مذكرة
بدفاع متهم
في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف
( المواد 302 ، 305 ، 306 ، 171 عقوبات )
مذكرة بدفاع
السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب في حقه جريمتي القذف والسب وذلك بأنه
قذف المدعي بالحق المدني بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 قانون
العقوبات بأن أسند الية أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت " عقاب المدعي
بالحق المدني - احتقاره عند أهل وطنه"
سب المدعي بالحق المدني اسند للمدعي بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة
171 قانون العقوبات بأن وجة اليه عبارات وكلمات تخدش الشرف و الاعتبار.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمتي القذف والسب وركن علانية هذه الجرائم.
( يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من
هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات
المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف
بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا
يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب
الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ).
[ المادة 302 من قانون العقوبات ]
( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً
للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة
لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين ).
[ المادة 306 من قانون العقوبات ]
( إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و
303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا
والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها ).
[ المادة 307 من قانون العقوبات ]
( كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أ وصياح جهر به
علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور
شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية
وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر
لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل
الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل
الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنياً إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي
مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو
المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل
علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن
يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع
فى أي مكان ).
[ المادة 171 من قانون العقوبات ]
دفوع البراءة في جرائم القذف والسب
الدفع بغياب دليل الإدانة
عبارات القذف والسب كدليل إدانة
يجب ان تذكر جميع عبارات السب والقذف بصلب صحيفة الإدعاء المباشر وذلك أيا
كانت هذه الألفاظ فخلو الصحيفة من هذه الألفاظ او إيراد عبارات ليست هي
عبارات القذف والسب يوجب الحكم ببراءة المتهم لغياب الدليل.
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة صريح نص المادة 63 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
الأصل أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوي الجنائية ، وقد
أباح المشرع للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوي الجنائية بطريق
الادعاء المباشر عن المخالفة أو الجنحة التي نجم عنها الضرر.
الشرط الأول ::: أن يكون المتهم موظفاً عاماً أو أحد رجال الضبط.
الشرط الثاني ::: أن تكون الواقعة محل التداعي قد تم اقترافها أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
آية ذلك ما قضت به محكمة النقض ::: ان المشرع إزاء حرصه علي علي حسن آداء
الموظفين لأعمالهم الموكلين بها علي الوجه الأكمل قد أسبغ حماية خاصة لهم
مراعاة لحسن سير العمل ، وتتمثل تلك الحماية في قصر تحريك الدعوي الجنائية
قبلهم علي كل من النائب العام ورئيس النيابة العامة ، وهذا هو مفهوم
المادة 63/3 إجراءات ، فإذا أقيمت الدعوي علي خلاف ما تقضي به المادة
سالفة الذكر كان اتصال المحكمة بها معدوماً ، ولا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها ، فإن فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ،
ولذا يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وهو أمر متعلق بالنظام العام
لتعلقه بولاية المحكمة وإتصالة بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي .
( نقض 7 يناير سنة 1973 س 24 رقم 9 ص 36 )
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية 3 من قانون الإجراءات الجنائية
يجب تحريك الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ واقعة القذف والسب
إعمالا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذا حرك المجني علية جنحة
مباشرة دون سبق تحرير محضر بذلك فيجب أن يوقع الطالب على عريضة الجنحة
المباشرة او أن تكون التوكيل خاص بهذه الجنحة .
ويجري نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية " لا يجوز أن ترفع الدعوى
الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله
الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ،
307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
وفي ذلك قضت محكمة النقض ::: يشترط أن تعلن الدعوى المباشرة خلال الثلاثة
شهور المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن الدعوى
المباشرة لا تعتبر مرفوعة إلا بهذا الإجراء ) ( نقض 12/3/1979 - مجموعة
الأحكام 1721 لسنة 40 ق )
الدفع بانتفاء التهمة لثبوت حق المتهم في التبليغ.
من المقرر أن مجرد شكوي في حق شخص الي الجهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة
الية لا يعد قذفاً معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن
هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وان استخلاص توافر ذلك القصد أو
إنتفاؤه من وقائع الدعوي وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها
في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج
( طعن 2070 لسنة 48 ق جلسة 5/4/1979)
الدفع بانتفاء الجريمة لتخلف ركن العلانية
الأصل أن مجرد تقديم شكوي في شأن شخص الي الموظف المختص لا يحقق ركن
علانية الواقعة التي تضمنتها إذ لا يطلع عليها إلا هذا الموظف وعدد محدود
من مساعديه عينتهم وظائفهم ، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون عدد هؤلاء
الموظفين كبيراً ،إذ لا يصدق عليهم أن علمهم بالشكوي كان بغير تمييز
( نقض 22 فبراير سنة 1980 - مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 1999 ص 185 )
( ركن العلانية في جريمة القذف مناط توافره أن يكون الجاني قد قصد إذاعة
ما أسندة الي المجني علية ) ( طعن 5714 لسنة 57 ق جلسة 24/11/1988)
( لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبرات المتضمنة للإهانة أو القذف
قد قيلت في محل عمومي ، بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون
في هذا المحل ، أما اذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من ألقيت اليه
فلا علانية ).
( طعن 688 لسنة 12 ق جلسة 27/4/1942)
الدفع بانتفاء التهمة للمارسة المتهم لحق النقد المباح
( من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس
بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز
النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو
قذف حسب الأحوال )
( طعن 18028 لسنة 59 جلسة 24/10/1993)
( نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضانات الكافية في أحكامة هو من
قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب
التشريعية للقوانين)
( طعن 249 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938)
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهم
( الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام يعد
دفعاً جوهرياً لما يترتب عليه من ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي
في الدعوي ، لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفي من العقاب اذا أثبت
أن صحة ما قذف به المجني عليه من جهة ومن جهة أخري حسن النية بأن كان
يعتقد صحة الإسناد وانه يقصد تحقيق المصلحة العامة لا شفاء الضغائن
والأحقاد الشخصية )
( جلسة 16/3/1970 - أحكام النقض - س 21 ق ص 273)
اذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل علي توافر قصد الإذاعة لدي المتهم
بالقذف في حق قضاة إحدي الدوائر بإحدي المحاكم وإهانة رجال القضاء
بالمحاكم الابتدائية هو انه قدم شكويين إحداهما لوزير العدل والأخري لرئيس
محكمة مصر وأن هذا منه يدل علي قصد الإذاعة إذ انه يعلم مقدمأً بأن هاتين
الشكويين ستتدولان بحكم الضرورة بين أيدي الموظفين المختصين ، وقد تمت
الإذاعة بالفعل ، إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوي المرسلة اليه الي
النيابة العمومية فهذا لا يسوغ القول بتوافر قصد الإذاعة ، إذ لا يبين منه
أن أحدي العريضتين ، وهي المرسلة لوزير العدل ، قد أطلع عليها غير من
أرسلت الية ، مما يدل عليه انه ليس من طبيعة العرائض التي ترسل بهذه
الطريقة أن يحصل تداولها . أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم علي ما
حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة الي النيابة العمومية ، واذ كانت
هذه الإحالة هي - كما جاء بالحكم - بقصد اتخاذ الاجراءات التأديبية
والقضائية ضد المتهم لما أشتملت عليه العريضة من طعن في رجال القضاء ، مما
لا يمكن أن يكون المتهم قد رمي اليه حيث بعث بالعريضة ، فإن هذا الحكم لا
يكون سديد.
( طعن 1779 لسنة 16 ق جلسة 11/3/1947 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .
بدفاع متهم
في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف
( المواد 302 ، 305 ، 306 ، 171 عقوبات )
مذكرة بدفاع
السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب في حقه جريمتي القذف والسب وذلك بأنه
قذف المدعي بالحق المدني بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 قانون
العقوبات بأن أسند الية أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت " عقاب المدعي
بالحق المدني - احتقاره عند أهل وطنه"
سب المدعي بالحق المدني اسند للمدعي بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة
171 قانون العقوبات بأن وجة اليه عبارات وكلمات تخدش الشرف و الاعتبار.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمتي القذف والسب وركن علانية هذه الجرائم.
( يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من
هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات
المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف
بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا
يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب
الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ).
[ المادة 302 من قانون العقوبات ]
( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً
للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة
لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين ).
[ المادة 306 من قانون العقوبات ]
( إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و
303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا
والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها ).
[ المادة 307 من قانون العقوبات ]
( كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أ وصياح جهر به
علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور
شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية
وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر
لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل
الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل
الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنياً إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي
مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو
المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل
علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن
يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع
فى أي مكان ).
[ المادة 171 من قانون العقوبات ]
دفوع البراءة في جرائم القذف والسب
الدفع بغياب دليل الإدانة
عبارات القذف والسب كدليل إدانة
يجب ان تذكر جميع عبارات السب والقذف بصلب صحيفة الإدعاء المباشر وذلك أيا
كانت هذه الألفاظ فخلو الصحيفة من هذه الألفاظ او إيراد عبارات ليست هي
عبارات القذف والسب يوجب الحكم ببراءة المتهم لغياب الدليل.
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة صريح نص المادة 63 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
الأصل أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوي الجنائية ، وقد
أباح المشرع للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوي الجنائية بطريق
الادعاء المباشر عن المخالفة أو الجنحة التي نجم عنها الضرر.
الشرط الأول ::: أن يكون المتهم موظفاً عاماً أو أحد رجال الضبط.
الشرط الثاني ::: أن تكون الواقعة محل التداعي قد تم اقترافها أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
آية ذلك ما قضت به محكمة النقض ::: ان المشرع إزاء حرصه علي علي حسن آداء
الموظفين لأعمالهم الموكلين بها علي الوجه الأكمل قد أسبغ حماية خاصة لهم
مراعاة لحسن سير العمل ، وتتمثل تلك الحماية في قصر تحريك الدعوي الجنائية
قبلهم علي كل من النائب العام ورئيس النيابة العامة ، وهذا هو مفهوم
المادة 63/3 إجراءات ، فإذا أقيمت الدعوي علي خلاف ما تقضي به المادة
سالفة الذكر كان اتصال المحكمة بها معدوماً ، ولا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها ، فإن فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ،
ولذا يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وهو أمر متعلق بالنظام العام
لتعلقه بولاية المحكمة وإتصالة بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي .
( نقض 7 يناير سنة 1973 س 24 رقم 9 ص 36 )
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية 3 من قانون الإجراءات الجنائية
يجب تحريك الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ واقعة القذف والسب
إعمالا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذا حرك المجني علية جنحة
مباشرة دون سبق تحرير محضر بذلك فيجب أن يوقع الطالب على عريضة الجنحة
المباشرة او أن تكون التوكيل خاص بهذه الجنحة .
ويجري نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية " لا يجوز أن ترفع الدعوى
الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله
الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ،
307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
وفي ذلك قضت محكمة النقض ::: يشترط أن تعلن الدعوى المباشرة خلال الثلاثة
شهور المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن الدعوى
المباشرة لا تعتبر مرفوعة إلا بهذا الإجراء ) ( نقض 12/3/1979 - مجموعة
الأحكام 1721 لسنة 40 ق )
الدفع بانتفاء التهمة لثبوت حق المتهم في التبليغ.
من المقرر أن مجرد شكوي في حق شخص الي الجهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة
الية لا يعد قذفاً معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن
هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وان استخلاص توافر ذلك القصد أو
إنتفاؤه من وقائع الدعوي وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها
في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج
( طعن 2070 لسنة 48 ق جلسة 5/4/1979)
الدفع بانتفاء الجريمة لتخلف ركن العلانية
الأصل أن مجرد تقديم شكوي في شأن شخص الي الموظف المختص لا يحقق ركن
علانية الواقعة التي تضمنتها إذ لا يطلع عليها إلا هذا الموظف وعدد محدود
من مساعديه عينتهم وظائفهم ، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون عدد هؤلاء
الموظفين كبيراً ،إذ لا يصدق عليهم أن علمهم بالشكوي كان بغير تمييز
( نقض 22 فبراير سنة 1980 - مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 1999 ص 185 )
( ركن العلانية في جريمة القذف مناط توافره أن يكون الجاني قد قصد إذاعة
ما أسندة الي المجني علية ) ( طعن 5714 لسنة 57 ق جلسة 24/11/1988)
( لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبرات المتضمنة للإهانة أو القذف
قد قيلت في محل عمومي ، بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون
في هذا المحل ، أما اذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من ألقيت اليه
فلا علانية ).
( طعن 688 لسنة 12 ق جلسة 27/4/1942)
الدفع بانتفاء التهمة للمارسة المتهم لحق النقد المباح
( من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس
بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز
النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو
قذف حسب الأحوال )
( طعن 18028 لسنة 59 جلسة 24/10/1993)
( نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضانات الكافية في أحكامة هو من
قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب
التشريعية للقوانين)
( طعن 249 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938)
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهم
( الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام يعد
دفعاً جوهرياً لما يترتب عليه من ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي
في الدعوي ، لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفي من العقاب اذا أثبت
أن صحة ما قذف به المجني عليه من جهة ومن جهة أخري حسن النية بأن كان
يعتقد صحة الإسناد وانه يقصد تحقيق المصلحة العامة لا شفاء الضغائن
والأحقاد الشخصية )
( جلسة 16/3/1970 - أحكام النقض - س 21 ق ص 273)
اذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل علي توافر قصد الإذاعة لدي المتهم
بالقذف في حق قضاة إحدي الدوائر بإحدي المحاكم وإهانة رجال القضاء
بالمحاكم الابتدائية هو انه قدم شكويين إحداهما لوزير العدل والأخري لرئيس
محكمة مصر وأن هذا منه يدل علي قصد الإذاعة إذ انه يعلم مقدمأً بأن هاتين
الشكويين ستتدولان بحكم الضرورة بين أيدي الموظفين المختصين ، وقد تمت
الإذاعة بالفعل ، إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوي المرسلة اليه الي
النيابة العمومية فهذا لا يسوغ القول بتوافر قصد الإذاعة ، إذ لا يبين منه
أن أحدي العريضتين ، وهي المرسلة لوزير العدل ، قد أطلع عليها غير من
أرسلت الية ، مما يدل عليه انه ليس من طبيعة العرائض التي ترسل بهذه
الطريقة أن يحصل تداولها . أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم علي ما
حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة الي النيابة العمومية ، واذ كانت
هذه الإحالة هي - كما جاء بالحكم - بقصد اتخاذ الاجراءات التأديبية
والقضائية ضد المتهم لما أشتملت عليه العريضة من طعن في رجال القضاء ، مما
لا يمكن أن يكون المتهم قد رمي اليه حيث بعث بالعريضة ، فإن هذا الحكم لا
يكون سديد.
( طعن 1779 لسنة 16 ق جلسة 11/3/1947 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .