دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى المحامى برشيد .
ضد
السيد محافظ بصفته
ويعلن سيادته
مخاطبا مع :-
السيد وزير التربية والتعليم / بصفته
ويعلن سيادته
مخاطبا مع :-
الموضوع
بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .
ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه
" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "
وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامي
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى المحامى برشيد .
ضد
السيد محافظ بصفته
ويعلن سيادته
مخاطبا مع :-
السيد وزير التربية والتعليم / بصفته
ويعلن سيادته
مخاطبا مع :-
الموضوع
بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .
ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه
" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "
وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامي