تكليف الأطباء - حدود مشروعية قرار التكليف
طعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 13- 2- 1988
الموضوع : تكليف الأطباء -
العنوان الفرعي : حدود مشروعية قرار التكليف
المبدأ :
- القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء
- أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد
مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف ابتداء لمدة أربع سنوات - أساس
ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص استثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد
الافتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور - صدور
قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة
بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك : يتعين قصر أثر
القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور -
قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع استبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور -
قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و انقطاعه دون أن يصدر
عند انتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة -
الانقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك : التزام
المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضي حتماً بانقضاء مدة التكليف . تعتبر
مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها
بانتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذي
كاشف لمركز قانوني تحقق فعلا - تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 33 " ص - 904 - القاعدة رقم - ( 141
) - >
عدم ملاءمة توقيع
عقوبة الفصل على الطبيب المكلف - جزاءات
طعن رقم 268 لسنة 34 ق.ع جلسة 10-6-1989
الموضوع : تكليف
العنوان الفرعي : عدم ملاءمة توقيع عقوبة الفصل على الطبيب المكلف -
المبدأ :
فقرة رقم :1
- القانون رقم 29 لسنة 1974
- عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء
واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و
هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب -
مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير
الفصل – تطبيق
الموضوع : تكليف
العنوان الفرعي : جزاءات
المبدأ :
فقرة رقم :2
- مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع
عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر
جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن امتناعه عن استلام العمل المكلف به سيؤدى
لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف
للإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن
طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة
أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو
بوسائل التنفيذ الجبري المقررة لصالح الخزانة العامة .
<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1127 - القاعدة رقم - (
164 ) - >