مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده26
========================================
واجب التبليغ عن الجرائم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة
======================================== 
  واجب التبليغ عن الجرائم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته .
مفاد نص المادة (26) إجراءات جنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل فى واجبات وظائفهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب .(1)
وبذلك فقد أوجبت المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمورمن مأمورى الضبط القضائى .
وإمتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوى فى القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة (104) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة وجاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عيب يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلي هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجري علي سنن قويم .
وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة (104) معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها. وإذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم فى مصلحة حكومية ألا يتدخل فى عمل رئيسة و أن ينأى عن السعى لديه للإمتناع عن أداء واجب التبليغ الذى يلزمه به القانون ، لما قد يودى إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف ،فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالا بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فورعلمه بها . ولما كان الحكم قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة (وهو مكلف بخدمة عامة) وسائق سيارته ( وهو مستخدم فى الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية) علما بسبب تأدية عملهما بإرتكاب الطاعن جريمة نقل فول سودانى من محافظة الشرقية بدون ترخيص وهى جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب ، فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد فى صحيح القانون عرضاً للرشوة. وإذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكى يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية واستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوى فضلا عن الوساطة لدى رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضى حتماً وبطريق اللزوم العقلى الإمتناع عن التبليغ وهو إستخلاص سديد وسائغ ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة وعلى سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلي التبليغ عن المخالفة التموينية التى علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله (2).
وقد تطلبت المادة (26) شروط للإبلاغ من الموظف أو المكلف بالخدمة العامة وهذة الشروط هى (3) :-
1ـ العلم بوقوع الجريمة .
2ـ أن يكون ذلك العلم أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
3ـ أن تكون الجريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها دون شكوى أو طلب أو إذن .
4ـ أن يتم الإبلاغ للنيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 1/6/1959 ،  س10، ق 131 ، ص589 .
(2) الطعن 1367 لسنة 37ق جلسة 28/11/1967 س18 ص1196 .
(3) انظر : المستشار / صبرى محمود الراعى ؛ الأستاذ / رضا السيد عبدالعاطى المحامى ، موسوعة الشرح والتعليق على قانون الاجراءات الجنائية ، طبعة  نقابة المحامين 2009 ، ج
 
 
الاحكام نقض المرتبطه
 
الطعن رقم 1697 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ....... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ................. قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ......... بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين........ و........... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً، ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ............. لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعره وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له، وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها، وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف، وكذلك مسؤولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة ........ ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن...... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن .......، وقدم الطاعن...... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول – المدعي في الدعوى الأصلية- بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى – وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين....................و...............ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية، وبإلزام الطاعنين .... ورئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية، كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و...... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها رفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن .... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء، وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن .... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة100 القضائية، 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ........ بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "والنص في المادة 26 من هذا القانون على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه بمساءلته عنه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن مسئولية الطاعن على أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول تدل على أن الطاعن كان يعمل مدير إدارة الخدمات والعلاقات العامة بالشركة وقد نشبت بينه وبين المطعون ضده الأول – رئيس مجلس الإدارة – خلافات شخصية وعندئذ تقدم الأول بشكواه بوجود مخالفات مالية بالشركة إلى المحافظة، كما أنه وهو ضابط شرطة سابق أوعز وأمد العقيد ....... المطعون ضده الثاني بالمعلومات الدقيقة فكتب الأخير محضر تحرياته في 26/ 11/ 1979 أوردها تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وبادر الأخير بسؤال الطاعن فجاءت أقواله مرددة لما ورد بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بل أنه أمعن في الكيد والخصومة له وألقى بشبهة الاتهام عليه عند سؤاله في تحقيق النيابة ولم يدل بتعليل مقبول لحصوله على التفصيلات التي ذكرها في التحقيق إذ ليس من مقتضيات عمله الإطلاع على عقود المقاولات بالشركة، وقد ثبت من ذلك سؤ نيته ثم عدم صحة الشكوى من قرار النيابة بحفظها إدارياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ذلك وكانت الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يسوغ أن يستخلص منه ما وصم به بلاغ الطاعن وأقواله في محضر التحريات وتحقيق الشكوى آنفة الذكر من سوء القصد والكيدية ذلك بأن عباراته المجملة التي أطلق فيها القول بأن الطاعن قدم بلاغا إلى المحافظة عن مخالفات مالية بالشركة تكشف عن ثمة خطأ أو انحراف من الأخير عن حق الشكوى الذي يعتبر – على ما سلف بيانه – من الحقوق المباحة للأفراد وواجباً على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عمومية، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أدلى بأقوال عن تلك المخالفات في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة وألقى فيها بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول إذ جاء مبهما غامضا مجهلا لتلك الأقوال ووجه ما استدل به الحكم منها فلا يصلح سنداً لخطأ موجب للمسئولية، وأما قوله بانتفاء مبررات حصول الطاعن على تفاصيل معلوماته عن الشكوى فهو مخالف للثابت في الأوراق من أن حصول الأخير على تلك المعلومات كان بحكم عمله واختياره عضوا باللجنة التي شكلت لبحث موضوع الشكوى ولا يغني الحكم شيئا استناده إلى قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا لما هو مقرر من أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي تضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعا جوهريا فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
"ثانيا: الطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية"
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه أستند في ثبوت خطئه إلى القول بأن رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد سأله في محضر التحريات كما سأله وكيل النيابة في تحقيق الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وأنه عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على وكيل النيابة كما أنه حصل على توقيع المقاول على عقد توريد الكتان محل الشكوى، وأن النيابة قررت حفظ الشكوى إداريا وإدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، في حين أن أداؤه بمعلوماته في محضر التحريات وتحقيق النيابة عن موضوع الشكوى لا يعد من قبيل الخطأ الموجب لمسئوليته كما لا يعد كذلك إعداده العقد وحصوله على توقيع المورد عليه لدخول هذا الأمر في صميم عمله كمدير للشئون القانونية بالشركة، أما قول الحكم بأن الطاعن هو الذي عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على سلطة التحقيق فمبني على استنتاجات ظنية لا أساس لها، كما أن تقريره بأن النيابة المختصة انتهت إلى إدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته إداريا يخالف الثابت من الأوراق من عدول نيابة الأموال العامة العليا عن طلب النيابة الجزئية مجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بشأن موضوع الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا بقوله أنه كان على خلاف بسبب العمل مع رئيس الشركة المطعون ضده الأول وأنه أمد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمعلومات على المخالفات المالية محل الشكوى فحرر الأخير محضر تحرياته، وأن الطاعن كان أول من سئل في هذا المحضر كما سئل في تحقيق النيابة, وأنه هو الذي قدم محضر التحريات والمستندات المضبوطة لوكيل النيابة إذ كان موجوداَ خارج غرفة التحقيق قبل سؤاله وأن التوقيع على عقد المقاولة محل الشكوى قد تم بمعرفة الطاعن وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى إداريا لعدم صحتها وإحالة الأخير إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، وكانت هذه القرائن التي ساقها الحكم لا يسوغ أن يستخلص منها ما قال به من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، ألا وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير إذ هي لا تنبئ عن مظاهر انحراف الطاعن عن السلوك العادي المألوف حين بادر إلى الإدلاء بمعلوماته عن موضوع الشكوى أنفة الذكر في محضر التحريات أو لدى سؤاله في تحقيق النيابة، ولم تكشف عن أوجه إخلال الطاعن بما تفرضه عليه واجبات وظيفته في مراجعة التوقيعات على عقد المقاولة محل الشكوى، أما قرينة حرص الطاعن على تسليم محضر التحريات والمستندات بنفسه لسلطة التحقيق فظاهره الفساد لاستخلاصها من مصدر لا ينتجها كما أن استناد الحكم إلى أن النيابة المختصة طلبت مجازاة الطاعن إدارياً بعد حفظ الشكوى يخالف الثابت بالأوراق من أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بتاريخ 28/ 12/ 1980 العدول عن طلب مجازاته، ولما سلف يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما بني عليه الطعن من أسباب.
"ثالثا – الطعن رقم 1760 لسنة 55ق."
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم دلل على خطئه بأنه استغل وظيفته كرئيس لمباحث جرائم الأموال العامة بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي أمده بالمعلومات الدقيقة فحرر محضر تحرياته عن واقعة الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمنه تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وقام بضبط المستندات الموجودة بالشركة وسأل المطعون ضده الثاني فردد ما جاء بالتحريات التي حررت بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق وثبت عدم صحتها وبعد فشل محاولته الإضرار بالمطعون ضده الأول بحفظ الشكوى إداريا عاد مرة أخرى مستعيناً بالمطعون ضده الثالث في تحرير محضر تحرياته عن الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا عن واقعة أخرى وعمد إلى عرض محضره على نيابة المركز بدلا من نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لضبط المستندات لظروف لم تكشف عنها الأوراق. وهذا الذي أورده الحكم لا يشكل ثمة خطأ ذلك بأن الطاعن بوصفه رئيسا لمباحث الأموال العامة ومن مأموري الضبط القضائي مهمته تلقي الشكاوى والتبليغات والتحري عن الجرائم وإبلاغ النيابة عنها وفقا لنص المادتين 21، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ما قام به من تحريات وجمع استدلالات في الشكويين سالفتي الذكر بعد إبلاغه بوجود انحرافات مالية بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون واجبا مفروضا عليه بحكم القانون لا ترتب عليه أدنى مسئولية طالما لم يثبت كذب تحرياته وسؤ نيته أو أنها حررت عن تسرع ورعونة، كما لا يستقيم استخلاص الحكم للخطأ مع ما أثبته بمدوناته من دقة بيانات التحريات وصدورها عن علم من الشركة من شخص عايشها مما يفيد صحتها، وقد أفادت ذلك أيضا أقوال من سئل بالتحقيقات وأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى، وما أقر به المطعون ضده الأول نفسه في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الشكوى الثانية من أن المقاول حصل من الشركة على مبالغ زائدة عما يستحقه بمقدار 23139 جنيها و402 مليما، وأما ما أورده الحكم بخصوص تعمد الطاعن عدم عرض محضر تحرياته على نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لظروف غير معلومة فيخالف الثابت بالأوراق من قيامه بعرض المحضر على تلك النيابة وأن رئيسها هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة مركز طنطا للتصرف، وفي هذا ما يكشف عدم تمحيص محكمة الاستئناف لأدلة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات فإن إطاعة القانون من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من أطاعه، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل في نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحا طالما كان مطابقا للقانون – كما أن من المقرر أن إساءة الموظف استعماله بحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذ كان النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، والنص في المادة 24 من هذا القانون على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ...." يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، كما أوجب عليه القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم أيا كان مصدرها – سواء كان المبلغ من آحاد الناس أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عمومية بحسب الأحوال المبينة بالمادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية – وأن يقوم بإرسال هذه الشكاوى والتبليغات وما أتخذه في شأنها من إجراءات إلى النيابة العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بما أورده من أن المطعون ضده الثاني أوعز إليه وأمده بالمعلومات الدقيقة فكتب محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمته تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن عليم من داخل الشركة ثم قام بضبط المستندات وسؤال المطعون ضده الثاني الذي رددت أقواله ما جاء بالتحريات، ولما باءت محاولته بالفشل في الإضرار بالمطعون ضده الأول بعد تحرير محضر تحرياته بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق عاد مستغلا وظيفته كرئيس لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فحرر محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا مستعينا بالمطعون ضده الثالث وبذات الأسلوب والتفصيلات التي لا تصدر إلا عن شخص عايشها وبادر بسؤال الأخير ثم لجأ إلى وكيل نيابة المركز للحصول على إذن بضبط المستندات ولم يلجأ لنيابة الأموال العامة المختصة لظروف لم تفصح عنها الأوراق. وإذ كان ذلك وكان المقرر – على ما سلف القول في الطعن الأول – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن هذه الرقابة تمتد لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكانت الأعمال والإجراءات التي باشرها الطاعن وسجلها الحكم من تحريات وجمع الاستدلالات وضبط للمستندات في الشكويين آنفتي الذكر هي واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه المحدد بوصفه من رجال الضبطية القضائية، كما أن ما نسبه الحكم إليه من استغلال لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً ليس عليه دليل مناقضاً لما نبأ به الحكم ذاته من دقة البيانات والتفصيل التي استندت إليها تحرياته واتساقها مع أقوال من سألهم من موظفي الشركة عن المخالفات المالية التي أبلغ بها، مما يتنافى مع القول بسؤ قصده وينبئ في ذات الوقت عن سلامة اعتقاده في صحة ما أبلغ به ويسوغ له ما أتخذه من تحريات وما تلاها من إجراءات أملتها عليه واجبات وظيفته يظاهره في ذلك الثابت في الأوراق حيث أجمعت أقوال أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى على أن كلا من المقاولين قد حصل على مبالغ أكثر مما يستحق من أموال الشركة، وما انتهت إليه أبحاث اللجان الأخرى بشأن المخالفات محل الشكوى الثانية من حصول المقاول على مبالغ تزيد عما يستحقه لدى الشركة حددها المطعون ضده الأول نفسه بمبلغ 23139 جنيها، 402 مليما قبل إجراء التسويات النهائية التي تمت بعد التحقيق أما استدلال الحكم على الخطأ بتعمد الطاعن عرض محضر تحرياته على نيابة المركز دون نيابة الأموال العامة المختصة لظروف غير معلومة فيتسم بعدم السلامة في الاستنباط إذ لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق بل وينقضه الثابت فيها من قيام الطاعن بعرض المحضر بالفعل على نيابة الأموال العامة للإذن بضبط المستندات وأن رئيس هذه النيابة هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة المركز المختصة للنظر فيه بتاريخ 9/ 3/ 1980 وفي هذا بيان على عدم تمحيص محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وعدم تحصيلها منها ما تؤدي إليه. إذا فمتى كان الثابت مما سلف أن ما قام به الطاعن من عمل هو واجب مفروض عليه بحكم القانون مباح أصلا وأن ما سرده الحكم من وقائع لا يصلح سندا على انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه قانونا بغية مضارة الغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة فإن ما انتهى إليه من توافر الخطأ – بالنظر إلى تلك الوقائع – يكون غير سديد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور. ويوجب نقضه لهذه الأسباب في الدعوى الأصلية ويستتبع نقض الحكم المؤسس عليه الصادر ضد الطاعن لمصلحة وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية، دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
"رابعا: الطعنان رقما 1697، 1775 لسنة 55 القضائية"
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن – الأول أختصم في الدعوى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعية الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1762 لسنة 55 القضائية، كما أختصم فيها الطاعن في الطعن الثاني باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه الطاعن في الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية هؤلاء التابعين عن التعويض وفقا للمادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطئهم ورتب على ذلك مسئولية الطاعنين عنه باعتبار كل منهما بالنسبة لتابعه في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنين – المتبوعين – ووجوب نقض الحكم بالنسبة لكل منهما عملاً بنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين
 
 
الطعن رقم 1723 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ......... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية؛ وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ....... قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين ..... و...... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً, ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ......... لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعر وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له, وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها, وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف, وكذلك مسئولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة .... للكتان والزيوت ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن ....... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية, كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن ........, وقدم الطاعن ......... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول - المدعي في الدعوى الأصلية - بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي, ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى - وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين ........ و......... ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية, وبإلزام الطاعنين ........ ورئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية, كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة .... للكتان والزيوت بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و....... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية, وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها برفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن ....... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى, ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء, وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن ....... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه, وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة 100 القضائية, 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنه 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "والنص في المادة 26 من هذا القانون على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه بمساءلته عنه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن مسئولية الطاعن على أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول تدل على أن الطاعن كان يعمل مدير إدارة الخدمات والعلاقات العامة بالشركة وقد نشبت بينه وبين المطعون ضده الأول – رئيس مجلس الإدارة – خلافات شخصية وعندئذ تقدم الأول بشكواه بوجود مخالفات مالية بالشركة إلى المحافظة، كما أنه وهو ضابط شرطة سابق أوعز وأمد العقيد ....... المطعون ضده الثاني بالمعلومات الدقيقة فكتب الأخير محضر تحرياته في 26/ 11/ 1979 أوردها تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وبادر الأخير بسؤال الطاعن فجاءت أقواله مرددة لما ورد بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بل أنه أمعن في الكيد والخصومة له وألقى بشبهة الاتهام عليه عند سؤاله في تحقيق النيابة ولم يدل بتعليل مقبول لحصوله على التفصيلات التي ذكرها في التحقيق إذ ليس من مقتضيات عمله الإطلاع على عقود المقاولات بالشركة، وقد ثبت من ذلك سؤ نيته ثم عدم صحة الشكوى من قرار النيابة بحفظها إدارياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ذلك وكانت الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يسوغ أن يستخلص منه ما وصم به بلاغ الطاعن وأقواله في محضر التحريات وتحقيق الشكوى آنفة الذكر من سوء القصد والكيدية ذلك بأن عباراته المجملة التي أطلق فيها القول بأن الطاعن قدم بلاغا إلى المحافظة عن مخالفات مالية بالشركة تكشف عن ثمة خطأ أو انحراف من الأخير عن حق الشكوى الذي يعتبر – على ما سلف بيانه – من الحقوق المباحة للأفراد وواجباً على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عمومية، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أدلى بأقوال عن تلك المخالفات في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة وألقى فيها بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول إذ جاء مبهما غامضا مجهلا لتلك الأقوال ووجه ما استدل به الحكم منها فلا يصلح سنداً لخطأ موجب للمسئولية، وأما قوله بانتفاء مبررات حصول الطاعن على تفاصيل معلوماته عن الشكوى فهو مخالف للثابت في الأوراق من أن حصول الأخير على تلك المعلومات كان بحكم عمله واختياره عضوا باللجنة التي شكلت لبحث موضوع الشكوى ولا يغني الحكم شيئا استناده إلى قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا لما هو مقرر من أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي تضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعا جوهريا فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
"ثانيا: الطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية"
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه أستند في ثبوت خطئه إلى القول بأن رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد سأله في محضر التحريات كما سأله وكيل النيابة في تحقيق الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وأنه عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على وكيل النيابة كما أنه حصل على توقيع المقاول على عقد توريد الكتان محل الشكوى، وأن النيابة قررت حفظ الشكوى إداريا وإدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، في حين أن أداؤه بمعلوماته في محضر التحريات وتحقيق النيابة عن موضوع الشكوى لا يعد من قبيل الخطأ الموجب لمسئوليته كما لا يعد كذلك إعداده العقد وحصوله على توقيع المورد عليه لدخول هذا الأمر في صميم عمله كمدير للشئون القانونية بالشركة، أما قول الحكم بأن الطاعن هو الذي عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على سلطة التحقيق فمبني على استنتاجات ظنية لا أساس لها، كما أن تقريره بأن النيابة المختصة انتهت إلى إدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته إداريا يخالف الثابت من الأوراق من عدول نيابة الأموال العامة العليا عن طلب النيابة الجزئية مجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بشأن موضوع الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا بقوله أنه كان على خلاف بسبب العمل مع رئيس الشركة المطعون ضده الأول وأنه أمد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمعلومات على المخالفات المالية محل الشكوى فحرر الأخير محضر تحرياته، وأن الطاعن كان أول من سئل في هذا المحضر كما سئل في تحقيق النيابة, وأنه هو الذي قدم محضر التحريات والمستندات المضبوطة لوكيل النيابة إذ كان موجوداَ خارج غرفة التحقيق قبل سؤاله وأن التوقيع على عقد المقاولة محل الشكوى قد تم بمعرفة الطاعن وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى إداريا لعدم صحتها وإحالة الأخير إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، وكانت هذه القرائن التي ساقها الحكم لا يسوغ أن يستخلص منها ما قال به من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، ألا وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير إذ هي لا تنبئ عن مظاهر انحراف الطاعن عن السلوك العادي المألوف حين بادر إلى الإدلاء بمعلوماته عن موضوع الشكوى أنفة الذكر في محضر التحريات أو لدى سؤاله في تحقيق النيابة، ولم تكشف عن أوجه إخلال الطاعن بما تفرضه عليه واجبات وظيفته في مراجعة التوقيعات على عقد المقاولة محل الشكوى، أما قرينة حرص الطاعن على تسليم محضر التحريات والمستندات بنفسه لسلطة التحقيق فظاهره الفساد لاستخلاصها من مصدر لا ينتجها كما أن استناد الحكم إلى أن النيابة المختصة طلبت مجازاة الطاعن إدارياً بعد حفظ الشكوى يخالف الثابت بالأوراق من أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بتاريخ 28/ 12/ 1980 العدول عن طلب مجازاته، ولما سلف يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما بني عليه الطعن من أسباب.
"ثالثا – الطعن رقم 1760 لسنة 55ق."
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم دلل على خطئه بأنه استغل وظيفته كرئيس لمباحث جرائم الأموال العامة بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي أمده بالمعلومات الدقيقة فحرر محضر تحرياته عن واقعة الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمنه تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وقام بضبط المستندات الموجودة بالشركة وسأل المطعون ضده الثاني فردد ما جاء بالتحريات التي حررت بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق وثبت عدم صحتها وبعد فشل محاولته الإضرار بالمطعون ضده الأول بحفظ الشكوى إداريا عاد مرة أخرى مستعيناً بالمطعون ضده الثالث في تحرير محضر تحرياته عن الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا عن واقعة أخرى وعمد إلى عرض محضره على نيابة المركز بدلا من نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لضبط المستندات لظروف لم تكشف عنها الأوراق. وهذا الذي أورده الحكم لا يشكل ثمة خطأ ذلك بأن الطاعن بوصفه رئيسا لمباحث الأموال العامة ومن مأموري الضبط القضائي مهمته تلقي الشكاوى والتبليغات والتحري عن الجرائم وإبلاغ النيابة عنها وفقا لنص المادتين 21، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ما قام به من تحريات وجمع استدلالات في الشكويين سالفتي الذكر بعد إبلاغه بوجود انحرافات مالية بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون واجبا مفروضا عليه بحكم القانون لا ترتب عليه أدنى مسئولية طالما لم يثبت كذب تحرياته وسؤ نيته أو أنها حررت عن تسرع ورعونة، كما لا يستقيم استخلاص الحكم للخطأ مع ما أثبته بمدوناته من دقة بيانات التحريات وصدورها عن علم من الشركة من شخص عايشها مما يفيد صحتها، وقد أفادت ذلك أيضا أقوال من سئل بالتحقيقات وأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى، وما أقر به المطعون ضده الأول نفسه في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الشكوى الثانية من أن المقاول حصل من الشركة على مبالغ زائدة عما يستحقه بمقدار 23139 جنيها و402 مليما، وأما ما أورده الحكم بخصوص تعمد الطاعن عدم عرض محضر تحرياته على نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لظروف غير معلومة فيخالف الثابت بالأوراق من قيامه بعرض المحضر على تلك النيابة وأن رئيسها هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة مركز طنطا للتصرف، وفي هذا ما يكشف عدم تمحيص محكمة الاستئناف لأدلة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات فإن إطاعة القانون من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من أطاعه، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل في نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحا طالما كان مطابقا للقانون – كما أن من المقرر أن إساءة الموظف استعماله بحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذ كان النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، والنص في المادة 24 من هذا القانون على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ...." يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، كما أوجب عليه القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم أيا كان مصدرها – سواء كان المبلغ من آحاد الناس أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عمومية بحسب الأحوال المبينة بالمادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية – وأن يقوم بإرسال هذه الشكاوى والتبليغات وما أتخذه في شأنها من إجراءات إلى النيابة العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بما أورده من أن المطعون ضده الثاني أوعز إليه وأمده بالمعلومات الدقيقة فكتب محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمته تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن عليم من داخل الشركة ثم قام بضبط المستندات وسؤال المطعون ضده الثاني الذي رددت أقواله ما جاء بالتحريات، ولما باءت محاولته بالفشل في الإضرار بالمطعون ضده الأول بعد تحرير محضر تحرياته بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق عاد مستغلا وظيفته كرئيس لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فحرر محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا مستعينا بالمطعون ضده الثالث وبذات الأسلوب والتفصيلات التي لا تصدر إلا عن شخص عايشها وبادر بسؤال الأخير ثم لجأ إلى وكيل نيابة المركز للحصول على إذن بضبط المستندات ولم يلجأ لنيابة الأموال العامة المختصة لظروف لم تفصح عنها الأوراق. وإذ كان ذلك وكان المقرر – على ما سلف القول في الطعن الأول – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن هذه الرقابة تمتد لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكانت الأعمال والإجراءات التي باشرها الطاعن وسجلها الحكم من تحريات وجمع الاستدلالات وضبط للمستندات في الشكويين آنفتي الذكر هي واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه المحدد بوصفه من رجال الضبطية القضائية، كما أن ما نسبه الحكم إليه من استغلال لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً ليس عليه دليل مناقضاً لما نبأ به الحكم ذاته من دقة البيانات والتفصيل التي استندت إليها تحرياته واتساقها مع أقوال من سألهم من موظفي الشركة عن المخالفات المالية التي أبلغ بها، مما يتنافى مع القول بسؤ قصده وينبئ في ذات الوقت عن سلامة اعتقاده في صحة ما أبلغ به ويسوغ له ما أتخذه من تحريات وما تلاها من إجراءات أملتها عليه واجبات وظيفته يظاهره في ذلك الثابت في الأوراق حيث أجمعت أقوال أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى على أن كلا من المقاولين قد حصل على مبالغ أكثر مما يستحق من أموال الشركة، وما انتهت إليه أبحاث اللجان الأخرى بشأن المخالفات محل الشكوى الثانية من حصول المقاول على مبالغ تزيد عما يستحقه لدى الشركة حددها المطعون ضده الأول نفسه بمبلغ 23139 جنيها، 402 مليما قبل إجراء التسويات النهائية التي تمت بعد التحقيق أما استدلال الحكم على الخطأ بتعمد الطاعن عرض محضر تحرياته على نيابة المركز دون نيابة الأموال العامة المختصة لظروف غير معلومة فيتسم بعدم السلامة في الاستنباط إذ لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق بل وينقضه الثابت فيها من قيام الطاعن بعرض المحضر بالفعل على نيابة الأموال العامة للإذن بضبط المستندات وأن رئيس هذه النيابة هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة المركز المختصة للنظر فيه بتاريخ 9/ 3/ 1980 وفي هذا بيان على عدم تمحيص محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وعدم تحصيلها منها ما تؤدي إليه. إذا فمتى كان الثابت مما سلف أن ما قام به الطاعن من عمل هو واجب مفروض عليه بحكم القانون مباح أصلا وأن ما سرده الحكم من وقائع لا يصلح سندا على انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه قانونا بغية مضارة الغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة فإن ما انتهى إليه من توافر الخطأ – بالنظر إلى تلك الوقائع – يكون غير سديد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور. ويوجب نقضه لهذه الأسباب في الدعوى الأصلية ويستتبع نقض الحكم المؤسس عليه الصادر ضد الطاعن لمصلحة وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية، دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
"رابعا: الطعنان رقما 1697، 1775 لسنة 55 القضائية"
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن – الأول أختصم في الدعوى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعية الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1762 لسنة 55 القضائية، كما أختصم فيها الطاعن في الطعن الثاني باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه الطاعن في الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية هؤلاء التابعين عن التعويض وفقا للمادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطئهم ورتب على ذلك مسئولية الطاعنين عنه باعتبار كل منهما بالنسبة لتابعه في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنين – المتبوعين – ووجوب نقض الحكم بالنسبة لكل منهما عملاً بنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 579 لسنة 25 بتاريخ 19/11/1955
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-........ - 2-......... - 3-........ بأنهم: حصلوا بالتهديد على الحلي والنقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ................ بأن أدعوا أنها سرقت مصوغات من محلهم وأخذوا يهددونها بإبلاغ البوليس ويتوعدونها بالإيذاء واستعانوا في ذلك بالمتهم الثالث وهو عسكري إن لم تعترف بسرقة المصوغات فرضخت تحت تأثير هذا التهديد والوعيد وسلمتهم الحلي والنقود سالفة الذكر.
وطلبت عقابهم بالمادة 326/1 من قانون العقوبات وادعت........ بحق مدني قدره 200 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحق المدني بمصروفاتها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفته المدعية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا أولا: بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وثانيا: إلزام المتهمين على وجه التضامن أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها مصريا والمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثالثا: أعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن التهمة التي دين الطاعنون بها هي أنهم حصلوا بالتهديد على الحلي والنقود الخاصة بالمجني عليها وقد أسس الحكم قضاءه بالإدانة على أن هذا التهديد كان بإبلاغ البوليس والسلطات المختصة لاسترداد المسروق مع أن التهديد بالإبلاغ إلى الجهات المختصة هو عمل مشروع لا عقاب عليه, لأن القانون أمر الناس جميعا في المادتين 25 و26 من قانون الإجراءات الجنائية بالتبليغ عن الجرائم, ومن شرائط تطبيق المادة 326 عقوبات أن يقع التهديد بأمر غير مشروع فلا عقاب على من يستعمل حقا ثابتا له بمقتضى القانون, وثمة خطأ آخر في تطبيق القانون وقع فيه الحكم,هو أنه بني على أن المادة 326 آنفة الذكر لا تنطبق إلا إذا كان التسليم بالإكراه, وقال في ذلك أنه مما يؤيد التهمة ما ثبت من أن المجني عليها دفعت إلى مكان قصي بمحل الطاعنين الأول والثاني مما يقع تحت سلطانهما. هذا في حين أن التهمة المطروحة على المحكمة هي أن الطاعنين حصلوا على الحلي من المجني عليها بطريق التهديد وقد حفظت النيابة العامة الاتهام المؤسس على وصف السرقة بالإكراه, هذا إلى أن الحكم أخطأ في الإسناد حين قال إن المتهمين هددوا المجني عليها بإبلاغ البوليس وتوعدوها بالإيذاء, مع أن الشهود جميعا قرروا أن المتهمين هددوا المجني عليها بإبلاغ البوليس وأن ذلك ينبني عليه حبسها, فالقول بالتوعد يكون مستندا إلى غير ثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المدعية بالحقوق المدنية أثناء مرورها بمحل الصائغ.............. (الطاعن الثاني) في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1950 استهواها قرط معروض بواجهة المحل فطلبت مشاهدته, فدعاها صاحب المحل للدخول ثم أشار لأحد صبيان محله عليها متهما إياها بالسرقة, فاستهولت هذا الاتهام, بيد أنه أصر عليه ناسبا إليها سرقتها من المحل في اليوم السابق سوارين من ذهب ثمنهما ثلاثة عشر جنيها مهددا إياها بتبليغ الأمر إلى البوليس ومشيرا تأكيدا لقوله على أحد رجال البوليس في المحل, فداخلها الرعب وخلعت زوجا مما كانت تتحلى به من أساور ذهبية في حضور رجل البوليس, فلما ظهر من وزن السوارين أن قيمتهما لا تعدو ثمانمائة وعشرين قرشا طالبها صاحب المحل بالمزيد فمد رجل البوليس يده إلى صدرها منتزعا كيس نقودها وأخرج ما به من نقود تبلغ سبعة جنيهات ودفع بها إلى صاحب المحل الذي انتهز هذه الفرصة فحال بينها وبين مبارحة المحل دافعا إياها إلى حجرة تحت السلم ومتهما إياها في حضور رجل البوليس وأخيه............ (الطاعن الأول) بسبق سرقتها خمسة عشر سوارا ذهبيا مهددا إياها باقتيادها إلى المحافظة التي زعم أنه سبق له تبليغها بأمر تلك السرقة وعندئذ تمكن الطاعنون على حد قول المجني عليها بمعاونة رجل البوليس من انتزاع أربعة عشر سوارا وقرطا وعقدا برغم تكملة وزن ما يقابل الحلي المسروقة حتى بلغ ثمن ما تم نزعه منها على هذه الصورة مائة وعشرين جنيها, ولما أبلغت بالواقعة أنكرها الطاعن الثاني نافيا وقوع الحادث على هذه الصورة ومقررا أن تلك المجني عليها كانت قد استعرضت في يوم 7/11/1951 بعض الأساور الذهبية في محله دون أن تشتري منها, ولما انصرفت اكتشف عامل المحل فقد سوارين فلما عادت المدعية إلى المحل في اليوم التالي عرفها كما تحقق منها عاملاه.......... و............... فواجهها الصائغ بأمر السرقة في حضور رجل البوليس ناصحا لها بتقرير الحقيقة تفاديا من تبليغ البوليس, فاعترفت بسرقتها للسوارين متوسلة عدم تبليغ ضدها وقامت بخلع سوارين من معصمها بمطلق إرادتها ثم مر بخاطره وقتئذ أمر سرقة خمسة عشر سوارا أخرى من محله في يوم 30/9/1950 لم يكن قد أبلغ بسرقتها لعدم معرفته لشخصية السارق لها فسألها عنها فاعترفت بسرقتها وأخرجت من معصمها عددا من الأساور الذهبية بلغ وزنها 54 درهما قدمتها إليه عوضا عن تلك المسروقة" وخلص الحكم فيما أورده مما تقدم إلى القول "بأن الوقائع المسلمة في هذه الدعوى هي (أولا) أن المجني عليها لم تضبط سارقة للسوارين المقول بسرقتها من محل المتهم الثاني في يوم 7/11/1950 (ثانيا) أن المتهم الثاني لا يعرف السارق للخمسة عشر سوارا المقول بسبق سرقتها من محله في يوم 30/9/1950 (ثالثا) أن تهديدا بتقديم المجني عليها للبوليس بتهمة السرقة إن لم تعترف قد وقع (رابعا) أن ما كانت المجني عليها تتحلى به من أساور وحلي خلعتها وسلمتها للمتهمين الأول والثاني ليست هي المسروقة, وإنما أخذت كمقابل لها- كما أنه مما اتفقت عليه أقوال........... وابنه........... و................. وهم من أشهدهم المتهمان الأول والثاني أنه لم يصدر من المجني عليها أي إقرار بالسرقة وأنها قد تمسكت بالإنكار إلى آخر مراحل الواقعة" ثم عرض الحكم إلي بيان أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات التي طبقها في حق الطاعنين ودانهم بها واستظهر تلك الأركان ومن ذلك ما أورده عن القصد الجنائي قوله "إن الثابت من أقوال المتهمين الأول والثاني أيهما حصلا من المجني عليها على ما كانت تتحلى به من حلي هي غير المدعي بسرقتها من محلهما وأنها لم تخلعها إلا بعد تهديدها لتبليغ الأمر إلى البوليس كما أنه لما كان الثابت من أقوال ثلاثة من شهود المتهمين فضلا عن أقوال المجني عليها أنه رغم ما تعرضت له هذه الأخيرة من تهديد أجبرها على نزع حليها فإنها لم تعترف بشيء مما سعى المتهمان وزميلهما المتهم الثالث على حملها على الاعتراف به بل تمسكت إلى آخر مراحل الواقعة بإنكارها البات للسرقة فإن ذلك ما يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين مما تستكمل به الجريمة المسندة إليهما أركانها قانونا" لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عالما أنه يغتصب مالا  لا حق له فيه قانونا ومتوخيا في ذلك تعطيل إرادة المجني عليها بطريق التهديد الذي يكفي فيه أن يكون من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه - وكان الواضح مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إذ حصلوا بطريق التهديد على جميع ما كانت تتحلى به المجني عليها من مصوغات عوضا عن تلك التي قالوا بسرقتها من متجر الأول والثاني في يوم 30 من سبتمبر سنة 1950 إنما كانوا مدفوعين إلى ذلك بدافع الطمع والشره في الحصول على مال لا حق لهم فيه قانونا كما أنهم أساءوا استعمال الوسيلة في التبليغ عن الحادث للحصول على ذلك المال - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلافا لما يزعمه الطاعنون لم يعتمد في قضائه على ركن الإكراه المادي وإنما كان إيراد ذلك منه في صدد التدليل على قيام ركن التهديد. كما أن الواضح من سياقه أن ما أورده من عبارة "توعد الطاعنين للمجني عليها بالأذى إنما نقله في سرد ما تم من الإجراءات ورفع الدعوى على الطاعنين وأسند تلك العبارة إلى وصف النيابة. وبذلك ينتفي وجه الخطأ في الإسناد - لما كان كل ما تقدم فإن الحكم يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده27
========================================
الإدعاء  بالحقوق المدنية فى مرحلة الإستدلال
======================================== 
  ويتمثل فى تقديم شكوى إلى أحد مأمورى الضبط ، أو إلى النيابة العامة مقترنة بطلب التعويض . ولكن يشترط أن تكون الشكوى واضحة الدلالة فى رغبة المضرور فى طلب التعويض ، وإلا فإنها تعد مجرد بلاغ بوقوع الجريمة (1).
ويشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أثناء سير التحقيق (2).
ويشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين (27، 232) من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها ، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كما تقبل الدعوى المدنية ، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي  (3).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / سليمان عبدالمنعم ، أصول الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ط 2007 ، ص570 .
(2) نقض جلسة 12/6/1980 س31 ق147 ص763
 
(3) الطعن رقم 14940 لسنة 62ق جلسة 8/1/2001
 
 
احكام نقض مرتبطه
 
الطعن رقم 29747 لسنة 59 بتاريخ 21/05/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما قتلا ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض جسما صلبا "شومة" وما أن ظفرا به حتى أنهال عليه المتهم الأول ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وأدعى..... والد المجنى عليه قبل المتهمين مدنيا بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ذلك بأنه من الإشارة إلى الدعوى المدنية التابعة وأغفل الفصل فيها، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة، ونص في المادة 28 منه على أن الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن ادعى مدنيا في مواجهة المطعون ضدهما، بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك في محضر جلسة نظر تجديد حبسهما المؤرخ 20/5/1986، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة
 
الطعن رقم 13914 لسنة 60 بتاريخ 29/12/1993
 الوقائع
الوقائع
 
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف انه اعطى له شيكا بمبلغ مليون ومائه وثلاثين الف جنيه مسحوبا على بنك مصر العربى الافريقى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حصوريا اعتباريا ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وباجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى الدعوى المدنية والزام المستانف ضده بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ...........لسنه 58 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لا تحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الاعادة " بهيئة اخرى " قضت حضوريا وباجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى الدعوى المدنية والزام المستانف ضده بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية )............... الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية، وألزمه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن تظهير الشيك من المستفيد للبنك المظهر إليه كان تظهيراً توكيلياً، بدلالة أن البنك المظهر إليه أثبت قرين التظهير عبارة ((وستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا))، وبما ينفي صفة البنك المدعي بالحقوق المدنية في طلب التعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه قد كيف التظهير بأنه ناقل للملكية، وقبل الدعوى المدنية التي أقامها البنك المظهر إليه، ومما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلا للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وأن العادة جرت على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات - أن المظهر - قد قرر في تحقيقات المدعي العام الاشتراكي أنه قدم الشيك للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمته لحسابه باعتباره أحد عملاء البنك، كما ثبت من الاطلاع على الشيك محل الدعوى أن البنك المظهر إليه قد أثبت قرين توقيع المظهر عبارة ((وستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا))، ومن ثم فإن التظهير الوارد على الشيك موضوع الدعوى الماثلة يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون التظهير على بياض ما دام قد ثبت - حسبما سلف - أن المظهر أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً. لما كان ذلك، وكان يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين 27، 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، اعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي، لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية ((بنك مصر العربي الأفريقي))- على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلا في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر ((المستفيد)) فإنه ينحسر عنه وصف المضرور في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر وليس البنك المدعي، وإذ كان ذلك، وكان البنك آنف الذكر - على ما يبين من المفردات المضمومة - قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا منتصبا عن نفسه وليس وكيلا عن المستفيد من الشيك، فإن دعواه في شقها المدني تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية وإلزام الطاعن بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى
 
الطعن رقم 1811 لسنة 58 بتاريخ 27/07/1989
 الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد المطعون ضده بوصف أنه في الفترة من 10 من أكتوبر سنة 1982 وحتى 10 من يناير سنة 1983 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية - أعطاه أربعة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/ ............. المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية ... إلخ
 
 المحكمة
أولا: عن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية:
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي............... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو احد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة تطبيقا للمادة 36/2 من القانون انف الذكر.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضي بعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيسا على انعدام صفة المدعي بالحقوق المدنية قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الشيكات محل الدعوى الجنائية هي شيكات لحاملها يترتب على مجرد حيازتها نقل ملكيتها إلى حائزها، بصرف النظر عما تأشر به على ظهورها من أن القيمة للتحصيل، ويكون لحائزها في هذه الحالة حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل وقائع الدعوى عرض إلى التفرقة بين أنواع التظهير وانتهى إلى أن تظهير الشيكات من المستفيد إلى البنك المدعي بالحقوق المدنية هو تظهير توكيلي للتحصيل، لما كان ذلك، وكانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن "يؤرخ تحويل الكمبيالة ويذكر فيه أن قيمتها وصلت ويبين فيه اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ويضع عليه إمضاء المحيل أو ختمه". كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على انه "إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فقط في قبض قيمتها ونقل ملكيتها لشخص أخر وإنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل وإذا نقل ملكيتها لأخر في هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل......... الخ". لما كان ذلك، وكان الأصل في التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة، وهو تاريخ التظهير واسم المظهر إليه وشرط الإذن ووصول القيمة وتوقيع المظهر، بحيث إنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية، وإذ كان ذلك، وكان قانون التجارة، قد خلا من وضع تنظيم للتعامل بالشيك، ولم يورد بشأنه إلا نص المادة 191 المتعلقة بإيجاب تقديمه إلى المسحوب عليه في ميعاد خمسة أيام محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه إذا كان مسحوبا من البلدة التي يكون الدفع فيها، أو في ظرف ثمانية أيام إذا كان مسحوبا من بلدة أخرى محسوبا منها اليوم المؤرخ فيه الشيك، فإنه إزاء ذلك يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى النصوص التي تسري على الكمبيالة بحسبانها تمثل الشريعة العامة للأوراق التجارية في التشريع المصري - ما لم تكن تتنافى مع طبيعة الشيك - ومنها نص المادتين 134، 135 أنفتي الذكر لعدم تأبيهما مع طبيعة الشيك. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد اقتصر على عبارة" ادفعوا لأمر............والقيمة برسم التحصيل" ومذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون الشيك لحامله، مادام أن الأخير قد حوله إلى المظهر إليه تظهيرا توكيليا، أخذا بصريح عبارات التظهيرات أنفة الذكر على خلاف الحال لو أن البنك تقدم لصرفه وهو خلو من عبارات تظهير بالمعنى انف الذكر، تأسيسا على أنه حامل الشيك وليس مظهرا إليه، إذ يفترض في هذه الحالة أنه مالكه، وهو ما لا محل له عند صراحة عبارات التظهير وأنه للتحصيل، وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين 27، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الأخر عنها، اعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية "................" - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلا في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر "المستفيد" فإنه ينحسر عنه وصف المضرور في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر، وليس البنك المدعي. وإذ كان ذلك، وكان البنك انف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة، قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا منتصبا عن نفسه وليس وكيلا عن المستفيد من الشيك فإن دعواه في شقها المدني تكون غير مقبولة، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذي أوردته النيابة العامة في أسباب طعنها بعيدا عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله
 
الطعن رقم 2355 لسنة 49 بتاريخ 12/06/1980
 الوقائع
تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلى المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوى لأحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات وبعد تحقيق الواقعة.
 أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إداريا. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية وفي هذا الأمر بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طعنه في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الطاعن لم يدع مدنيا أمام سلطة التحقيق مع أن الثابت من الأوراق أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ ... ... ومعه محاميه، وأفصح عن ادعائه مدنيا بورقة مستقلة أرفق بها إيصال سداده الرسم المقرر وتأكد ذلك بالطلب الذي تقدم به محاميه بهذه الصفة بتاريخ ... ... ... لاستيفاء التحقيق بسماع بعض الشهود.
وحيث إن القرار المطعون فيه أمر قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة على أنه لم يسبق له الادعاء مدنيا أمام سلطة التحقيق وأنه لا يغير من ذلك دفع رسم الادعاء المدني دون توجيه طلبات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحول معه الشكوى المذكورة". ونص في المادة 38 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو للنيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق مما يفيد إرفاقها بالتحقيقات كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 
الطعن رقم 916 لسنة 22 بتاريخ 10/11/1952
 الوقائع
أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة بعريضة تتهمها فيها بأنها شتمتها علناً بقولها يا شرموطة وطلبت عقابها بالمواد 171 و 306 و 308 من قانون العقوبات, كما طلبت القضاء لها عليها بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. نظرت محكمة الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين بالشغل وكفالة قدرها 200 قرش وتغريمها 300 قرش وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية ومبلغ 50 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في بيان أركان الجريمة والرد على دفاعها، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام المحكمة الإستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن المدعية بالحقوق المدنية حركتها بالطريق المباشر أمام المحكمة دون أن تتوافر لها الصفة التي تخولها هذا الحق طبقا للمادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المادة 232 من ذلك القانون التي تشترط أن يكون تحريك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية، أو من المدعي بالحقوق المدنية. والقانون، إذ قال ذلك، فقد أفاد أنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من المدعي، فإنه يجب أن يكون قد ادعى مدنيا قبل تحريك الدعوى حتى يصبح هذا الإجراء منه صحيحا. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ رد على هذا الدفع بأنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. هذا إلى خطأ آخر، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد اشترط في بعض الجرائم ومن بينها جريمتا السب والقذف أن لا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وألا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيان ذلك وفي إقامة الدليل على توفر ركن العلانية. هذا إلى أن الطاعنة عوقبت بالمادة 308 مع أن الواقعة إن صحت لا تشتمل على خدش للعرض أو السمعة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها، وتحدث عن ركن العلانية فقال إن شهودا ثلاثة شهدوا بأنهم سمعوا المتهمة وهي تسب المجني عليها من شرفة منزلها وذكر ألفاظ السب وهي مما يخدش العرض. لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم أن الواقعة وقعت خلال شهر نوفمبر سنة 1951 وأن المدعية حركت الدعوى مباشرة بإعلان تاريخه 15 يناير سنة 1951 أي قبل انقضاء ثلاثة شهور على الواقعة وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح والمخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية وذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده 28
 
========================================
لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا طلب تعويضاً
======================================== 
  لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (27) منه على أن ( لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة) . ونص في المادة (28) منه على أن (الشكوى التي لا يدعي فيها مقدماً بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمونة أن محامى الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمناً طلب سماع بعض الشهود اشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد اخطأ التطبيق الصحيح للقانون (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 2355 لسنة ق جلسة 12/6/1980 س31 ص763
 
احكام نقض مرتبطه
 
الطعن رقم 29747 لسنة 59 بتاريخ 21/05/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما قتلا ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض جسما صلبا "شومة" وما أن ظفرا به حتى أنهال عليه المتهم الأول ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وأدعى..... والد المجنى عليه قبل المتهمين مدنيا بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ذلك بأنه من الإشارة إلى الدعوى المدنية التابعة وأغفل الفصل فيها، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة، ونص في المادة 28 منه على أن الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن ادعى مدنيا في مواجهة المطعون ضدهما، بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك في محضر جلسة نظر تجديد حبسهما المؤرخ 20/5/1986، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة
 
الطعن رقم 3536 لسنة 52 بتاريخ 08/12/1982
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان قدما لـ .... "أمين مخزن نيابة طنطا" مبلغ خمسة وأربعون جنيها على سبيل الرشوة لاستبدال إحراز أشرطة التسجيل المشتبه في تقليدها والمضبوطة على ذمة القضية 693 لسنة 1979 بأخرى سليمة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما ..... وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك .. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 104 و109 مكرر فقرة أولى و110 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
 
 المحكمة
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول.
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه عول على ما أسفر عنه الضبط برغم بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لأنه غير مسبوق بتحريات جدية, فضلا عن أن المأذون بالتفتيش قد اصطحب معه أحد رجال الضبط القضائي دون أن يكون مصرحا له بذلك, وعول الحكم على اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة العامة الذي أجري في مقر الشرطة وعلى اعترافه في محضر الضبط برغم بطلانه إذ كان وليد استجواب محظور على رجل الضبط القضائي, ولم يستظهر الحكم أن المبلغ المعروض كان مقابل قيام الموظف أو امتناعه عن عمل يدخل في اختصاصه أو توهم أنه كذلك, وأخيرا فإن ما حصله الحكم لا يكون أية جريمة لأن رجل الضبط القضائي قد أوعز إلى الموظف أن يجاري الطاعن متظاهرا بقبول الرشوة. وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى كما استخلصها من أوراقها في قوله "أنه بتاريخ 15/11/1979 ولضبط أشرطة تسجيل مشتبه في تقليدها لدى المتهم الأول ................ ومودعة بمخزن النيابة قام المتهم المذكور والمتهم الثاني ................. وهو شرطي بالقسم بالالتقاء مع .................... أمين مخزن قسم أول طنطا وعرضا عليه خمسين جنيها رشوة مقابل تمكينهما من تغيير أشرطة تسجيل سليمة بتلك المقلدة المضبوطة فتظاهر أمين المخزن المذكور بالموافقة حيث بادر بالإبلاغ بالواقعة وتم ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الجريمة داخل المخزن المذكور وقدم أمين المخزن المبلغ الذي تقاضاه من المتهمين للإخلال بواجبات وظيفته إلا أنه رد عليهما قصدهما ولم يقبل الرشوة منهما" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية, وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعدو غير مقبول., لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروكا لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه, وكان من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجري عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص, وكان الثابت أن الطاعن قد عرض مبلغا من المال على أمين مخزن نيابة قسم أول طنطا نظير استبدال شرائط تسجيل مضبوطة في إحدى القضايا, وكان اختصاص أمين المخزن يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في القانون وقصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط الذي ندبته النيابة العامة لضبط واقعة عرض الرشوة قد انتقل إلى المكان الذي تحدد لتقديمها نفاذا للاتفاق الذي تم بين أمين المخزن والطاعن, وبعد أن تيقن من تسليم المبلغ ألقى القبض عليه, وكان من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة كما هو الحال في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس., لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني.
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض الرشوة قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه برغم عدم إسهامه في واقعة عرض الرشوة وعول على نتيجة الضبط برغم بطلان إجراءات تسجيل واقعة عرض الرشوة إذ قام بالتسجيل أمين المخزن وهو ليس من مأموري الضبط القضائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد عول في أدانه الطاعن على ما حصله من أقوال ...................... والمقدم ..................... والرائد ....................... واعتراف المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها, لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانوني يخالطه واقع, هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على هذا التسجيل, ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الشأن غير مجد, لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
الطعن رقم 2355 لسنة 49 بتاريخ 12/06/1980
 الوقائع
تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلى المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوى لأحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات وبعد تحقيق الواقعة.
 أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إداريا. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية وفي هذا الأمر بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طعنه في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الطاعن لم يدع مدنيا أمام سلطة التحقيق مع أن الثابت من الأوراق أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ ... ... ومعه محاميه، وأفصح عن ادعائه مدنيا بورقة مستقلة أرفق بها إيصال سداده الرسم المقرر وتأكد ذلك بالطلب الذي تقدم به محاميه بهذه الصفة بتاريخ ... ... ... لاستيفاء التحقيق بسماع بعض الشهود.
وحيث إن القرار المطعون فيه أمر قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة على أنه لم يسبق له الادعاء مدنيا أمام سلطة التحقيق وأنه لا يغير من ذلك دفع رسم الادعاء المدني دون توجيه طلبات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحول معه الشكوى المذكورة". ونص في المادة 38 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو للنيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق مما يفيد إرفاقها بالتحقيقات كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 
 
الطعن رقم 916 لسنة 22 بتاريخ 10/11/1952
 الوقائع
أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة بعريضة تتهمها فيها بأنها شتمتها علناً بقولها يا شرموطة وطلبت عقابها بالمواد 171 و 306 و 308 من قانون العقوبات, كما طلبت القضاء لها عليها بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. نظرت محكمة الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين بالشغل وكفالة قدرها 200 قرش وتغريمها 300 قرش وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية ومبلغ 50 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في بيان أركان الجريمة والرد على دفاعها، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام المحكمة الإستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن المدعية بالحقوق المدنية حركتها بالطريق المباشر أمام المحكمة دون أن تتوافر لها الصفة التي تخولها هذا الحق طبقا للمادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المادة 232 من ذلك القانون التي تشترط أن يكون تحريك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية، أو من المدعي بالحقوق المدنية. والقانون، إذ قال ذلك، فقد أفاد أنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من المدعي، فإنه يجب أن يكون قد ادعى مدنيا قبل تحريك الدعوى حتى يصبح هذا الإجراء منه صحيحا. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ رد على هذا الدفع بأنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. هذا إلى خطأ آخر، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد اشترط في بعض الجرائم ومن بينها جريمتا السب والقذف أن لا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وألا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيان ذلك وفي إقامة الدليل على توفر ركن العلانية. هذا إلى أن الطاعنة عوقبت بالمادة 308 مع أن الواقعة إن صحت لا تشتمل على خدش للعرض أو السمعة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها، وتحدث عن ركن العلانية فقال إن شهودا ثلاثة شهدوا بأنهم سمعوا المتهمة وهي تسب المجني عليها من شرفة منزلها وذكر ألفاظ السب وهي مما يخدش العرض. لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم أن الواقعة وقعت خلال شهر نوفمبر سنة 1951 وأن المدعية حركت الدعوى مباشرة بإعلان تاريخه 15 يناير سنة 1951 أي قبل انقضاء ثلاثة شهور على الواقعة وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح والمخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية وذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده29
 
========================================
دور مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات
======================================== 
  أولاً : الاستماع الى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك :
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى في دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع  الإيضاحات والإستدلالات المؤدية لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الا ستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان إستدعاء مأمورالضبط القضائى للطاعن بسبب إتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الإتهام الذى حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الإستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الإستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضا مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصيه أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمورالضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد أطمأنت - في حدود سلطتها التقديريه - إلي أن إستدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض . يكون سليماً بما تتنفى معه قالة الخطا في القانون (1) .
ثانياً : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة
ندب الخبراء :(2) لمأمور الضبط القضائى ندب الخبراء والاستماع إلى تقاريرهم الشفوية أوالكتابية ، ولا يجوز تحليف الخبير اليمين ، إلا لضرورة. وندب الخبراء هو وسيلة مهمة للحصول على معلومات ذات طابع فنى يخفى على مأمور الضبط ويسهم فى كشف الحقيقة.
ومثال ذلك رفع البصمات وتحديد فصائل الدم وفحص عينة الحمض النووى ومعاينة السيارة المتسببة فى الحادث والسلاح المستخدم فى القتل والمادة السامة التى أدت إلى وفاة المجنى عليه وغيرها.  ويلاحظ أن الشارع لم يتطلب فى مواد الجنح والمخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة. فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية ، على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة. وتطبيقاً لذلك قضى بصحة قيام عضو النيابة بندب الخبير الهندسى لفحص المصعد الذى أدى سقوطه إلى وفاة المجنى عليهم لبيان مدى صلاحيته للعمل وما إذا كان به خلل أو أعطال فنية ، وأنه لا يلزم قيام الخبير بحلف يمين ، كما لا يلزم حضور المحقق أثناء قيام الخبير بعمله.  وقضى بأن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب لأخذ عينة من رجوع معدة المتهم يكون قد تم بإجراءات صحيحة ومن مختص به ويكون الدفع غير سديد ". لما كان ذلك ، وأن المادة ?? أ.ج تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين . كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته ، فتوافر حالة التلبس في حق المتهم بمشاهدة الضابط له وهو يبتلع المخدر مقراً له بذلك خشية ضبطه ، لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه. كما أن قيام الطبيب في المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيراً ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد (3) .
ثالثاً : حظر الاستجواب والمواجهة  :
لمأمورالضبط القضائى عملاً بالمادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا ، والإستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها (4).
وأيضاً فالإستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتة مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف (5) .
والمواجهة كالإستجواب. من إجراءات التحقيق . يحظر قانوناً على مأمورالضبط القضائى إجراؤها (6).
وقضى بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة (29) إجراءات جنائية أن لمأمورالضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه  دون أن  يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصرالدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منه ، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلي ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة (7).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 2384 لسنة 49 ق - جلسة 21/4/1980 س31 ص 534
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 150 .
(3) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 150 .
(4) الطعن 953 لسنة 43 ق - جلسة 25/ 11/ 1973 س 24 ص 1053
(5) الطعن 5314 لسنة 52 ق - جلسة 18/1/1983 س34 ص107
(6) الطعن 889 لسنة 46 ق - جلسة 27 / 12/1976 س 27 ص 1012
(7) الطعن 903 لسنة 46 ق - جلسة 2/1/1977 س 28 ص 5
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات في أعمال جمع الإستدلالات
======================================== 
  أعمال جمع الإستدلالات
 طبيعة أعمال جمع الإستدلالات :
مادة 57 : الإستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ، ويباشره مأمورالضبط القضائى ، ويهدف إلي جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الإبتدائى والمحاكمة .
مادة 58 : تتمثل إجراءات الإستدلال بصفة عامة في تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقه بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها ، والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية ، وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون.
 مادة 59 : لايقتصر جمع الإستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات وإتخاذ الوسائل اللازمه للمحافظة على أدلة الجريمة ، ولا يجوز لهؤلاء المساعدبن مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمأموري الضبط القضائى من تلقاء أنفسهم .
مادة 60 : لاتعد أعمال الإستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة ، وأياً كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائيه وإنما هى من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن .
مادة 61 : إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب ، فإن ذلك لا يعد تحقيقاً بل مجرد محضر سماع أقوال إتمامها للإستدلال .
 
 
========================================
مأمورى الضبط القضائى
======================================== 
  مأمورى الضبط القضائى
مادة 62:  ينقسم مأمورى الضبط القضائى إلي فئتين :-
الأولى : ذات إختصاص عام  بالنسبة إلي جميع  أنواع من الجرائم.
و الثانية : ذات إختصاص خاص بالنسبة إلي نوع معين من الجرائم.
مادة 63 :  يحدد قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائى ذات الإختصاص الخاص بقرار من وزيرالعدل بالإتفاق مع الوزيرالمختص ، وذلك بالنسبة إلي الجرائم التى تقع في دوائر إختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارت الأخرى  بشأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارت صادره من وزير العدل بالإتفاق مع الوزيرالمختص .
مادة 64 :  ينحصر إختصاص مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام الآتى بيانهم في الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم وهم :-
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
رؤساء نقط الشرطة .
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى  الضبط القضائى في دوائر إختصاصهم  .
مادة 65: يكون من مأمورى الضبط القضائى في جميع أنحاء الجمهورية .
1ـ مديروا وضـــــباط إداراة المباحث العامة بوزارة الداخليه وفروعها بمديريات الأمن .
2ـ مديروا الإدارات  والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط  وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3ـ ضباط مصلحة السجون.
4ـ مديــــــروا الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5ـ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6ـ مفتشو وزارة السياحة .
مادة 66 : لا يكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائى لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة 67 :  يراعى أن لمديرى مكافحة المخدرات وأقسامها  وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثانى صفة مأمورى الضبط القضائى في أنحاء الجمهوريه في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
مادة 68 : للضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة 69: للموظفين الذين يعينهم وزيرالعدل بالإتفاق مع وزيرالشئون الإجتماعية في دوائر إختصاصاتهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للإنحراف التى يوجدون فيها.
مادة 70 : يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأمورى الضبط القضائى فينبسط إختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلي غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لإستغلالهم استغلالاً غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .
مادة 71 :  يعد ضــــباط المبــــاحث بالهيئة العامـــة للبريد من مأمورى الضبط القضائى .
مادة 72 :  يعتبرالمعاونون الذين يلحقون بمحاكم  الأحوال الشخصية  للولاية على المال من رجال الضبط القضائى في خصائص الأعمال التى  تناط  بهم وأثناء تأديتها.
مادة 73 : يلاحظ أن لمديرعام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشى إدارة هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائى في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها .
مادة 74 :  يعتبرالمفتشون البيطريون من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس ، والقانون رقم 10لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966  بشأن الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 75:  يعتبرمفتشوا الصحة من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .
مادة 76 : لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفرالسواحل .
مادة 77 :  يعتبر مأموروا الجمارك من رجال الضبطيه القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة  1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 78: مناط منح أعضاء الرقابة الإدراية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجال الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس مالم يكون طرفاً في الجريمة التى ارتكبها الموظف ، فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة.
مادة 79 : لا يتجرد مأمورالضبط القضائى من صفته في غير أوقات العمل الرسمى بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطة بها القانون قائمة ، حتى إن كان فى أجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية .
مادة 80 :  مأموروا الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب إلي الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأدبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى  الجنائية .
 
 
========================================
إختصاصات مأمورى الضبط القضائى
======================================== 
  إختصاصات مأمورى الضبط القضائى
مادة 81 : يقوم مأمورى الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم   إتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها.
مادة 82 :  يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم  بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلي النيابة العامة ، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى  يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .
مادة 83 :  يجب على مأمورى الضبط القضائى ( في حالة التلبس بجناية أو جنحه) أن ينتقل فورا إلي محل الواقعة ، ويعاين الآثارالمادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فوراً بإنتقاله.
مادة 84 :  لمأموري الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوزلهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع  فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
مادة 85 : لمأموري الضبط القضائى عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول من على إيضاحات بشأن الواقعة .
المادة 86 :  لمأموري الضبط القضائى أمر الحاضرين في المكان الذى يدخله وبوجه قانونى بعدم التحرك بقصد إستقرارالنظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها ، ولا يعتبرهذا الإجراء قبضا.
مادة 87 :  لمأمورالضبط القضائى في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمربالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
مادة 88 : إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفى غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمورالضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمراً بالقبض عليه .
مادة 89  : يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلي  النيابة المختصة.
ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .
مادة 89 مكررا : يكون لمأمورالضبط القضائى إذا توافرت لدية دلائل كافية على إتهام شخص بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة عل الأكثر أن تأذن لة بالقبض على المتهم ،وللنيابة العامة فى هذة الحالة ولأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام .
ويجب على مأمورالضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض علية ويرسلة إلى النيابة العامة المختصة بعد إنتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبة فى ظرف إثنتين وسبعين ساعة من عرضة عليها ثم تأمر بحبسة إحتياطياً أو إطلاق سراحة .
مادة 90 :  يقتصر حق مأمورى الضبط القضائى على سؤال المتهم دون إستجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر، وتعتبرالمواجهة كالإستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمورالضبط القضائى إتخاذها .
مادة 91 :  في الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .
مادة 92 : إذا ا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على أنه يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جازلمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
مادة 93 :  لايجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة  الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
مادة 94 :  إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
مادة 95 :  لمأموري الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلي القاضى الجزئى لإقراره ولحائزالعقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمرالذى أصدره بعريضة يقدمها إلي النيابة وعليها رفع التظلم إلي القاضى فوراً.
مادة 96 :  لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة ، و كل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع  .
مادة 97 :   لمأموري الضبط القضائى في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
مادة 98 :  إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ، ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية وإتخاذ جميع الوسائل التحفظية  للتمكن من ثبوت تلك الوقائع.
مادة  99 :  يجوز لمأمورالضبط القضائى  في دائرة إختصاصه دخول  المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلي التعرض لحرية الأشخاص أواستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها .
فإذا أدرك مأمورالضبط القضائى بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون  التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة المذكورة.
مادة 100 : إذا بدأ مأمور الضبط القضائى الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلي جميع من اشتركوا فيها ، واتصلوا بها ، أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أوحق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكانى   .
 
 
========================================
رجال السلطة العامة
======================================== 
  رجال السلطة العامة
مادة 101 : رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة  على النظام  والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها و حماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف .
مادة 102 : إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة إختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته و إنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ( 38)  من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 103:  لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التى يجوزالحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلي أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 104 :  لايعد رجل الشرطة من مأمورالضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً وإنما كل ما له هو إحضار الجانى في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائى.
مادة 105 :  تنفيذ أوامرالضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة 106:  لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذ لك .
مادة 107:  يحق لرجال السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم  وكشف مرتكبيها ، استيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختياراً في موضع الريب والظن وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلي مأمورالضبط القضائى لإستيضاحه والتحرى عن حقيقة  أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض  مادى  .
مادة 108 : يجوزلرجال السلطة العامة في دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلي التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غيرالظاهرة .
ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض علية وتفتيشة من الجهة المختصة فى مسكنة ؛ لأن الضرورة هى التى إقتضت تعقبة فى المكان الذى وجد بة.
 
 
========================================
محاضر جمع الإستدلالات
======================================== 
  محاضر جمع الإستدلالات
مادة 109:  يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأموروا الضبط القضائى في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضرزيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبرا ء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 109 مكرراً : على مأمور الضبط القضائى المختص عند تحريرالمحضرفى مواد المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيلة التصالح وفقاً لأحكام القانون وأن يثبت ذلك فى محضرة.
مادة 110 : يجوز لمساعدى مأمورى الضبطية القضائية تحرير محاضربما يجرونه من أعمال الاستدلالات التى خولهم القانون القيام بها .
مادة 111: يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ، و لا يجوز منعهم من الحضور في أية صورة أو لأى سبب.
مادة 112:   لمأمور الضبط القضائى أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيد ه ، ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره .
مادة 113 : لا يلزم حضور كاتب مع مأمورالضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره مادام قد وقع عليها إقرار منة بصحتها.
مادة 114: لا يعتبرالمحضر الذى يحرره مأمورالضبط القضائى بإنتداب من النيابة دون الإستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلي محضر جمع استدلالات.
مادة 115 : يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع  الإستدلالات  ليس من شأنه إهدار قيمته كله كنعصر من عناصر الإثبات .
مادة 116: لايلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يتريب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة البطلان.
مادة 117:  لا يجوز لمأموري الضبط القضائى أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التى يرسلونها للنيابة .
مادة 118 : إذا أحالت النيابة الأوراق  إلي الشرطة للفحص ، فإن ذلك لا يعد إنتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق ، وتبعاً فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط القضائى في هذه الحالة يكون محضر جمع إستدلالات  لا محضرتحقيق.
مادة 119 :  لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم  بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع إستدلالات .
مادة 120 : على أعضاء النيابة أن يأمروا بإستيفاء محاضر جمع الإستدلالات التى ترد إليهم غير وافية وخصوصاً إذا تضمنت اعترافات للمتهمين ، إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من إعترافات على ألا يرسل من أورقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الإستيفاء المطلوب الذى يجب أن يتم بمعرفة أحد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيابة لذك دون غيره .
مادة 120 مكرراً : على عضو النيابة أن يعرض على المتهم أو وكيلة التصالح فى المواد التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفى المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الإستدلالات علية إن كان المتهم أو وكيلة حاضراً أو حضر بعد ذلك مع حثة على التصالح والتأشير بذلك على المحضر وإثبات قبولة أورفضة التصالح .
مادة 121 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الإستدلالات التى ترد  إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة في شأن الوصف القانونى للواقعة فيجب عليهم قيد محضر برقم شكوى  بحيث لا يرسل إلي النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الإستدلالات دون قيدها على الوجه السابق.
ولا يجوز مطلقاً إبقاء أى محضر في النيابة دون أن يكون مقيداً برقم قضائى.
كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضربأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال.
ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقاً أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة إعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأى سبب آخر.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 20001 لسنة 66 بتاريخ 23/09/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار بذور نبات القنب الهندى "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 و 38/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمة خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع ببطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، ولم يورد مضمون تقرير التحليل بصورة وافية، ورد بما لا يصلح ردا على ما قام عليه دفاعه من تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير شهود الإثبات لواقعة الضبط واستحالة الرؤية، دون أن يعنى بتمحيص ما ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تدليلا على صحة هذا الدفاع، كما اطرح دفاعه بشأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه عنه عند التحليل بما لا يسيغ إطراحه وبما لا أصل له في الأوراق دون أن تعنى المحكمة بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا، وأعرض عن دفاعه القائم على اختلاف وصف الحرز عند الضبط عنه عند تحريره، وأطرح دفعه ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية برد غير سائغ، وأخيرا فقد تمسك الدفاع بطلب ضم قضايا تثبت وجود خلافات بين والد الطاعن وأحد الضباط تدليلا على تلفيق الاتهام بيد أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله "وحيث إنه عما دفع به دفاع المتهم من بطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة لخلو محضر التحريات من أية بيانات تدل على شخصية المتهم كسنه ومهنته ومحل إقامته فإن ذلك مردود عليه بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اطمأنت لجدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وأن المتهم دون غيره من الأشخاص هو المقصود بتلك التحريات ولما كانت النيابة العامة قد رأت في تلك التحريات مسوغا كافيا لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص المتهم. ولما كانت المحكمة بدورها تطمئن إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش فمن ثم تقر المحكمة النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن ويكون الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه قد صدر صحيحا متفقا وأحكام القانون ويكون ما ينعاه الدفاع في ذلك الشأن قائما على غير سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ولا على الدليل المستمد منه. لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا كافيا وسائغا وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان الحكم قد أور مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملا لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع بتلفيق التهمة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به دفاع المتهم من تلفيق الاتهام للمتهم لوجود خلافات بين والد المتهم وبين النقيب..... معاون مباحث مركز سمالوط فإن ذلك مردود عليه بأن الضابط........ معاون مباحث مركز سمالوط وإن كان قد حرر محضرا لوالد المتهم ولآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وأنه قيد برقم.... لسنة.... ج سمالوط وقضي فيه ببراءة المتهمين فإن ذلك لا يعد خلافا بالمعنى الدقيق لتلك الكلمة وعلى فرض كونه خلافا فإنه لا يرقى لدرجة أن يقوم مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا وهو لا علاقة له بذلك الخلاف المدعى بوجوده بتحرير محضر للمتهم، غاية الأمر أن الدفاع حاول استغلال سبق اتهام والد المتهم بالاتجار في المواد المخدرة للإيهام بوجود خلافات سابقة بين والد المتهم وبين أحد ضباط الشرطة ليتنصل المتهم من الجريمة التي قارفها ومن ثم فالمحكمة تنتهي إلى رفض ذلك الدفع وعدم التعويل عليه"، لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة تأسيسا على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلا على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن القائم على اختلاف ما تم ضبطه من مخدر عما تم تحريزه عما تم تحليله بسبب نقص وزن المخدر عند التحليل عنه عند الضبط تأسيسا على أن التحليل قد أجري بعد الضبط بنحو ثمانية أيام وهي فترة كافية لتبخر بعض الماء من المادة الخضراء المضبوطة مما يؤدي إلى نقص في وزنها وكان من أورده الحكم من ذلك معلوما للكافة مما لا يحتاج إلى الاستعانة فيه بخبير، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملما بها ولا تلتزم المحكمة قانونا ببيان الدليل عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن المار ذكر والمستند إلى الفرق في وزن المخدر وما يثيره من اختلاف وصف الحرز لدى الضبط عن وصفه عند عرضه على النيابة العامة وتحريزه إنما قصد به تشكيك المحكمة في أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر المضبوط لعدم حلف من قام بإجراء عملية الوزن اليمين القانونية تأسيسا على أنه يقوم بها تحت إشراف النيابة العامة ولا يلزم أن يحلف يمينا قبل إجرائه لها، وكان من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن البين من مدونات الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من عملية وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بتلفيق الاتهام واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها - على النحو المار البيان - فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ضم القضايا التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلا منه على صحة دفعه بتلفيق الاتهام والتي قصد منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، إذ أن هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، كما أن تحقيقه - من بعد - قد أصبح غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
الطعن رقم 9679 لسنة 61 بتاريخ 13/04/1993
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما قتلا ............. عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقدا العزم وبيتا النية على قتلها وتربصها لها فى المكان الذى ايقنا سلفا مرورها فيه وما ان ظفرا بها حتى استدرجاها الى داخل منزلهما وطرحها الاول ارضا وكم  فاها بكلتا يديهما ثم قاما بخنقها برباط من القماش ( شال ) قاصدين من ذلك قتلها فاحدثا بها الاعراض الاصابية المبينه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد ارتكب هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة سرقة هى انها فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا القرط الذهبى المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر بان استدرجاها الى منزلها على نحو سالف البيان وقاما بجذبه من اذنيها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالارواق واحالتهما الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 317/5 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كلا من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .............الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن الطاعن الأول ..................... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم فيه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد في القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أطرح الدفعين المبديين منها ببطلان القبض عليها لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس وبطلان اعترافها لأنه كان وليد قبض باطل بما لا يسوغ به إطراحهما ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقها من اعترافها رغم خلو هذا الاعتراف مما يفيد توافر هذا الظرف وأن ظهورها على مسرح الجريمة كان بمحض الصدفة واقتصر دورها على استدراج المجني عليها إلى داخل المنزل تلبية لطلب الطاعن الأول دون علمها بمقصده وأنها كانت في حالة ضرورة متمثلة في وجوب طاعة والد زوجها الطاعن الأول هذا وقد طلبت من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي للوقوف منه أي من إصابات المجني عليها قد أحدثت الوفاة بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب إيراد له ورداً عليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لا نعي فيها بمخالفة الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفعت به الطاعنة من بطلان اعترافها لصدوره عقب القبض عليها قبضاً باطلاً وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره عقب القبض على المتهمة الثانية قبضاً باطلاً فمردود بما هو ثابت من أقوال الشاهدين الأول والثاني من اعتراف المتهمة بارتكاب جريمة قتل المجني عليها مع المتهم الأول وسرقة القرط الذهبي ومن اعترافاتها المتكررة في تحقيقات النيابة العامة وفي المعاينة التصويرية وأمام السيد قاضي المعارضات هذه الاعترافات التي صدرت عنها منبتة الصلة عن إجراء الضبط الباطل بفرض حصوله وأن هذه الأقوال صدرت فيها صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتطمئن إلى أن هذه المتهمة قد ارتكبت مع المتهم الأول جريمة قتل المجني عليها وسرقة القرط الذهبي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة وسؤالها عن الاتهام الذي حام حولها في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساساً بحريتها الشخصية كما أنه من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى وحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذا كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنة أمام النيابة وفي المعاينة التصويرية وأمام قاضي المعارضات كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها في ذلك ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعنة والمتهم الآخر بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين من تصميمهما على استدراج المجني عليها وقتلها بقصد سرقة القرط الذهبي ومن تحينهما لفرصة مرورها أمام منزلهما واستدعائها إلى داخل المنزل وإقدامهما على ذلك بعد أعمال روية وفكر مطمئن ونفس هادئة مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما وارتكابهما لجريمة قتل المجني عليها تنفيذ الغرض المصمم عليه" لما كان ذلك وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة والبحث في توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون هذا فضلاً عن أن الحكم قد أثبت في حق الطاعنة وجودها على مسرح الجريمة ومساهمتها في عمل من أعمالها التنفيذية هو استدراج المجني عليها إلى منزلها طبقاً لخطة رسمتها مع الطاعن الأول تنفيذاً لقصدهما المشترك وهو قتل المجني عليها بقصد سرقة قرطها الذهبي وكان ما حصله الحكم من ذلك له أصله ومعينه من الأوراق مما لا تجادل فيه الطاعنة كما أثبت الحكم في تدليل سائغ وعلى ما سلف بيانه توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنة والمتهم الآخر مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن الحكم إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنة بوصفها فاعلة أصلية طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت أنها كانت في حالة ضرورة ألجأتها إلى استدراج المجني عليها إلى داخل منزلها انصياعاً لرغبة الطاعن الأول والد زوجها والذي يقيم معها في معيشة واحدة ومن ثم فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله وأن العلاقة الزوجية أو علاقة النسب في ذاتها لا تصلح سند للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة وإذ كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وكان الحكم قد أثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليها فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل متهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه كما أنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج - كما هو الحال في الدعوى وكان ما أوردته المحكمة في ردها على طلب استدعاء الطبيب الشرعي سائغاً ومن ثم فلا تثريب عليها أن هي لم تستجب إلى هذا الطلب ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعنة الثانية برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 11646 لسنة 61 بتاريخ 09/03/1993
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخر قضى ببراءته بانهما : اولا : قتل ........ عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد بان امسك به وطرحة أرضا وجثم فوقه واطبق بكلتا يديه على عنقه قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة فى تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ثانيا : قتلا .......... عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد بان امسك المتهم الاخر بساقيها واطبق هو على عنقها بكلتا يديه قاصدين من ذلك قتلها فاحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد تقدمت هذه الجناية موضوع التهمة الاولى وتلتها جناية أخرى هي انهما في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضعا النار عمدا فى الخص المملوك لـ......... وبداخله جثتى المجنى عليهما سالفى الذكر واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وادعى والد المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الجيزة قررت وبأجماع الآراء إحالة اوراق المتهم الى مفتى الجمهورية جلسة ........ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت وباجماع الآراء عملا بالمادة 234/1 ، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا عما اسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برايها ...... الخ
 
 المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والحريق العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بتحقيقات النيابة لأنه وليد إكراه إلا أن الحكم اطرح دفعه بما لا يسوغه, كما عول في إدانته على ذلك الاعتراف على حين أنه كان وليد إجراء ضبط باطل إلا أن الحكم أطرح دفعه ببطلان الضبط وأخذ بالاعتراف على أنه دليل مستقل عنه رغم اتصاله به, إلى جانب أن الحكم لم يدلل تدليلا كافيا على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح أيا من المجني عليهما, وأغفلت المحكمة دفعه ببطلان استجوابه إذ استدعاه الضابط والقي القبض على الطاعن في غير حالات التلبس, وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لعدم حضور محام مع الطاعن عند سماع أقواله ولم تحقق ما ساقه من أدلة تدين المتهم الآخر وتقاعست عن مواجهة محرر المحضر بما أبداه من اعتراضات على إجراءاته, وأخيرا اقتنعت المحكمة بصورة الواقعة كما رواها الشهود رغم عدم رؤية أحدهم أو معاصرته واقعات الحادث فجاءت على خلاف ماديات الدعوى, هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم - الطاعن- يعمل بمزرعة مملوكة لآخرين ظن أصحابها دخول غرباء إليها يستولون على ثمارها فنبه إلى ذلك, وفي يوم الحادث شاهد المجني عليه الأول فقام بمطاردته منتويا قتله ظنا منه بأنه يستولي على ثمار البرتقال وما أن تمكن منه حتى لطمه على وجهه بيده وأسقطه أرضا وجثم فوقه مطبقا بكلتا يده على رقبته وفمه حتى فاضت روحه ثم حمل جثته إلى (خص) ألقاها داخله وعقب خروجه من (الخص) شاهد المجني عليها فباغتها وأنقض عليها وأطبق على رقبتها بيديه حتى فاضت روحها فنقل جثتها إلى ذات الخص والقي بها بجوار الجثة الأولى وعمد لإخفاء ما ارتكبه فأضرم الحريق بالخص هذا وقد تم ضبطه فأعترف بتحقيقات النيابة بما ارتكبه وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المقدم ............. و.............. و.............. ومن اعتراف الطاعن في التحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية. وبعد أن حصل الحكم مؤدى أقوال الشهود واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومضمون تقرير الصفة التشريحية, عرض لما أبداه الطاعن من بطلان اعترافه لأنه وليد إكراه وأطرحه في قوله: "ذلك أن الاعتراف الذي أدلى به المتهم قد أتى مفصلا في أكثر من موضع من تحقيقات النيابة العامة وظل مصراً عليه مع علمه بعاقبة الأمر فيه وبإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليه أو خشية خوف دفعه إليه, ومن ثم فإن المحكمة تطرح الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمقولة أنه كان وليد إكراه. حيث جاء قوله مرسلا لم يسانده دليل في الأوراق بل جاءت أقوال المتهم متساندة مترابطة متوافقة تماما مع سائر أدلة الدعوى وكان اعترافه قد صدر عنه بإرادة حرة عن اختيار وإدراك صحيحين وجاء واضحاً صريحا جازما بارتكابه الأفعال المسندة إليه سواء فيما أدلى به المقدم ................. أو ما قرره لوكيل النيابة المحقق ولم يثبت طول هذه المراحل أنه كان تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظ أية أثار تبين وقوع فعل الإكراه عليه, مما تطمئن معه المحكمة كل الاطمئنان إلى أن هذا الاعتراف قد صدر من المتهم بغير إكراه ومن صحة هذا الاعتراف جاء موافقا لماديات الدعوى ووقائعها" .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه, ومتى كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أبداه الطاعن وأفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافه بتحقيق النيابة فهذا يكفي ويكون منعاه بهذا المنعى غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات ضبطه واطرحه في قوله: "فإنه فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن محرر محضر ضبط الواقعة قد أثبت انه أرسل في استدعاء المتهم الذي مثل أمامه باختياره وعندما سأله عن الحادث اعترف له باختياره دون إكراه بارتكابه له الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان إجراءات الضبط على غير سند من الواقع أو القانون هذا بالإضافة إلى أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة قد صدر عن المتهم مستقلا عن الإجراء السابق عليه من مضى زمن يؤدي إلى صدور اعتراف المتهم دون أن يكون للإجراء السابق عليه بفرض حدوثه جدلا دون ثمة تأثير عليه مما يعدو معه اعتراف المتهم مستقل بذاته عن الإجراء السابق عليه". فإن الحكم يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط. ولما كان الحكم قد عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة, وكان بطلان الضبط- بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكبه, فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون منتفية ويكون منعى الطاعن على الحكم بأخذه بالاعتراف المستقل عن الضبط واللاحق له غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه نية قتل الطفلين المجني عليهما ثابتة في حق المتهم ثبوتا قاطعا مما سبق بيانه من ظروف الدعوى ووقائعها ومما أكده المتهم في اعترافه المفصل وما بان وتحقق إذ باغت الطفلين المجني عليهما وبادر إلى الإطباق على عنق كل منهما بضراوة وعنف وضغط عليهما بقسوة تفوق قوتهما وبما لا تتحمله طاقتهما وواصل هذا الفعل والذي من شأنه موتهما بكتم أنفاسهما ولم يتركهما أو يتخل عنهما إلا جثتين هامدتين موقنا أنهما فارقا الحياة". ولما كان قصد القتل أمراً خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان ما أورده الحكم يكفي في استظهار نية القتل فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم, كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك, ولما كان الثابت من المفردات المضمونة- أن مأمور الضبط القضائي أبلغ بالعثور على جثتي المجني عليهما بمزرعة فانتقل إليهما وعاين مكان الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له التعدي بالضرب على المجني عليهما في تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه فأنكر بادئ الأمر ثم عاد فأعترف بما ارتكبه, فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن كان بسبب اتهامه بسابقة تعديه على المجني عليهما لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يتلبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يأخذ في أي موضع منه جاء بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن من عدم تحقيق أوجه الدفاع المبداه منه أمام النيابة العامة بما يدمغ إجراءات التحقيق بالقصور وبالبطلان إذ لم يحضر معه محام ولم تواجه المتهم الآخر بما ساقه الطاعن من أدلة ولم تسأل محرر المحضر في الاعتراضات المبداه منه - فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو مالا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية, وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أورده, وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على أياً من المجني عليهما وأنه لم يستعمل أية أداة إنما استخدم يديه وأن روايته التي أدلى بها تخالف ما اعتنقته المحكمة فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظروفها- لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. ومن حيث إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في الدعوى المدنية التي أقامها والد المجني عليها ضد المحكوم عليه لتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ما ارتكبه المتهم. فإنه لما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها- إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية, ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة, فإنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفي موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان فإن هو أغفل الفصل في إحداها فإنه يكون للمدعي بها أن يرجع على ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته, وذلك عملا بالقاعدة المقررة في المادة 193 من قانون المرافعات وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 29 من أبريل سنة 1991 حضر محامي المدعي بالحقوق المدنية- وهو والد المجني عليهما وادعى مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية, فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها. مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في هذه الدعوى ولم تفصل فيها فإن الطريق السوي أمام المدعي بالحقوق المدنية هو أن يرجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن يطلب منها الفصل فيما أغفلته, وطالما أنها لم تفصل في هذه الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقيا بالنسبة لها. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه المحكمة الموضوع فإن الطعن المطروح على هذه المحكمة لا ينال منه عدم صدور حكم منها في خصوص الدعوى الجنائية. ومن حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها على طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن, وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة بما يستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الأربعون يوما المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر, إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين- من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها- ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والحريق العمد التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام, كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله, وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه
 
الطعن رقم 10971 لسنة 60 بتاريخ 09/12/1991
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل .................... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مسدسه الميري الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: سرق المبلغ النقدي والحلي المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثالثاً: أطلق في داخل مدينة سلاحاً نارياً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من .................... و.................... و.................... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/1، 318، 376/6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه وهيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
أولا: بالنسبة إلى الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة وإطلاق سلاح ناري داخل مدينة, قد ران عليه البطلان وشابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى إذ قبض على الطاعن بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة وأن الجريمة وقعت في دائرة محافظة الشرقية, وعول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات رغم أنه أنكر بها مقارفته للجريمة, كما عول على ما قرره لرجال الضبطية القضائية بارتكابه الحادث وعلى ما شهدوا به باعتبار أن ذلك اعترافا منه, ودون أن يطرح دفعه ببطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليه بما يسوغ إطراحه, وأيضا استند في قضائه بالإدانة إلى أن الطاعن كان قد التقى بالمجني عليها قبيل اختفائها, وهو ما لا يصلح دليلا لإسناد تهمة قتلها إليه, هذا ولم تعن المحكمة بسماع شهود الإثبات تنفيذا لقرارها بذلك بناء على طلب الطاعن وقررت نظر الدعوى بما أحاط الدفاع عنه بالحرج ودون أن تبين في حكمها سبب عدولها عن سماع الشهود, وأغفل الحكم إيرادا مؤدى المعاينة التي أجرتها الشرطة والنيابة للمكان الذي عثر فيه على جثة المجني عليها, والتفت عن دفاع الطاعن القائم على أن وفاة المجني عليها - بدلالة حالة التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة - قد حدثت في وقت سابق على الوقت الذي عينه رجال الضبط القضائي في التحقيقات, فلم يعن بتحقيقه أو الرد عليه, كما جمع الحكم بين الدليل المستمد من أقوال ضابط الشرطة وبين الدليل المستفاد من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي رغم تناقضهما في شأن كيفية وتاريخ قتل المجني عليها, ودلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بما لا يكفي. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن ومما ثبت من تقارير الصفة التشريحية وإدارة البصمات بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وفحص السلاح والطلقات, ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى, وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص وبظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم في دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة وليس في دائرة شبرا الخيمة التي تقع في اختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة في قوله "بأنه أتفق مع المجني عليها على الزواج منذ فترة طويلة وأنه أخذ منها مصاغها يوم 25/1/1989 عندما قابلها أمام نادي أسكو بشبرا وباعه للصائغين .............و............ بمبلغ ألف وثلاثمائة جنيه وأنه يحتفظ بهذا المبلغ في مسكنه", وكان لا يقدح في سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى, وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف. وإذ كان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه. لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة, ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع, وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان إقرار الطاعن الوارد بمحضر ضبط الواقعة لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة الإقرار ومطابقته للحقيقة والواقع, فلا على الحكم - من بعد ذلك - أن يأخذ بإقرار الطاعن الوارد بمحضر الاستدلالات, وبأقوال الشهود من ضباط الشرطة الذين أدلي الطاعن في حضرتهم بهذا الإقرار من ضمن الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد برئ من أية شائبة رماه الطاعن بها في شأن ما تقدم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي, ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, إذ يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, فإن ما يثيره الطاعن - في شأن أخذ الحكم بما أورده الشهود في أقوالهم من أنه كان قد التقي بالمجني عليها قبيل الحادث رغم أنها واقعة لا تفيد بذاتها تدليلا على مقارفته جريمة قتلها - لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم, وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التعارض بين أقوال ضباط الشرطة في تصويرهم للحادث وبين المستفاد من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي حتى يتبين ما إذا كان التناقض بين الدليلين على نحو يستعصى على الملائمة والتوفيق أم لا. هذا, والبين من أسباب الحكم أن جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص فضلا عن عدم قبوله يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه, فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل في حق الطاعن - مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى - كافيا وسائغا في استظهار قيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار في دفاعه أن وقت ارتكاب الحادث - بدلالة حالة التيبس الرمي التي وجدت عليها جثة المجني عليها - هو فجر يوم 27/1/1989 أي لاحقا على الوقت الذي ورد في أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية في التحقيقات, إلا أنه لم يثر - على خلاف ما زعمه في أسباب طعنه - أن وفاة المجني عليها حدثت في وقت سابق على هذا الوقت الأخير, فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولا يقبل منه التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها والتي لم يعول الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفيا بتلاوة أقوالهم, فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم. وإذ كان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير, وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الإثبات, فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغاير للواقع ويكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس, متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: بالنسبة إلى الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية.
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن الثاني - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلزامه بصفته بالتعويض متضامنا مع تابعه - الطاعن الأول - قد اخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن التابع أخطأ فألحق ضررا بالمدعية بالحقوق المدنية رغم أن الخطأ الذي قارفه منبت الصلة بعمله مكانا وزمانا, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه". فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس, مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته, وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملا من أعمال وظيفته, أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ, أو أن تكون ضرورية - لإمكان وقوعه, بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة, أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه, سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة به بها, وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ضابط شرطة يعمل تحت رئاسة الطاعن الثاني - وزير الداخلية - وأن هذا الضابط قتل المجني عليها بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته - فلحق ضرر بالمدعية بالحقوق المدنية, فإن وظيفته لدى الطاعن الثاني المتقدم ذكره تكون قد هيأت له الفرصة إتيان العمل غير المشروع. إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح الناري المستعمل في قتل المجني عليها, لما وقع الحادث منه بالصورة التي وقع بها, ويكون الطاعن الثاني مسئولا عن الضرر الذي أحدثه الطاعن الأول بعمله غير المشروع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون وأضحى هذا الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 26014 لسنة 59 بتاريخ 03/05/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: المتهم الأول: بصفته موظفا عاما "أمين عهدة السكر بالشركة العامة لـ .......... فرع .........." اختلس أموالا عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بان احتبس لنفسه وبنية التملك كمية السكر المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 90000 ج ( تسعين ألف جنيه) المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بمقتضى وظيفته سالفة البيان حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة. ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجناية المسندة إليه المبينة بالبند الأول وذلك بان اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن نقل كمية السكر المضبوطة دون احتفاظه بفواتير أو سند نقلها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 4/2، 3، 41/1، 112/1، 2أ، 118، 118 مكرراً، 119ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما متضامنين 3600 جنيه وبعزل الأول من وظيفته عما نسب إليهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن عول في إدانته - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يرد على دفع الطاعن ببطلانه، ولم يدلل تدليلا كافيا على توافر أركان الجريمة في حقه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة، بين الأدلة، التي استند إليها في إدانة الطاعنين مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وباقي شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه - دون أن يستجوبه - وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة، ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وكان الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي مباشرتها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن، أن مأمور الضبط القضائي أثبت في محضر الضبط ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين - الأول بصفته أمين مخزن السكر التابع للشركة العامة لـ...... فرع.....، والثاني متعهد النقل بها قد اتفقا على التصرف في كميات من السكر التمويني المدعم إلى بعض مصانع الحلوى وأنه تمكن من ضبط عربة بها بعض كميات من رسالة السكر حالة إنزالها أمام إحدى هذه المحال، وبعد أن تلقى مأمور الضبط القضائي إنكار الطاعن الأول معرفته شيئا عن الواقعة أو استلامه أية كمية من رسالة السكر، استرسل مأمور الضبط القضائي في مناقشته تفصيليا وفي مواجهته بما قرره الطاعن الثاني وبما أسفرت عنه التحريات ثم خلص إلى توجيه الاتهام إليه بمخالفة المادتين 115، 116 من قانون العقوبات وأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. لما كان ذلك، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي، على النحو سالف البيان، من مواجهة الطاعن الأول بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيليا فيها وتوجيه الاتهام إليه، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى الدليل المستمد من هذا الاستجواب دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن الأول من بطلانه، على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولا يغني في ذلك ما ساقه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ فرض في المادة 112 من قانون العقوبات العقاب على عبث الموظف العام بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته، قد اشترط لذلك أن تنصرف نية الموظف العام - باعتباره حائزا للمال - إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه. لما كان ذلك، وكان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس دون أن يورد الأدلة المنتجة على اجتراحه لها وأن نيته قد انصرفت إلى إضافة المال إلى ذمته وإنما جاء مشوبا بالإبهام ويرين عليه الغموض، بما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحته من فساده، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب من هذه الناحية أيضا. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه، وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني لاتصال الوجه الأول من وجهي الطعن اللذين بني عليهما النقض به عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى النظر في أسباب الطعن المقدم منه
 
