بسم الله الرحمن الرحيم
الدائرة ( 21 ) إيجـاراتمسـودة
بأسباب ومنطوق الحكم فى الدعوىرقم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة
بعد الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000
حيث يخلص وجيز الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ
/ / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه
وبين المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها
للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة
المستحقة عليه فضلاً عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحاً
لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / / إستأجر المدعى عليه منه الشقة
السكنية الكائنة بالدور بالعقار رقم ( ) شارع قسم لقاء إيجار شهرى يدفع
أول كل شهر وقـدره ( جنيه ) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار
الفترة من الى مما استحق له معه فى ذمته مبلغ جنيه فأنذره على يد محضر
بتاريخ / / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً من
تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1)
(2)
أصل الإنذار المرسل منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ / / يكلفه فيه
بالوفاء بأجرة الشقة عين التداعى عن الفترة من / / الى / / باجمالى مبلغ
جنيه 0
وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981
أنه لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى
العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- 00000000
ب
– إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان
على يد محضر 0000الخ0
لما كان ذلك ، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة
التى تضمنتها نص المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر
بالوفاء بالأجرة المستحقة ، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً
لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى
ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام 0
[ الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص 1235 ع2 ،
والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2 ،
والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2 ] 0
وحيث أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً
لقبول دعوى الاخلاء بسبب التـأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا وقع باطلاً
تعين الحكم بعدم القبول ، واشترط أن يبين المدعى فى هذا التكليــف الأجـرة
المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه
بمجرد وصول التكليف وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ماهو مستحق فعلاً فى
ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فـيها 0
( مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار- للمستشار / محمد خيرى أبوالليل ج1-ط1997ص684 ) 0
لما كان ذلك ، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية تزيد
عل القيمة الإيجارية المستحقة إذ طالبه بالوفاء بمبلغ جنيه وهو مبلغ يزيد
على المبلغ المستحق الوارد بعقد الإيجار والبالغ قدره جنيه ، الأمر الذى
يبطل معه تكليفه للمدعى عليه بالوفـاء بالأجرة المستحقة وهو ماتقضى معه
المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفـاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما
المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون
المحاماة رقم 17لسنة 1983 0
/ / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه
وبين المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها
للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة
المستحقة عليه فضلاً عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحاً
لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / / إستأجر المدعى عليه منه الشقة
السكنية الكائنة بالدور بالعقار رقم ( ) شارع قسم لقاء إيجار شهرى يدفع
أول كل شهر وقـدره ( جنيه ) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار
الفترة من الى مما استحق له معه فى ذمته مبلغ جنيه فأنذره على يد محضر
بتاريخ / / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً من
تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1)
(2)
أصل الإنذار المرسل منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ / / يكلفه فيه
بالوفاء بأجرة الشقة عين التداعى عن الفترة من / / الى / / باجمالى مبلغ
جنيه 0
وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981
أنه لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى
العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- 00000000
ب
– إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان
على يد محضر 0000الخ0
لما كان ذلك ، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة
التى تضمنتها نص المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر
بالوفاء بالأجرة المستحقة ، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً
لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى
ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام 0
[ الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص 1235 ع2 ،
والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2 ،
والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2 ] 0
وحيث أن المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً
لقبول دعوى الاخلاء بسبب التـأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا وقع باطلاً
تعين الحكم بعدم القبول ، واشترط أن يبين المدعى فى هذا التكليــف الأجـرة
المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه
بمجرد وصول التكليف وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ماهو مستحق فعلاً فى
ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فـيها 0
( مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار- للمستشار / محمد خيرى أبوالليل ج1-ط1997ص684 ) 0
لما كان ذلك ، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية تزيد
عل القيمة الإيجارية المستحقة إذ طالبه بالوفاء بمبلغ جنيه وهو مبلغ يزيد
على المبلغ المستحق الوارد بعقد الإيجار والبالغ قدره جنيه ، الأمر الذى
يبطل معه تكليفه للمدعى عليه بالوفـاء بالأجرة المستحقة وهو ماتقضى معه
المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفـاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما
المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون
المحاماة رقم 17لسنة 1983 0
فلـهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0