بسم الله الرحمن الرحيم


صحيفة
طعن بإلغاء قرار إداري






السيد الأستاذ المستشار / رئيس
المحكمة الإدارية بالإسكندرية

0


تحية طيبة و بعد


مقدمه لسيادتكم / 000000000000 ، المقيم
بكفر 0000000 ، مركز 000000 ، محافظة البحيرة ، و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا
سعد حواس – المحامى برشيد 0


ضد


(1) السيد اللواء / وزير
الداخلية
بصفته0


(2) السيد
اللواء / مدير امن البحيرة بصفته 0


(3) السيد اللواء
/ رئيس
قطاع الأمن العام بصفته 0



الموضوع


اتهم الطالب فى القضية رقم 0000 لسنة
1988م جنح 00000000 بتهمة " تبديد لصالح محكمة
دمنهور الابتدائية "
و قضى فيها بجلسة 0 / 0 / 1988م بالحبس أسبوع
و الإيقاف و قد تم دشت هذه القضية بمضي المدة القانونية طبقا للشهادة من واقع
الجدول الصادرة من نيابة 00000 بتاريخ 0 / 0 / 2007م 0


"حافظة مستندات الطالب ، رقم ( 1 ) ، مستند رقم ( 1 ) "


كما
اتهم الطالب و أخر فى الجناية رقم 0000
لسنة 1996م 000000000 ، المقيدة برقم 000000 سنة 1996م كلى دمنهور بالتهمة الآتية
: " سرقا المبلغ النقدى المبين قدرا
بالتحقيقات و المملوك ل000000بطريق الإكراه الواقع عليه بأن غافله الأول و وضع يده
فى جيب جلبابه و استولى على ما به من نقود و عند محاولة المجنى عليه الإمساك به
تعدى عليه الثانى بالضرب فاحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق
"
و حكم فيها بجلسة 0 / 0 / 1996م حضورياً





بالبراءة و قد
وردت القضية بالموافقة على الحكم و لم تطعن النيابة عليه بطريق النقض و أصبح حكماً
نهائياً و باتاً و ذلك طبقا للشهادة من واقع جدول الجنايات الصادرة من نيابة
دمنهور الكلية بتاريخ 0 / 0 / 2007م 0


"حافظة مستندات الطالب ، رقم ( 1 ) ، مستند رقم ( 2 ) "


و قد
تم تسجيل هاتين القضيتين ضد الطالب بدفتر حصر الاتهامات بمركز شرطة 00000000 ، كما
تم تحرير كارتة تسجيل جنائي و اشتباه ضده بهاتين
القضيتين بمركز شرطة 00000 و مديرية أمن البحيرة 0


بل إن الطالب فوجئ بأنه مقيد ضده بدفتر حصر الاتهامات
بمركز شرطة 0000000قضيتين لا صلة له بهما : أولهما ؛ رقم
0 لسنة 1989م جنح 000000 و هى مقيدة ضد من يدعى / 0000000000 و موضوعها "
مباني بدون ترخيص "
و قضى فيها بالبراءة بجلسة 0 / 0 /
1990م و تم دشتها بمضى المدة القانونية طبقا للإفادة الصادرة على الطلب المقدم من
الطالب لنيابة 00000000 بتاريخ 0 / 0 / 2007م 0


"حافظة مستندات الطالب ، رقم ( 1 ) ، مستند رقم ( 3 ) "


و الثانية ؛ رقم
0 لسنة 1986م جنح 000000 و هى مقيدة ضد من يدعى / 000000000 و موضوعها "
ضرب "
و قضى فيها بالبراءة بجلسة 0 / 0 / 1986م و تم دشتها بمضى المدة القانونية
طبقا للإفادة الصادرة على الطلب المقدم من الطالب لنيابة 000000000 بتاريخ 0 / 0 /
2007م 0


" حافظة مستندات الطالب ، رقم ( 2 ) ، مستند
رقم ( 1 ) "



و لم يتهم
الطالب فى أى قضية أخرى منذ عام 1996م حتى الآن أيا كان موضوعها ، و حتى الآن لم
يتم رفع كارتة التسجيل الجنائي و الاشتباه المحررة ضده بمركز شرطة 000000 ومديرية
أمن البحيرة ، كما لم يتم رفع اسمه من دفتر حصر الاتهامات بمركز شرطة 00000000 أو
من سجلات مديرية أمن البحيرة و سجلات وزارة الداخلية رغم أن القانون يوجب اتخاذ
قرار برفع كارتة التسجيل الجنائي و الاشتباه سالفة الذكر و رفع اسم الطالب من دفتر
حصر الاتهامات بمركز شرطة 000000 و كذلك رفع اسمه من جميع سجلات مديرية أمن
البحيرة و سجلات وزارة الداخلية 0


و قد
ترتب على عدم رفع كارتة التسجيل الجنائي و الاشتباه الخاصة بالطالب و عدم رفع اسمه
من دفتر حصر الاتهامات على النحو السابق إلحاق أبلغ الضرر بالطالب و بأفراد أسرته
و عائلته و حال ذلك دون تعيين أى منهم فى العديد من الوظائف بالدولة كما منع
العديد منهم من الترقية فى وظائفهم ، و منهم على سبيل المثال ابن شقيق الطالب
المدعو / 00000000000 ، الذى يشغل وظيفة 00000000000 و حصل على ليسانس
الحقوق عام 2000م إلا إنه لم يتمكن من
الترقى إلى رتبة ملازم بسبب التحريات الجنائية التى دائماً ما يرد فيها أن
الطالب متهم فى القضايا سالفة الذكر الأمر الذى يحول بينه و بين
الترقية إلى رتبة الملازم 0 و لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن العديد من أفراد عائلة
الطالب قد حرم من التعيين فى الوظائف العامة بسبب تلك القضايا التى لم يتم رفعها
من دفتر حصر الاتهامات و كذلك بسبب كارتة التسجيل الجنائى و الاشتباه المحررة ضده
على النحو السابق 0


"حافظة مستندات الطالب ، رقم ( 2 ) ، مستند
رقم ( 2 ) "



و حيث أن
رفض المقدم ضدهم و امتناعهم عن رفع كارتة
التسجيل الجنائي و الاشتباه المحررة ضد الطالب بمركز شرطة 00000000 ومديرية أمن
البحيرة ، و عدم رفع اسمه من دفتر حصر الاتهامات بمركز شرطة 0000000000 أو من
سجلات مديرية أمن البحيرة و سجلات وزارة الداخلية رغم أن القانون و اللوائح توجب
اتخاذ قرار برفع كارتة التسجيل الجنائي و الاشتباه سالفة الذكر و رفع اسم الطالب
من دفتر حصر الاتهامات بمركز شرطة 000000 و كذلك رفع اسمه من جميع سجلات مديرية أمن
البحيرة و سجلات وزارة الداخلية ، مما يشكل هذا الامتناع قراراً إدارياً سلبياً
مشوباً بالبطلان ، إذ أنه لم يستند إلى أى مبرر قانوني أو واقعي و مخالفا لصحيح
الواقع و القانون 0


و إزاء
هذا الامتناع الباطل من جانب المقدم ضدهم فقد بعث الطالب بثلاثة تظلمات ، تظلم لكل
واحد من المقدم ضدهم بتاريخ 0 / 0 / 2008م بموجب الخطابات المسجلة أرقام 0 و 0 و 0
مكتب بريد 0000000 ، و لكن دون مجيب حيث لم يتلقى أى رد حتى الآن 0


"حافظة مستندات الطالب ، رقم ( 2 ) ، مستند
رقم ( 3 ) "



و حيث
تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م على أنه
" 00000 و يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض
السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا
للقوانين و اللوائح "0



و قضت
المحكمة الإدارية العليا بأنه ؛ " 000 و من حيث أن
المشرع فى قانون مجلس الدولة قرر أن هناك بعض الحالات التى يجب فيها على الجهة الإدارية
الإفصاح عن إرادتها و لكنها تمتنع عن الإفصاح عن هذه الإرادة الأمر الذى من شأنه أن
يجعل صاحب الشأن فى حيرة من أمره لأنه ليس ثمة قرار ايجابي يحدد مركزه القانونى أو
يؤثر فيه و من هذا أجاز المشرع فى قانون مجلس الدولة لصاحب الشأن أن يطعن فى هذا
المسلك السلبى بوصف أن إرادة الجهة الإدارية قد تمثلت فى الامتناع عن اتخاذ قرار
كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح "0



حكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 918 لسنة 40 ق ، جلسة 7 / 2 / 1999م









و
لما كان القرار السلبى بالامتناع سالف الذكر قد جاء مخالفاً لصحيح القانون و مشوبا بالبطلان
و لا يستند على أى مبرر قانوني أو واقعي فإن الطالب يطعن فيه بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار و حقوق 0



و حيث أن المستقر عليه وفقا للمستفاد من
نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 م أنه يتعين لوقف تنفيذ
القرار الإداري توافر ركنين ؛ احدهما ،
ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء
القرار المطعون فيه 0 و ثانيهما ،
ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0


و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال
متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا لما هو مبين بهذه
الصحيفة ، علاوة على أن القرار المطعون فيه يتعلق بمستقبل الطالب و مستقبل أفراد
أسرته و عائلته و من شأنه حرمانهم من حقوق مقرر لهم قانونا فضلا عن تأثيره على
حالة الطالبة النفسية ، الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر
تداركها 0 و على ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين
بموجب المادة 49 من قانون مجلس الدولة 0


و لما كان الطالب قد أصابه العديد من الأضرار
من جراء امتناع المقدم ضدهم الباطل و المخالف للقانون عن اتخاذ قرار برفع كارتة
التسجيل الجنائي و الاشتباه سالفة الذكر و رفع اسمه من دفتر حصر الاتهامات بمركز
شرطة 00000000 و كذلك رفع اسمه من جميع سجلات مديرية أمن البحيرة و سجلات وزارة
الداخلية، فإنه يحق له أن يطالب بالتعويض عن تلك الأضرار التى أصابته 0


بناء
عليه



تلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات
المنصوص عليها قانونا تحديد اقرب جلسة يعلن بها الخصوم أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ليسمعوا الحكم عليهم بالآتي :


أولا
: قبول الدعوى شكلا 0



ثانيا
:
القضاء بصفة مستعجلة
، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اتخاذ قرار برفع كارتة التسجيل الجنائي و
الاشتباه المحررة ضد الطالب بمركز شرطة 00000 ومديرية أمن البحيرة و رفع اسمه من
دفتر حصر الاتهامات بمركز شرطة 0000000 و كذلك رفع اسمه من جميع سجلات مديرية أمن
البحيرة و سجلات وزارة الداخلية الخاصة
بحصر الاتهامات و التسجيل الجنائى و الاشتباه و غيرها ، مع ما يترتب على ذلك من
أثار و حقوق
0


ثالثا
:
و فى الموضوع
؛



(1) بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى
بالامتناع عن اتخاذ قرار برفع كارتة
التسجيل الجنائي و الاشتباه المحررة ضد الطالب بمركز شرطة 000000 ومديرية أمن
البحيرة و رفع اسمه من دفتر حصر الاتهامات بمركز شرطة 00000 و كذلك رفع اسمه من
جميع سجلات مديرية أمن البحيرة و سجلات وزارة الداخلية الخاصة بحصر الاتهامات و
التسجيل الجنائى و الاشتباه و غيرها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار و حقوق
0


(2) بإلزام المقدم ضدهم بأن يؤدوا للطالب التعويض
المناسب عن الأضرار التى إصابته من جراء القرار السلبى بالامتناع سالف الذكر
0



مع إلزام جهة الإدارة (
المقدم ضدهم ) المصروفات و مقابل أتعاب
المحاماة0



وتفضلوا
سيادتكم بقبول وافر التقدير



مقدمه
لسيادتكم