 
الطعن رقم 2534 لسنة 59 بتاريخ 06/02/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا: جلبا إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (هيروين) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانيا: هربا البضائع المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية. المتهم الثاني وآخر حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 110.486.000 جنيه والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 3، 7/أ ،33/أ، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 103 من الجدول رقم واحد الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 122، 129/1-2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كلا منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من المحكوم عليهما وهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن المحكوم عليه الثاني .......... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونا معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر أو يغني عنه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني ....... يكون غير مقبول شكلاً.
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه.........
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جواهر مخدرة وتهريبها قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أخطأ في إثبات تاريخ الواقعة وكذا تاريخ القبض على الطاعن وعول في إدانته أساساً على اعتراف المحكوم عليه الآخر رغم تناقضه وكونه وليد إكراه وإجراءات باطلة وعلى الرغم من إطراحه بالنسبة للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته رغم أن الاعتراف يشمله. فضلاً عن أن هذا الاعتراف لم يرد ما يؤيده سوى تحريات الشرطة التي لا تصلح دليلاً بذاتها. هذا إلى أن الواقعة المنسوبة للطاعن لا تشكل جريمة الجلب التي دانه الحكم بها. يضاف إلى ذلك أن إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهمين الثاني والثالث صدر باطلاً لصدوره عن جريمة مستقبلة ولخلوه مما يكشف عن صفة وكيل النيابة الذي أصدره ومكان إصداره. كما رفض الحكم بغير سبب سائغ الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. وفضلاً عن ذلك فقد اعتور - الحكم البطلان إذ عول على الإجراءات التي أتخذها العميد ........ قبل الطاعن من قبض واستجواب لوقوعها خارج دائرة اختصاصه المكاني ودون إذن من النيابة العامة، وأحال الحكم في بيان مؤدى شهادة ..... إلى شهادة ........ رغم اختلاف شهادتيهما في بعض الوقائع وأخيراً فإن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عن الطاعن غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ولم يتسن له الإلمام بالدعوى وكان دفاعه شكلياً لا يتحقق به الغرض الذي استهدفه الشارع من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير معمل التحليل وجواز سفر الطاعن. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم المطعون فيه في بيان تاريخ الواقعة وكذا تاريخ القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها - طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة في حوزة المحكوم عليه الآخر واعترافه بارتكابه والطاعن لجريمة الجلب - ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول على اعتراف المحكوم عليه الآخر وحصله في أنه والطاعن قد جلب المخدر المضبوط إلى البلاد. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه الآخر لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليه الآخر ولم يقل أنه كان وليد إكراه أو إجراءات باطلة وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد هو أنه قد أجبر عليه دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك في سلامته ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المحكوم عليه الآخر وأخذت به بالنسبة له وللطاعن دون متهم آخر قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في صدد اعتراف المحكوم عليه الآخر وأخذ الحكم به في حقه دون متهم آخر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض في أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله ((تخلص في أن التحريات السرية للعميد ....... بالاشتراك مع العقيد ....... والمقدم ...... قد أكدت قيام المتهمين الأولين (الطاعن وآخر) بجلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد والاتجار فيها فأستصدر الأول إذنا بالتفتيش وتوجه صحبه الشاهدين الثاني والثالث وقوة من الشرطة السريين لمكان الضبط حيث شاهد المتهم الثاني وفي يده حقيبة وبتفتيشها عثر أسفل الملابس الموجودة بها على كيس أبيض شفاف عليه خطوط حمراء وسوداء بداخله ثلاثة أكياس أخرى من البلاستيك الأبيض الشفاف يحتوي كل كيس على مادة بيج اللون عبارة عن بودرة ثبت أنها من مادة الهيروين. وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته وملكيته لتلك المادة المضبوطة وأنه جلبها بالاشتراك مع المتهم الأول (الطاعن) من جمهورية لبنان إلى داخل البلاد وقد تأكد ذلك من الاطلاع على جواز سفرهما إذ تبين أنهما وصلا إلى ميناء القاهرة الجوي بتاريخ ..... وسافرا سويا إلى مدينة الإسكندرية حيث أقاما في فندق .... وقد تم ضبط المتهم الأول بذلك الفندق وإذ ووجه بذلك الاتهام أنكر صلته بالمواد المخدرة مقررا أنه كان على صلة بالمتهم الثاني بلبنان وأنهما حضرا سويا منها إلى الإسكندرية " ثم خلص إلى إدانة الطاعن والمحكومة عليه الآخر بجلب الجوهر المخدر المضبوط إلى داخل البلاد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر في حق الطاعن، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب في الأصل هو استيراده - بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها، وكان لا يتشرط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً عادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادة أو كان محرزا للمخدر شخصاً غيره، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا رتكبت من عدة أفعلا سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد اتفقت كلمتهما على جلب المواد المخدرة وأن كل منهما أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح من الأوراق، وقد أنصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهما قد ارتكب جريمة الجلب، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياُ في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز معه إثارته أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت التحريات وإذن التفتيش للمتهمين الآخرين فلا صفة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج الاختصاص المكاني للشاهد بغير إذن من النيابة العامة، كما لم يدفع أي من المتهمين ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولخلوه مما يكشف عن صفة وكيل النيابة الذي أصدره ومكان إصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح بطلان إذن التفتيش فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أنه لا يصح أن ينعي على الإذن بعدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى وتحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به مادام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة - وإذا كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن المحكوم عليه الآخر قد اعتراف شفاهة للضابط عقب ضبطه بإحرازه للجوهر المخدر وبجلبه له من خارج البلاد ثم قام بضبط الطاعن بعد أن ثبت من التحريات اشتراكه مع المحكوم عليه الآخر في جلب المواد المخدرة الذي قرر للضابط شفاهة أنه أقرض المحكوم عليه الآخر مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دولار لشراء كمية من المواد المخدرة في مقابل تسلمه مبلغ تسعة آلاف دولار في القاهرة فإنه لا تثريب على الضابط إن أثبت أقوال المتهمين في محضره دون أن يستجوبهم تفصيلاً وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها مادامت قد اطمأنت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في بيان أقوال الشاهد........ز إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات ...........، كما يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لما أثاره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد أن أقوال شاهد الإثبات ....... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال ..... ولم تختلف إلا في أن الأخير لم يسأل عن تحرياته اللاحقة لضبط المحكوم عليه الآخر عن دور الطاعن في جريمة الجلب. لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم في أقوال ....... إلى أقوال الشاهد .... رغم الخلاف في تلك الجزئية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكانت أقوال شهود الإثبات وأقوال المحكوم عليه الآخر متفقة في أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد جلب المخدر المضبوط إلى داخل البلاد ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على إفادة نقابة المحامين أن المدافع عن الطاعن الأستاذ........ المحامي مقيداً بجدول - الابتدائي بتاريخ ........ وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت الأستاذ المحامي سالف الذكر للدفاع عن الطاعن فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الإجراء، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استمداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.
ثانياً/ الطعن المقدم من السيد وزير المالية بصفته:
حيث إن السيد وزير المالية بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة جلب جوهر مخدر - وتهريبه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك عن جريمتي جلب جوهر مخدر وتهريبه اللتين دانه بهما. فطعن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وحيث إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم وضرورة أن العقوبة التكميلية أنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها، لما كان ذلك، وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، بل يمتد أيضاًُ إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو في نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصدرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر، وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله، وإيجابه على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدر تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، أنه يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحريا في البحار المحيطة به، أما النطاق البحري فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه، وهو ما يتأدى إلى أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه، يعد جلباً محظوراً، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليها على أن (يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها بينما اشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوبا بطرق غير مشروعة. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، تنص على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه (أ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3). وكان الأصل على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة، فإن مجرد إدخالها إلي البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 23 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليها، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهي جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 152 لسنة 59 بتاريخ 04/04/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (2) شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلها للبلاد بطريقة غير شرعية بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوعة استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة .... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 والمواد 32، 45، 47، من قانون العقوبات أولاً:- بمعاقبة المتهم بالإعدام وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. وثانياً:- بإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ 361900.720 جنيه. ثالثاً:- بمصادرة المخدر المضبوط.
فعرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم
 
 المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من القانون ذاته, إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته, فإنه يتعين عرض النيابة العامة للقضية.
 ومن حيث إن الحكم المعروض فيه بين واقعة الدعوى بقوله "أنه بتاريخ......... وصلت طائرة شركة مصر للطيران قادمة من كراتشي إلى ميناء القاهرة الجوي وكان من بين ركابها......... وأثناء مروره بالخط الأخضر بصالة الوصول رقم 2 لإنهاء الإجراءات الجمركية على أمتعته المكونة من شنطة سمسونيت كبيرة بنية اللون وطلب من.......... المأمور إنهاء إجراءاته الجمركية وقدم له جواز سفره رقم......... فطلب من المساعد الإداري بالجمرك.......... تفتيش الراكب, وتفتيش الحقيبة اشتبه الاثنان في قاعها لاحتمال وجود جيب سحري بها, وعرضا الأمر على....... مدير إدارة الجمرك الذي أمر بتشكيل لجنة من......... و.......... و..... لكسر الحقيبة وتفتيش ما بها وتم ذلك فعثر بقاعها على الجيب السحري به أربعة أكياس, وأربعة أكياس أخرى بغطاء الحقيبة والأكياس بها مادة بيج اللون تشبه الهيروين وتم وزن المخدر بالأكياس فبلغ 2.350 كيلو جرام على ميزان غير حساس وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات فأقر بحيازتها وأن أربعة أشخاص باكستانيين أعطوه خمسمائة دولار مصاريف السفر لكي يوصل هذه الشنطة للقاهرة في فندق الليدو وبمجرد تسليم الحقيبة سيتم استلامه خمسة آلاف دولار". وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة مما شهد به...... رئيس قسم الركاب بميناء القاهرة الجوي و.......... مساعد إداري بجمرك الركاب بميناء القاهرة الجوي و....... مأمور جمرك الركاب بميناء القاهرة الجوي و......... مساعد إداري بجمرك الركاب بميناء القاهرة الجوي وما أورده تقرير المعامل الكيماوية وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلا سليما له أصله الثابت في الأوراق - وعلى ما تبين من الإطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهم بجناية جلب جوهر مخدر الهيروين إلى داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة وجنحة الشروع في تهريب المخدر سالف الذكر بأن أدخلها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه في المواد 1, 2و 33/أ, 42/1  من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5, 13, 28, 30, 121, 122, 124, 124 مكررا من القانون رقم 66 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 32, 45, 47, عقوبات, لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 23 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء أكان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي, وهذا المعنى يلابس الفعل المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له. يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب 2.350 كيلو جراما من مخدر الهيروين أخفاه الطاعن في مخبأين داخل حقيبة ودخل به ميناء القاهرة الجوي قادما من كراتشي, فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر في التعامل. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم قد استظهر علم الطاعن بوجود المخدر داخل المخبأين بالحقيبة بقوله "وحيث أنه عن علم المتهم بان ما يحمله مخدر فإن هذا العلم ثابت في حقه, ذلك أن هذه المادة قد ضبطت في قاعين سحريين في قاع الحقيبة وغطائها وأن وزن الحقيبة كان ثقيلا وهي فارغة ودلالة علمه أنه ارتبك وأصبح لا يركز عند ما تم تشكيل لجنة لكسر القاع والغطاء فضلا عن ذلك ما ذكره المتهم في معرض دفاعه حال ضبطه في محضر الضبط الذي وقع عليه أن أربعة أشخاص أعطوه تلك الحقيبة مقابل خمسمائة دولار لتوصيلها إلى القاهرة على فندق الليدو وأنه بعد توصيلها سيتقاضى مبلغ خمسة آلاف دولار كل ذلك يقطع بأن هذا المتهم ما قصد إلا إلى تهريب هذه المادة عبر الحدود وأنه كان يعلم تمام العلم بكنه ما يحمله والذي جعل له مبلغ خمسمائة دولار مقدما أخذها وقبضها وخمسة آلاف دولار عند التسليم كل هذا المال مقابل تسليم شنطة سمسونيت فهذا يقطع أيضا انه كان يعلم أن هذا المبلغ الكبير لقاء نقل المخدر وتهريبه وجلبه داخل الشنطة إلى الأراضي المصرية" وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره, وكان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على النحو المتقدم على أن المحكوم عليه كان يعلم ما يحويه المخبأين السريين في الحقيبة الخاصة به, فإن الحكم يكون قد رد على دفاع المحكوم عليه بانتفاء هذا العلم بما يرخصه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان الحكم قد أطمأن إلى أقوال شهود الإثبات في الدعوى والتي دلت على أن الحقيبة المضبوط بها المخدر من أمتعة المحكوم عليه فإن في ذلك ما يكفي ردا على دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على انتفاء صلته بالحقيبة المضبوطة, هذا فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يستفاد الرد عليه من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأطمأن إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من بطلان الإجراءات ورد عليه بقوله "إن الإجراءات كانت سليمة وقانونية ومشروعة ذلك أن رجال الجمارك لهم الحق في تفتيش الركاب وأمتعتهم داخل الدائرة الجمركية وهو ما حدث فعلا" وما أورده الحكم على النحو المتقدم سليما ويتفق وصحيح القانون. ذلك أن البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية, أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية, إذ قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها أو بمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المقررة في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها, فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم والرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - على نحو ما سلف بيانه أن واقعة ضبط المحكوم عليه باشرها مأمور جمرك الركاب بميناء القاهرة الجوي ورؤسائهم ومساعدوهم, وهم من يملكون حق التفتيش طبقا لمواد قانون الجمارك المتقدم ذكرها وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 وذلك أثر اشتباهم في أمره أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية معه. فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة ومتفقة مع القانون ويكون دفاع المحكوم عليه بشأنها غير سديد. لما كان ذلك, وكان المدافع عن المحكوم عليه قد أثار بجلسة المحاكمة دفعا ببطلان الإجراءات تأسيسا على أن المحكوم عليه قبض عليه يوم 16/3/1987 ولم يعرض على النيابة إلا في 18/3/1987 وقد رد الحكم على هذا الدفع بان الإجراءات كانت سليمة وقانونية ومشروعة, ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليه ضبط يوم 16/3/1987 وعرض على النيابة العامة يوم 17/3/1987 وليس يوم 18/3/1987 كما زعم المدافع عن المحكوم عليه - وأن النيابة العامة هي التي أمرت بحجزه لليوم التالي لعدم وجود مترجم ثم أجرت التحقيق معه في الميعاد الذي حددته, ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص يكون على غير أساس. هذا فضلا عن أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل عول عليه الحكم في قضائه. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات أن رئيس قسم الوصول بجمرك ميناء القاهرة الجوي بصالة رقم 2 - وهو من مأموري الضبط القضائي. قد أثبت في محضره إقرار المحكوم عليه بحيازته للحقيبة التي ضبط بها المخدر والتي تسلمها من أربعة باكستانيين في باكستان لتوصيلها إلى القاهرة بفندق ليدو مقابل خمسمائة دولار مصاريف للسفر, وخمسة آلاف بمجرد تسليم الحقيبة, فإنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي أن أثبت هذا الإقرار في محضره دون أن يستوجب المحكوم عليه تفصيلا, وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد أطمأنت إليه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من بطلان في الإجراءات يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المحكوم عليه من الإنجليزية إلى العربية إذ هو متعلق بظروف التحقيق ومقتضياته خاضع دائما لتقدير من يباشره, وإذ كان المحكوم عليه لم يذهب إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط فإن ما أثاره من تعييب لهذه الإجراءات يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم, إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
لما كان ذلك, وكانت باقي أوجه الدفاع التي أثارها المحكوم عليه تعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا وجه للنعي على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة في مذكرتها بعرض القضية قد طلبت مع إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليه, تصححه بإلغاء ما قضى به من تعويض لمصلحة الجمارك, ولما كان هذا الطلب في محله, كما أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. لما كان ذلك, وكانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها". فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد, إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب هذه الجريمة الأخيرة, وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي اختصمت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر, إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها, يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد" بعبارة دون غيرها" في الفقرة الأولى الخاضعة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ولما كانت ثمة حاجة إلى فقرة لكليهما. لما كان ذلك, وكان الفعل الذي قارفه المحكوم عليه يتداوله وصفان قانونيان جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة والشروع في تهريب هذا المخدر بالعمل على إخفائه عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التخلص من سداد ما استحق عليه من رسوم جمركية ما يقتضي إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد هي جريمة جلب المخدر والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 33/أ, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة الشروع في التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 أصلية كانت أو تكميلية, فإن الحكم المطروح إذ انتهى على القضاء بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركي المقررة لجريمة الشروع في التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب ورغم إثباته في مدوناته إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين العقوبة المقررة للجريمتين وليس تطبيقا لأشدها مما لا سند له من القانون وبما يتنافر مع نص الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة الذكر وهو ما يكون معه قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعويض جمركي قدره 361900.720 جنيه ومن حيث إنه فيما عدا ذلك, وكان يبين إعمالا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية, وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغاير ما انتهى إليه هذا الحكم, ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرارا الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه
 
 
الطعن رقم 506 لسنة 59 بتاريخ 03/04/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من .... (طاعن) (2) ......... (3) ......... (طاعن) (4)......... بأنهم المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين (الأول سائق والثاني تباع بشركة ......... إحدى شركات القطاع العام) اختلسا البضائع المبينة بالأوراق والمملوكة لـ .... والموضوعة تحت يد الشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها أربعة آلاف جنيه والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما. المتهمان الثالث والرابع: بصفتهما موظفين عموميين الأول سائق والثاني تباع بشركة .... إحدى وحدات القطاع العام اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكرر بأن اتفقا معهما على ذلك وساعدهما بأن قاما بنقل البضائع موضوع التهمة الأولى بسيارة الشركة إلى حيث قام المتم الثالث ببيعها إلى ....... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهمون جميعاً: هربوا البضائع سالفة الذكر بأن أخفوها عن رجال الجمارك وأخرجوها من الدائرة الجمركية بدون الرسوم المستحقة عليها. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية قضت عملاً بالمواد 40/2، 3، 41، 112/1، 118، 119/ب، 119 مكررا/هـ من قانون العقوبات والمواد 5/1-3، 121، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما متضامنين والآخرين بمبلغ أربعة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين والآخرين سالفي الذكر برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لمصلحة الجمارك على سبيل التعويض مبلغا وقدره ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وأربعين جنيها ومائتين وخمسة عشرة مليماً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
أولا: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية الاختلاس قد انطوى على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والبطلان ذلك أنه عول في إدانته على أقوال العقيد..... بعد إذ أسند إليه قولا بأن الجناة تعاملوا القفل بطريقة فنية وهو ما لم يشهد به, وقولا آخر بأن أمين المخزن تشكك في سلامة الأختام حال أن هذا الأخير قرر بأن الشك لم يثر لديه بالنسبة لتلك الأختام, هذا إلى أن الحاوية التي كانت البضاعة المختلسة بداخلها سلمت إلى أمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة ولا يتصور عبثا بها, كما أن محضري الجرد وفق الأختام لم يرد بأيهما أية إشارة إلى كسر القفل أو نزع الأختام أو التعامل معها بطريقة فنية أو غير فنية, كما أن الحكم المطعون فيه ألزمه وباقي المحكوم عليهم رد قيمة البضائع المختلسة رغم ضبط جزء كبير منها وردها وأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه خاصا بما انتهى في قضائه إلى رده, هذا فضلا عن إنه لم يبين أركان جريمة التهريب الجمركي والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وصفة من طلب تحريك الدعوى الجنائية, كما أن إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق اتخذت قبل صدور هذا الطلب من مصلحة الجمارك, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات والمحكوم عليهما الثاني والرابع بمحضر الضبط والطاعن الثاني بالتحقيقات وكتاب المستودعات وصور الحركة اليومية للنقل بالملاحق الخارجية وأوراق الإفراج الجمركي وتعرف المستورد على المضبوطات - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها, وكان ما يثيره الطاعن من خطأ في الإسناد فيما قرر الضابط....... بشأن طريقة فتح قفل الحاوية, فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على أن المتهمين كسروا قفل الحاوية الجاري نقلها للنوبارية والخاتم الجمركي الرصاص لتلك الحاوية واختلسوا جزءا من مشمولها وباشروا نقله إلى سيارة الطاعن الثاني ثم قام الطاعن والمحكوم عليه الثاني بتسليم الحاوية إلى الموظف المختص بحالة ظاهرية سليمة دون أن يفطن لما أصاب قفلها وخاتمها الرصاص من عبث, ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. وإذ كان الحكم يسند إلى الضابط المذكور قولا بأن أمين المخزن تشكك في سلامة الأختام فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من نعي بهذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصولها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة وأنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وأن الثابت من محضري الجرد وفض الأختام سلامة قفل وأختام الحاوية كل ذلك, لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأبه لقالة الطاعن في هذا الصدد, بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وهي غير ملزمة - من - بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفادا ضمنا من قضائها بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه, وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة, فإنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم, فيما لا يماري الطاعن في صحته وأن له أصله في الأوراق. أن الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين باعوا البضاعة المختلسة واقتسموا ثمنها فيما بينهم وقد تم ضبط جزء من هذه البضاعة لدى المشترين, وكان البين أنه لم يسند إلى هؤلاء المشترين ثمة اتهام ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية في هذا الخصوص- وهو ما قد يثير تطبيق المادتين 976, 977 من القانون المدني في شأن حماية حقوق الغير حسن النية وما قد يترتب على ذلك من استردادهم تلك البضاعة المضبوطة بما يؤدي إلى إفلات الجناة من إنزال عقوبة الرد عليهم وإعفائهم منها على خلاف المقرر من أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص, وإذ كان الطاعن وباقي المحكوم عليهم لم يدع أحدهم أنه سدد قيمة البضاعة المختلسة أو تلك التي تم ضبطها من ماله أورد ما اقتضاه ثمنا لبيعها, فقد ظلت قيمة البضاعة المختلسة جميعها - بما فيها قيمة ما تم ضبطه منها - في ذمة المتهمين حتى تاريخ الحكم عليهم, وهو لا يعيد الحالة إلى ما كانت عليه الجريمة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ألزمهم في منطوقه برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها مساوية لقيمة ما اختلسوه عملا بالمادة 118 من قانون العقوبات, وفي القول بغير ذلك ما يجعل عقوبة الرد قد وقعت ونفذت ضد آخرين غير المتهمين لم يسند إليهم ثمة اتهام في الدعوى ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية فيها وهي نتيجة يأباها العقل والمنطق والقانون لما هو مقرر من إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن رد جزء كبير من البضاعة المختلسة على غير سند ولا يغير من ذلك أن ما جرى به منطوق الحكم يغاير ما جاء بالأسباب بشأن الرد لما هو مقرر في القانون من أن حجية الشيء فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق, فإن ما تحدث به الحكم عن استنزال قيمة الفوانيس المضبوطة من مبلغ الأربعة آلاف جنيه التي ألزمت المتهمين بردها في منطوق الحكم لا يكون له من أثر لمخالفته للمنطوق الذي التزم صحيح القانون في هذه المسألة مع ما سلف البيان في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها, فقد دلت بصريح عبارتها على إنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف, يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة.
وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر, إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك, وكان الفعل الذي قارفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان, اختلاس بضائع مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام.
وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد وتعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها, إذ ان فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادي لكل من جريمتي الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك, وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وهي جريمة الاختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112, 118 من قانون العقوبات, دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية, فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتي الاختلاس والاشتراك فيه, العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما في الدعوى الراهنة - ومن ثم تنتفي الحاجة من بعد إلى أوجه الطعن المتصلة بجريمة التهريب الجمركي لانتفاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوبتها.
ثانيا: الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية الاشتراك في اختلاس أموال مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن إجراءات الاستدلالات والتحقيق تمت قبل صدور الطلب الكتابي من مصلحة الجمارك, وأن الحكم عول في إدانة الطاعن على محضر ضبط الواقعة رغم بطلان القبض والتفتيش والاستجواب لأن الجريمة لم تكن متلبسا بها ولم يستصدر مأمور الضبط القضائي إذنا بذلك من النيابة العامة بالضبط, لما استندت المحكمة في الإدانة إلى ما أقر به المتهمان الثاني والرابع بمحضر الضبط في الوقت الذي أثبت فيه بطلان إجراءات الاستدلالات واستبعادها إقرار الطاعن والمتهم الأول من أدلة الإدانة وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما لا يسوغ إذ أن مصلحته قائمة في الدفع ببطلان إقرارات المتهمين الآخرين بمحضر الضبط, هذا إلى أن الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد التقاء الطاعن بالمتهم الأول مصادفة فينتفي عنه قصد الاشتراك, كما أخطأ الحكم إذ قضى بعزله عزلا غير محدد المدة في مقام كان يقتضي توقيت العزل عملا بالمادة 26 من قانون العقوبات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومؤداها عرض لما دفع به الطاعن من بطلان محضر ضبط الواقعة وما تضمنه من اعترافات منسوبة إليه ولم عداه من المتهمين بقوله "إن الدفع ببطلان الإجراء ليس إلا دفعا نسبيا يقتصر على الإجراء الذي جاء معيبا بمخالفة القانون وبوشر في حق من يتمسك ببطلانه دون من عداه, وإذ صح وأن....... قبض عليه بغير إذن من سلطة التحقيق المختصة وفي غير حالة من حالات التلبس بما يبطل ما وقع عليه من قبض أجراه مأمور الضبط القضائي والذي لا يملكه قانونا فإن هذا القبض وحده يقع باطلا قانونا ويبطل معه كل دليل من هذا القبض الباطل أو ترتب عليه مباشرة ولا يشرع له النعي على قبض وقع على غيره أو دليل استمد من إجراء وقع على غيره أو ترتب عليه مباشرة بالبطلان على نحو ما ذهب إليه الدفاع, وإذ كانت المحكمة قد أقرت الدفاع في بطلان ما وقع على المتهمين ....... و........ من قبض واستبعدت بالتالي ما نسب لأي منهما من اعترافات بمحاضر الاستدلال فإنها تقضي برفض الدفع ببطلان ما عداها من اعترافات صدرت من متهمين آخرين ساهموا في ارتكاب الجريمة المعناه أو ما عداها, وغنى عن الذكر إنها بحكم كونها اعترافات متهمين على آخرين فمن الجائز الأخذ بها والتعويل عليها في تكوين المحكمة لعقيدتها "لما كان ذلك. وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا وكافيا لإطراحه ذلك بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى, على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه. لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع هذا فضلا عما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات, وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم إطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه قد انعقدت كلمة المتهمين الأربعة - الطاعنان وهما سائقا بشركة..... وتباعا سيارتيهما المحكوم عليهما الثاني والرابع - على اختلاس بضاعة من الحاوية الموجودة تحت يد الطاعن الأول والمحكوم عليه الثاني لنقلها من الدائرة الجمركية إلى مخازن الشركة بالنوبارية وأنه في يوم الحادث نفذوا ما اتفقوا عليه في أثر خروج الطاعن الأول ومعه تباعه المذكور بإحدى الحاويات بها قطع غيار سيارات واردة لـ........ لنقلها إلى مخازن الشركة بالنوبارية وفي الطريق توقف بسيارته والتقى بالطاعن الثاني وبصحبته تباعه آنف الذكر ونفذوا ما اتفقوا عليه وأجروا كسر قفل الحاوية والخاتم الجمركي الرصاص واختلسوا جزء من مشمولها قاموا بنقله إلى سيارة الطاعن الثاني الفارغة ثم التقوا بعد ذلك وباشروا تفريغ سيارة الأخير من البضاعة المختلسة إلى سيارة نصف نقل أعدوها لهذا الغرض وتصرفوا بالبيع في هذه البضاعة, وأورد الحكم على ثبوت الوقائع على هذا النحو في حق الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها على النحو سالف البيان وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه, وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية, وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقدم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به, وكان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه, ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين فمن الجائز عقلا وقانونا ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة, وكانت المحكمة قد دللت على قيام اشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الاختلاس من ظروف الدعوى وملابساتها, وكان تدليلها سائغا لما أوردته من أدلة وقرائن وأعمال أثبتها في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل....... وكان الطاعن قد دين بالاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون أن تعامله بالرأفة وتقضي عليه بعقوبة الحبس ومن ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل, ويكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قط طبق القانون تطبيقا سليما. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في خصوص ما حكم به عليه من غرامة في جريمة التهرب صحيحا في القانون على ما سلف بيانه لدى معالجة أسباب طعن الطاعن الأول فتجيبه إليه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 6174 لسنة 58 بتاريخ 09/01/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما- أولاً: المتهمان (1) تدخلا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية المبينة بالوصف بالبند (2) بأن اتحدت إرادتهما على قتل .................. عمدا مع سبق الإصرار وأعد المتهم الأول سلاحاً نارياً "مسدس" وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. (2) قتلا .............. عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعد المتهم الأول سلاحاً ناريا "مسدس" وما أن ظفر به حتى أطلق عليه الأول عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "مسدس". (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ........ شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات شبين الكوم قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهم الأول ...... وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة حضورياً بإجماع الآراء وعملاً بالمواد 40، 41، 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2، 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة ...... بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة ..... بالأشغال الشاقة المؤبدة وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إلى .... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت بإعتبار أن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول هي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر وأن التهمة المسندة للمتهمة الثانية هي الاشتراك مع المتهم في ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي التي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن المحكوم عليها الثانية وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابا لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه البطلان والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة عولت على القبض الباطل الذي أجراه مأمور الضبط القضائي دون أن يكون مخولا في إجرائه من النيابة العامة التي اتصلت بالدعوى في ... وما ترتب على هذا القبض من استجواب - للمتهمين قام به مأمور الضبط القضائي وكان من جرائه صدور الاعتراف في محضر الشرطة وتحقيق النيابة بغير فاصل زمني بينهما على خلاف ما أثبته الحكم، وعولت المحكمة على اعتراف الطاعنة الثانية مع إنها أنكرت ارتكابها الجريمة وما جاء على لسانها كان وليد الغش من مأمور الضبط القضائي الذي أوهمها أن في اعترافها ما يدرأ عنها الاتهام، وتساندت المحكمة إلى الاعتراف بتحقيقات النيابة رغم أنه جاء غير مسبوق بإحاطة المتهمين بأركان الجريمة وعقوبتها ولم يقم المحقق باستجلاء كيفية الاعتراف الذي ورد بمحضر الضبط، ولم تقطع المحكمة على سبيل اليقين بأن الاعتراف الذي تم لمأمور الضبط القضائي غير متصل بالاعتراف أمام المحقق ولم تدلل سائغاً على توافر ظرف سبق الإصرار وأغفلت أثر ما تضمنته الأوراق من إبلاغ الطاعنة الثانية للطاعن الأول من أن زوجها قد علم بعلاقتهما غير المشروعة وتحذيرها له من ذلك، هذا إلى أن قرار إحالة الأوراق إلى المفتي لم يتضمن ما يفيد صدوره بإجماع الآراء، ولم تبين المحكمة مواعيد عرض الدعوى عليه، وقد تناقض الحكم عندما استبعد الاتفاق في مقام حديثه عن جريمة الاتفاق الجنائي بينما أثبت قيام هذا الاتفاق بصدد الاشتراك في جريمة القتل دون تنبيه، كما وأن المحكمة قد أخطأت بمعاقبة الطاعن بمواد الاشتراك في الجريمة مع تحصيلها أنه الفاعل الأصلي وبقضائها بالتعويض لشقيق المجني عليه دون بيان النصوص التي أعملتها وبغير تحديد لطبيعة هذا التعويض مادياً أو أدبياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن علاقة آثمة قد نشأت بين المتهمين في غياب زوج المتهمة الثانية الذي كان يعمل بالخارج وساعد على نشوء هذه العلاقة "أن المتهمة المذكورة كانت تباشر الزراعة في الأرض المجاورة لحقل ومزرعة الدواجن الخاصين بالمتهم الأول، وقد عكر صفو علاقتهما عودة الزوج منذ شهرين سابقين على ارتكاب الحادث فقررا التخلص منه ليصفوا لهما الجو ثانية خاصة وقد سرت الإشاعة في القرية بالعلاقة الآثمة بينهما ووصلت إلى علم الزوج الذي بدأ يسيء معاملة زوجته المتهمة الثانية، وظلت فكرة القتل تراودهما حتى قررا تنفيذها يوم .......... والتقيا صباحاً واتفقا على أن يقوم المتهم الأول بقتل المجني عليه أثناء وجوده في الحقل مساء، وحضرت في الموعد المتهمة الثانية لتشد من أزر المتهم الأول أثناء ارتكاب الجريمة وأطلق المتهم الأول عيارين ناريين على المجني عليه من طبنجة أعدها لذلك قاصدا قتله فأرداه قتيلا في الحال وقام بوضع جثته في جوال وذهب لإحضار من يدعى .......... الذي يعمل طرفه باليومية للتعاون على حمل الجوال الذي به الجثة على دابة سارا بها حتى ألقاها المتهم الأول في أحد المصارف، في الوقت الذي توجهت فيه المتهمة الثانية للإبلاغ عن غياب زوجها للتمويه، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من اعتراف المتهمين بالتحقيقات ومن أقوال .......... الرائدين .......... و.......... وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا نعي عليها بمخالفة الحكم للثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. وما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات - التي كلفته النيابة العامة بها على ما يبين من المفردات - لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا فيه مساس بحريته الشخصية فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك عن بطلان القبض يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الضابط بعد أن أجرى التحريات سأل المتهم عن التهمة دون أن يناقشه تفصيلا في الأدلة القائمة فعلا وأحاله بعد ذلك للنيابة العامة التي تتولى استجوابه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن مأمور الضبط القضائي قد استجوبه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف المتهمين أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها في ذلك ويضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الاعتراف على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم فإن ما ينعاه من أن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة وعقوبتها يكون في غير محله هذا فضلا عما هو ثابت من المفردات من أن المحقق قد أحاط الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه وبعقوبتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر هذا الظرف وأثبت قيامه في حق الطاعن بقوله "وحيث أنه عن سبق الإصرار فإن انعقاد عزم المتهم الأول وتصميمه على قتل المجني عليه منذ أن عاد من الخارج ولمدة شهرين وثباته على هذه الفكرة بغير تحول عنها وبقاؤها حية في ذهنه طوال هذه المدة دليل على توافر سبق الإصرار لديه فالمدة المشار إليها يتاح فيها عادة للروية أن تخاطب الشهوة ويصح للعقل أن يرد جماح الغضب وقد تهيأ للمتهم الأول لا شك خلالها من الهدوء النفسي والصفاء الفكري أتاحت له أن يتدبر عاقبة فعله بحيث يمكن القول أنه لم يرتكب جريمته إلا بعد ترو وتفكير ولا أدلة على ذلك من قيامه مسبقا بإعداد السلاح المستخدم في الحادث واستدراجه للمجني عليه إلى مكان يعلم سلفا بتواجده فيه واتفاقه مع المتهمة الثانية للحضور إلى مكان الحادث للمعاونة في إخفاء الجثة والتخلص من معالم تلك الجريمة البشعة" فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ألا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة وأن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فلم تستوجب أن يكون أخذ رأي المفتي قد صدر بإجماع آراء قضاتها هذا إلى أن الحكم وقد أثبت أنه تم استطلاع رأي المفتي قبل إصداره فلا أهمية لإثبات أن ميعاد العشرة أيام المقرر لإبداء رأيه قد روعي وتعين منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن ثبوت جريمة الاشتراك في القتل في حق الطاعنة الثانية دون توافر جريمة الاتفاق الجنائي لا يعد من قبيل التناقض فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بوصفه فاعلاً أصليا في الجريمة فإن ما يثيره بشأن معاقبته شريكا يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من اجله ولا يعيب الحكم عدم الضرر بنوعيه المادي والأدبي ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على الحكم من بعد أن هو لم يبين مدى الضرر الذي قدر التعويض المحكوم به على أساسه إذ الأمر في ذلك متروك لتقديره بغير معقب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية - وجاء خلوا من حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه
 
 
الطعن رقم 2190 لسنة 58 بتاريخ 20/09/1988
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............. 2-............. 3-............. 4-............. بأنهم قتلوا ............ عمداً بأن اتفقوا على سرقة محتويات مسكنه وتمكنوا من دخول المسكن عن طريق التسور من الخارج وعندما اعترض المجني عليه سالف الذكر طريقهم طعنه المتهم الأول بآلة حادة "مطواة" عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لفعل السرقة وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين وهما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) قتلوا ........... عمداً بأن طعنها المتهم الأول بآلة حادة (مطواة) عدة طعنات وأطبق المتهم الثاني بيده على عنقها وخنقها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة أيضا. (ب) سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك ليلاً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 30، 41، 43، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون.
أولاً: بمعاقبة كل من ........... و........... (طاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إلى كل منهما. وبمصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: بمعاقبة كل من ............. (طاعن) و............. بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عما أسند لكل منهما باعتبار أن الطاعن الأول والمتهم الأخير مرتكبان لجريمة قتل المجني عليه الأول عمداً المقترنة بجنايتي قتل المجني عليها الثانية وسرقتها وأن الطاعن الثاني اشترك وآخر معهما في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ
 
 المحكمة
ومن حيث إن المحكوم عليه ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه .......... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي قتل وسرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه البطلان، ذلك بأن المحكمة ردت على دفعه ببطلان اعترافات المتهمين لكونها جاءت وليدة إجراء قبض باطل ولأن تحقيق النيابة أجرى بديوان مركز الشرطة بما لا يسوغه، ولم تبين مواد القانون التي أنزلت بمقتضاها العقاب على المتهمين الثالث والرابع، واستندت في إدانته إلى أقوال الضابطين رغم بطلانها لتداخلهما في سلطة النيابة العامة باستجوابهما للمتهمين، وفرقت في العقوبة بين المتهمين الأول والثاني (الطاعن) من جهة والثالث والرابع من جهة رغم وحدة ظروفهم - هذا إلى أن المحقق لم يكشف عن اختصاصه الوظيفي والمكاني أو مكان إجراء التحقيق في محضر التحقيق. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل المقترن التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن من أن لها معينها الصحيح في الأوراق لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض صحيح في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأموري الضبط القضائي للمتهمين بسبب اتهامهم في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعا من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانونا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعي به وقع على المتهمين لا يكون له محل. وإذ ما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردودا بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان اعتراف المتهمين للإكراه وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجديا لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أنزل بمقتضاها العقاب على جميع المتهمين فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه والمحكوم عليه الأول بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليهما الثالث والرابع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لعدم تضمنها بيانات معينة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.
 
 
الطعن رقم 4346 لسنة 57 بتاريخ 03/02/1988
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بصفته موظفاً عمومياً (.........) طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من جهة تعتبر في حكم السلطة العامة على مزية بأن طلب من ....... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل التقرير بالصلاحية الفنية لمنشآت المشروع التي أقامها واستعمال نفوذه لدى الشركة العربية العامة للمقاولات التي يقوم بالتنفيذ لصالحها لصرف مستحقاته المالية عنها دون عراقيل. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ..... عملاً بالمواد 103، 104، 106 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه أربعة آلاف جنيه.
فطعن الأستاذ/ ................ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الدفاع قدم مذكرة تمسك فيها بندب مكتب الخبراء لمتابعة المراحل التي تمر بها المستخلصات وتحديد المبالغ المستحقة للمبلغ كما تمسك بأن الطاعن غير مختص بالعمل الذي زعم المبلغ أنه من أجل إنجازه تقاضى مبلغ الرشوة وهو ما أكده المهندس ......... فضلاً عن أن المهندس ........... رئيس مجلس إدارة الشركة .............، قرر أنه هو الذي أمر بوقف صرف مستحقات المبلغ وأن الطاعن لم يطلب منه وقف الصرف لأي مقاول آخر وأن الدكتور ............ قرر أنه ليس من اختصاص الطاعن أن يحيل إليه التقرير الاستشاري لبيان مدى مطابقة الأعمال التي تمت للأصول الفنية وليس من اختصاصه اعتماد مثل هذا التقرير وأرفق الدفاع شهادة صادرة من هيئة القطاع العام للتشييد تثبت أن الطاعن لا يختص بصرف أو تسهيل صرف مستخلصات المبلغ، وتناول الدفاع أيضاً تناقض أقوال المبلغ في شأن صلته بالطاعن ومدى اختصاصه في صرف المستحقات وقيمتها وأبان عن عدم معقولية أقواله إذ لا يقبل أن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في سبيل الحصول على ستة آلاف جنيه وأن يتوجه إلى الطاعن في منزله ويطلب منه ذلك برغم أنه لا يعرفه من قبل، وفند الدفاع أقوال الشهود وبين أنها لا تصلح دليلاً قبل الطاعن على ارتكابه الجريمة التي دين بها إلا أن الحكم التفت عن كل ما سطره الدفاع ولم يرد عليه بما يدحضه، وتمسك الدفاع ببطلان تسجيل المحادثات التليفونية التي تمت أيام 30، 31 /7 /1986 و25 /8 /1986 لاقتصار الإذن على تسجيل المكالمات التي تتم في مكان خاص كما تمسك أنه لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يعرض عليه أمر مد الحبس الاحتياطي أن يكون في ذات الوقت ممثلاً لسلطة الاتهام إلا أن المحكمة لم ترد على دفعيه هذين، كما أطرحت دفوعه ببطلان التسجيلات التليفونية وببطلان التسجيلات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية .......... وبطلان تفريغ الأشرطة وببطلان بعض التسجيلات لحصولها قبل صدور الإذن بها وببطلان الإجراءات لأن النيابة العامة لم تقم بفض إحراز الشرائط وتسمعها بحضور الطاعن وبنت المحكمة قضاءها في هذا الشأن على أنها لم تعول على أي دليل مستمد من هذه الإجراءات إلا أنها عولت على أقوال المبلغ من أنه توجه لمقابلة الطاعن بناء على اتفاق سابق حيث سلمه مبلغ الرشوة وتم ضبطه وهذا الذي عول عليه الحكم من أقوال كان موضوع التسجيلات التي تم فيها تحديد موعد اللقاء وأثبتها عضو الرقابة الإدارية في محضره وقد عول الحكم على أقواله برغم أن الضبط لم يتم إلا بناء على التسجيلات التي سبقته، وعول الحكم على أقوال الدكتور ........... كخبير في الدعوى برغم ما تمسك به الدفاع من بطلان ما باشره من أعمال لأنه لم يحلف اليمين وأورد الحكم في مقام الرد على الدفع. أنه أطرح تقريره كخبير وعول على أقواله كشاهد برغم أن شهادته تنصرف إلى ما أجراه من معاينة للأعمال التي قام بها المبلغ، وتمسك الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 13/8/1986 إذ ثبت في المحضر الذي صدر الإذن بناء عليه أن الطاعن ما زال يمارس نشاطه الإجرامي برغم أنه كان في ذلك الحين خارج البلاد، وببطلان الإذن لأنه صدر عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم أطرح دفعيه بما لا يصلح لإطراحهما. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ........... من أن ............ وهو يعمل موظفاً عمومياً (........ .......) طلب لنفسه من المهندس المقاول ................. مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تقاضى منه مبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل الرشوة لتقرير الصلاحية الفنية لمنشآت مشروع القطامية التي أقامها واستعمال نفوذه لدى الشركة العربية العامة للمقاولات التي يقوم بالتنفيذ لصالحها بصفته المشرف عليها وذلك لصرف مستحقاته المالية عنها دون عراقيل". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن إثر ضبطه" لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الدفاع ندب خبير ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المراحل التي تمر بها المستخلصات وهل للمتهم دور فيها وكذلك بيان جملة المستحق للمجني عليه وهل هو مبلغ 16000 جنيه أم مبلغ 10564 جنيه ولا ترى المحكمة وجهاً لإجابة الدفاع لهذا الطلب إذ أنه غير منتج في الدعوى .........." وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاً في الرد على طلب الدفاع لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ولأن طلب ندب الخبير إنما يرمي إلى التشكيك في أقوال المبلغ التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى نفي اختصاص الطاعن بالعمل الذي من أجله تقاضى الرشوة وهو ما دلل عليه الحكم بأدلة سائغة تنتجه. لما كان ذلك، وكان المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه وتحدد القوانين واللوائح أعمال الموظف العام التي تدخل في اختصاصه وقد تتحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر الرؤساء أو تعليماتهم الشفوية أو المكتوبة، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، وإذا كان ذلك وكان الحكم قد عول في التدليل على اختصاص الطاعن بالعمل الذي من أجله تقاضى الرشوة على أقوال كل من ........... رئيس قطاع الشئون الفنية والتنفيذ بالشركة .................... رئيس مجلس إدارتها ......... عضو الرقابة الإدارية وقرار رئيس هيئة القطاع العام للتشييد رقم 83 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 28/11/1985 وهي أدلة لها أصلها في الأوراق على ما تبين من المفردات المضمومة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لمصادرة المحكمة في اعتقادها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يحول دون ذلك التفات المحكمة عن الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من هيئة القطاع العام للتشييد تدليلاً على دفاعه في شأن نفي اختصاصه بالعمل وذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، هذا بالإضافة إلى أن الشارع قد ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في إطراح ما أطرحه من دفوع الطاعن على قوله "وحيث إنه عن الدفوع الخمسة الأولى الخاصة ببطلان التسجيلات التي تمت في الدعوى وإجراءاتها فمردود عليها بأن المحكمة لم تتعرض لها من قريب أو بعيد ولم ترتكن إليها في تكوين عقيدتها بل ارتكنت في تكوين عقيدتها على شهادة الشهود التي اطمأنت إليها ووثقت فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا حاجة بها إلى الرد عل الدفوع سالفة الذكر والالتفات عنها"، وكان من المقرر أن بطلان التسجيل - وبفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه وكان الحكم قد عول على أقوال المبلغ ......... والتي حصلها في قوله "فقد شهد .......... أنه تعاقد مع الشركة .............. كمقاول من الباطن على إنشاء عمارتين سكنيتين بمشروع إسكان القطامية وأن ذلك المشروع يخضع لإشراف وزارة الإسكان عن طريق جهاز فني من موظفي هيئة البناء والتشييد وأن القائمين على الشركة العربية للمقاولات تعمدوا الإساءة إلى أعماله وصلاحيتها الفنية وعدم صرف مستحقاته ومستخلصاته إذ أن المهندس ....... المشرف من قبل الشركة ........ كان يضع له العراقيل ........ وكان قد طلب منه تكسير في بعض الأعمدة .......... وبعد أن قام بالتكسير وعمل المطلوب طلب صرف مستحقاته المالية عنها ....... فطلب منه المهندس ........ المشرف على التنفيذ تقريراً استشارياً بسلامة الأعمال التي قام بتنفيذها واعتماده من المهندس ...... المتهم وعندما تظلم من ذلك ...... إلى مدير عام التنفيذ بالشركة وطلب صرف مستحقاته المالية ....... أيد المهندس .......... في ضرورة تقديم تقرير استشاري ...... معتمد من المتهم ....... وتوجه لمقابلة المتهم بمكتبه باعتباره المستشار الفني المشرف على الشركة المتقاولة ....... لعرض الأمر عليه فلم يجبه وطلب إليه الحضور في منزله فتوجه إلى هناك يوم 24/7/1986 فطالبه المتهم بدفع 3000 جنيه على سبيل الرشوة يدفع منهم 2000 جنيه في الحال والألف الباقية، بعد اعتماد أعماله ........ والاتصال بالمسئولين بالشركة لمساعدته وصرف جميع مستحقاته فأخبره بعدم استعداده ماديا وأنه على استعداد لتحرير شيك بالمبلغ وانصرف متوجها إلى الرقابة الإدارية مبلغاً بالواقعة وحرر بها محضر وأضاف بأنه قام بالحصول على تقرير استشاري يفيد سلامة أعماله وقدمه للشركة المذكورة خلال وجود المتهم خارج البلاد فطلبت منه الشركة اعتماده من المتهم وبتاريخ 26/8/1986 توجه لمقابلة المتهم بناء على اتفاق سابق وخرجا معا وتوجها لسيارته حيث أحضر مبلغ الرشوة السابق إثباته بمحضر تسليمه إليه من الرقابة الإدارية وقام بتسليمه للمتهم الذي وضعه في مظروف كان يحمله وعلى أثر ذلك قامت الرقابة الإدارية بضبطه ومعه مبلغ الرشوة". وحصل الحكم أقوال الشاهد ....... في قوله "........ بأن المهندس ......... حضر وأبلغه بأن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لحساب الشركة العربية .. وأن له مستحقات لدى الشركة رفضت الشركة صرف مستحقاته بحجة أن المهندس التنفيذي بالشركة أشار بوجود مخالفات في تنفيذ أعماله وأنه تقابل مع المتهم وعرض عليه مشكلته بصفته المشرف على الشركة فطلب منه الحضور إلى منزله وعندما ذهب طلب منه مبلغ 3000 جنيه يدفع منه مبلغ 2000 جنيه في الحال والألف الباقية تدفع بعد اعتماد أعماله وصرف جميع مستحقاته وأنه كلف زميله ..... بإجراء التحريات" وحصل الحكم أقوال ........ في قوله "أنه قام بعمل التحريات التي أسفرت عن جدية البلاغ وأن سمعة المتهم ليست فوق مستوى الشبهات وطلب من الشاهد الأول المبلغ مجاراة المتهم لضبطه متلبساً واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وأنه بتاريخ 26/8/1986 حضر إليه الشاهد الأول وتم تجهيزه بجهاز تسجيل وتسليمه مبلغ الرشوة المتفق عليه والمثبت أرقامه بالمحضر وإذن النيابة وتوجها إلى مكان الضبط حيث شاهد المتهم والشاهد الأول وتوجها إلى مكان سيارة الشاهد الأول حيث قام الأخير بإحضار مبلغ الرشوة من سيارته وسلمه للمتهم الذي قام بوضعه في مظروف بيده، فقام بالقبض على المتهم وبيده المظروف وبداخله مبلغ الرشوة المضبوط وبمواجهته فور الضبط اعترف باستلامه من الشاهد الأول نظير أعمال استشارية له" وكان ما حصله الحكم من أقوال المبلغ وعضوي الرقابة الإدارية فيما سلف منبت الصلة تماماً بواقعات التسجيل وتفريغ الأشرطة المدعى ببطلانها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية أن يكون للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة، وكان تعييب إجراء مد الحبس لا أثر له على سلامة الحكم الصادر في موضوع الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر في 13/8/1986 لأن الطاعن كان خارج البلاد ولأنه صدر عن جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "أن ........ جريمة الرشوة موضوع الدعوى الماثلة تمت بالاتفاق عليها بين المبلغ والمتهم وأن دفع مبلغ الرشوة تأجل مؤقتا لسفر المتهم إلى الخارج وعند عودته أتفق على زمان ومكان تسليمه مبلغ الرشوة وهو الأمر الذي تحقق بمقابلة المبلغ مع المتهم وتسليمه المبلغ المضبوط يوم الضبط فضلا عن أن القول بأن الإذن صادر عن جريمة مستقبلة هو قول في غير محله لتمام الجريمة بالاتفاق". وهو رد كاف وسائغ في إطراح الدفع فإن منعى الطاعن في شأنه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2819 لسنة 57 بتاريخ 07/01/1988
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين حكم ببراءتهما بأنهم قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلتين حادتين (مطواتين) ومادة مخدرة واستدرجوه إلى طريق مهجور بعد أن دسوا له تلك المادة المخدرة، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) طعنا بالآلتين الحادتين سالفتي الذكر ووقف المتهمان الآخران يشدان من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا ليلاً المبلغ النقدي والأوراق والأشياء المبينة القدر والوصف بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهم الأول والثاني يحملان السلاحين آنفي الذكر ظاهرين. وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى كل من ........ (والد المجني عليه) و(والدة المجني عليه) ...... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرين ألف من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجناية السرقة ليلاً مع حمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغه وعلى خلاف أحكام المواد 30، 31، 32 من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء حالة التلبس وعدم توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة بعد أن مضت فترة زمنية استغرقت أحد عشرة يوما بين وقوعها ومباشرة المقدم ........ لتلك الإجراءات والذي كان يتعين عليه أن يستصدر من النيابة العامة إذنا بالقبض والتفتيش بعد أن دلت تحرياته على ارتكاب المتهمين للجريمة، أما وقد قعد عن استصدار مثل هذا الإذن، فإن الإجراءات التي باشرها من قبض وتفتيش ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحرياته واعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة تكون باطلة. كما أن الحكم أطرح أيضا الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن على سند من القول بأن أوراق الدعوى خلت من دليل على أن المجني عليه بادر المتهمين باعتداء من أي نوع وإنهما لم يقررا خلال مراحل التحقيق المختلفة بما يخالف ذلك، رغم أن الثابت من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة أن المجني عليه أوقف فجأة السيارة التي كان يقودها مشهراً سكيناً أو مطواة وموجهاً إليهما بعض عبارات السب متسائلا عما فعلاه به، وبذلك تكون أحكام الدفاع الشرعي متوافرة طبقاً لأحكام المواد 245، 246، 249 من قانون العقوبات، فإذا ما رفض الحكم هذا الدفع لما ذكره من أسباب، فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في الإسناد. هذا وقد دان الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبه بالعقوبة المقررة لها رغم انتفاء نية القتل في حقه وإثارته لهذا الدفاع ومطالبته بتطبيق أحكام المادة 236 من قانون العقوبات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ورد عليه بقوله بأن المتهمين اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه على خلاف الثابت بأقوال الطاعن بالتحقيقات أن الاتفاق اقتصر على السرقة ونفي اتجاه نيته والمتهم الآخر على ارتكاب جريمة القتل وبدلالة تركهما للمجني عليه بمكان الحادث وهو مازال حياً. وأخيرا فإن المتهم الثاني عدل عن اتهامه للطاعن في الخطاب المرسل منه إلى رئيس نيابة طنطا الكلية بتاريخ ........ تحت رقم ........ وأقر في هذا الخطاب بارتكابه منفردا للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها، إلا أن هذا الخطاب لم يعرض على المحكمة لتقول كلمتها فيه والذي من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر عقدا العزم على سرقة أموال المجني عليه التي يضعها بسيارته الأجرة وعلى قتله خشية افتضاح أمرهما بالإبلاغ عنهما. فأعدا لهذا الغرض آلتين حادتين "مطواتين" ومادة مخدرة وفي ليلة ...... استدرجاه بسيارته إلى ناحية مركز ....... حيث محل إقامة المتهم الثاني ببلدة ....... وبعد أن تناولوا طعام العشاء بكازينو ........، غافله المتهمان ووضعا أقراصا مخدرة بكوب الشاي الخاص به بغرض أن ينال النوم منه. ثم انطلقوا جميعا بالسيارة الأجرة إلى طريق زراعي مهجور، وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه بهذا المكان حتى قاما بطعنه بالمطواتين عدة طعنات يمين ويسار الظهر والساعد الأيمن والكتفين الأيمن والأيسر قاصدين قتله ثم استوليا على منقولاته. وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر من أقوال ...... و...... ومن اعتراف المتهمين وتحريات الشرطة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض وسؤال الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر جمع الاستدلالات وأطرحه بقوله "أن نص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية يقضي بأنه في غير أحوال التلبس بالجنايات إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جريمة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ومن ثم يكون سؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات عقب التحريات السرية التي قام بها محرر محضر جمع الاستدلالات المقدم ....... والمؤرخ ........ على سند صحيح من القانون وتلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان القبض عليهما بمعرفة الشرطة بذات يوم تحرير محضر جمع الاستدلالات". ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة ومن محضر جمع الاستدلالات المؤرخ ........ والمحرر بمعرفة المقدم .......... رئيس وحدة مكافحة جرائم النفس ........ أن تحرياته السرية بشأن جناية قتل المجني عليه قد دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اتفقا على سرقة نقود المجني عليه ثم قتله خشية افتضاح أمرهما لسبق معرفة الأخير للطاعن، وأن محرر المحضر استدعى بعض الشهود حيث أيدوا صحة تلك التحريات ثم استدعى الطاعن والمحكوم عليه الآخر وواجههما بتحرياته وأقوال الشهود فأقرا بارتكابهما للجريمة على النحو الثابت بالمحضر وأرشدا عن بعض المسروقات، وعقب ذلك قام محرر المحضر بعرض المتهمين ومحضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة حيث قامت باستجوابهما فرددا ما سبق أن أقرا به بهذا المحضر. ولما كان استدعاء مأموري الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جناية قتل مقترنة بجناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساسا بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض وسؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وما أسفر عن إقراره بارتكاب الجريمة يكون سليما بما تنتفي عنه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها, وكانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة لأنه وليد إجراء القبض الباطل وأطرحته بقولها "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين لما نسب إليهما والذي قصد به درء التهمة الثابتة في حقهما من أدلة الإثبات سالفة الذكر واعترافهما بارتكاب الجريمة بتحقيقات النيابة والتي تطمئن المحكمة إلى صدوره عنهما بحرية واختيار، فلم يقل أي منهما بوقوع إكراه عليه مادي أو أدبي دفعه للإقرار به كما أنه من المقرر حق المحكمة في التعويل على ما تضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات" وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة اعتراف الطاعن أمام النيابة وسلامته فإنه لا يقبل منه مجادلتها في ذلك وما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل من إجراء التفتيش هذا الذي لم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد عليه استقلالا. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه. وكان الحكم قد أثبت في مدوناته اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على سرقة نقود المجني عليه وقتله وانتهى إلى إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترنة بجناية السرقة، فهذا حسبه لطرح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي المثار من الطاعن، إذ بهذا التدبير السابق ينقضي موجب الدفاع الشرعي بالنسبة لهما، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليه الآخر لم يذكر في أقواله أن المجني عليه أوقف السيارة فجأة ووجه إليهما عبارات السب مشهرا في وجههما مطواة أو سكينا متسائلاً عما فعلاه به، وأن هذه العبارة وردت فقط على لسان الطاعن مقررا بأن المجني عليه كان ممسكا بالآلة الحادة دون أن يذكر أنه كان يشهرها في وجههما، ومن ثم فإن ما استخلصته المحكمة من أقوالهما من أن المجني عليه لم يبادرهما باعتداء من أي نوع يستوجب الدفاع الشرعي بمناسبة ردها على ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا يشوبه خطأ في الإسناد وذلك لما للمحكمة من حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة الأخرى كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون لا محل له، لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد القتل بقوله: "وحيث إن نية القتل ثابتة قبل المتهمين وتستخلصها المحكمة من أنهما أعدا سلاحاً قاتلاً بطبيعته هو مطواتين قرن غزال وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى انهالا عليه طعناً بهذا السلاح عدة طعنات في مقابل من جسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وذلك بطعنه بالمطواتين في ظهره بالناحية اليمنى واليسرى منه وإحداث تسعة جروح طعنية نافذة نفذت كلها في الرئة اليمنى واليسرى على النحو آنف البيان وأن أياً من تلك الجروح التسع القطعية النافذة كافية بذاتها لإحداث الوفاة وذلك لنفاذها للرئتين والقلب وما صاحبهما من نزيف دموي ومن وجود سبب للقتل لدى المتهمين هو رغبتهما في سرقة نقود المجني عليه التي يحتفظ بها بسيارته الأجرة وضماناً لعدم الإبلاغ عن جرمهما وافتضاح أمرهما وذلك حسبما كشفا في اعترافهما آنف البيان" كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء نية القتل في حقه وأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت المعاقب عليها بالمادة 236 من قانون العقوبات وأطرحه بقوله "كما أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من تكييف الحادث بأنه ضرب أفضى إلى الموت مردود بما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن المتهمين كانا قد اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته وما أن ظفرا به بعد استدراجه للمكان الذي اختاراه لارتكاب جريمتهما حتى انهالا عليه طعناً بمطواتين معهما ولم يكن الحادث وليد مشاجرة أو معركة طارئة بين المتهمين والمجني عليه واعتدائهما عليه لمجرد إيذاء الأخير فحسب الأمر الذي يضحى هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ............. السابق بيانه بالصحيفتين رقمي 6، 8 منه، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم الخطاب المرسل من المحكوم عليه الثاني إلى رئيس نيابة ..... بتاريخ ........... تحت رقم ......... وهو تاريخ سابق على المحاكمة والذي أقر فيه بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها المشار إليه بأسباب الطعن. فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه ما يدعيه من أن ضم هذا الخطاب كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً
 
