مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionحصرىالدفاع والدفوع والطلبات في قضايا المخدرات

more_horiz
الدفاع
والدفوع



والطلبات
في قضايا المخدرات



الطلبات الخاصة
بتعديل المحكمة للقيد و الوصف




طلب المعاينة ورد
المحكمة عليه.




الدفوع الخاصة ببطلان القبض و التفتيش.



الدفوع الخاصة بتلفيق التهمة وشيوع التهمة.



الدفوع الخاصة بوزن المضبوطات و تحريزها.




الطلبات الخاصة بتعديل المحكمة للقيد و الوصف


لما
كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله
متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعة
المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعة
وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان
الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم
قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا
مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد
واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز
الطاعنة للمخدر مجردا من أى من قصدى الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم
للقانون رقم 182 سنة1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
الذى يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من
القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على
المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اتبعته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة
عليها. فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصلد لا يكون سديدا.



( الطعن رقم 8532 لسنة 65 ق - جلسة
8/10/1991 )



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية
المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة
إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف
الجديد التى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد
التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو
إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت
إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا
يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .



[ طعن رقم 116 ، للسنة القضائية 60 ،
بجلسة 5/ 5/1991 ]



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي
ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من
شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة .



[ طعن رقم 5520 ، للسنة القضائية 59 ،
بجلسة 2/10/1989 ]



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الرصف ليس نهائيا
بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد
تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها
المرافعة وهى واقعة ! إحراز الجوهر المخدر، هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون
فيه أساسا للوصف الجديد التى دان . الطاعن
به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن
واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا
للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى،
فإن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا
النطاق حين اعتبرت قصد المخدر الذى هو من قبيل الإحراز كما سلف البيان
، مجردا من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه
الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .



(الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق – جلسة
20/3/1985)



لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب
المراد المخدرة - قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف انه جلب مواد فوسفات
الكودايين والدكستروبروكستين والفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه
عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة
0 6 9 1 والجدول رقم (3) الملحق ، إلا أن
المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عليها بالعقوبة المنصوص عليها فى
المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم ( 1 ) الملحق به ، فإنها تكون قد عدلت
التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، وهو ما لا تملكه إلا أثناء
المحكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانون
الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه
.



( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985 )


لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية
المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة
إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف
الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد
الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن
التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة
في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى من قصود الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص غير سديد.



( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق - جلسة
5/5/1982)



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن - أوراق
الدعوى خاليه من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول
وقدرت أنه - نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه
يتجر فى المواد المخدرة وانتهت إلى أن التكليف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه
لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو
استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز
بفعله الخط الجمركى ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف
القانونى السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو
الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر
جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذى أرتاه .



( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة
26/1/1981 )



لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف
القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن فذا الرصف
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف التى ترى
أنه الوصف القانوني السليم ، ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي
كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي
بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن
به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن
واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة
مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة
فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي قصد إنما هو تطبيق سليم
للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه .



( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة
2/1/1986 )



وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن
تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون
تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم
فى وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت
بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة،
إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات
الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (
كودايين) ، فى غير الأحوال المصرح بها
قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف فى أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه
المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27 و 44من القانون 182
لسنه 1960 المعدل - ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه
الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف
بالحضور.



(الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق - جلسة 0
1/4/1982 )



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف التى تسبغه
النيابة العاهة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته
وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف القانوني السليم ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت
مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها
الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به
وكان مرد التعليل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد
هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة
عناصر جديدة تختلف عن الأولى فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين
اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق
سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .



( الطعن 1066 لسنة 41 ق - جلسة
26/12/1971)



متى كانت الواقعة التي أسندها ممثل الاتهام
للطاعن أثناء المحكمة وهى إحراز. لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصد التعاطي ،
هي جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه
من مخدر، فهى داخلة فى نطاق تهمة الجلب
الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا، ولا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيها منها لوصف احتياطى، إذا ما
بدا للمحكمة فى خلوة المداولة الشك فى تهمه الجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى
الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة
فى واقع الأمر لا بعدو أن يكون حيازة أو
إحرازا لهذه المواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت ، تشككها فى صلة الطاعن بالمخدر
الذى ضبط مع المتهم الثاني ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر،ولذلك
فإن من حقها أن تنزل عن هذا الذي أيقنت انه الوصف القانوني السليم ، نزولا من
الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف ، وهو الإحراز بقصد التعاطى، ولا يتضمن هذا
التعديل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى اتخذها
أمر الإحالة أساسا للرصف الذي أرتاه .



( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة
23/3/1970 )



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس
نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة
، بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه
الوصف القانوني السليم . ولما كانت
الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهى إحراز المخدر
هى بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن ، تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساسا
للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها
- حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف
من الوصف المبين بأمر الإحالة ،واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى،
ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة و
الأولى، ومن ثم فانه لا يجافى التطبيق القانوني السليم فى شئ ، ولا يخول للطاعن
حقا فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة
التى نزلت ، إليها المحكمة .



(الطعن 1761 لسنة 35 ق –
جلسة3/1/1966)



الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا
بطبيعته وليس من شأنه أن منع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد
تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت . الواقعة
المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى
اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مجرد
التعليل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا
جلبه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو .إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب فى واقع
الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود داخل أراضى الجمهورية فهو
فى مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة
عليها وقد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وأبقت شطرا
من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر والتي تتمثل فى نقل الثلاجة التي
تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلي مسكن المتهم الثالث الأمر الذي تتوافر به
- مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للجريمة التي دانته بها
- ومن ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق القانوني السليم فى شئ ولا يخول للطاعن
حقا فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه
المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر
الجريمة النى رفعت بها الدعوى.



(الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق - جلسة
21/6/1965 )



متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة
التي أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة
التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا فى ذلك بزوجته ، فإن
المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة
مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن، هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا في
الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه .



( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق - جلسة
30/12/1957)



متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة
الاتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكانت
المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن
تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا
تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه



( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق - جلسة
8/10/1956)






طلب المعاينة ورد المحكمة
عليه





لما كان البين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم
يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط بل عيب النيابة إذ أغفلتها، فإنه لا يكون له أن
ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه ، فضلا عما هو مقرر من أنه متى
كان طلب المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول
الواقعة كما رواها الشهود فانه يعتبر - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة بعد أن
أثبت الحكم ضبط الطاعن محرزا المخدر بمحبسه - دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة
بإجابته ولا بالرد عليه .



( الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق - جلسة 29/2/1984)


لما كان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى
نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان
مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فان مثل هذا الطلب
يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفى
أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان البين من الأوراق أن طلب
الدفاع عن الطاعن إجراءه معاينة المنزل لا يعدو أن يكون الهدف منه التشكيك في
أقوال شهود الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة والى جدية
التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وردت على طلب المعاينة بأن الطاعن قد أقر
بصدد تحقيقات النيابة أن الشقة التي قبض عليه فيها هي خاصة به وهو ما لا يمارى
الطاعن بان له معينه من الأوراق - فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له
محل . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع ضابط الواقعة - حسبما يبين من محضر جلسة
المحكمة - إنما جاء بصورة تبعية لطلب
معاينة المنزل - بحيث إذا ثبت صحة ما يدعيه الطاعن استتبع ذلك استدعاء
الضابط لمناقشته ، ولما كانت المحكمة فد رفضت الطلب الأصلي وهو المعاينة للأسباب
السائغة التي أوردتها فان طلب سماع شهادة الضابط يكون مرفوضا بالتبعية للأسباب
ذاتها .



( الطعن رقم 6451 لسنة 53 ق - جلسة 12/2/1984 )


من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى
الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. بل كان
مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته
- بفرض طلبه - ولا يستلزم ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من حكم
الإدانة، ولما كان البين من أسباب الطعن أن نص الدفاع فى هذا الخصوص ، لا يعدو
الهدف منه التشكيك فى أقوال شاهد الإثبات ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة
الواقعة إلى الصورة التي رواها الشاهد فانه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ويضحى ما
يثبره الطاعن في هذا الصدد على غير سند.



(الطعن 4517 لسنة 51 ق-جلسة 10/2/1982 )


الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت المحكمة
بإجرائها أو بالنسبة بتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو في حقيقته أن
يكون جدلاً موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما
أنه يقمها على ما ينتجها.



( الطعن 657 لسنة 43 ق - جلسة 4/12/1973 )


إذا كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات
وصحة تصويرهما للواقعة من ضبط المخدر فى جيب جلباب الطاعن والتفتت عن طلب معاينة
منزله مطرحة دفاعه بأن المخدر دس عليه فى منزله أو ألقى فيه من السقف المغطى
بالبوص اطمئنانا منها إلى صحة تصوير الضابط و الشرطي فإن ما أورده الحكم من ذلك
يكون كافيا وسائغا في الالتفات عن طلب الطاعن معاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من
آن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت
بها وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة الواقعة على
النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة .



( الطعن 926 لسنة 42 ق -جلسة 19/11/1972)


متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب
سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون
للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا
تلتزم المحكمة بإجابة ، ومن ثم فانه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا
الصدد .



( الطعن 713 لسنة 39 ق - جلسة 16/6/1969 )


طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل
المكون للجريمة أو لإثبات حصول الواقعة
كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة ، التي اطمأنت إليها المحكمة طبقا
للتصوير الذي أخذت به دفاعا موضوعيا، لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن
يكون مستفادا من الحكم بالإدانة .



( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968)


للمحكمة أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا
إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التى اقتنعت بها وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الإثبات ما دامت
قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة . ولا جدوى مما يثيره الطاعن خاصا بطلب المعاينة
طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط
محرزا لمخدر آخر بمحبسه ولم يثر بخصوصه أى منازعة . ومن ثم فإن النعي على
الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا.



(الطعن رقم 160 لسنة 34 ق -جلسة 11/5/1964)

الدفوع



الخاصة ببطلان القبض و
التفتيش





من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .



[ الطعن رقم 28965 لسنة 59 ق جلسة
11/12/1990 ]



لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط
هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن
أخذاً بالأدلة التى أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة
تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض
.



[ الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق
جلسة 1/11/1990 ]



من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة
التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن
هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك .



[ الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق
جلسة 1/11/1990 ]



لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً
عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا
يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً
بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .



[ الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة
31/10/1990 ]



و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان
القبض على المتهمين إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب إذ أنه من أوجه
الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما وأنه أعتمد - بين ما أعتمد عليه - فى
الإدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا
الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة
أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .



[ الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة
21/10/1990 ]



إن الدفع بصدور الإذن بعد
الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها .



[ الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/
7/1990 ]



لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن
ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم كفاية الفترة
الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وبين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر
وإرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، وأطرحه فى قوله " ............. فى خصوص
الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود
بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما ينحل إلى جدل موضوعي
فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت
فى صحتها عن عقيدة واقتناع ، بما مفاده حصول الضبط والتفتيش بعد صدور إذن النيابة
بهما ولا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير
محضر تحرياته واستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا
تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة 8 . 15 صباحاً وصدر
الإذن فى الساعة 8 . 30 صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ
الإذن - وقد وثقت المحكمة فى أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض و التفتيش قد تما
بعد صدور الإذن - هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر
التحريات " . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن ، على النحو المار بيانه ،
هو فى خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه - لو
صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه
وتقسطه حقه بتحقيق تجريه ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن
هى رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة
الاطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن
ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع
مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة
وهو ما يترتب عليه لزوماً وحتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً .



[ الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق جلسة
10/ 5/1990 ]



لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم
لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما
اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا
القبض ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على
هذا الدفع .



[ الطعن رقم 24891 لسنة 59 ق
جلسة 9/ 4/1990 ]



من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد
الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى
أوردتها - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا
الإذن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .



[ الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق
جلسة 5/ 4/1990 ]



لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع
ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة
الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل
المستمد منه ، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد
إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة - على السياق آنف الذكر - يعد
دفاعاً جوهرياً ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اعتبارا بأنه إذا
كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فإن
التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة ، وهى مقبوض عليها قبضاً باطلاً ،
يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه ، يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه
التفتيش ، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل ،
لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه
حقه وأن يصل به إلى غايته ، فإن تبين صحته ، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد
من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه وأن تبين عدم صحته حق له
الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة ، وإذ كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا ، على الرغم من
أنه أستند فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك ، وعلى
أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ،
بما يبطله ويوجب نقضه .



[ الطعن رقم 23784 لسنة 59 ق جلسة
15/ 3/1990 ]



إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات
الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً نتحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة
.


[ الطعن رقم 23129 لسنة 59 ق جلسة 5/ 3/1990 ]


لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه
لحصوله خارج الاختصاص المكاني للشاهد بغير إذن من النيابة العامة ، كما لم يدفع أى
من المتهمين ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولخلوه مما يكشف عن صفة
وكيل النيابة الذى أصدره ومكان إصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان
إذن التفتيش فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي
تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق
جلسة 6/ 2/1990 ]



لما كانت التحريات وإذن
التفتيش عن المتهمين الآخرين ، فلا صفة للطاعن فى النعي على الحكم بالقصور فى الرد
على هذا الدفاع لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع
ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه.



[ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق
جلسة 6/ 2/1990 ]



لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة
لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي ،
وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول
مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً
تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن
مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة ، إذ هو قول مرسل على
إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذى أوردته الطاعنة بأسباب الطعنها ، والذي يجب
إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا
تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما تثيره
الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه
.



[ الطعن رقم 16059 لسنة 59 ق جلسة
10/12/1989 ]



لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أقتصر على القول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش
فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ومن ثم فإن المحكمة لا تكون
ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة تشتمل على بيان
المراد منه .



[ الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق جلسة
23/11/1989 ]



من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .



[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة
12/11/1989 ]



من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط
بناء إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على
الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى
فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة
23/10/1989 ]



إن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على
حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيش السيارة - لا يقبل من غير حائزها
اعتبارا بأن الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك ، وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يشره
فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية
وحدها .



[ الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 ]


لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع
ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس وهو ما لا
يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق على
الاستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً فى الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة
- حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى الاستيقاف السابق على حالة التلبس
وأن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .



[ الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق
جلسة 7/4/1988 ]



لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعنه
أى لحصول تفتيشها - دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش فإنه لا
يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على
الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه - غرفة المندرة - الخاصة بالمتهم
والملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذه الغرفة
لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش تلك
الغرفة - المندرة - بعدم التنصيص عليها صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح
القانون .



[ الطعن رقم 4383 لسنة 57 ق جلسة 18/
2/1988 ]



من المقرر إنه لا يصح
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى
عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ،
أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .



[ الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة
23/12/1987 ]



لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن
بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن
صادر من النيابة العامة .



[ الطعن رقم 3182 لسنة 57 ق جلسة
14/12/1987 ]



من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على
أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل
بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام
به من تحريات سابقة على الضبط ومع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم
توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب الطعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له
أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق جلسة
12/11/1987 ]



لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن الثانى والمدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه
وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت
مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضى
تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به كما أن الطاعن الأول لم يثر بجلسات
المحاكمة أن أقواله أو أقوال المتهم الحدث بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه ،
فإنه لا يكون له بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا
يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى ما يثيره
الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول .



[ الطعن رقم 2915 لسنة 57 ق
جلسة 1/11/1987 ]



من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم
بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما
صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن وإن الحكم
لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن وإنما قام قضاءه على الدليل
المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التى يحوزها .



[ الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق جلسة
22/10/1987 ]



من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض
أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة
فيه ، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى
الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة
لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، وكان القبض المدعى بطلانه قد وقع على
المتهمة الأخرى ، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة ،
ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت
أثر قبض باطل . غير مقبول .



[ الطعن رقم 6261 لسنة 56 ق جلسة 18/
2/1987 ]



لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش
لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن - فضلاً عما
ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش
إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو
السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى
فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر
النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه
أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى اختصاص من أصدر الأمر
ومن نفذه .

descriptionحصرىرد: الدفاع والدفوع والطلبات في قضايا المخدرات

more_horiz
[ الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة
5/ 2/1987 ]



من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت
رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض
وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل
على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر
جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو
المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات
السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها
نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها
على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من
العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار
الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى
الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .



[ الطعن رقم 7077 لسنة 55 ق جلسة 13/
3/1986 ]



من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما
هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل
مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض -
ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع
ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه
لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة
23/12/1985 ]



من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكان
الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " وحيث أنه بالنسبة للدفع
ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن
الثابت من أوراق الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن
إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... وأن الضبط والتفتيش تما
فى الساعة السابعة والنصف من مساء نفس اليوم ومن ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع
الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . وكان ما رد به الحكم على الدفع
سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن
يكون على غير أساس .



[ الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق جلسة
26/11/1984 ]



الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته والذي يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل
على بيان المراد منه .



[ الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة
20/10/1983 ]



لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى
بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما
يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها
ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدي
الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطا فى الإسناد وإذ بنى قضائه برفض الدفع
المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة
المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة
فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن
تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه فى مرحلة
أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة
الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - يفرض صحة ذلك - لا يتحقق به المساس بعورة
لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم فى
تقديره .



[ الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق جلسة 22/
2/1983 ]



لما كان ما ورد بمحضر
الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت
مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهله مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة
بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .



[ الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق
جلسة 4/ 1/1983 ]



لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية ، وكان هذا
الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً
تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يغدو غير مقبول .



[ الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق
جلسة 8/12/1982 ]



لما كان من المقرر أن دخول المنازل ، وإن كان
محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون ومن غير طلب
المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل
الحصر فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما يشابهما
من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ
أمر القبض عليه وإذ كانت محكمة الموضوع قد رأت فى نطاق سلطتها التقديرية أن صدور
تلك الأحكام الثلاثة ضد المتهم - يمثل حالة ضرورة تبيح تعقبه أو دخول منزله بقصد
القبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام ، وكان تقديرها فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تترتب
عليها فى هذا الخصوص ، وإذ أطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما أثبته من
توافر حالة الضرورة ضده التى تبيح دخول منزل الطاعن بمناسبة تنفيذ تلك الأحكام فصح
بذلك دخوله منزله للقبض عليه .



[ الطعن رقم 2107 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/1982 ]


الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على
المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس
لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية
وحدها .



[ الطعن رقم 648 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981
]



لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا
يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجريه فى
مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع
الذى أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبتها طالما أنه دفع قانوني ظاهر
البطلان .



[ الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق جلسة
24/11/1980 ]



جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض
والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها .



[ الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق
جلسة 4/ 2/1980 ]



متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه الطعنه ،
وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش
فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل
مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعياً
تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك . وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش
أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا
يقبل التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .



[ الطعن رقم 1158 لسنة 49 ق جلسة
13/12/1979 ]



إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية التى لا تجوز إثارتها
لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى
تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن
قد ضمن مرافعته قوله أنه " قد بين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة
" إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح ولا يحمل على الدفع الصريح ببطلان
إذن التفتيش الذى يجب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا
فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل كل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،
وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش
وكفايتها لتسويغ إجرائه فى معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن هى
التفتت عن الرد عليه
.


[ الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق
جلسة 3/12/1979 ]



لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من
بطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة تأسيساً على أن المكان الذى تم
فيه الضبط خاص به وأطرحه بقوله " ومن حيث إنه فيما يتعلق بهذا الدفاع فإنه
ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المكان الذى تم فيه الضبط مكان غير مطروق وأنه خاص
بالمتهم دون غيره بحيث يمتنع على عابرى السبيل ارتياده دون إذن من حائزة بحيث
تنطبق عليه الإجراءات والقواعد العامة بتفتيش المكان بل إن الثابت فى الأوراق يؤكد
أن ذلك المكان مطروق لكل عابر سبيل يدل على ذلك ما هو ثابت من المعاينة التى
أجرتها النيابة العامة لذلك المكان والتى أثبتت فيه أن ذلك المكان له فتحات متعددة
على هيئة نوافذ وأبواب تفتح جميعها على الطريق العام وأن هذه الفتحات ليس لها من
الأبواب والدلف حتى يمكن معه لأى عابر سبيل منه أن يرتاد ذلك المبنى كما أن له
باباً يطل على عشش الرملة مما يمكن معه أيضاً لأى عابر سبيل أن يطرقه متى كان ذلك
فإن قول المتهم أن ذلك المكان يعتبر مسكناً له قول لا يسانده دليل فى الأوراق هذا
من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لو صح هذا الدفاع على ما انتهت إليه المحكمة من عدم
صحته فإن المتهم لا يكون جديراً بالحماية ذلك أن المنازل التى يحميها القانون
فإنها تلك المنازل التى يصونها حائزوها أما تلك التى يتركها هؤلاء الحائزون مفتحة
الأبواب والنوافذ سهلة الارتياد لكل عابر سبيل فإنها لا تكون إزاء ذلك جديرة
بالحماية . ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن دفاع المتهم لا يكون قائماً على أساس من القانون
أو الواقع الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع " . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن معاينة النيابة ، وكان ما أنتهي
إليه الحكم استخلاصا من تلك المعاينة - من أن المكان الذى تم فيه الضبط يرتاده
الكافة وليس فى حوزة الطاعن - كافياً وسائغاً فى إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر ،
فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى
تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 1900 لسنة 49 ق جلسة
22/11/1979 ]



من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد
الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء
على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت
إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة
العامة بالتفتيش استنادا إلى أقواله وإلى ما جاء بمحضر المعاينة التى أجرتها
بنفسها ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح
من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير
الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 591 لسنة 49 ق جلسة 1/10/1979 ]


لما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش
يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء
على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى أوردتها . ولما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله " إن
الثابت من الإطلاع على محضر المحرر بمعرفة الضابط أنه مؤرخ 29 / 6 / 1976 الساعة 9
. 55 دقيقة مساء وقد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم الذى قدم من دمشق قد
جلب معه مواد مخدرة وأنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة الجمركية إلى أن أستصدر
من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه كما أنه بالإطلاع على إذن النيابة تبين أنه مؤرخ
فى 29 / 6 / 1976 الساعة العاشرة و35 دقيقة مساء وبعد ذلك قام الضابط بضبط المتهم
وفتشه فعثر ملصقاً بساقيه لفافتين المخدر المضبوطتين " وكان ما رد به الحكم
على الدفع السالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير
سديد .



[ الطعن رقم 289 لسنة 49 ق جلسة 11/
6/1979 ]



لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من
شرطي سرى - وهو من غير مأموري الضبط القضائي - وببطلان ما تلاه من إجراءات ، وكان
من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات
الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضي
تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به - وكان لمأمور الضبط القضائي أن
يستعين فى إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط
القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه
الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .



[ الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة
29/10/1978 ]



لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم
تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن
يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى استقاء تحرياته
ولهفته فى استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه
لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة
تشتمل على بيان المراد منه .



[ الطعن رقم 1292 لسنة 47 ق جلسة 15/
5/1978 ]



لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى الدفع
ببطلانه - لما كان ذلك - فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يقدح فى ذلك أن
يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى فى مرافعته أمام محكمة ثانى درجة أنه
" يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض " إذ أن هذه العبارة المرسلة
لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد
منه .



[ الطعن رقم 5 لسنة 48 ق جلسة 9/ 4/1978 ]


لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت
رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن
التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته
والعمل الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ومباشر نشاطه فى محل مرخص به ولديه بطاقة
ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه كله فى قوله
" ومن حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة
بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاولة
درء الاتهام عن نفسه خشية العقاب " ، وهى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن
من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب
نقضه والإحالة .



[ الطعن رقم 1660 لسنة 47 ق
جلسة 3/ 4/1978 ]



من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما
هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل
مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .



[ الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13/
6/1977 ]



من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا
يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن
التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى أشتهر به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد صدر باسم المطعون ضده مقترناً باسم الشهرة وهو الصادر به إذن النيابة ، كما أن
الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة أسم
المطعون ضده لا " ... ... " وإنه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب
إليه الحكم عن عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن أسم المطعون
ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله .



[ الطعن رقم 209 لسنة 47 ق جلسة 5/ 6/1977 ]


لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة المؤرخ فى 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع أقتصر على
القول ببطلان تفتيش المتهمين فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ،
ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور
فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .



[ الطعن رقم 1168 لسنة 46 ق جلسة 28/ 2/1977 ]


لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - وهو ما
لا تمارى فيه الطاعنة - أنها لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً مما تدعيه من بطلان
التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني ومن بطلان التفتيش
للالتجاء إليه دون تحقيق دواعيه ، فإنه لا يقبل منها طرح ذلك لأول مرة على محكمة
النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها
محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .



[ الطعن رقم 511
لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976 ]



جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض
والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها ، وإذ كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو رد عليه على الرغم من أنه أعتمد فيما
أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط الحديد موضوع الجريمة
، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .



[ الطعن رقم 843
لسنة 44 ق جلسة 15/12/1974 ]



إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع
عن الطاعن أستهل مرافعته طالباً البراءة تأسيساً على ما مفاده أنه يتعين عدم
الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذى يهدف دائماً إلى الوشاية ، فهى
كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضاً ثم أستصدر إلى دفاعه الموضوعى وختم
مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية
التحريات فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع بطلان الإذن
الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، ولا
يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة
فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ، ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه .



[ الطعن رقم 559 لسنة 44 ق جلسة 3/ 6/1974 ]


من المقرر أن قضاء محكمة النقض ، أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق
التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه
بأسباب سائغة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام
قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون
معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .



[ الطعن رقم 559
لسنة 44 ق جلسة 3/ 6/1974 ]



إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر
إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدي به
لأول مرة أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 ق
جلسة 9/12/1973 ]



لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من
التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع
لحمايتهم وإذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن
مملوكة لأية متهمة ولم تكن أية متهمة حائزة ليها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع
ببطلان تفتيشها .



[ الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة
25/11/1973 ]



جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية
مطلقاً فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض
عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً ، ومن ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من أجراه
رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك ، يكون
على غير أساس .



[ الطعن رقم 335 لسنة 43 ق جلسة 21/
5/1973 ]



إذا كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن
لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد اقتنعت بجديتها وأنها جاءت واضحة فى
بيان أسم الطاعن ومحل إقامته وبعد مراقبته ، وأنها رأت فى هذه التحريات ما يكفى
لتسويغ إصدار أمر التفتيش ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
.



[ الطعن رقم 248 لسنة 43 ق جلسة 6/ 5/1973 ]


محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان
التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .



[ الطعن رقم 226 لسنة 43 ق جلسة 29/
4/1973 ]



إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضابط قام
بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل لتعيب الحكم
بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة السريين طالما
أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان.



[ الطعن رقم 89 لسنة 43 ق جلسة 25/
3/1973 ]



إن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم
يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان
نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . ولما كان الثابت من
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم
قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض .



[ الطعن رقم 1070 لسنة 42 ق جلسة
30/10/1972 ]



لا يقدح فى سلامة الحكم ما أستطرد إليه من تقرير
قانوني خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من
المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش
وإجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع وقد أبدى الطاعن هذا الدفع
بجلسة المحاكمة .



[ الطعن رقم 448 لسنة 42 ق جلسة 4/ 6/1972 ]


مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى
- طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - عندما يكون
التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها
ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، وإذ كان ما قام
به الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - من جذب يدى الطاعنة لا ينطوى على
المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإنه
لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثى .



[ الطعن رقم 344 لسنة 42 ق جلسة
21/5/1972 ]



يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة
بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة
إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة وإلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات
فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فيها متحصلات وغسيل المعدة كانت خالية
تماماً من آثار المواد المخدرة لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة
موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/
3/1972 ]



لا يعيب الحكم ما أورده نقلاً عن أقوال الضابط
الذى قام بالتفتيش من أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع
مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة
ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى
إنتهى إليها والتى عول فيها على ما هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط
فعلاً من جوهري الأفيون والحشيش ومتحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب .



[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/
3/1972 ]



مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة
أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط
القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا
مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها
هي التى أسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما أصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى
حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شئ ، فإن
النعي بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله .



[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة
12/3/1972 ]



إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . وإذ كان الحكم
قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله " وحيث إن
المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن إحراز وحيازة المتهمة لما ضبط
كان بقصد الاتجار ذلك أن ظروف الضبط وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود
ميزان وصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التى تستعمل فى وزن المادة
المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة فى تجارة المخدرات قاطع فى
أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار " فإن الحكم يكون قد دل على هذا
القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .



[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/
3/1972 ]



ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات
لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً لها بالقدر الذى
يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس فى حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع
المخدر و انبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة فى إجرائه .



[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/
3/1972 ]



من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه
وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى الطعنها بدعوى عدم جدية
التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى
ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .



[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/
3/1972 ]



من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما
هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل
مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . وإذ كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم
قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .



[ الطعن رقم 1384
لسنة 41 ق جلسة 9/ 1/1972 ]



لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة
، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار
الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه
دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً
بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من
المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة
على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم
كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال



[ الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة
20/12/1971 ]



إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه
البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً
جوهرياً لصحته . ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه
الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .



[ الطعن رقم 1629 لسنة 40 ق جلسة 24/
1/1971 ]



إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم
يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان
نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . ولما كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان التفتيش ، وكانت مدونات الحكم قد
خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .



[ الطعن رقم 1276 لسنة 38 ق جلسة
28/10/1968 ]



المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز
الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية
المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، فإن كان الثابت مما أستظهره الحكم
المطعون فيه أن السيارة التى ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن ، فإن تفتيشها لا
يمس حرمة من الحرمات المكفولة له .



[ الطعن رقم 259 لسنة 38 ق جلسة 4/3/1968 ]


من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض
والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق
لوجود الصفة فيه .



[ الطعن رقم 1242 لسنة 36 ق جلسة
14/11/1966 ]



إذا كان الحكم قد أستظهر وجود الإمارات الدالة
على مساهمة المتهم فى الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه فضلاً عن إيراده
الدلائل الكافية على قيام حالة التلبس فى حقه بما أفصح عنه من ظهور الارتباك عليه
ومحاولته التخلص من علبة السجائر التى كانت معه ومحاولة ابتلاع شئ فى فمه ، وكان
الحكم قد أورد أقوال شهود الحادث بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان
التفتيش لا يكون له محل .



[ الطعن رقم 93 لسنة 36 ق جلسة 21/
2/1966 ]



إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم صدور إذن به من
النيابة المختصة أو لأن الضابط الذى أجراه قد تجاوز حدود الإذن الصادر بتفتيش
الطاعن ومسكنه بحثاً عن أسلحة وذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة ليس فى مظهرها
ما ينبئ عن اشتمالها على شئ من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر
ولم يكن تخلى الطاعن عنها طواعية واختيارا بل كان تلبية لأمر الضابط له لبسط قبضة
يده ، ولم يتخذ من هذه الأسس التى يتحدث عنها فى وجه الطعن ولا من أى أساس آخر
دونها سبيلاً لإبطال ما تم من إجراءات التفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع
ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية
التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا
يغير من ذلك افتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه قد تمسك بهذا الدفع فى محضر سماع
أقواله وأمام مستشار الإحالة ما دام الثابت أنه لم يثره على أى وجه من الوجوه
خلافاً لما يدعيه فى الطعنه أمام محكمة الموضوع .



[ الطعن رقم 1169 لسنة 35 ق جلسة
15/11/1965 ]



إن كل ما يترتب على بطلان القبض والتفتيش هو
استبعاد الدليل المستمد منه ، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق
الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .



[ الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق جلسة 6/4/1964 ]


الدفع ببطلان إجراءات التفتيش ، دفع موضوعي ،
أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها واطمأنت
منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . وإذ كان الطاعن لم
يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما
يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .



[ الطعن رقم 989 لسنة 33 ق جلسة
28/10/1963 ]



الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على
حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه ، فإن لم
يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن
طريق التبعية وحدها . ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات
ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشاً لم يقع
على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك
السيارة أو بطلان إلإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك .



[ الطعن رقم 2755 لسنة 32 ق
جلسة 8/ 4/1963 ]



الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها
، ومن ثم فإنه لا يقابل من الطاعن - الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه -
أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها .



[ الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق
جلسة 5/ 3/1963 ]



إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ، بل إن
كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص " والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى
السويقة وأخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا
المتهم التعس " ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل
على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه - إذا
كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع
ببطلان التفتيش لا يكون له محل .



[ الطعن رقم 710
لسنة 31 ق جلسة 9/10/1961 ]



إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع
عن الطاعن الثانى دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق اختصاص ضابط مباحث
القسم - وهو أساس يختلف عما أثاره فى وجه الطعنه من بطلان القبض والتفتيش لاقتصار
إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه وأنه
" أى الطاعن الثانى " لم يكن فى حالة تلبس تجيز القبض عليه - فإنه لا
يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض ، لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه
المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتي اطمأنت منها
إلى صحة الإذن .



[ الطعن رقم 476 لسنة 31 ق جلسة
19/6/1961 ]



جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش
منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث
عن حرمته .



[ الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق جلسة 4/
3/1958 ]

descriptionحصرىرد: الدفاع والدفوع والطلبات في قضايا المخدرات

more_horiz
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع
الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد
تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام .



[ الطعن رقم 294 لسنة 27 ق جلسة 29/
4/1957 ]



لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش
الحاصل فى مسكن غيره .



[ الطعن رقم 928 لسنة 25 ق جلسة 2/ 1/1956 ]


متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه
خاص بشخص يغاير أسم المتهم ، و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا
الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ،
فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .



[ الطعن رقم 236 لسنة 24 ق جلسة 12/ 4/1954 ]


الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص
فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من أجله تقرر
البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه .



[ الطعن رقم 2370 لسنة 18 ق جلسة 31/
1/1949 ]



ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات
المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن
" المقطف " الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم وإنما هو أعطيه من شخص
آخر لكي يوصله لثالث ، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة ، فلا يقبل منه أن
يطعن ببطلان هذا التفتيش .



[ الطعن رقم 499 لسنة 15 ق جلسة 26/
2/1945 ]



الدفوع

الخاصة بتلفيق التهمة وشيوع
الاتهام





أن الدفع بتلفيق التهمة أو عم ارتكابها هو من
قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد
عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان
علة اطراحها إياها.



( الطعن رقم 7902 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985 )


لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى
لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء
الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها. ومن ثم فإن نعى الطاعن
الثاني على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



(الطعن رقم 3415 لسنه 5 ق -جلسة
8/10/1984 )



متى كان ما
ساقه الطاعنان فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة فى تقدير
المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها هما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض
بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد
أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات و أطرحت ما آثاره الطاعنان من أن التهمة
ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل فى الدعوى ينال من
قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من
اطلاقات محكمة الموضوع فان ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن
يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 985 لسنة 47 ق -جلسة
13/3/1978 )



لما كان
الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لمعاينة السيارة - التى أبان أن - الطاعن كان
يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة -
المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم
- الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه . كما رد
على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله "
وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل
فى دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون
السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن
السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه
بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم
هو الذى يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال
الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون
مفتاحها " لما كان ذلك أيضا من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وثبت
منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه
، على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر
المضبوط ، كما رد على ما أثير من الدفع
بشيوع التهمة ردا سائغا - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعييه الطاعن على هذا
الرد لا يكون له من وجه .



(الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق -جلسة
27/5/1985 )



من المقرر أن
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية النى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا
اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر
الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء
العقلى، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .



( الطعن رقم 2323 لسنة 54 ق - جلسة
14/1/1985 )



لما كان من
المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية النى لا تستلزم من المحكمة
ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها،
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدته ووجدان المحكمة من
انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى
الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.



(الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق -جلسة
30/1/1977)



إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى لا تستأهل
من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التى
أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .



( الطعن رقم 448 لسنة 46 ق -جلسة
3/10/1976)



الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا
تستأهل ردا خاصا، بل أن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت
التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه .



( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق -جلسة
17/6/1963)



الدفوع


الخاصة بوزن المخدرات وتحريزها


ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره
الطاعن فى وجه الطعن بقوله وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر
المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما
تحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ،
وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما فى
ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية . . . . . .
، ببنما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما595 جراما، وكان لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها
مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة
الوزن كان بما يحوى من قماش " فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما
لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل
للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر
فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أى قائما لا يكفى فى تبرير ما قاله الحكم
على الوجه بادى الذكر، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة
الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن .



(الطعن رقم 8875 لسنة 0 6 ق – جلسة
25/9/1991)



ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن
المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما
تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات
المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر
الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان
الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن
دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده
وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة
الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون
مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة .



( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة
7/12/1988)



لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره
الطاعن من دفاع حول كنه المادة المضبوطة والتقرير الاستشاري المقدم منه وطلب
استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته وأطرحه فى قوله : وحيث أنه عن التقرير الاستشاري
المقدم من الحاضر عن المتهم - الطاعن - فالمحكمة تطرحه جانبا إذ أنه غير مؤرخ ولم
يكن معاصرا لواقعة الضبط فى 3/5/1980، إذ قدم متأخرا بالجلسة الأخيرة بعد واقعة
الضبط بخمس سنوات كما أنه لم يتناول جميع المضبوطات إذ اقتصر على المضبوطات التى
بالحديقة دون باقي المضبوطات بالمنزل وبعد أن جاء تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة
الطب الشرعي قاطعا وجازما بأن المضبوطات هي لنبات وبنور الخشخاش والذي يستخرج منه
الأفيون المحرم قانونا كما أن النتائج الثابتة التى انتهى إليها التقرير فى نهايته
لم قطع بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة وأن المتهم لم يقم بزراعتها فى حديقة
وحيازتها بمنزله بل أقر التقرير فى النتيجة الثابتة فيه أن المضبوطات هى لثمار
الخشخاش وإن لم تكن نتيجة زراعة العام الذى تم الضبط فه كما لم يتعرض التقرير لكل
نوع من الأنواع المضبوطة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و
الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة،
فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، كما أن للمحكمة الالتفات عن
طلب مناقش الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك ،
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى ما تضنه
تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي تضمن أن البزور والثمرات
والشجيرات المضبوطة هى لنبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون واطرحت فى حدود
سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري وطلب الطاعن مناقشة خبير المعمل الكيماوى،
وكان ما سوقه الطاعن من مطاعن على تقرير المعامل الكيماوية ومنازعته فى كنه المادة
المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع
ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص لا
يكون له محل .



( الطعن رقم 5530 لسنة55 ق - جلسة
27/1/1986 )



لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة
والحكم أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر على الأساس الذى يتحدث عنه
بوجه طعنه لعدم حلف الصائغ الذى قام بالوزن أليمين القانونية و إجراء الوزن فى
غيبته إذ أقتصر على النعي بطلان إجراءات الوزن والتحريز لعدم حلف القائم بالتحريز
لا الوزن اليمين القانونية، ومن ثم فانه لا يقبل منه إثارة هذا النعي على الأساس
الوارد بوجه طعنه لأول مرة أمام محكمه
النقض، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يجديه ذلك بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن
المحكمة لم تعول فى ثبوت الواقعة على ثمة دليل مستمد من عملية الوزن مثار هذا
النعي .



( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة
2/1/1986 )



لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن
المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الوزن بقالة " أن ثمة انفصال فى الدليل
، بوزن المخدرات المضبوطة، دون أن يوضح مفهوم هذا الدفع أو يطلب اتخاذ إجراء معين
فى هذا الخصوص فانه لا على الحكم إن هو التفت عن الرد على دفع لم تحدد مراميه
والذي لا يعدو فى حقيقته أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحكمة بما لا يصلح
سببا للنعى على الحكم .



( الطعن رقم 798 لسنة55 ق - جلسة
2/6/1985)



من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها
تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها
بطلانا ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان
المحكمة إلى صحة الدليل ، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات التحريز ، ورد
عليه بما لا يخرج عن هذا النظر، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .



( الطعن رقم 674 لسنة 54 ق - جلسة
6/11/1984)



وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن فى أن
لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن
اختلاف ما رصدته النيابة عن وزن المخدر مع ما أثبت بمحضر التحليل واطرحه فى قوله :
بأنه لا توجد بالأوراق ما دلل على أن المخدر قد نقص أو امتدت إليه يد العبث وأن
الاختلاف فى الوزن ليس بالجسامة التى تؤثر فى صحة إجراءات التحريز والمحكمة تطمئن
إلى أن المخدر المرسل من النيابة بعد فض الحرز هو الذى تم تحليله . وكان قضاء هذه
المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار
تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، وإذ كان ما أورده
الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى إطراح
دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا فى تقدير
الدليل المستمد من أقوال الشهود وفى عملية
التحليل التى أفصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو
مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلالاتها.



(الطعن رقم 5627 لسنة 53 ق - جلسة
10/1/1984)



متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهي
إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إذ هي قضت فى
الدعوى بناه على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا
الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .



(الطعن رقم 1743 لسنة 50 ق - جلسة
16/11/1981)



قضاء محكمة النقض فد استقر على أن إجراءات تحريز
المضبوطان وفقا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا
يترتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة
الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان الحكم قد أورد أنه :
" فيما بتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحريز بمقولة أن المواد المخدرة ظلت فى
أيدي رجال الشرطة حوالي عشرون ساعة ... . فأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة
قام بإغلاق الصناديق التى تحتوى على المواد المخدرة فى الساعة الرابعة من صباح يوم
18/8/1977 بعد الانتهاء من التحقيق ثم أثبت بمحضره فى العاشرة من صباح ذلك اليوم بسراي
النيابة ورود الصناديق وأنه قام بفتحها حيث كانت محرزة وفك الأختام التى عليها ثم
أعاد تحريزها بعد وزنها، وفضلا عن ذلك فإن تواجد المضبوطات مع . رجال مكتب
المخدرات حتى تسليمها للنيابة إجراء طبيعي لأنهم هم الذين قاموا بضبط الواقعة وضبط
المواد المخدرة وهذا يستلزم تحفظهم على المضبوطات حتى تسليمها إلى النيابة ولا
غبار على مثل هذا الإجراء وعلاوة على كل ذلك فإن إجراءات التحريز ما هي إلا
إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ويكون الدفع المذكور على غير سند
خليقا برفضه " فإن النعي بقصور الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



(الطعن رقم 1734 لسنة 50ق - جلسة
26/11/1981)



من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها
تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخلفتها بطلانا
بل ترك الأمر فى ذلك لاطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل .



( الطعن 4937 لسنة 52 ق - جلسة
7/12/1982 )



استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها
واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت فى
الدعوى بناء على ذلك .



(الطعن 1852 لسنة 52 ق - جلسة 20/5/1982)


إذ كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع
عن الطاعن لم يتمسك بما قاله فى طعنه بمغايرة المخدر المضبوط عن ذلك الذى تم
تحليله لا اختلاف أوصاف لفافاته ووزنه ولم يبد طلبا بشأنه وهو دفاع موضوعي - أيضا
- لا يثار لأول مرة أمام محكمه النقض ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد
ضمن مرافعته نعيا على مسلك الشاهد بأن من المحتمل أن يكون قد أضاف إلى المخدر
المضبوط مقدار نصف جرام لان وزن المخدر عند ضبطه بلغ سبعة جرامات ونصف وعند تحليله
ثمانية جرامات ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على التشكيك فى مغايرة ما ضبط
من مخدر لما تم تحليله وينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقول
شاهد الإثبات ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد إليه .



(الطعن 1674 لسنة 55 ق -
جلسة1/2/1981 )



إن قضاء محكمة النقض قد استقر على انه متى كانت
المحكمة قد اطمأنت ألى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها
واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى
الدعوى بناء على ذلك .



( الطعن 1292 لسنة 47 ق – جلسة
15/5/1978 )



عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذى ضبط به
مخدر الحشيش لا يؤدى فى الاستدلال السليم إلى إطراح أقول الشاهد، ذلك أن وجود مخدر
غير مغلف داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا
الجيب .



( الطعن 562 لسنة 47 ق - جلسة
16/10/1977)



إجراءات التحريز المخدرات تنظيمية لا بطلان على
مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل .



(الطعن 767 لسنة 42 ق جلسة
8/10/1972)



يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة
بالجريمة إلى تقدير محكمه الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات
تحريز متحصلات غسيل معدة المتهم والى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي
بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فى متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من
آثار المواد المخدرة لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا
يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .



(الطعن 17 لسنة 42 ق - جلسة
12/3/1973)



من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أج راءات
التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و
57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب .



(الطعن 241 لسنة 41 ق - جلسة
17/10/1971)



إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة
المحكمة أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط
على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامى الطاعن لم يعترض على شئ
فى هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم
يطلب منها.



(الطعن 2011
لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )



من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها لتنظيم
العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه . ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما
بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة
لم تصل إليها يد العبث .



(الطعن 789 لسنة 39 ق - جلسة 6/10/1969 )


.



















privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد