الحق في الحبس: ان الحق في الحبس هو حق للمدين
في ان يتوقف عن الوفاء عن دينه حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة الدائن نفترض ان (
ا) باع بضاعة الى (ب) الذي لم يدفع الثمن فمن حق المدين في انه لم يسلم البضاعةحتى
يدفع الثمن. المادة(200 قانون مدني جزائري)
هل هذا معناه ان الحق في الحبس حق عيني؟ هو ليس حق عيني لان الحابس لا يتمتع باي
امتياز اي التقدم بالافضلية علىالدائنين .نفترض ان هذه البضاعة بيعة فهي تقسم قسمة
غرماء و الدفع بعدم التنفيذ هو صورة من صور الحق في الحبس.
* ماهي شروط الحق في الحبس؟
لقيام الحق في الحبس يجب توافر شرطان:
1- دينان متقابلان.
2-ارتباط الدينان.
بالنسبة الى الدين الاول هو البضاعة اما الدين الثاني فهو الثمن .
-ماهي الشروط الواجب توافرها في الدين الاول؟
هو قبض الدين الاول وهو الشيء المحبوس و قد يكون محل الحبس القيام بعمل و قد يكون
محل الحبس الامتناع عن عمل مثال: ( ا) منح حق الاتفاق ل( ب) مقابل اجرة معينة لم
يدفعها ف(ا) له الحق في منعه من المرور و هو امتناع عن عمل حتى يدفع الاجرة.
*ماهي الشروط الواجب توافرها في الشيء.
-معين بالذات.
-ملكا للحارس او ملكا للدائن.
-داخل في اطار التعامل.
*ماهي الشروط الواجب توافرها في ذمة الدائن مثل المشتري الذي لم يدفع الثمن؟
1-يشترط ان يكون هذا الدين مستحق اي لا يكون مؤجل او معلق على شرط واحد او مقترن
باجل واحد.
2- ارتباط الدينين و قد يكون مصدر الارتباط عقد اي ارتباط قانوني او موضوعي
فالقانوني كالعقد او الاثراء بلا سبب بينما الارتباط المادي مصدره واقعة مادية او
واقعة الحيازة مثال شخص اودع سيارته للتصليح و لم يدفع الثمن ثم اودعها مرة ثانية
و دفع الثمن هنا لا يجوز للميكانيكي حبس السيارة.
-هل يجوز لحق الحبس ان يكون عمل غير مشروع؟ لايجوز بالنسبة للحابس ان يكون مصدر حقه
عمل غير مشروع.
*احكام الحق في الحبس.
1-حقوق الحابس:
-له الحق في ان يحبس الشيء الى حين الوفاء بحقه فاذا حبس المدين الشيء ثم اتبع
اجراءات الحجز ثم البيع يفقد منه هذا الحق و تقسم قسمة الشيء قسمة غرماء لانه
يعتبر بهذه الاجراءات قد تنازل عن حقه اما اذا كان محل الحبس ينتج ثمرات فانه
يستاذن القاضي بيعها و ينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمن الثمرات.
* الخلف العام:
هل ينقضي الحق في الحبس بعد وفاة الدائن؟ لا ينقضي هذا الحق.
* الخلف الخاص:
هل ينقضي الحق في الحبس بعد وفاة الدائن؟ ( ا) باع سيارة الى ( ب) لم يدفع الثمن
ما مدى امكانية مواجهة الحابس للخلف الخاص؟ يستطيع المدين او الحابس للشيء في
مواجهة الخلف الخاص الى حين استيفاء حقه.
*الدائنين العاديين:
عندما يحجز الدائنون على الشيء و يقسم قسمة غرماء فلا يستطيع ان يتمسك بحقه في
الافضلية.
*واجبات الحابس:
على المدين ان يبذل عناية الرجل العادي في المحافظة على الشيء فاذا هلك الشيء بقوة
قاهرة فيتحمل المالك هذه التبعة سواء كان هو المدين الحابس او الدائن.
*اذا هلك بخطا المدين فيتحمل هذا المدين تبعة الهلاك و انتقل الحق في الحبس من
الشيء الى التعويض.
*كيفية انقضاء الحق في الحبس:
ينقضي بطرقتين:
*انقضاء تبعي: ينقضي عندما ينقضي الالتزام الاصلي.
*انقضاء اصلي: هنا يكون عند خروج الشيء من يد حابسه و هو على علم بذلك و لديه مدة
30 يوما بعله او مدة عام من خروج الشيء من يده.
في ان يتوقف عن الوفاء عن دينه حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة الدائن نفترض ان (
ا) باع بضاعة الى (ب) الذي لم يدفع الثمن فمن حق المدين في انه لم يسلم البضاعةحتى
يدفع الثمن. المادة(200 قانون مدني جزائري)
هل هذا معناه ان الحق في الحبس حق عيني؟ هو ليس حق عيني لان الحابس لا يتمتع باي
امتياز اي التقدم بالافضلية علىالدائنين .نفترض ان هذه البضاعة بيعة فهي تقسم قسمة
غرماء و الدفع بعدم التنفيذ هو صورة من صور الحق في الحبس.
* ماهي شروط الحق في الحبس؟
لقيام الحق في الحبس يجب توافر شرطان:
1- دينان متقابلان.
2-ارتباط الدينان.
بالنسبة الى الدين الاول هو البضاعة اما الدين الثاني فهو الثمن .
-ماهي الشروط الواجب توافرها في الدين الاول؟
هو قبض الدين الاول وهو الشيء المحبوس و قد يكون محل الحبس القيام بعمل و قد يكون
محل الحبس الامتناع عن عمل مثال: ( ا) منح حق الاتفاق ل( ب) مقابل اجرة معينة لم
يدفعها ف(ا) له الحق في منعه من المرور و هو امتناع عن عمل حتى يدفع الاجرة.
*ماهي الشروط الواجب توافرها في الشيء.
-معين بالذات.
-ملكا للحارس او ملكا للدائن.
-داخل في اطار التعامل.
*ماهي الشروط الواجب توافرها في ذمة الدائن مثل المشتري الذي لم يدفع الثمن؟
1-يشترط ان يكون هذا الدين مستحق اي لا يكون مؤجل او معلق على شرط واحد او مقترن
باجل واحد.
2- ارتباط الدينين و قد يكون مصدر الارتباط عقد اي ارتباط قانوني او موضوعي
فالقانوني كالعقد او الاثراء بلا سبب بينما الارتباط المادي مصدره واقعة مادية او
واقعة الحيازة مثال شخص اودع سيارته للتصليح و لم يدفع الثمن ثم اودعها مرة ثانية
و دفع الثمن هنا لا يجوز للميكانيكي حبس السيارة.
-هل يجوز لحق الحبس ان يكون عمل غير مشروع؟ لايجوز بالنسبة للحابس ان يكون مصدر حقه
عمل غير مشروع.
*احكام الحق في الحبس.
1-حقوق الحابس:
-له الحق في ان يحبس الشيء الى حين الوفاء بحقه فاذا حبس المدين الشيء ثم اتبع
اجراءات الحجز ثم البيع يفقد منه هذا الحق و تقسم قسمة الشيء قسمة غرماء لانه
يعتبر بهذه الاجراءات قد تنازل عن حقه اما اذا كان محل الحبس ينتج ثمرات فانه
يستاذن القاضي بيعها و ينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمن الثمرات.
* الخلف العام:
هل ينقضي الحق في الحبس بعد وفاة الدائن؟ لا ينقضي هذا الحق.
* الخلف الخاص:
هل ينقضي الحق في الحبس بعد وفاة الدائن؟ ( ا) باع سيارة الى ( ب) لم يدفع الثمن
ما مدى امكانية مواجهة الحابس للخلف الخاص؟ يستطيع المدين او الحابس للشيء في
مواجهة الخلف الخاص الى حين استيفاء حقه.
*الدائنين العاديين:
عندما يحجز الدائنون على الشيء و يقسم قسمة غرماء فلا يستطيع ان يتمسك بحقه في
الافضلية.
*واجبات الحابس:
على المدين ان يبذل عناية الرجل العادي في المحافظة على الشيء فاذا هلك الشيء بقوة
قاهرة فيتحمل المالك هذه التبعة سواء كان هو المدين الحابس او الدائن.
*اذا هلك بخطا المدين فيتحمل هذا المدين تبعة الهلاك و انتقل الحق في الحبس من
الشيء الى التعويض.
*كيفية انقضاء الحق في الحبس:
ينقضي بطرقتين:
*انقضاء تبعي: ينقضي عندما ينقضي الالتزام الاصلي.
*انقضاء اصلي: هنا يكون عند خروج الشيء من يد حابسه و هو على علم بذلك و لديه مدة
30 يوما بعله او مدة عام من خروج الشيء من يده.