 
الطعن رقم 2853 لسنة 57 بتاريخ 12/11/1987
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بآلة حادة (سكين) في عنقها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن طلب إليها الفحشاء ورفع عنها سروالها وطرحها أرضا فاستعصمت وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو رفض المجني عليها ومقاومتها له. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والدا المجني عليها مدنيا قبل والد المتهم بصفته وليا طبيعيا على ابنه بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض.
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملا بالمواد 45، 46، 234 /1-2، 267 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد لحقه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أمر الإحالة قد خلا من بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته كما خلا الحكم ومحضر الجلسة من هذه البيانات الجوهرية التي أوجب القانون ذكرها، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان اعترافه بمحضر الشرطة لأنه جاء وليد إجراءات باطلة هي قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه بدون إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ثم استجوبه وهو إجراء من إجراءات التحقيق المحظور عليه اتخاذها، كما أن اعترافه بتحقيق النيابة قد صدر عنه متأثراً بالإجراءات الباطلة إلا أن الحكم عول على الاعتراف وأطرح هذا الدفاع استناداً إلى صدور الاعتراف عن إرادة حرة لا يشوبها إكراه وهو رد لا يتجه إلى الدفع الذي لم يتفطن الحكم إلى أساسه، كما اعتمد في الإدانة على شهادة الضابط دون أن يبين صفته واختصاصه المكاني مع أنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به، يضاف إلى ذلك أن ما ساقه الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها وأخيراً فقد أخطأ الحكم إذ أعمل في حق الطاعن حكم المادة 234 /2 من قانون العقوبات على خلاف ما أورده في ديباجته من نص المواد 45، 46، 267/ 1 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها فأورد في هذا التحصيل ما مؤداه أن الطاعن قابل المجني عليها في حديقة يقوم على حراستها وطرحها أرضاً وخلع عنها سروالها بقصد مواقعتها بغير رضاها إلا أنها قاومته وهددته بإبلاغ والدها بما حدث فطعنها بسكين في رقبتها قاصداً قتلها خشية افتضاح أمره فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم جرد الجثة من ملابسها وأحرق الملابس لإخفاء شخصيتها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة بارتكابه الحادث على النحو المار ذكره ومن أقوال الرائد ............ وتحرياته التي دلت على أن الطاعن هو مرتكب الحادث وإقراره له بمقارفته الجريمة ومما دل عليه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليها بالعنق ذبحة حيوية حديثة نشأت من جسم صلب حاد ذات حافة كمطواة أو سكين وتعزى الوفاة إلى الإصابة الذبحية الغائرة بالعنق وما أحدثته من تمزق بالأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والنزف الغزير والصدمة ويشير وجود التمزق الحيوي الحديث بغشاء البكارة والسحجات الموصوفة بأنسجة الفخذ الأيمن إلى محاولة اعتداء جنسي على المجني عليها كما تشير الكدمات والسحج الظفري بالوجه إلى محاولة كتم نفس المجني عليها أو منعها من الصياح، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بجناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 234 /2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ويكون النعي عليه بذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعتراف المتهم لصدوره أثر القبض عليه وحبسه بمقر الشرطة حبساً باطلاً منذ ............ إلى أن عرض على النيابة العامة بتاريخ ........ وأن رئيس مباحث مديرية الأمن انتزع اعترافاً من الطاعن بطريق الإكراه والتعذيب وأن والد الطاعن الذي سبق إلى مديرية الأمن شهد بحصول هذا الإكراه، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على اعتراف للطاعن بمحضر الشرطة بل استند إلى اعترافه بتحقيق النيابة ورد على هذا الدفاع بقوله "وحيث أن ما أثاره المتهم مردود بأنه لا يوجد في الأوراق ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن اعتراف المتهم كان وليد إكراه أو أنه احتجز فترة بغير حق فقد ضبط المتهم في يوم ............. وعرض على النيابة العامة في ذات اليوم واعترف تفصيلاً أمام وكيل النيابة المحقق بعد أن أظهره على صفته ولم يذكر أنه تعرض لضغط من أي نوع أما ما ذكره والد المتهم في التحقيقات من أن اعتراف ابنه كان نتيجة إكراه فلم تؤد الأوراق إلى ثبوته أو صحته، وحيث أنه إزاء أدلة الثبوت سالفة البيان فإن المحكمة تلتفت عن تنكر المتهم لاعترافه وتأخذه به". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه وهو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، أما ما يثيره الطاعن من أن أساس الدفع ببطلان الاعتراف هو صدوره على أثر قبض واستجواب باطلين فمردود بما هو مقرر من أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل لحصوله بدون إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ونتيجة استجواب مأمور الضبط القضائي له - وهو ما أثاره جديداً في طعنه - وكان الظاهر من الحكم أن المحكمة كانت متفطنة إلى أساس الدفع ببطلان اعتراف الطاعن - على خلاف ما يدعيه في طعنه - وكان الحكم قد فند الدفاع المشار بأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة - لما كان ذلك، وكان إغفال بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني لا يعيب الحكم إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الضابط التي استند إليها في قضائه بما مؤداه أنه قام بإجراء التحريات التي كشفت عن أن الطاعن هو مرتكب الحادث فقام بضبطه وبمواجهته بتحرياته اعترف له بارتكابه الجريمة، وإذ كان لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائي فيما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط ومع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعي أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أنه من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بتحرياته فأقر له بالتهمة وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة فأقر له بها فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم بعد أن أثبت إصابة المجني عليها نقلا عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث أنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طعن المجني عليها بآلة صلبة حادة من شأنها إحداث القتل وقد أحدثته فعلاً ومن طعن المجني عليها في عنقها أي في مقتل منها مما يؤكد أن المتهم قد قصد من ذلك قتلها خشية افتضاح أمره" فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ويكون النعي عليه بالقصور أو الفساد في الاستدلال في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم ومدوناته أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي القتل العمد المقترن بجناية الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وكان ما ورد بديباجة الحكم من الإشارة إلى المواد 45، 46، 267 /1 من قانون العقوبات بنهاية وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى إنما ينصرف إلى مواد القانون المنطبقة على الجناية المقترنة، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 /2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن. ولما كانت جناية قتل المجني عليها قد تقدمتها جناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها وقد جمعتهما رابطة الزمنية - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا وجه له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2825 لسنة 57 بتاريخ 13/10/1987
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاما (مهندس بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالإسكندرية) استولى بغير حق على مبلغ 36 جنيهاً و250 مليماً المملوك للهيئة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال التاليتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي أوامر التكليف وطلبات صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر المبينة بالأوراق والمنسوبة إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للعاملين المدرجة أسماؤهم بها وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اصطنع تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة ونسب صدورها للعاملين بتلك الهيئة ووضع عليها إمضاءات مزورة عليهم وختمها بأختام مقلدة. ثالثاً: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للهيئة وصرف المبالغ المدرجة بها وبموجبها. رابعاً: قلد خاتما لإحدى المصالح الحكومية هي الإدارة العامة للخطوط الرئيسية لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالإسكندرية بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح واستعمله في تزوير المحررات سالفة الذكر. خامساً: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 1282 جنيه و500 مليم من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المختصين بها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي استحقاقه صرف ذلك المبلغ بأن قدم إليهم محررات مزورة تفيد كذبا استحقاقه صرفه فاقتنعوا بها وقاموا بصرف المبلغ له. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملا بالمواد 113 /1، 118، 119ب، 119 مكرر هـ، 206، 211، 214، 336 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ ستة وثلاثين جنيها ومائتين وخمسين مليماً وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لهيئة عامة والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها وتقليد أختام حكومية والنصب قد شابه القصور وانطوى على بطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المحكمة لم تستوعب الواقعة إذ أوردت أن الدعوى سمعت في اليوم الذي صدر فيه الحكم رغم أنها نظرت بجلسات سابقة مما ينم عن أنها لم تلم بأوجه دفاع الطاعن, وقد عول الحكم في إدانة الطاعن على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي أجرى المضاهاة على صورة ضوئية من كتاب استقالة الطاعن رغم وجود أوراق استكتاب له مطرحا دفاعه في هذا الخصوص بما لا يسوغه, ورغم أن الطاعن تقدم باستقالته بتاريخ ............... وقبلت فإن الحكم نسب إليه ارتكابه تزويرا في محررات رسمية بصفته موظفا عموميا واستعمالها بعد هذا التاريخ, هذا إلى أن الحكم قضى بعزل الطاعن من وظيفته مع أنه استقال منها قبل صدوره, وقد تمسك الطاعن ببطلان أعمال اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لفحص أعماله وتحديد الأموال التي استولى عليها إذا أسندت رئاستها إلى الضابط الذي ألقى القبض عليه وضمت في عضويتها من يتولون الإشراف على أعماله الذين باشروا أعمالهم في غيبة الطاعن وقبل أداء اليمين القانونية فأطرح الحكم قسما من هذا الدفاع بما لا يصلح لاطراحه وأغفل إيراد باقية أو الرد عليه, كما أورد الحكم المطعون فيه المواد التي دان الطاعن بها منسوبة إلى قانون الإجراءات الجنائية, وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأخذه بعقوبة الجريمة الأشد دون بيانها ودون أن تفطن المحكمة إلى أنها عقوبة جريمة تقليد الأختام بما كان يسمح بالنزول بالعقوبة عن الحد الذي أوقعته, ولم يستظهر الحكم أركان جرائم التزوير في أوراق رسمية واستعمالها وتقليد الأختام والنصب التي دان الطاعن بها وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم متى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ولجنة الجرد وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ولئن كانت ديباجة الحكم قد تضمنت عبارة "وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة" إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات الدعوى وردت تفصيلا بمحاضر جلسات المحاكمة ولا يعدو ما ورد في ديباجة الحكم أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر في سلامته إذ لا يغير من حقيقة الواقع من سماع الدعوى في جلسات سابقة ولا ينم البتة عن عدم استيعاب المحكمة لعناصر الدعوى وأوجه الدفاع بما يضحى معه هذا الوجه من الطعن في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه, ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة, وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد اعتمد في المضاهاة على صورة ضوئية لكتاب استقالة الطاعن وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساسا للمضاهاة تصلح لذلك وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة, وإلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. لما كان ذلك وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلا عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تُعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو كانت في الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه للوظيفة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن - من أن ما ارتكبه من تزوير في استمارات مصاريف الانتقال وبدل السفر في الفترة اللاحقة على تقديمه الاستقالة - لا يعتبر تزويرا في أوراق رسمية يكون غير صحيح في القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها, سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفة وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها .........."، فقد دلت بذلك على وجوب توقيع عقوبة العزل سواء كان المحكوم عليه شاغلا بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد ارتكب الجريمة وهو موظف وأهمية الحكم بالعزل في هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة, ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما يدعيه من أن لجنة الجرد باشرت عملها في غير حضوره, فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن, لما كان ذلك, وكان البين أيضا من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن أثار أمر بطلان أعمال اللجنة لتشكيلها من موظفين مشرفين على أعماله أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى بهذا الدفاع, فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان أعمال اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لعدم حلف أعضائها اليمين القانونية ورد عليه في قوله "وحيث أنه وإن كان الثابت من التحقيقات أن أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لم يؤدوا اليمين القانونية إلا أن ذلك لا يبطل أعمالها ولا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها هذا التقرير وتركن إليه المحكمة وتأخذ به كورقة من أوراق الدعوى تنزلها منزلتها الصحيحة - كما تطمئن إلى أقوال أعضاء اللجنة بالتحقيقات والتي أدلوا بها في ظل اليمين القانونية وهي ترديد لما سطروه في تقرير لجنتهم على التفصيل السالف بيانه ومن ثم تأخذ بها كدليل مستقل من أدلة الدعوى ..........." وكان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض الدفع لما هو مقرر من أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقاريرهم كتابة, إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين, ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها, فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير لجنة الجرد ولو لم يحلف أعضاؤها اليمين قبل مباشرة مأموريتهم بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هذه الجرائم - وهي جريمة الاستيلاء على مال عام. وليست جريمة تقليد الأختام على ما زعم الطاعن - وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات, فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر كافة أركان جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتقليد الأختام والنصب وأثبتها في حق الطاعن فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون صحيحا, فضلا عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يجديه نفعا لأنه بافتراض قصور الحكم في استظهار أركان تلك الجرائم فإن ذلك لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاستيلاء على مال عام بغير حق التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد وصف الأفعال التي دان الطاعن بها وبين واقعة الدعوى في شأنها بما ينطبق على حكم المواد 113 /1, 118, 119 /2، 119 مكرر 1/هـ, 211, 214, 336 /1 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة جناية الاستيلاء بغير حق على مال إحدى الهيئات العامة باعتبارها العقوبة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فلا يقدح في ذلك إيراد الحكم لعبارة "من قانون الإجراءات الجنائية" بعد تسجيله لمواد العقاب على النحو السالف إذ لا يعدو ذلك - في صورة الدعوى - مجرد خطأ مادي تمثل في ذكر قانون الإجراءات الجنائية بدلا من قانون العقوبات - الذي يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصيل للعقاب - مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد, وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه باستبدال عبارة "من قانون العقوبات" بعبارة "من قانون الإجراءات الجنائية" سالفة البيان وذلك عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
 
الطعن رقم 1920 لسنة 56 بتاريخ 04/02/1987
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الطاعن الأول: بصفته موظفاً عمومياً "أمين مخازن" بالشركة العامة للصوامع والتخزين - فرع السويس - اختلس الأقمشة المبينة بالتحقيقات المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد والبالغ قيمتها 1480 جنيهاً والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. الطاعن الثاني اشترك - وآخرون - بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في اختلاس الأقمشة سالفة الذكر بأن حرضوه واتفقوا معه على ذلك وساعدوه على إخراجها من المخزن فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملاً بالمواد 40/1، 41، 112/1، 118، 119، 17، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبرد المبالغ المختلسة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ........ وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 112، 118، 118 مكرراً، 119، 119/أ مكرراً من القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ 847 جنيها قيمة الباقي من المبلغ المختلس وبغرامة قدرها 1480 جنيهاً مع عزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ... إلخ.
وبجلسة ... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع وعلى النيابة ضم المفردات وإعلان المتهمين والشهود
 
 المحكمة
من حيث أن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذا مما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسة المحاكمة, تتحصل في أن ........ مدير فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد فرع السويس وسفاجا تشكك في وجود نقص في محتويات بعض بالات الأقمشة المودعة بمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين في عهدة المتهم ........ والمعدة للتصدير إلى الخارج لوجود فراغات أسفلها على غير المألوف فقام بفض إحدى هذه البالات, فتبين له أن محتوياتها تنقص ثوبا, فأبلغ ......... رئيس قسم الإيداع بالشركة العامة للصوامع والتخزين الذي أبلغ بدوره .......... مدير منطقة شركة الصوامع والتخزين بالسويس الذي كلفه بمعاينة المخزن, وإذ انتقل إليه وعاين إحدى البالات ووجد عجزا بها, عاد وأبلغ مدير المنطقة آنف الذكر, الذي استدعى المتهم ........ وواجهه بالواقعة, ثم أبلغت الشرطة بعد ذلك. وأسفرت تحرياتها عن أن المتهمين وآخرين هم مرتكبو الحادث بنزع ثوب قماش من كل بالة وقد اعترف المتهمون بارتكاب الحادث، كما أسفرت عملية جرد محتويات البالات بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض عن وجود عجز بلغ أربعة وسبعين ثوبا من عهدة المتهم الأول قيمتها 1480 جنيها.
ومن حيث أن وقائع الدعوى على النحو السابق, قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين وسلامة إسنادها إليهما, من شهادة كل من .......... و.......... و........... و.......... و........... و......... ومن تحريات الشرطة وتقرير لجنة الجرد ومعاينة النيابة العامة واعتراف المتهمين. فقد شهد ...... مدير شركة النصر للتصدير والاستيراد فرع السويس, بأنه حال مراقبته لشحن رسالة من بالات الأقمشة المصدرة للخارج. لاحظ في إحداها وجود فراغ أسفل أربطة الشنابر, فهرع إلى المخزن الموجودة به البالات المعدة للتصدير, والمعهود به إلى المتهم ..... بوصفه أمينا له, لتفقد تلك البالات فأكتشف أن عددا منها به فراغات على غير المألوف, فقام بفض إحداها فوجدها تنقص ثوبا فأبلغ بذلك الشاهد الثاني حيث تم التحفظ على المخزن بما فيه من محتويات حتى يتم جرده, وقد شكلت لجنة لهذا الغرض كان هو أحد أعضائها وقد أسفرت عملية الجرد عن وجود عجز بلغ أربعة وسبعين ثوبا في البالات التي تم حصرها والمعهود بها إلى المتهم الأول كأمين لمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين والمسلمة إليه بهذه الصفة ولا تصرف إلا بمعرفته.
وشهد ....... رئيس قسم الإيداع بالشركة العامة للصوامع والتخزين, بأن الشاهد الأول أبلغه بما لاحظه على بالات الأقمشة المعدة للتصدير إلى الخارج, والمودعة بالمخزن التابع للشركة المذكورة وهو عهدة المتهم الأول (..........) الذي يعمل أمينا له, فقام بإبلاغ مدير المنطقة ....... الذي كلفه بالانتقال إلى المخزن ومعاينته, وأنه إذ فعل وفض إحدى البالات ووجدها تنقص ثوبا واحدا عن مشمولها, أبلغ الشرطة بذلك حيث باشرت تحرياتها وإجراءاتها التي علم أنها أسفرت عن أن المتهمين وآخرين هم مرتكبوا الحادث, واستطرد مقررا أن المتهم ..... يباشر عمله في المخزن المذكور بوصفه أمينا له منذ سنة ونصف سابقة على الحادث وكعامل يومية, وأن المتهم ..... عامل بذات المخزن. وشهد .... رئيس مخازن الشركة العامة للصوامع والتخزين فرع السويس, بأنه كان عضوا في اللجنة التي شكلت لجرد محتويات المخزن عهدة المتهم الأول وقد أسفرت عملية الجرد عن وجود عجز في البالات المعدة للتصدير إلى الخارج بلغ أربعة وسبعون ثوبا, وأن بالات الأقمشة يدون عليها المنتج وزنها وعدد الأثواب التي بها فضلا عن نوع القماش.
وشهد ...... مأمور جمرك السويس بأنه كان عضوا في لجنة الجرد التي شكلت لفحص عهدة المتهم الأول وجردها, وأن اللجنة باشرت عملها, الذي أسفر عن وجود عجز في عهدة ذلك المتهم بلغ أربعة وسبعين ثوبا.
وشهد ........... مدير منطقة الشركة العامة للصوامع والتخزين بالسويس بأن الشاهد الثاني ..... قدم له كتاب شركة النصر للتصدير والاستيراد عن العجز مشمول البالات الخاصة بها والمعدة للتصدير إلى الخارج, وأنها توقفت عن التصدير لهذا السبب, فكلف المذكور بالتوجه إلى المخزن للمعاينة حيث حضر له بعد إجرائها وأبلغه بوجود عجز, فاستدعى المتهم ...... بوصفه أمين المخزن وحامل مفاتيحه مسئولا عنه, وواجهه بالأمر, ثم طلب من ...... إبلاغ الشرطة بالواقعة. وأثبت النقيب ...... رئيس مباحث قسم السويس في محضره المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1978 أن تحرياته السرية بالاشتراك مع بعض ضباط المباحث أفادت أن مرتكبي الحادث هم المتهمان وآخران وذلك عن طريق سلب الأثواب من البالات الموجودة بالمخزن, ثم بيعها في الأسواق وأن المتهم .......... قام بعرضها على ......... الذي توسط في بيعها للتاجر, وأنه تم ضبط المتهمين والمتهم ..... فاعترفوا بارتكاب الحادث بانتزاع أثواب القماش من البالات حيث قام ..... ببيعها بواسطة ..... إلى المدعو...... التاجر بالأربعين. وإذ سئل المدعو ...... قرر أنه قام بعرض أثواب القماش التي كانت مع .... على التاجر..... فاشتراها ودفع من ثمنها مبلغ 150 مائة وخمسين جنيها وأن عدد الأثواب كان اثنين وأربعين ثوبا, كما قرر..... أنه قد اشترى من ........ اثنين وأربعين ثوبا من القماش مقابل ثمن قدره أربعمائة جنيه, دفع له منها مائة وخمسين جنيها, وأنه لم يكن يعلم أنها مسروقة, كما أقر المتهم ...... في المحضر المشار إليه بأنه يعمل أمين عهدة مخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين (هي إحدى شركات القطاع العام) كموظف مؤقت, وذلك منذ سنة ونصف السنة وأن المخزن في عهدته ويحمل مفاتيحه, وأن المتهم ....... العامل بذات المخزن,........, ..... الكاتبين به, عرضوا عليه سرقة ثوب قماش من كل بالة - البالات الموجودة بالمخزن فوافق على ذلك حيث قاموا بالسرقة, وقام ..... ببيع المسروقات وسلمه من ثمنها مبلغ 120 مائة وعشرين جنيها, كما تبين من سؤال المتهم الثاني في المحضر ذاته أنه اعترف بارتكاب الحادث مع المتهم الأول وآخرين, وأن ..... قام ببيع القماش المسروق ونقده مبلغ ثلاثة وسبعين جنيها.
وأورى تقرير لجنة الجرد المشكلة للقيام بجرد المخزن عهدة المتهم الأول الذي كان من ضمن أعضائها, أن عملية الجرد قد أسفرت عن عجز بمشمول بآلات الأقمشة المودعة به لحساب شركة النصر للتصدير والاستيراد بلغ أربعة وسبعين ثوبا قيمتها ألف وأربعمائة وثمانون جنيها.
وتبين من معاينة النيابة العامة للمخزن محل الحادث أنه يتعذر دخول أي شخص إليه إلا من بابه الوحيد الذي يغلق بمفتاح وكالون مثبت به وتبين من محضر سؤال المتهمين بمعرفة القاضي الجزئي بتاريخ 27 من إبريل سنة 1978 بمناسبة طلب النيابة العامة مد حبسهما, أنهما سئلا عن الاتهام المسند إليهما, فاعترفا به.
ومن حيث أن المتهمين أنكرا بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليهما وجرى دفاعهما على أن اعترافهما كان وليد إكراه. وأنهما ليسا موظفين عامين إذ العامل باليومية لا يعد كذلك, واحتمال أن تكون يد العبث قد امتدت إلى البالات. وأن عملية الجرد لم تتم في حضور المتهمين وأن اللجنة لم تحلف اليمين قبل مباشرة عملها, ومن ثم لا يصح التعويل على تقريرها.
ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين, في أي دور من أدوار التحقيق, ولو عدل عنه بعد ذلك, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه, وإطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه, وكان دفاع الطاعنين أن اعترافهما كان وليد إكراه, إنما هو قول مرسل عار من الدليل, وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده فإن دفاعهما في هذا يكون على غير أساس متعينا إطراحه, ومن ثم تعول المحكمة على اعترافهما كدليل عليهما.
ومن حيث أنه عن دفاع المتهمين بأنهما ليسا من الموظفين العامين - على السياق الذي أفصح عنه المدافع عنهما - فإنه مردود بالنسبة إلى المتهم الأول, بما شهد به الشهود الأول والثاني والثالث والخامس, وبما قرره المتهم في التحقيقات وعند سؤاله أثناء المحاكمة, أنه وقت الحادث, كان يعمل أمين عهدة مخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين والمسئول عن استلام وتسلم البضائع التي تودع بالمخزن المذكور. لما كان ذلك, وكان الشارع في البند (هـ) من المادة 119 مكررا من قانون العقوبات, قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون - ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والبنود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات - بعد استبداله بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما, مهما تنوعت أشكالها, وأيا كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به أو مدته, مؤقتا كان أم غير مؤقت, بأجر أم بغير أجر, طواعية كان أم جبرا وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 319 مكررا من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة, بأجر أو بغير أجر, طواعية أو جبرا" وإذ كان المتهم الأول - على ما سلف بيانه - يعمل أمينا لمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين, وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة, فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين, ولو كان من عمال اليومية غير المثبتين (ظهورات), ومن ثم يكون دفاعه القائم على نفي صفته كموظف عام, على غير أساس.
ومن حيث إنه بالنسبة لدفاع المتهم الثاني بنفي صفته كموظف عام, فهو مردود كذلك بما قرره في التحقيقات هو والمتهم الأول والشاهد ...... من أنه عامل بالشركة آنفة الذكر بذات المخزن الذي يعمل به المتهم الأول, هذا فضلا عن أن الاتهام المسند إليه بوصفه شريكا في جريمة اختلاس المال العام, لا يشترط فيه أن يكون موظفا عاما أو من في حكمه, لأنه إنما يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي, وهو المتهم الأول, الذي لا يماري المتهم الثاني أنه يعلم بصفته العامة آنفة الذكر, وهي معلومة له بالضرورة بحكم عملهما معا في مكان واحد.
ومن حيث أنه عن دفاع المتهمين باحتمال أن تكون يد العبث قد امتدت إلى البالات بما تشمله من أثواب قماش, فهو مردود بما إطمأنت إليه المحكمة من اعترافهما بارتكاب الحادث ومما شهد به الشهود وأكدته التحريات ومن سائر الأدلة التي أوردتها المحكمة على السياق المتقدم.
ومن حيث أنه عن دفاع المتهمين بحصول الجرد دون حضورهما إجراءاته فهو مردود بالنسبة للمتهم الأول بما تبين من تقرير لجنة الجرد من أنه كان عضوا بها ووقع بإمضائه على تقريرها, وهو مردود كذلك بالنسبة له وللمتهم الثاني, من أن الثابت من تقرير اللجنة المذكورة أنها شكلت بناء على ندب وكيل أول النيابة العامة, وأن عمل تلك اللجنة - سواء بوصفه عملا من أعمال التحقيق أو عملا من أعمال الاستدلال - إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها, فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية, وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره المتهمان. لما كان ذلك, وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها, لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين, ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية, فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة, وأنه منذ عشرة أيام سابقة على العاشر من نوفمبر سنة 1978 بدائرة قسم ومحافظة السويس.
المتهم الأول:
بصفته موظفا عاما (أمين مخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين فرع السويس) اختلس الأقمشة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد البالغ قيمتها 1480 جنيها والتي سلمت إليه بسبب وظيفته, حالة كونه من الأمناء على الودائع.
المتهم الثاني:
اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس الأقمشة سالفة الذكر مع علمه بأنه موظف عام وأن الأقمشة مسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا على الودائع, بأن حرضه واتفق معه على اختلاسها وساعده على إخراجها من المخزن عهدته فتمت الجريمة بناء على ذلك, الأمر الذي يتعين معه أخذهما بالمواد 39, 40, 41, 112, 118, 119/ب, 119/ج مكررا من قانون العقوبات ومعاقبتهما بمقتضاها عملا بنص المادتين 304/2, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أن البين من الأوراق أن المتهمين وآخر قاموا بإيداع مبلغ 633 جنيها خزانة محكمة السويس الجزئية بتاريخ 5 من فبراير سنة 1985 لحساب الشركة المجني عليها بعد عرضه رسميا عليها, يصرف لها بدون إجراءات, وذلك كجزء من قيمة الأقمشة المختلسة المملوكة لها, فإنه يتعين استنزال هذا المبلغ من قيمة المبلغ الواجب رده ليصبح المبلغ الأخير847 جنيها, دون أن يكون للرد من أثر على عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 112 من قانون العقوبات لما هو مقرر من أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها, لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة, وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.
ومن حيث أن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس وأن فاته القضاء بعزل المتهم الثاني من وظيفته إلا أنه لما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلا بناء على طعنه, فإن محكمة النقض, لا تملك وهي تحاكمه, تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بعزله من وظيفته, بوصف أن العزل عقوبة تكميلية واجب الحكم بها عملا بنص المادة 118 من قانون العقوبات, وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقا لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهمين بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات, فقد بات حق لهما في تطبيقها لا مناص من أعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليهما, وحتى لا يضارا بطعنهما
 
الطعن رقم 3998 لسنة 56 بتاريخ 06/01/1987
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم ........ لسنة 55 القضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها مجدداً من هيئة أخرى. والمحكمة الأخيرة -مشكلة من دائرة أخرى- قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
 
 المحكمة
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يحصل تواريخ محاضر التحريات والإذن بالتفتيش والضبط وأماكن تحريرها وهي أمور لو ذكرها الحكم لاستبان من تلاحق الإجراءات جدية دفاع الطاعن من أن الضابط قد استصدر إذن التفتيش بعد الضبط والاستجابة للطلب الذي أبداه في تحقيق النيابة بضم دفتر الأحوال لتحديد وقت القبض عليه، ولم تجبه النيابة إليه، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين دفع بانعدام إذن النيابة لخلوه من تحديد الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره ولصدوره عن تحريات غير جدية وعن جريمة احتمالية، كما دفع ببطلان إجراءات الوزن الخاصة بالمخدر المضبوط لعدم تحليف الصيدلي الذي قام بها اليمين القانونية ورغم صحة هذه الدفوع فقد أطرحها الحكم بما لا يسوغ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها، ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت أو أماكن تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش. الأمر الذي يكون ما يثيره الطاعنان سواء من نعي متعلق بصدور الإذن بعد الضبط أو بقصوره في التسبيب في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الطاعنان لم يصرا في طلباتهما الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أما النعي على تصرف النيابة العامة بعدم ضم الدفتر المذكور فهو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد ....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة ويحوزان كمية منها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، فإنه وإن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة -وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة- إن هي أخذت بتقرير الصيدلي الذي قام بوزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة بها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. ولا عليها من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2766 لسنة 56 بتاريخ 15/10/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: (أولاً): أحرزت وحازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح قانوناً (ثانيا): أحرزت سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) بدون ترخيص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1 و25/1 مكرراً و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والمطواة المضبوطة باعتبارها حازت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
من حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانها بجريمتي إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وإحراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص, قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون, ذلك بأن الدفاع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما, تأسيسا على انعدام إذن النيابة العامة لخلوه من بيان اختصاص مصدره الوظيفي والمكاني, ولأنه لم ينص فيه على تفتيش الطاعنة بمعرفة أنثى, ولأن من صدر له الإذن لم يندب كتابه من قام بتنفيذه, وقد رد الحكم على الشق الأول من الدفع بما لا يصلح ردا, وأغفل الرد على شقه الثاني, ورد على شقه الأخير بأدلة ليس لها أصل في الأوراق, وأحال في أقوال الشاهدين .............. و ...................., إلى أقوال الشاهد الأول, كما أن أقوال الشاهدين المذكورين سمعت في غيبة الطاعنة, وهو ما يوهن من الدليل المستمد منها, وأخيرا فقد أغفل الحكم دفاع الطاعن أن وزن المخدر إجراء من إجراءات التحقيق فإذا عهد وكيل النيابة العامة إلى غيره القيام به تعين تحليفه اليمين، وإلا ترتب على ذلك عدم إمكان نسبة المخدر إلى الطاعنة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره في قوله "أنه عن الدفع الأول ببطلان إذن التفتيش لكون وكيل النيابة مصدر الإذن لم يحدد اختصاصه الوظيفي أو المكاني, فإنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصا بإصداره والعبرة في ذلك إنما تكون بالواقع, وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة, ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق، أن الرائد.................... رئيس مباحث منوف سطر محضر تحرياته المؤرخ.................., والذي أورد فيه أن تحرياته قد أسفرت عن أنت المتهمة تتجر في المواد المخدرة, وتذيل هذا المحضر بإذن من السيد وكيل النيابة, وكان الذي تولى التحقيق في هذه الدعوى هو السيد................ وكيل نيابة منوف وذلك حسب الثابت في محضر التحقيق بالنيابة, ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة وتحقق لها أن السيد وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش هو وكيل نيابة منوف المختصة مكانيا بإصدار الإذن, ومن ثم يضحى الدفع غير قائم على سند ويتعين رفضه". وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع, ذلك بأنه ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني, إذ العبرة في ذلك عند المنازعة, تكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم, وإذ كان الحكم قد استظهر - على السياق المتقدم - اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن بالتفتيش وظيفيا ومكانيا بإصداره فإن النعي عليه في هذا الشأن, يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى, بل أن خطاب الشارع في ذلك, سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك, أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة, موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن, ومجال أعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية, الواجبة الأعمال في حالة تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش عملا بالمادتين 94, 199 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما يكون عن تفتيش الأنثى فعلا في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي لا يجوز للقائم بتنفيذ الإذن الاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي, وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط, كان وليد تفتيش كشفت فيه عورة من عوراتها, فإن منعاها في هذا الصدد, يكون غير سديد, ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه, لأنه - في صورة الدعوى - دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل ردا. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه, استمدادا من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها, أن الضابط الذي صدر له الإذن بالتفتيش, قد اصطحب معه عند تنفيذه اثنين من زملائه وأنه قام بنفسه بضبط المخدر محل التهمة الأولى, بينما قام زميله الضابط ................ بضبط السلاح الأبيض محل التهمة الثانية. وكان ذلك على مرأى منه, وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع, فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به, وأن يستعين في ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة, بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره, وكان الحكم قد أثبت - بما لا تماري فيه الطاعنة - أن واقعة ضبط المطواه محل التهمة الثانية قد تمت على مرأى ممن صدر له الإذن وتحت بصره, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر, ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين .............. و ................ في التحقيقات متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم, فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة وإن أشار إلى أن أقوال الشهود سمعت في غيبة المتهمة ولم تواجه بهم, إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثارته الطاعنة بوجه طعنها لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي, لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقا في غيبة المتهم, فذلك من حقها ولا بطلان فيه, والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها, ومادام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب, فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم, إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة, هو إلى محكمة الموضوع وحدها, فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة, فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطاعن لم يذكر في طعنه ما إذا كانت النيابة العامة قد عهدت بإجراء وزن المخدر إلى غيرها من عدمه, بل ساق نعيه عاما مرسلا, فإن نعيه, يكون غير مقبول, هذا فضلا عن أنه. بفرض صحة أن من قام بوزن المخدر بتكليف من النيابة العامة, لم يحلف اليمين, فلا بطلان في عمله, لما هو مقرر من أنه وإن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق, بأن يبدوا رأيهم بالذمة, وأن يقدموا تقريرهم كتابة, إلا أنه من المقرر كذلك أن عضو النيابة العامة يوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص, ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي, في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات. من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين, ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات, مادامت مطروحة على بساط البحث أمامها, فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بوزن المخدر إذا ما قام به من عهدت إليه النيابة بذلك, ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته, بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها, وعنصرا من عناصرها, وما دام كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة ولا عليها أيضا إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنة في هذا الشأن, لأنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
 
 
 
 
الطعن رقم 365 لسنة 56 بتاريخ 16/04/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد بواسطة غيره خاتم إحدى المصالح الحكومية - مصلحة الجمارك - على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بالمادتين 206، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم لمصلحة الجمارك، بواسطة غيره، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه، رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من دفاع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة، بما لا يصلح ردا، ورغم وجود الوقت الكافي للحصول على إذن من النيابة العامة بالتفتيش، فإنه لم يتم الحصول على إذن منها بذلك، وعاقبت المحكمة الطاعن دون أن يكون فاعلا أصليا في الجريمة، ودون أن ينال العقاب، من قام بالتقليد بوصفه شريكا في الجريمة تلك، كما أن أحد شاهدي الإثبات قد توفى دون أن يثبت له قول في الأوراق، وعول الحكم على شهادة الرائد ... الذي أمر بإجراء القبض الباطل، فلا يصح التعويل على شهادته وكذلك لان في طلبه من صانع الأختام اقتراف التقليد إيقاع بالطاعن لا يجوز قانونا، هذا إلى أنه لم يعرض لدفاع الطاعن بنفي الاتهام في مراحل التحقيق، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى، بما مفاده أن ...... هو صانع أختام، أبلغ الضابط ...... بقسم جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم ....... العامل بشركة ...... وهو مندوب الشركة لدى جمرك الدولية وعضو نقابة مستخلصي الجمارك، طلب منه تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك بعد أن قدم له نموذج بصمة الخاتم، وذلك مقابل مبلغ مائتي جنيه، فطلب منه الضابط القيام بما طلبه المتهم، وفي اليوم المحدد لاستلام الخاتم أرسل الضابط، الشرطيين ...... و...... إلى صانع الأختام سالف الذكر، لضبط المتهم، حيث اتفقا مع الصانع المذكور على إشارة تدل على حضور المتهم، ثم مكثا على مقربة من مكانه، وإذ حضر المتهم، وتسلم الخاتم المقلد وقام بتجربته ثم وضعه في حقيبته، وكان ذلك على مرأى منهما، فقد قاما بالتحفظ على المتهم واقتاداه إلى الضابط المعني وأبلغاه بما حدث، ثم أثبت الأخير في محضره أن المتهم قام بفتح الحقيبة التي كانت معه وقدم للضابط الخاتم المقلد وأقر له بأنه يعمل مستخلص جمارك لدى شركة .......، وأنه كان ينوي استخدام الخاتم في بعض الأوراق، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من ........ (صانع الأختام) والرقيب ...... والرائد ..... ومما أثبت بمحضر الضبط، وما جاء بتقرير المعمل الجنائي عن بصمة الخاتم المضبوط وكونها مما تجوز على الشخص العادي فينخدع بها، وهي أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الحكم المطعون فيه، قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك في قوله "أنه من المقرر أنه يكفي في حالة التلبس، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ويكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس، متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، كما أن من المقرر طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وفضلا عن ذلك فقد خولت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية، أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة، دون احتياج لأمر بضبطه، كما خولت المادة 38 من ذات القانون لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، بل إن المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم، وهم رجال السلطة العامة أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الواقعة التي تبلغ إليهم أو التي يعملون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويناء على ذلك، فإذا وقف رجال السلطة العامة وهم بصدد إجراء التحريات وجمع الاستدلالات عن الجريمة التي أبلغ بها رؤساؤهم من مأموري الضبط القضائي، إذا وقف هؤلاء على جريمة متلبس بها أثناء ذلك، فيتعين عليهم أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى مأمور الضبط القضائي، وإذ كان ما نقله الرقيبان ......... و........ حيال المتهم .........، إثر مشاهدتهما له أثناء استلام الخاتم المقلد، لم يخرج عن نطاق القواعد القانونية سالفة البيان، فإن الدفع المبدى ببطلان القبض على هذا المتهم وتفتيشه يكون على غير سند من الواقع والقانون ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنه ولا تعول عليه". وهذا الذي انتهى إليه الحكم، صحيح في القانون، ذلك بأن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية، أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي، من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة، تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات، أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الرقيبان ..... و.... بوصفهما من رجال السلطة العامة، أو بوصفهما من آحاد الناس كذلك، من اقتياد للطاعن ومعه الحقيبة التي وضع بها الخاتم المقلد بعد تجربته على مرأى منهما، إلى مأمور الضبط القضائي، ومن إبلاغه بما وقع منه لا يعدو - في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة، بعد إذ شاهدا جناية تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، في حالة تلبس كشفت عنها وعن آثارها مراقبتهما المشروعة للمتهم. وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة، استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع، دون معقب عليها، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكانت المادة 29 من آنف الذكر، تنص على أن "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستمعوا إلى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن رجلي السلطة العامة بعد اقتيادهما للطاعن ومعه الحقيبة سالفة الذكر، وعرضه على مأمور الضبط القضائي، قام الأخير بسؤاله عن الاتهام المسند إليه، فاعترف به، وقدم له الخاتم المقلد مفصحاً له عن نيته في استخدامه، وعول الحكم على ذلك ضمن ما عول عليه في إثبات الجريمة قبل المتهم، وتناهى - على السياق المتقدم - إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش، فإنه يكون قد بريء من عيب الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. لما كان ذلك، وكانت الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتم أو تمغة أو علامة، إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره، ما دام كان مساهماً معه فيما قارفه، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئاً مما تقدم، وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره، مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً أصلياً في الجريمة. وهو ما ثبت توافره في حق الطاعن على ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم في هذا يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبل متهم آخر وعدم إنزال العقاب به، ما دام أنه بفرض أسهامه في الجريمة، لم يكن ذلك ليحول دون مساءلة الطاعن عنها، وهو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد الشهود، قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها في التحقيقات، ليس من شأنه - بفرض صحته - أن يحول بين المحكمة والأخذ بباقي عناصر الدعوى، ما دامت قد اقتنعت بها ورأت للأسباب السائغة التي أوردتها أنها كافية لإدانة المتهم - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مجد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد انتهى - على ما سلف بيانه - صحيحا في القانون، إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش، لأن الحالة كانت من حالات التلبس، وأقرته على ذلك هذه المحكمة، فإن النعي باستناد الحكم إلى أقوال الرائد ..... بقالة أنه أمر بإجراء القبض الباطل فلا يصح التعويل على شهادته، يكون بعيدا عن محجة الصواب، لما كان ذلك، وكان الدفاع بأن الجريمة تمت بناء على تحريض من ضابط الشرطة للإيقاع بالمتهم، هو دفاع قانوني يخالطه واقع، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته، نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بما يثيره في طعنه في هذا المنحى وقد خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه, فغنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة  هذا فضلا عن أن مهمة مأمور الضبط القضائي، بموجب المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فإن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وطالما  بقيت إرادة الجاني حرة غير معلومة، فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة، ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة وتقاليد المجتمع، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الضابط المعني طلب من صانع الأختام مجاراة الطاعن في طلبه تقليد خاتم مصلحة الجمارك، حتى إذا ما قلده، وسلمه للطاعن الذي قام بتجربته على مرأى من رجلي السلطة العامة، اقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي ذاك، مبلغين إياه ما كان من أمر المتهم، وإذ سأله اعترف بالواقعة وقدم له الخاتم المقلد، فإن ما تقدم من إجراءات تعد مشروعة ويصح التعويل على شهادة من قاموا بها، لان في طلب مأمور الضبط القضائي إلى صانع الأختام مجاراة الطاعن في طلبه تقليد خاتم مصلحة الجمارك، وقيام الصانع بذلك بناء عل رغبة المتهم ومشيئته، ليس فيه خلق الجريمة أو التحريض عليها، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم رد الحكم على نفيه الاتهام في التحقيقات، هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل من الحكم رداً، ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن في التفاته عنها، ما يفيد أنه أطرحها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته، يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 5969 لسنة 55 بتاريخ 12/02/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا المجني عليه ...... بالمركبة الآلية التي يقودها فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى موت وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا ومحضر الجلسة من أسماء المدعين بالحقوق المدنية وأطرح دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي رغم ثبوت اتجاه المجني عليه للقبض عليه في غير جريمة، ورفض - دون مبرر - دفعه بانقطاع رابطة السببية معولا على تقرير الطبيب الكشاف رغم قصوره وقيامه بتشريح الجثة دون حلف يمين وبغير أن يكشف على مخ المجني عليه لتحديد الصدمة العصبية وأبعادها، وأعرض عن طلب الطاعن عرض جثة المجني عليه على طبيب شرعي متخصص لتحديد الإصابات وكيفية حدوثها والصلة بينها وبين الوفاة، والتفت عن دفعه بانتفاء القصد الجنائي لتعلق المجني عليه بالسيارة، واكتفى في بيان أقوال الشاهد التي عول عليها في الأدانة بالإحالة إلى أقوال الشاهد ...... مع وجود اختلاف بين الشهادتين، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، أورد أسماء المدعين بالحقوق المدنية وطلباتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن، فإنه تنحسر عنه في هذا الخصوص قالة القصور التي يرميه بها الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: أن (الطاعن) أثناء قيادته السيارة رقم ...... نقل صدم الطفلة ...... وحاول الهرب فخرج المجني عليه شيخ خفراء ناحية ...... من حجرة التليفون وأشار إلى السائق للتوقف ولكنه انحرف بسيارته تجاهه وصدمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته" وعرض الحكم - من بعد لدفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما قرره الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهي غير متوافرة في تلك الدعوى إذ أن المتهم يعلم بأن المجني عليه من رجال الإدارة بالناحية وأنه أشار إليه للتوقف بالسيارة فكان يتعين عليه أن يتوقف بالسيارة ويسلم نفسه إلى المجني عليه بعد أن صدم الطفلة .... بل قام بالانحراف بسيارته تجاهه وصدمه فأحدث إصابات والثابتة بالتقرير الطبي والتي أفضت إلى موته" لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا أخيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأموري الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه - حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وكان شيخ الخفراء المجني عليه وهو من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون، قد شاهد الطاعن يرتكب جريمة الإصابة الخطأ التي يجوز، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات، العقاب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإنه يكون له - والجريمة في حالة تلبس - أن يقبض عليه دون أن يبيح ذلك للطاعن مقاومته استنادا إلى حق الدفاع الشرعي، ما دام لا يدعي أنه خاف أن ينشأ عن قيام شيخ الخفراء بالقبض عليه وأثناء قيام الأخير بذلك موت أو جروح بالغة وأنه كان لخوفه سبب معقول, ويكون الحكم إذ أطرح دفاعه أنه كان في حالة دفاع شرعي، قد اقترن بالصواب لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، وما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف بيانه يسوغ إطراحه دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية، فإن منعاه عليه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي، ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير في هذا المقام، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من اعتراضات موجهة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها سليماً لا يجافي المنطق أو القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في شأن التعويل على تقرير مفتش الصحة وقعود المحكمة عن ندب طبيب شرعي للكشف على جثة المجني عليه على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير مفتش الصحة الذي قام بالتشريح ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها، لما هو مقرر من أن عضوا النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات لسائر رجال الضبطية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإن تعييب الحكم لاستناده على تقرير مفتش الصحة الذي أجرى التشريح دون حلف اليمين يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها واستظهره في قوله: "وحيث أنه من المقرر قانونا أن القصد الجنائي في الضرب المفضي إلى الوفاة يتحقق في تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولما كان ذلك، وأنه الثابت من أقوال شهود الواقعة ومن المعاينة التي أجريت لمكان الحادث أن المجني عليه وهو شيخ خفراء ناصية ....... خرج من حجرة التليفون عندما سمع صوت استغاثة وأشار إلى المتهم لكي يتوقف بالسيارة وأن المتهم يعلم أنه شيخ لخفراء الناحية فانحرف بالسيارة تجاهه وصدمه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة تعمد إصابة المجني عليه" وكان من المقرر قانونا أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى. وكان ما أورده الحكم، مما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في سلامة مأخذه ويتفق مع صحيح القانون، ويسوغ ما انتهى إليه من قيام القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمي إليه مقدمه. وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الخلاف بين أقوال الشاهدين ....... و...... بل ساق قوله مرسلا مجهلا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية
 
 
 
 
الطعن رقم 5968 لسنة 55 بتاريخ 12/02/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما دفع ببطلان إجراءات وزن المواد المخدرة التي باشرها صيدلي لم يحلف اليمين القانونية إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع إيرادا وردا وعولت على كبر حجم المخدرات المضبوطة في تحديد قصد الطاعن من إحرازها. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش وأطرحه في قوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان صفة من أصدره فلما كان الثابت من الأوراق أن السيد ....... وكيل النيابة هو الذي أصدر إذن التفتيش وأنه هو الذي باشر التحقيق وأنه ثابت من التحقيق أنه يعمل وكيلاً لنيابة مركز ...... وأنه تم ضبط المتهم وتفتيشه بناحية ...... التابعة لمركز ....... ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً وممن يملك إصداره ....... وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش على سند غير صحيح من القانون ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن لأنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في بيان وزن المخدرات المضبوطة إلا على نتيجة وزنها في مصلحة الطب الشرعي، وأن مدوناته لم تتضمن شيئا عن إجراءات الوزن التي يدعي الطاعن - في أسباب طعنه - أن صيدليا قد باشرها، فضلا عن أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
الطعن رقم 7217 لسنة 54 بتاريخ 17/03/1985
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخران بأنهم زرعوا بقصد الاتجار نبات ممنوع زراعته "خشخاش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً للأول "الطاعن" وغيابياً للثاني والثالث في 18 من مارس سنة 1984 عملاً بالمواد 28، 34ب، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ثلاث آلاف جنيه وأمرت بمصادرة النباتات المضبوطة. وذلك بعد أن أجرت تعديلاً في وصف التهمة فجعلته: زرعوا نبات الخشخاش الممنوع زراعته في جمهورية مصر العربية بقصد إنتاج مادة الأفيون منه وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فطعن المحكوم عليه الأول (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وتطبيق القانون. ذلك أن الحكم أطرح دفعه ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية وانتفاء القصد الجنائي لديه بما لا يكفي ولا يسوغ به إطراحه واستدل بشهادة ............... رغم أنها جاءت مؤيدة لدفاعه القائم على عدم علمه بكنه الزراعة المضبوطة في حقله وأخذ بتقرير الخبير رغم عدم حلفه اليمين وأخطأ الحكم إذ أسند إلى الضابط قوله أن الطاعن ضبط وهو قائم بتقطيع النباتات على خلاف الثابت بالأوراق، ودانه بالمادة 34/ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات التي تعاقب على الزراعة بقصد الاتجار دون أن يتحدث استقلالا عن هذا القصد - كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير مركز البحوث الزراعية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته عدم تحديد موقع الزراعة أو خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو تحديد محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون ورادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها. ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد ...... على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها مادام أنه كان مطروحا على بساط البحث. هذا فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ادعاه من بطلان التقرير. ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابط في شأن ضبطه الطاعن وهو قائم بتقطيع النباتات له مأخذه الصحيح من الأوراق، على ما يبين من المفردات المضمونة، فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على جهله بكنه نبات الخشخاش المزروع بحقله وأطرحه في قوله: "... كما ثبت من المعاينة أن مساحة الأرض مكان الضبط وجدت مزروعة بكاملها بنبات الخشخاش وأنه شوهد بهذه النباتات خدوش أي أنها مجرحة، وهذا التجريح دليل على أنه قد استخلص من هذه النباتات مادة الأفيون التي تزرع هذه النباتات بقصد استخلاص هذه المادة منها، ومن ثم فإنه يستخلص من كل ذلك على سبيل القطع والجزم أن المتهم كان على علم تام بنوع النباتات المضبوطة وماهيتها وكنهها الأمر الذي ينتفي معه دفاعه في هذا الخصوص، خاصة وأن الثابت من تحقيقات النيابة أن المتهم أقر بأقواله بأنه علم بحقيقة هذه النباتات قبل يوم الضبط والتفتيش ثم ادعى أنه طلب من المتهمين الثاني والثالث اقتلاعها من الأرض وإبعادها دون أن يحاول أن يبلغ الجهات المختصة لو كان صادقا فيما ادعاه لما كان ذلك، وكان استظهار القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات" وإذ كان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه - يؤدي إلى ما رتبه عليه ويقوم به الدليل على توافر علم الطاعن بحقيقة نبات الخشخاش المزروع بحقله توافرا فعليا ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويتحقق به القصد الجنائي لجريمة الزراعة التي دين بها كما هي معرفة به في القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال الضابط مرتبا على ذلك القول "بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط إنتاج مادة الأفيون التي تستخلص من هذه النباتات والاتجار فيها" .. فإن ما أورده الحكم في ذلك يكفي لإثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2358 لسنة 54 بتاريخ 24/01/1985
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بأنهم: أولاً: المتهمين من الأول إلى السادس عرضوا رشوة على موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن عرضوا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على كل من اللواء ....... والنقيب ....... دفعوا منها 43460 جنيه (ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأربعمائة وستين جنيهاً) على سبيل الرشوة مقابل تسهيلهما لهم وباقي المتهمين جلب المخدرات (موضوع التهمة الثانية والثالثة) إلى داخل البلاد ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة منهما. ثانياً: المتهمين جميعاً (أ) قاموا بجلب كمية المخدرات المبينة وزنا ونوعا بالتحقيقات من خارج حدود جمهورية مصر العربية بحراً وقاموا بإدخالها فيها من غير المنافذ الرسمية المحددة قانوناً دون إذن كتابي من الجهة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ب) قاموا بتهريب كمية المخدرات سالفة الذكر بإدخالها إلى المياه الإقليمية بعد جلبها من الخارج بحراً وإنزالها بالساحل وذلك من غير المنافذ الرسمية المحددة قانوناً وبطرق غير مشروعة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وإحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بالنسبة للمتهمين جميعاً وغيابياً للمتهم الآخر عملا بالمواد 104، 109 مكرراً، 110 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 33/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1, 2, 3, 4, 15, 121/1, 122/1, 2, 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهم ثانياً: بالنسبة لكل من المتهمين الثالث والسادس بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وببرائتهما من التهمة الأولى. ثالثاً: بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والمبالغ موضوع الرشوة. رابعاً: بإلزام جميع المتهمين متضامنين بأن يدفعوا إلى مصلحة الجمارك خمسة وثلاثين مليوناً وسبعمائة أربعة وتسعين ألفا وثمانمائة وستة جنيهات.
فطعن المحكوم عليهم من الأول إلى السادس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
أولا: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول.... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه وآخرين بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلبه جوهرا مخدرا (حشيشا) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وبني على إجراءات باطلة ذلك أن الحكم لم يستظهر أركان جريمة الجلب ذلك أن الجلب لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي كذا لا يتوافر الجلب إلا إذا كان الجالب مالكا للمخدر وأن الطاعن لم يكن إلا وسيطا ولم يورد القانون 182 سنة 60 نصا خاصا يعاقب على الوساطة كما أن الإذن الصادر بالضبط والتفتيش صدر باطلا لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وأن ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثالثة (التهريب الجمركي) لعدم صدور الإذن قبل إجراءات تسيير الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق يخالف صحيح القانون ولم يعرض الحكم للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن المحامي العام وهو غير مفوض من النائب العام كما أن ما أورده الحكم ردا على الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدرات لعدم حضور المتهمين ولعدم حلف الوازن اليمين لا يصلح ردا كما أن جريمة الرشوة مستحيلة لعدم اختصاص الشاهدين المتعاقدين اختصاصا وظيفيا ولا مكانيا بالعمل المطلوب ولم يرد الحكم على الدفع ببطلان الإذن لعدم الاطلاع على التسجيلات الصوتية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد يبين واقعة الدعوى في قوله "إن اللواء.... مساعد رئيس قوات الأمن المركزي للتدريب والعمليات أبلغ بأن المتهم الأول.... عرض عليه بصفته أنه اختص بالإشراف على تنفيذ قيام قوات الأمن المركزي بحراسة الحدود الغربية مع إسرائيل ومنها المنطقة جـ بالساحل الشمالي بمحافظة شمال سيناء مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه كرشوة مقابل قيامه بتسهيل له ولشركائه جلب مواد مخدرة من خارج الجمهورية عن طريق إنزالها بهذه المنطقة من الساحل الشمالي وأنه رفض هذا العرض إلا أنه تنفيذا لما اتفق عليه مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنهم الشاهد الثالث.... تظاهر بقبول هذا العرض حتى يتم ضبط هذا المتهم وشركائه متلبسين بهذا الجرم وبجلبهم المواد المخدرة لجمهورية مصر العربية وأثناء اللقاءات المتعددة بين الشاهد الأول اللواء.... والمتهم الأول.... تعرف الأخير على الشاهد الثاني النقيب.... على أنه الضابط المختص بحراسة المنطقة المحددة لإنزال المواد المخدرة بها بالساحل الشمالي كما تعرف الشاهدين الأول والثاني على المتهمين...... و........ و........ و........ و........ وشهرته...... وتم تسجيل هذه اللقاءات بإذن من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية وخلالها دفع للشاهدين الأول والثاني مبلغ 43640 جنيه ثلاثة وأربعين ألف وربعمائة وستون جنيه بواسطة كل من المتهمين الأول.... و........ و........ وبعد أن أكدت تحريات العميد... مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات صحة ما أبلغ به اللواء........ إذ أكدت هذه التحريات أن المتهمين ....... و........ و........ و........ و........ اللبناني الجنسية يكونون عصابة لجلب المواد المخدرة من لبنان لمصر وأنهم شحنوا كميات كبيرة منها على مركب وصلت للمياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية وفي انتظار إشارات إنزالها للساحل الشمالي استصدر إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من المتهمين وتوجه وبرفقته القوة اللازمة من ضباط الإدارة وضباط الأمن المركزي إلى المكان الذي حدده المتهم الأول وبإنزال المواد المخدرة كما توجه إلى العريش الشاهد الأول اللواء... والمتهم الأول.... لمتابعة إنزال المواد المخدرة التي أكد المتهم الأول للشاهد الأول وصولها للمياه الإقليمية بعد اتصاله بشركائه بالخارج كما وصل النقيب ...... إلى منطقة الإنزال للتظاهر بمعاونة وتسهيل جلب المواد المخدرة وتقابل مع المتهم .... ومجموعة من الرجال توجهوا أيام 5/ 5، 6/ 5، 7/ 5/ 83 إلى المنطقة المحددة لإنزال المواد المخدرة وأعطى المتهم .......... الإشارات المتفق عليها إلا أن أحدا لم يخرج من البحر بالمواد المخدرة مما دعى المتهم الأول ومعه الشاهد الثاني الاتصال تليفونيا بالمتهم ....... لاستطلاع الأمر كطلب الشاهد الأول فأكد لهما وجود المركب بالمواد المخدرة بالمياه الإقليمية ثم حضر هذا المتهم إلى مدينة العريش ليؤكد ذلك للشاهد الأول وفي يوم 8/ 5/ 83 توجه النقيب ........ والمتهم ........ يرافقه مجموعة من الرجال إلى الساحل بمنطقة الإنزال وبعد أن قام المتهم ........ بإعطاء الإشارات الضوئية المتفق عليها اقترب من الشاطئ لنش به أحد الأشخاص الذي تحدث مع المتهم... وسلمه طرف حبل لشده بواسطة مجموعة من الرجال أحضرهم لذلك أحد المتهمين الذين كانوا مع.... والشاهد الثاني وبدأت طرود المواد المخدرة في الوصول إلى الشاطئ وكانت 91 طرد أجولة خيش وستة طرود أجولة نايلون كل منها بداخل إطارات كاوتشوك بكل منها طرب الحشيش وبعد أن أعطى النقيب.... الإشارة المتفق عليها تم ضبط المواد المخدرة وكل من المتهمين..... و........ ووجدت جثة.... وأورى تقرير المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي أن ما أخذ من المواد المضبوطة للتحليل لمادة الحشيش وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من أقوال كل من اللواء.... والنقيب....... والعميد....... والعميد....... والمقدم ....... والنقيب ....... والنقيب....... و....... وما أورده تقرير المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له, يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب عبارة عن 91 طرد أجولة حشيش وستة طرود بكل منها طرب حشيش فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر في التعامل ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس - لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهي الجلب والتصدير والإنتاج والتملك والإحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأي صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك وكان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وإن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه في حقيقة الأمر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الأخرى عبثا يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها هذا فضلا عن أنه لما كان مناط المسئولية في حكم جلب أو حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق له الحيازة المادية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم العقاب على الوساطة لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافيا على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند ولا يعيب الحكم المطعون عليه في هذا الصدد ما استطرد إليه" من تقرير قانوني خاطئ باستناده إلى خطاب مدير الجمارك المؤرخ 23/ 10/ 83 اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ولا يشترط لقيامها أن يكون المجني عليه جادا في قبولها إذ يكفي لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة ولو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلا لموظف حكومي أو من حكمه كما أنه من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر صلة الشاهدين التي تسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة من ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العميد..... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن ببطلان الإذن والتفتيش لعدم جدية التحريات ولوروده على جريمة مستقبلة على غير سند من القانون. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامي العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية التي أذن السيد رئيس محكمة القاهرة بإجرائها لا ينال من صحة الإذن ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حصوله بحضور النيابة والمتهمين بقوله أن الثابت من محضر تحقيق النيابة يوم 10/ 5/ 83 أن إجراءات الوزن والتحريز وأخذ العينة للتحليل قد تمت في مواجهة المتهمين فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذي ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على إنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعيا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن الطاعن الثاني.... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد شابه قصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تجديده من النائب العام فضلا عن قصوره في الرد على بطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة ولم يحدد الإذن مكان الضبط وأشخاص المأذون بتفتيشهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه من المقرر أن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشهم كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفاع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار - النيابة إذنا بالتفتيش حدد لتنفيذه أجلا معينا لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحا وإذ كان الثابت عن مذكرة الطعن أن الإذن المؤرخ 21/ 4/ 83 قد صدر من السيد المحامي العام بناء على تفويض من السيد النائب العام وفي 4/ 5/ 83 قام السيد المحامي العام بمد الإذن لمدة خمسة عشر يوما فإن هذا الأمر بالامتداد من المحامي العام لا يترتب عليه بطلان إذ لم يدع الطاعن في أسباب طعنه أن السيد النائب العام قد حدد أجلا معينا لندب المحامي العام لإصدار الإذن ويكون ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص قد أقيم على غير أساس. لما كان ذلك وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان الإذن الصادر لضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولعدم جدية التحريات قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثالثا: عن الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابع والخامس
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثالث..... والرابع..... والخامس..... أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجرائم عرض رشوة لم تقبل وجلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم قد خلا من تصديره باسم الشعب مما يبطله كما لم يورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها واستند إلى أقوال الشهود دون أن يبين وجه استدلاله بها كما لم يبين الحكم فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ولم يعرض للركن المعنوي في جريمة الجلب وهو علم المتهمين بأن المادة لمخدر الحشيش كما أدان الحكم الطاعنين الرابع والخامس دون أن يكون للإدانة معينها وما استند إليه الحكم لا سند له من الأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ولم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدر وتهريبه وعرض الرشوة المسندة إلى الطاعنين الرابع والخامس وتهمتي الجلب والتهريب المسندتين للثالث وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه فإنه تنحسر من الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييد أو تعزيزا للأدلة الأخرى التي أعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع عن الطاعنين من إغفال الحكم المطعون فيه الرد على بطلان تقرير الخبير المنتدب لتفريغ الشرائط يكون على غير أساس مادام أن هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم استناد المحكمة عليه كدليل من أدلة الدعوى - لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الرابع والخامس مع باقي الطاعنين اتفقت كلمتهم وأن كلا منهم أسهم تحقيقا لذلك بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة حسبما يبين من أقوال شهود الواقعة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى السالف بيانها ورتب عليه أن كلا من الطاعنين قد ارتكب جريمة جلب المخدر فإن ما يثيره الطاعنان الرابع والخامس في هذا الخصوص جدل موضوعي في تقدير الدليل يخضع لسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما وردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الأدلة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الأدلة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والإطارات فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذي استخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان باقي ما ينعاه الطاعنون على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته كسابقة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
رابعا: عن الطعن المقدم من الطاعن السادس:
حيث إن الطاعن السادس.... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر (حشيش) وتهريبه جمركيا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دون تمحيص بجوانب البطلان أنه صدر ممن لا يملكه وعن جريمة مستقبلة ولم يشر الحكم إلى بيان الفعل الذي أتاه الطاعن لتوافر في حقه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وما نقله الحكم عن الشاهد الأول في حق الطاعن ليس له أساس من الأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت مدونات الحكم واضحة الدلالة على أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول له أصوله الثابتة فيما قرره بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 11/ 1/ 84 ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد لا أساس له. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن السادس على الحكم من قصور في بيان الفعل المسند إليه وتوافر ركنيه المادي والمعنوي ومن بطلان الحكم لصدور الإذن ممن لا يملكه وعن جريمة مستقبلة قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 5314 لسنة 52 بتاريخ 18/01/1983
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ............ (2) ............. (3) ......... (4) ......... (5) ........... (6) ............... (7) ................... (Cool .............. (9) ................ (10) ........... بأنهم في يوم 16 من سبتمبر سنة 1979 ومنذ أربعة أشهر سابقة على هذا التاريخ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أولا: المتهمون الستة الأول: (1) بصفتهم موظفين عموميين أمناء شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي استولوا بغير حق على خاتم السفر المبين بالتحقيقات المملوكة لهذه الجهة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو الموضح بالتهمة الثانية. (2) ارتكبوا تزوير في محررات رسمية هي بطاقتا السفر الموضحتان بالتحقيقات وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا فيما بينهم على إنشاء هاتين البطاقتين على غرار البطاقات الصحيحة وتضمينهما ما يفيد موافقة الجهة المختصة على سفر المتهمين التاسع والعاشر للخارج خلافا للحقيقة وتنفيذا لذلك استولوا دون حق، وبواسطة المتهم الخامس على النماذج البيضاء لهذه البطاقات، وقاموا بملء بيانات البطاقتين السالفتين واعتمدوهما بخاتم السفر موضوع التهمة الأولى واستعملوا هذين المحررين المزورين بتقديمهما للسلطات المختصة بميناء القاهرة الجوى مع علمهم بتزويرهما. (3) بصفتهم الوظيفية سالفة الذكر طلبوا وأخذوا عطية للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلبوا مبالغ نقدية قدرها 350 ثلاثمائة وخمسون جنيها من المتهمين التاسع والعاشر أخذوا منها 300 ثلاثمائة جنيها على سبيل الرشوة مقابل تمكينهما من مغادرة البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (4) استحصلوا بغير حق وبواسطة المتهم الخامس على أختام السفر الخاصة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي واستعملوها استعمالا ضارا بالمصلحة العامة بوضع بصمتها على النماذج البيضاء لبطاقات السفر المستولى عليها دون حق. ثانيا: المتهمون من السابع وحتى العاشر: اشتركوا مع المتهمين الستة الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم الاستيلاء دون حق والتزوير والاستعمال المنسوبة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وقدموا إليهم جوازات السفر الخاصة بالمتهمين التاسع والعاشر وباقي أوراق سفرهما ومكنوهم بذلك من إجراء التزوير السالف باسمي الأخيرين فتمت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: المتهمان السابع والثامن:- توسطا في ارتكاب جريمة الرشوة موضوع التهمة الثالثة المنسوبة للمتهمين الستة الأول وذلك بأن توصلا إلى إتمام الاتفاق بين هؤلاء المتهمين وبين المتهمين التاسع والعاشر على ارتكابها وتقاضيا من المتهمين الأخيرين الراشيين مبالغ الرشوة التي دفعها للمتهمين الأولين. رابعا: المتهمان التاسع والعاشر أيضا: قدما رشوة للمتهمين الستة الأول بواسطة المتهمين السابع والثامن للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن نقداهم مبلغ الرشوة آنفة البيان مقابل تمكينهما من السفر خلافا للقانون.  خامسا: المتهم السابع أيضاً: عرض وقبل الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم ينفذ ذلك بأن عرض على كل من ..............., .................، ..............، .............، ......... وقبل منهم مبالغ نقدية قدرها 580 خمسمائة وثمانون جنيها مقابل التوسط لصالحهم في رشوة موظفين عموميين لتمكينهم من السفر خارج البلاد خلافاً للقانون: وأحالتهم لمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن وغيابيا للباقين عملا بالمواد 40/2، 3 و41، 103 و104 و105 مكرر و107 مكرر و109 مكرر ثانيا فقرة 1 و110 و113/1، 2 و118 و119 مكرراً و207/1 و214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/2، 32/2 من ذات القانون أولا: بمعاقبة المتهم الأول ................... بالسجن سبع سنوات وغرامة ألفي جنيه وعزله. ثانيا: معاقبة كل من ......... و........... و........... و.......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألفي جنيه وعزل ................. و.................. ثالثا: مصادرة الأوراق المزورة المضبوطة. رابعاً: براءة كل من ............. و.............. و........... و.........
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والثامن في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأربعة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمالها فقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب - ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من استجوابه الباطل في محضر جمع الاستدلالات ولم يفصح في أسبابه عن الأسانيد التي أقام عليها قضائه بإطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن ببطلان الدليل المستمد من أقواله في ذلك المحضر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق من دانه منهم من شهادة ضباط الواقعة وأقوال بقية الشهود ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما أسفر عنه تفتيش منزلي المتهمين الأول والرابع ومما أدلى به المتهمون ومنهم الطاعن الثالث ومن أقوالهم بمحضر ضبط الواقعة, ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن الثالث ببطلان الدليل المستمد من استجوابه بهذا المحضر واطرحه بقوله أما ما ذهب إليه الدفاع من بطلان محضر جمع الاستدلالات على أساس أن محققه أجرى استجوابا للمتهم فهو أمر لم يؤيده واقع إذ أن الثابت من الأوراق أن محقق الشرطة سأل المتهم عما هو منسوب إليه وهناك فرق شاسع بين سؤال المتهم وبين استجوابه. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.
وكان الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن مأمور الضبط القضائي قد تلقى في محضر الضبط المؤرخ 17-9-1979 أقوال الطاعن الثالث ................... بشأن الوقائع المسندة إلى المتهمين وبعد أن بين دور الطاعن الأول فيها وأقر بضبط الأوراق التي وجدت بمنزله وكشف عن الأسلوب الذي اتبعه المتهمون في تمكين راغبي السفر إلى الخارج من المطلوبين للتجنيد, استرسل مأمور الضبط القضائي في مناقشته تفصيلا فيما جاء بأقواله وفي مواجهته بالأدلة القائمة في حقه مما أدلى به بقية المتهمين والشهود ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمتي الحصول على رشوة والاشتراك في تزوير أوراق رسمية, وبالعمل على تمكين أشخاص ممنوعين من السفر من مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية بطريقة غير مشروعة. لما كان ذلك, وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيليا فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما ينطوي على استجواب محظور في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة المحكوم عليهم - على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثالث وكذلك بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بهما إعمالا لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأيضا بالنسبة إلى الطاعن الرابع لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة, وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الوجوه الأخرى للطعون المقدمة من الطاعنين, ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
 
