت
المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين
وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها
.



الدفوع الشكلية


تتميز الدفوع الشكلية عن
الدفوع الموضوعية بالآتى
:
أولا
:
أنها تبدى قبل التكلم
في في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها
مالم
تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر
علية
أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفع
آخر
عليه
.
ثانيا : أن المحكمة
كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى
الموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها
عن التعرض للموضوع إذا يترتب على
قبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز
للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذا
رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع
وفي هذة الحالة تصدر فيها حكمها واحدا
بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها
.
وللمحكمة على الرغم من
قرار الضم
أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد
يغنيها هذا الحكم عن نظر
الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر
بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالى
لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب
عليهإنقضاء الخصومة أمام المحكمة
.
رابعا : أن أستئناف
الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجة
الثانية
إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحمة الإستئنافية تقتصر على
مجرد
إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكم
المستأنف
.



الدفوع بعدمالقبول


الدفع بعدم القبول لا
يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الى
ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة
المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه
الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ،
وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أم
أن شرط الإستعمال غير جائز لعمل توافر شرط من
الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر
لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من
الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد
نص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع
في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو
في الإستئناف ، مادة (115) مرافعات
.
وهذا الدفع له طبيعة
خاصة تختلف عن طبيعة
الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا
بينها ، فهو فى الأحوال
يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع
الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق مع
الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع
الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر
فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو
لسيق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق
الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو
الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوان
أو بعد الأوانوالخلاصة
:
أنحالات
الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاج
الأمر
عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها
.
وغنى عن البيان أنه لا
يجوز
الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها
.



الدفوع الجوهرية


الدفع الجوهري هو الدفع
الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأى
الدعوى بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى
الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها
.
ويشترط لإعتبار الدفاع
جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأى
فى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له
أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدى
الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا
الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى
إلتفت عنه والدفاع الجوهرى يسوجب من المحكمة
الآتى
:
أولا : الرد عليه بمايفنده
أ, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية وجب أيضا على محكمة
الطعن
الرد عليه
.
ثانيا : تمكين الخصوم من
الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية
لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد
لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح
باب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم
الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ،
وإلاتكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم
.
ثالثا : إذا كان الدفاع
الجوهرى
يقتضى الإحالة على التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب
على المحكمة إجابة الخصم
الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن
الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع
الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول
، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق
على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ،
وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه
الخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى
بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من
مرماه بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه
الخصم
.
لا يجوز النزول مقدما عن
التمسك بالجزاء
يسود فىقانون
المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة
آلية
فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد
حدد
مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب
أن يحكم
بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ،
لأن
المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض
وقوع
الضرر
.
ومن ناحية آخرى لا يجوز
أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك
بالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف
، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات
التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن
التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ،
والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم
تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها
.
ويذهب بعض الشراح الى
إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين
.
ونرىأنه ما
لم ينص القانونالقانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال
بالنسبة
لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطن
المختار
فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك
من
الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم
.
ولقد قضت محكمة النفضبالفعل
بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل
مقدما
عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره

.
ومنناحية
آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت
لمصلحه
فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولا
يسقط
بإجراء يقوم به غيره
.