جامعة الجزائر
ميدان الحقوق





كلية الحقوق و العلوم السياسية


خلية التسيير ل م د


بني مسوس














المقياس: المرافق
العامة








حدود الضبط الإداري Clip_image002








الطلبة الأستاذة



بوتي ياسمين فوج السيدة


لونيس جازيةفوج7 عزوز











السنة الجامعية: 2009-2008








حضت مشكلة تحديد نشاط الإدارة العامة ونشاط
الأفراد بالاهتمام رجال الدولة والمفكرين منذ نشأت الدولة وحتى الوقت الحاضر ، وقد
اختلفت غلبة أحد النشاطين على الأخر تبعا للأفكار السياسية السائدة في المجتمع.



ولعل التطور الاقتصادي والاجتماعي
والسياسي وازدياد تدخل الدولة في هذه المجالات المختلفة قاد بالضرورة إلى وضع
الوسائل المناسبة لإدارة الدولة في هذه المجالات المختلفة، والذي بدوره أدى إلى
توفير الوسائل الملائمة لإدارة الدولة ونشاطها ، وفقاً للفلسفة السياسية التي تؤمن
بها الأنظمة السياسية .



وقد برز دور الدولة من خلال وظيفتين
أساسيتين تقوم بهما الإدارة الأولى منها تتمثل بالضبط الإداري والذي يقوم على
مراقبة وتنظيم نشاط الأفراد حفاظاً على النظام العام.








أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة تتمثل بإدارة المرافق العامة والوفاء بحاجات
الأفراد وإشباع رغباتهم.






و الذي يهمنا في موضوعنا هذا هو
النشاط الأول أي الضبط الإداري.






لكن رغم ما يقدمه هذا الأخير للدولة
من نشاطات\ن وخدمات عدة، ما ه حدوده؟

























































مبحث1:
ماهية الضبط الإداري









لابد و قبل كل شيء أن نتحدث عن ماهية الضبط
الإداري قبل التطرق إلى حدود ه، فهذا الأخير له مفهوم واسع، و سلطات عدة يتمتع بها
مختلف الأشخاص وهو ما سوف نتطرق له في المطلب الأول(مفهوم الضبط الإداري)وفي
المطلب الثاني(سلطات الضبط الإداري).





مطلب1:مفهوم
الضبط الإداري






رغم اختلاف العبارات التي
استعملها الفقهاء لتعريف الضبط الإداري إلا أنهم يتفقون من حيث المضمون،





1.يرى البعض أن الضبط
الإداري (بصفة عامة) يقصد به حق الإرادة في أن تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من
حرياتهم بقصد حماية النظام العام.





2.و يرى جانب آخر من
الفقه بأنه تعبير اصطلح إطلاقه على معنيين متباينين، أحدهما وظيفي، و ثانيهما
عضوي،





أما
الاصطلاح الوظيفي فيقصد به النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية مستهدفة في ذلك
المحافظة على النظام العام بما فيه توفير السكينة العامة، إقرار الأمن العام،
وصيانة الصحة العامة.


أما الاصطلاح العضوي، فيقصد به السلطة التنفيذية
ممثلة في هيئاتها الإدارية و موظفيها الذين يضطلعون بمزاولة هذا النشاط.





3. و فريق ثالث في
تعريفه للضبط الإداري، بأنه وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام
بعناصره الثلاثة الأمن العام، و الصحة العامة و السكينة العامة، عن طريق إصدار
القرارات اللائحية و الفردية، و ا استخدام القوة المادية المادية، مع ما يستتبع
ذلك من فرض قيود على الحريات العامة تستلزمها الحياة الاجتماعية. (1)














حدود الضبط الإداري Clip_image003





(1): د.هاني علي
الطهراوي، القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط
الإداري، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2006، لبنان.ص230،229،228


و نرى أن الضبط الإداري نعني به حق السلطات
الإدارية المختصة في تنظيم نشاط الأفراد بما تفرضه من قيود وضوابط بهدف المحافظة
على النظام العام في المجتمع، و يترتب على ذلك بالضرورة تقييد حريات الأفراد على هدى من أحكام
القانون و تتخذ قرارات الضبط الإداري شكل القرارات التنظيمية (أنظمة الضبط) أو
القرارات الفردية أو استخدام وسائل التنفيذ الجبري و تنظيم الحريات الفردية لا
ينشأ عن الضبط الإداري فحسب بل فالأصل أن تجد الحريات الفردية مصدرها في الدستور
الذي نص عليها بشكل عام كالحرية الشخصية، و حرية العمل، و حرية إبداء الرأي و
غيرها.


كما يجب أن لا يفهم أن
هناك تعارض بين النظام و الحرية، ذلك أن الحريات لا يمكن مارستها إلا في ظل النظام
و لا تعدوا إجراءات الضبط الإداري مجرد تنظيم للحريات لجعلها ممكنة الممارسة من
الناحية العملية.





المفهوم العام و المفهوم الخاص للضبط الإداري:
*





الضبط الإداري العام يقصد به الإجراءات التي
تمارسها السلطات الإدارية بموجب الاختصاصات المخولة إليها، بهدف المحافظة على النظام
العام بجميع عناصره (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة و الآداب العامة).





الضبط الإداري الخاص يقصد به قيام سلطة
إدارية معينة، بممارسة اختصاص محدد من قبل المشرع لتنظيم بعض أوجه النشاط بغية
تحقيق أهداف معينة.


و قد
تدخل هذه الأهداف ضمن الغايات العامة للضبط الإداري كالإجراءات المتعلقة بالرقابة
على المحلات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة، و قد تخرج أهداف الضبط الخاص عن نطاق أهداف الضبط
الإداري العام، و مثالها الضبط الإداري الخاص بفرض أسعار معينة لأنواع من السلع
(التسعير الجبري) بهدف حماية المستهلك و خاصة في مجال السلع الضرورية و كذلك الضبط
الخاص بالصيد بهدف المحافظة على أنواع معينة من الحيوانات أو الطيور أو الأسماك.(2)





مطلب2: السلطات الضابطة





عندما
نتحدث عن السلطات الضابطة، يمكن أن نفهم شيئين:


جهاز الشرطة المكلف بمهمة
حفظ النظام المادية، و الأشخاص الذين يتولون سلطة التنظيم.و ما يهمنا في دراستنا
هو تحديد السلطة المخولة لصلاحيات اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام.


إن النصوص هي التي تحدد السلطات الخاصة أما
الضابطة العامة، فإن أمر ممارستها يقع على ثلاثة سلطات: رئيس المجلس البلدي،
الوالي، و رئيس الدولة أو الحكومة.


حدود الضبط الإداري Clip_image004


(2): د.هاني علي الطهراوي،
القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري،مرجع
سابق، ص234،233،232،


فرع1):رئيس
المجلس الشعبي البلدي
:





إن
السلطة الرئيسية للضابطة العامة هي رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر المسؤول
في بلديته، عن حفظ النظام و الأمن و النظافة و الهدوء.


*سلطات رئيس
المجلس الشعبي البلدي:






تنص المادة235
من القانون البلدي أن:" رئيس
المجلس الشعبي البلدي مكلف تحت مراقبة المجلس و السلطة العليا بممارسة ساطات
الضابطة التي تعود له بموجب القانون.






1. إن الرئيس يمارس اختصاصاته
الضابطة تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدي"



و ينتج عن هذا اختلاف هام مع الوضع السابق
الناجم حيث يمارس رئيس البلدية الضابطة البلدية دون مشاركة المجلس البلدي، أما المجلس
فليس باستطاعته التداول أو الطلب إلى رئيس البلدية أن يتصرف باتجاه أو آخر في
ميدان الضابطة، و هذا ما أدخله المشرع الجزائري
في القانون البلدي الجزائري، لكن بمقابل هذه المشاركة يوجد ستار المراقبة، على
الأقل. فأصبح يحق للمجلس أن يطلب إلى رئيسه تقديم حسابات بشأن استعمال سلطته في
هذا الميدان.





2.
مراقبة السلطة العليا، أي تدخل الوالي، و في الحقيقة الأمر مبهما إلى حد ما إذ،
خاصة و أن فكرة المراقبة تترك هامشا من الاستقلال للرئيس.


في حين أن الإشارة للسلطة العليا و ليس لسلطة
الوصاية تعيد من جديد علاقة التبعية التسلسلية بين الرئيس و الوالي. إن هذا
الإبهام ناتج عن الطبيعة المزدوجة لنشاط الضابطة نفسه الذي يعتبر، و في نفس الوقت
شأنا خاصا بالبلدية و بالدولة و هذا ما يوحي به الميثاق البلدي الذي يميز بين
فئتين من إجراءات الضبط:





- في الحالة الأولى تعود السلطات الأوسع بشكل
طبيعي للسلطة البلدية، لأن الأمر يتعلق تهم أساسا الإطار المحلي.أما السلطة العليا
فلا تقوم إلا بممارسة الشرعية. – و في الحالة
الثانية التي تتناول حفظ النظام بمظهره السياسي فإنه لا يضاف إلى المراقبة الشرعية
(مراقبة ملائمة الأجراء فقط) و إنما يقتصر دور الدولة حين تتدخل بسلطتها في هذه
المواضيع على إعلام السلطة البلدية بالإجراء فقط. ففي هذه الحالة تهيمن سلطة ممثل
الدولة على سلطة ممثل البلدية.


إن هذا التمييز بين حفظ النظام العادي و حفظ
النظام بمظهره السياسي ليس سهلا، و يحيل مضمون الضابطة البلدية.(3)







حدود الضبط الإداري Clip_image005







(3) : د. عرب صاصيلا محمد، ترجمة د.محيو أحمد
محاضرات في المؤسسات الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعية، 2006، الجزائر.
ص405،406





*مضمون الضابطة البلدية:





إن رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الصيغة
التقليدية" مكلف بتأمين حسن النظام و الأمن و النظافة العامة" المادة
237من القانون البلدي، و هو لهذا يتمتع بالاختصاص العام في هذا المجال. إن التعداد
الذي قام به القانون لا يستنفذ كل الميادين التي يمكنه التدخل فيها.


و هو لا يقوم إلا بلفت الانتباه إلى بعضها كمثل
ضابطة الهدوء العام و هدفها"القضاء على ما يسيء بالهدوء العام، و على كل
الأعمال التي من شأنها إفساده".





إن المظهر الأهم لهذه الضابطة يكمن في مكافحة
الضجة و خاصة أثناء الليل و لهذا فإن بعض أنواع الضجة مسموح بها فقط في النهار:
الأشغال التي تحدث ضوضاء كالحفر، و الموسيقى ...و بعضها الآخر مسموح به في بعض
المناسبات كالأعياد و الزواج، أو بعض الأمكنة كالمقاهي و نوادي الرقص.





كما هناك ضابطة الجنائز و المقابر، و ينص
القانون على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يؤمن هذه الضابطة وفقا للعادات و الأعراف
وتبعا لما تقتضيه مختلف الديانات المطبقة في البلاد، و بالإضافة لهذا، فإن على
الرئيس أن يضمن لكل شخص متوفى أن يدفن بكل وقار، و دون التمييز بسبب الدين أو
المعتقد و علاوة القانون البلدي، فقد نظم أمرين صدرا في 15ديسمبر1975(ج.ر.ص1148).بصورة
خاصة ضابطة الجنائز و المقابر وحددا سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي.





- ضابطة النظافة و تهتم
بشكل خاص بنظافة الشوارع و مكافحة الأمراض السارية أو المعدية، و نظافة المواد
الغذائية و المأكولات المعروضة للبيع.


و كلف القانون رئيس
المجلس الشعبي البلدي" بحماية الأخلاق العامة". إلا أ، التعبير يطرح
قضية معرفة المدى الذي يمكن أن تصل إليه سلطات الضابطة. فمثلا المراقبة السينمائية
تسمح لسلطة الضابطة بمنع عرض فيلم من شأنه إحداث فوضى، فإن المفهوم
اللاأخلاقي يرتبط هنا مباشرة بالنظام
العام و ذلك بالمعنى المادي و العادي للاضطرابات، و هو يسمح أيضا بالمنع حين يسيء
الفيلم للأخلاق العامة دون أن يهدد بالفوضى، و من هنا صعوبة الإحاطة بالمفهوم اللاأخلاقي الذي يمكن أن يعني مجرد اضطراب في ضمير المشاهد
مع احتمال حدوث تقييم خطير ذاتي لديه. كما يقول الدكتور موريس هوريو: " إن
سلطة الضابطة لا يمكن أن تحول دون الاضطرابات الأخلاقية دون أن تسيء لحرية الضمير
حيث تميل حينئذ لفرض نظام أخلاقي معين".





فاعتبار الأخلاق بحد ذاتها هدف مقبول للضابطة
يجب أن يحاط بضمانات لمنع التعسف، فالأخلاق العامة مفهوم نسبي، تتغير حسب الزمان و
المكان.لهذا تجد السلطات البلدية صعوبة في أداء مهمتها. (4)




حدود الضبط الإداري Clip_image006







(4): د. عرب صاصيلا محمد، ترجمة د.محيو أحمد محاضرات في المؤسسات الإدارية،مرجع سابق، ص
409،408،407.


كما هناك مظهر سياسي
أشار إليه الميثاق البلدي في "اليقظة، و الأخلاق الثورية و الدفاع عن
الثورة"


كما أ ن القانون نفسه
لم يتضمن أية مادة غير تلك المتعلقة بحفظ النظام العام العادي و يمكن فقط اعتبار
أن ميدان من ميادين الضابطة للبلدية يمكن في بعض الظروف أن يخرج عن نطاق حفظ
النظام البسيط ليأخذ طابع سياسيا ويصبح من اختصاص الوالي.





فرع2): الوالي





يعتبر الوالي ضمن إطار الولاية، الجهة الوحيدة
التي تتولى أمر الضابطة العامة، فالمجلس الشعبي الولائي لا يشارك بشيء فيه، فما هي
سلطات الوالي و ماهي وسائل ممارسة الإجراءات التي يتخذها؟





سلطات
الوالي
:
*





تنص المادة 152 من قانون الولاية: "إن
الوالي يؤمن احترام قوانين الضابطة الإدارية ، و يعتبر مسؤولا على حفظ النظام
العام". و بهذه الصفة بإمكانه اتخاذ بقرار كل إيجار ضروري على مستوى الولاية
و بالإضافة إلى هذه الصلاحية العامة، يكلف الوالي بتنظيم بعض النشاطات و بعض
القطاعات:"ضابطة الصيد البري، ضابطة الصيد البحري"، حيث يفتح المجال
للصيد البري في الأرياف و يغلق بقرار صادر عن الوالي و المؤسسات الخطيرة، و غير
الملائمة، و المضرة بالصحة العامة، و الحماية المدنية...





كما يمكنه ممارسة
الضابطة البلدية في الحالات الآتية:


- عندما ينص القانون صراحة لذلك مادة21 من نظام
مدينة الجزائر:" تعطي سلطات ضابطة الحماية المدينة لوالي الجزائر و ليس لرئيس
المجلس الشعبي البلدي في العاصمة.





- عندما يتخذ الوالي
إجراء قابلا للتطبيق في بلديتين أو أكثر، هذا طبقا للمادة 234من القانون البلدي.





- عندما يحل الوالي محل رئيس المجلس الشعبي
البلدي المقصر و يتخذ إجراءات حفظ النظام العام التي رفضت السلطة البلدية اتخاذها(المادة233من
القانون البلدي).(5)














حدود الضبط الإداري Clip_image007





(5): د. عرب صاصيلا محمد، ترجمة د.محيو أحمد محاضرات في المؤسسات الإدارية،مرجع سابق، ص
411،410.





الوسائل الموضوعة تحت تصرف
الوالي
*





لكي يتمكن الوالي من تطبيق القرارات المتخذة
ضمن إطار مهمته في حفظ، يتصرف بدوائر الشرطة التي تخضع لسلطته المباشرة، و هذه
الدوائر هي: دوائر أمن الولاية التي تهتم بالسير، و حراسة البنية العامة و الطرق
العامة.


- دوائر الاستخبارات
العامة المكلفة بإعلام الوالي حول مجمل مظاهر الحياة ضمن الولاية.


- دوائر الشرطة
القضائية المكلفة بملاحقة مرتكبي المخالفة.





و نجد على مستوى كل
دائرة مفوضية للأمن العام، و فرق متحركة للشرطة القضائية، و فرق متحركة لشرطة
الاستخبارات العامة.





فرع3): رئيس
الحكومة و الدولة






إن رئيس الحكومة
في الجزائر مطبق لما يأتي به رئيس الجمهورية (لأن كلاهما من السلطة التنفيذية) فإن
هناك جهة واحدة تمارس السلطة الضابطة. إن القانون البلدي في مادته 235و قانون الولاية في مادته152هما اللذان
يحددان، على التوالي اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي.





أما فيما يخص رئيس
الدولة، فإنه لا يوجد نص مقابل يعترف له صراحة بسلطة الضابطة العامة على المستوى
الوطني، و إن أمر 10جويلية1965فلا يوجد به نص خاص بحفظ النظام إلا أن المادة 5تنص
ببساطة على" أن الحكومة تتصرف بالسلطات الضرورية لعمل أجهزة الدولة و حياة
الأمة".





إن تفسير هذه المادة هو الذي يسمح باستخلاص صلاحيات
رئيس الحكومة في مجال اتخاذ إجراءات تنظيمية تتعلق بسير المرافق العامة و بحفظ
النظام.


إن الوزراء لا يشكلون
سلطة ضابطة عامة و لا يمكنهم أن يصدروا قرارات ضابطة قابلة للتطبيق في كل أنحاء
البلد، إلا إذا صرح لهم القانون بذلك. و في المجال التطبيقي، يعلن القانون غالبا أن
باستطاعة الوزراء اتخاذ القرارات التنظيمية الضرورية لتطبيقه، وبالإضافة لهذا فإن
الوزراء يتلون بعض الضابطات الإدارية الخاصة، مثلا:


- وزبر الثقافة يعتبر
مختص في مجال حماية المواقع و النصب التاريخية.


- وزير الفلاحة في مجال
ضابطة الصيد.


- وزير النقل في مجال ضابطة
السكك الحديدية...الخ


إن وزير الداخلية ليس
بإمكانه اتخاذ إجراء ضابطة عامة إلا بتفويض، لكنه يستطيع الوصول إلى نفس النتيجة
بطريق آخر، فباعتباره الرئيس التسلسلي للولاة، يمكنه أمرهم باتخاذ إجراء كهذا كل
في ولايته، فيحقق بذلك إجراء ضابطة عامة.


حدود الضبط الإداري Clip_image008


(5): د. عرب صاصيلا محمد، ترجمة د.محيو أحمد ،مرجع سابق، ص
413،412،411..