 
 
الطعن رقم 5462 لسنة 52 بتاريخ 22/12/1982
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) قلد خاتما لإحدى الجهات الحكومية (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) المبينة بالتحقيقات. المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والخامس: أولا: قلدوا خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية خاتم شعار دولة الكويت وخاتم قنصلية دولة الكويت بالقاهرة واستعملوهما بأن وضعوا بصمتيهما على أذونات السفر المضبوطة مع علمهم بتقليدها. ثانيا:ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية (أذونات سفر لدولة الكويت وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة. المتهمون جميعا: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة عداً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ ..... بطريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة بأن أوهموهم بإمكانية تسفيرهم إلى دولة الكويت وإلحاقهم ببعض الأعمال وقدموا لهم أذونات سفر مزورة فانخدع المجني عليهم وتمكن المتهمون بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 206 من قانون العقوبات: أولا: ببراءة ..... عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن باقي ما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية وتزوير محررات عرفية ونصب, قد أنطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس, وببطلان استجوابه بمعرفة ضابط الشرطة وببطلان اعترافه لأنه كان وليد قبض باطل وتحت تأثير إكراه وتهديد, إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذه الدفوع بما لا يتفق وصحيح القانون, كما أغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها, ولم تجبه إلى طلب إعادتها إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة على استمارة صحيحة وردت عليه بما لا يسوغ به إطراحه, وأخيرا فإن الحكم لم يورد الأدلة التي أستند إليها في إدانة الطاعن بجريمة النصب ولم يرد على ما أثاره في دفاعه أنه لا علاقة له بأي من المجني عليهم في هذه الجريمة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع الذي أثاره الحاضر عن المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لتمامه بدون إذن من النيابة العامة فهو دفع بمعزل عن الصواب فالثابت أن التحريات التي قامت بها مجموعة مكافحة النشل والاحتيال بمديرية أمن القاهرة أسفرت عن أن المتهم .................. (الطاعن) يتزعم مجموعة من الأشخاص ويقوم بتزوير أذون سفر لزيارة دولة الكويت ويقوم وهؤلاء الأشخاص ببيع هذه الأذون المزورة مقابل مبالغ كبيرة فتم استيقافه وبمواجهته بهذه التحريات أقر المتهم بصحة ما أسفرت عنه وقدم للضابط مظروف به عدد عشرون إذنا مزورا لزيارة دولة الكويت خالية من البيانات الأمر الذي يقطع بأنه لم يكن هناك ثمة قبض أو تفتيش وإنما مجرد تحريات قام بها رجال الشرطة استدعت سؤال المتهم الذي أسفر عن إقراره سالف الذكر وتقديمه الأذون المزورة". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم, أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق متا أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا فيه مساس بحريته الشخصية وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته, فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليما بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا أو يعترف بها إن شاء الاعتراف, وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله, وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعن أن الضابط سأله عما جاء بالتحريات قبله فأقر بصحتها وقدم له مظروفا به عشرون إذنا مزورا, فإن ما انتهى إليه الحكم في رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه يكون مقترنا بالصواب. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "كما وأنه ليس هناك ثمة دليل من واقع الأوراق أن إقرار المتهم .................... في محضر الضبط واعترافه في تحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه كان وليد إكراه فالثابت أنه أقر في محضر الضبط بما أسند إليه تفصيلا. ثم عاد وردد اعترافه تفصيلا أمام النيابة العامة وهو اعتراف تطمئن المحكمة إلى صدوره عن المتهم عن حرية واختيار كاملين". وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كان ذلك, وكان لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وعدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على استمارة صحيحة وعدم بيان مؤدى الأدلة التي أستند إليها الحكم في ثبوت جريمة النصب قبله, ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية واستعمالها موضوع الجريمة الأولى, وذلك إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين تلك الجرائم, فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات, قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها مع أن عقوبة الجريمة الأشد - وهي جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية - طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات هي الحبس فقط, فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 313 لسنة 54 بتاريخ 14/10/1984
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرين المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة لكل من ....... وطلبت عقابه بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: برفض الدفعين الخاصين ببطلان القبض والاستعراف. ثانيا: بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجنحة سرقة قد بني على بطلان في الإجراءات وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن تقرير التلخيص لم يحط بوقائع الدعوى كما توجبه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن المدافع عنه قدم مذكرة لمحكمة ثان درجة ضمنها الدفع ببطلان إجراءات القبض وما ترتب عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وعدم توافر قيام حالة التلبس, كما ضمنها أيضا الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى بطلان أمر الإحالة لخلوه من البيانات المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية وقد أغفل الحكم الرد على هذه الدفوع الجوهرية مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف - كل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
حيث أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير, فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن وأطرحه استنادا إلى نص المادتين 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن ما أتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجراءات التحفظية منعا من هروبه, وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون, ذلك أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك, ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً. وإذ ألتزم الحكم الابتدائي هذا النظر في الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليما بما تنتفي معه قالة الخطأ في تطبيق القانون وفي سكوت المحكمة الاستئنافية عن الرد على الدفع المشار إليه وقضائها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ما يفيد إطراحها لهذا الدفع واعتناقها ما قضت به محكمة أول درجة, لما كان ذلك, وكان النعي ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون مردوداً بأن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئاً في شان بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون, فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما أدعى به من بطلان هذه الورقة وذلك لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية هذا فضلا عما هو مقرر في القانون من أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع, ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا إلى أنه مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   30
 
========================================
التلبس بالجريمة - اختصاص مأمور الضبط القضائى بالتحقيق الابتدائى :
======================================== 
  القاعدة العامة:  الأصل أنه لا اختصاص لسلطة الضبط القضائى بالتحقيق الابتدائى ؛ غير أن الشارع خرج على هذه القاعدة فخول مأمور الضبط سلطة القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائى على وجه الاستثناء ، وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. وعلة هذا التوسع فى سلطة مأمور الضبط  فى هذه الحالات هى فكرة الاستعجال والرغبة فى تحقيق قدر من المرونة الإجرائية وهو ما يتطلب الخروج على القواعد التقليدية (1).
الخروج على القواعد العامة : خول القانون مأمور الضبط القضائى سلطة القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائى فى حالتين:  الأولى:  التلبس بالجريمة ، والثانية الندب لعمل من أعمال التحقيق.
المقصود بالتلبس : التلبس هو مشاهدة مأمور الضبط القضائى الجريمة حال ارتكابها أو مشاهدته آثارها بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وإذا توافر التلبس بالجريمة فإن القانون خول مأمور الضبط بعض السلطات الاستثنائية الماسة بالحرية كالقبض والتفتيش ، وهى سلطات محتجزة بحسب الأصل لسلطة التحقيق الابتدائى ولا تنتمى إلى مرحلة جمع الاستدلالات التى تخلو بحسب طبيعتها من الإجراءات القهرية. وعلة اتساع سلطة مأمور الضبط القضائى فى هذه الحالة هو أن أدلة الجريمة فى حالة التلبس واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى تنقيب ، كما أن الحفاظ على هذه الأدلة يقتضى هذه التوسعة. وحالات التلبس التى نص عليها القانون هى حالات واردة على وجه الاستثناء ، ولذلك لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ، لما تنطوى عليه من مساس بالحرية (2) .
ـ التفرقة بين التلبس الحقيقى فى قانون الإجراءات الجنائية والتلبس الحكمى بجريمة الزنا: (3)
اعتبر الشارع فى المادة 276 من قانون العقوبات التلبس بفعل الزنا دليلاً من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة ، ولم يقصد الشارع بهذا النص التلبس الحقيقى ، كما عرفته المادة 30 إجراءات سالفة الذكر ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ؛ بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند قاضى الدعوى مجالاً للشك فى أنه ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة. ويفسر ذلك بأن الغرض من المادة 30 أ.ج غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 عقوبات : إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبط القضائى مباشرة أعمال التحقيق؛ أما الثانية فالمقصود منها هو عدم الاعتماد فى إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذى يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدى قميص نومها العادى وباب الشقة الخارجى موصد عليها من الداخل ، ولدى فتحها له بعد مضى فترة من الوقت من طرق الزوج المجنى عليه له كانت وشريكها الطاعن فى حالة ارتباك وخوف ، فإن هذه الوقائع التى استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى. وقضى لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما تأسيساً على أن الوطء لم يقع فعلا وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا وبأن المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش المطعون ضده الثاني من عوازل طبية ومناديل ورقية ثبت تلوثها بالحيوانات المنوية كانت نتيجة تفتيش باطل لصدور إذن النيابة العامة بالقبض فقط. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المادة 276 ع ، وإن نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها
وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلا (4).
وقضى بأنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقى ، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند قاضى الدعوى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبط القضائى مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد فى إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذى يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدى قميص نومها العادى وباب الشقة الخارجى موصود عليها من الداخل ولدى فتحها له بعد مضى فترة من الوقت من طرق الزوج المجنى عليه له كانت وشريكها الطاعن فى حالة إرتباك وخوف ، وكانت تلك الوقائع التى إستظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لأنه تقدير ذلك كله مما يملكه قاضى الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة فى مبلغ قوة الدليل فى الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع (5).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 153 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 153 ، ص 154 .
(3) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 154 ، 155 .
(4) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 155 .
(5) الطعن رقم 20889 لسنة 62 ق ـ جلسة 15/5/1997 س 48 ص 564
 
========================================
أحـــــــوال التلبس
======================================== 
  حصر حالات التلبس : وردت حالات التلبس على سبيل الحصر ، فلا يملك القاضى خلق حالات تلبس جديدة ، من طريق القياس أو التقريب ، ولهذا ما يبرره فى السلطات الواسعة التى خولها القانون لمأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد ، فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، طالما أنها لم تشاهد ولا تغنى القرائن عن المشاهدة ، فمشاهدة المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبة لا يكفى لاعتبار الجريمة فى حالة تلبس . ولا يكفى فى هذا أيضا مجرد مبادرة المتهم الى الجرى بغية الاختفاء أو الهرب عند مشاهدته رجال المباحث ، ولا مجرد مشاهدة المتهم يمشى واحدى يديه قابضة على شىء ، ولو كان من المعروفين لدى المباحث بالاتجار فى المخدرات . ولكن اذا كانت الدلائل كافية على الاتهام جاز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم ويفتشه ، وذلك فى الأحوال الواردة فى المادة 34 من القانون ، ومن بينها جرائم المخدرات ، والقبض لا يكون هنا نتيجة للتلبس ، وانما هو اجراء مستقل يسمح به القانون لمأمور الضبط القضائى فى حالات تقتضية (1).
حالات التلبس : وردت هذه الأحوال فى المادة 30 اجراءات ويتبين منها أن حالات التلبس المنصوص عليها فى القانون أربعة ، والحالة الأولى منها هى حالة التلبس الحقيقى ، أما الثلاث الأخرى فالتلبس فيها اعتبارى .
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت بسير .
الحالة الثالثة : تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
الحالة الرابعة : مشاهدة الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 177 ، 178 .
 
========================================
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
======================================== 
  وهى أظهر حالات التلبس ، حتى أن البعض قد أطلق عليها " التلبس الحقيقي " . وتعنى أن الركن المادى للجريمة قد وقع تحت أنظار مأمور الضبط ولا يشترط لذلك أن يشاهد الجريمة ببصرة ، بل يكفى أن يدرك وقوعها بإحدى حواسه الأخرى . مثال ذلك شم رائحة المخدر تتصاعد من المتهم أو من مسكنه أو سيارته ، أو سماعه صوت الأعيرة النارية فى جريمتى القتل وإحراز السلاح ، ومن خصائص التلبس أنه حاله عينية لا شخصية ، فلا يشترط عند مشاهدة الجريمة رؤية الجناة حال ارتكابها ، فيكفى مثلا لمشاهدة جريمة سرقة التيار الكهربائى فى حالة تلبس مجرد مشاهدة النور الكهربائى ينبعث من منزل لم يتعاقد صاحبة مع هيئة الكهرباء ، أو مشاهدة أسلاك كهرباء منزل متصله بأسلاك المؤسسة (1).
وقد تكون هذه المشاهدة من خلال أحد الأجهزة الفنية . وقد قضى أن رؤية كيس من البلاستيك بداخلة قطع معدنية عديدة بأحجام مختلفة على شاشة جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة دخول ميناء بحرى يوفر حالة التلبس إذ تبين من التحقيقات أنها أثرية (2).
ـ وقضى بأنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ـ ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها (3).
ـ وقضى أيضاً بأنه من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول ......... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة . فإن ماانتهى أليه الحكم من قيام حالة التلبس التى تسوغ القبض والتفتيش يكون صحيحاً فى القانون ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول (4).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 693 ، 694 .
(2) نقض 19 ديسمبر سنة 2012 ، الطعن رقم 6369 لسنة 75 ق ، د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 694 .
(3) الطعن رقم 8915 لسنة 65 ق جلسة 19/11/1997 س 48 ص  1293 .
(4) الطعن رقم 9166 لسنة 65 ق - جلسة 6/7/1997 - س 48 - ص 749
 
========================================
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت بسير .
======================================== 
  تفترض هذه الحالة أن مأمور الضبط لم يشهد الجريمة حال ارتكابها ؛ وإنما مضت برهة قصيرة على ارتكابها ،وتقتصر معاينة مأمور الضبط فى هذه الحالة على نتيجة الجريمة أو آثارها دون الفعل الذى ارتكب فى غير حضوره. ومثال ذلك أن يعاين جرح المجنى عليه وهو ينزف أو جثته آثار الطعن بادية عليها أو النيران وهى مشتعلة فى مسكن المجنى عليه. وقضى بتوافر حالة التلبس إذا عاين مأمور الضبط القضائى جثة المجنى عليه وهى غارقة فى الدماء ، ودلت التحريات على تحديد هوية المتهم فتوجه إليه وقام بإلقاء القبض عليه. وإذا لم يتخلف عن الجريمة أثر ، فإن هذه الحالة لا تتوافر ، ولذلك لا يتوافر التلبس إذا حضر مأمور الضبط بعد وقوع السرقة فأخبره المجنى عليه بما وقع من الجانى ، ذلك أن هذه الأقوال لا تعدل الآثار المادية التى تشف عن وقوع الجريمة منذ برهة يسيرة. غير أنه إذا أيدت هذه الأقوال آثار مادية كان التلبس متحققاً. وتطبيقاً لذلك يكون التلبس قائماً إذا تركت سرقة المجنى عليه أثر قطع فى ثيابه أو يرى أحد الركاب وهو يقفز من سيارة النقل العام وهو مسرعة. وتعبير "برهة يسيرة" يعنى أن آثار الجريمة مازال "ساخنة" ، وأنه لم يمض على ارتكابها وقت طويل ، وتقدير هذه البرهة متروك لتقدير سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع ، وقد اعتبر القضاء أن البرهة اليسيرة متوافرة إذا قام مأمور الضبط القضائى بالانتقال عقب وقوع الجريمة مباشرة ، وكانت آثار الجريمة مازال واضحة ، أياً كان الوقت الذى استغرقه فى الوصول إلى مكان الجريمة ، متى كان لم يضع وقتاً فى ذلك. وقضى بتوافر حالة التلبس إذا قام مأمور الضبط القضائى بالانتقال إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة ومشاهدته آثار الحريق الحاصل فى محل المجنى عليه و قيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق و تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 156 .
 
========================================
الحالة الثالثة : تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
======================================== 
  وتعتبر الجريمة متلبساً بها اذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامه مع الصياح اثر وقوعها . يفترض القانون فى هذه الحالة تتبع المتهم اثر وقوع الجريمه قرينة على قيام حالة التلبس . وتقدير الزمن الذى عبر عنه بكلمة " اثر" متروك لمأمور الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع واذا مضت فترة من الزمن ذات شأن(1) فالجريمة لا تكون فى حالة تلبس (2).
ويجب عدم الخلط بين " الصياح العام " و " الاشاعة العامة " ، فان الأخيرة قد تنبه السلطات المختصة فتدفعها الى التحرى ثم التحقيق ، ولكنها لا تكون حالة التلبس . وليس من الضرورى أن يتبع الناس الجانى بأجسامهم ، بل يكفى أن يتبعوه بصياحهم واتهامهم (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلا يتوافر التلبس إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت فى اليوم السابق .
(2) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 176 .
(3) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 176 ، 177 .
 
 
========================================
الحالة الرابعة : مشاهدة الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة .
======================================== 
  وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ، كأن توجد به خدوش حديثة أو آثار مقذوف نارى حديث أو دماء ظاهرة بملابسه ، فوجود هذه الآثار والعلامات لا يقل عن حالة حمل الأسلحة والآلات أو الأمتعة فى الدلالة على ارتكاب الجريمة . ولم يحدد القانون نهاية هذا الزمن القريب ، ولكن المفهوم أن المتهم تجب مشاهدته فى هذه الظروف فى وقت قريب من وقوع الجريمة لا يحتمل معه أن تكون هذه الأشياء قد أتت من مصدر آخر ، وبحيث يمكن القول ان هناك صلة بين وجود هذه الاشياء معه وبين وقوع الجريمة (1). وقد حكم بأنه لا يزيل عن الجريمة صفة التلبس كون العمدة لم ينتقل الى مكان الحادث الا بعد وقوع الجريمة بساعة أو ساعتين ، مادام الثابت أن العمدة بادر بالحضور الى محل الواقعة عقب اخطاره مباشرة وشاهد آثار الجريمة وهى لاتزال بادية (2).
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 177 .
(2) نقض 16 مارس سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 449 ص 583 ، وراجع أيضاً : د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 177 .
 
 
========================================
حالات التلبس وجرائم الشكوى :
======================================== 
  توجد بعض الجرائم حظر المشرع اتخاذ اجراءات تحقيق فيها قبل أن يتقدم المجنى عليه فيها بشكوى الى الجهات المختصة .فهل ينسحب هذا الحظر على اجراءات التحقيق التى يباشرها مأمور الضبط فى أحوال التلبس بالجريمة ؟
يقول الدكتور/ عبدالرءوف مهدى " هذا ما نعتقده ، وسندنا فى ذلك أن المادة 39  من قانون الاجراءات الجنائية نصت على أن "  فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (9 فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى  من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " .
وقد استقر الفقه على تفسير القبض الوارد فى هذه المادة على أنه كل اجراء ماس بحرية المتهم . ومن ثم يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم مثل سماع الشهود وندب الخبراء قبل تقديم الشكوى فى الجرائم المتلبس بها . ولكن يظل محظورا الاجراءات الماسة بشخص المتهم مثل القبض عليه وتفتيشه واستجوابه (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 388 .
 
========================================
ملاحظات حول التلبس بالجريمة :
======================================== 
  1ـ تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها :
من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وان تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل علي أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة الي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة الي ما قرره حائزا الشقة التي ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها احدي الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت اليه لممارسة الدعارة وانها اعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبيء عن ادراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 35 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الا في أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعنة ببطلان اجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الي ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي المبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة (1).
2ـ ـ توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع :
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا الي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت بشهادة شاهد ، فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الي أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فان ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة(2) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 س 35 ص 632؛ الطعن رقم 6992 لسنة 53 ق جلسة 24/4/1984 س 35 ص476 .
 
(2) الطعن رقم 5805 لسنة 58 ق س 40 ص81 ؛ الطعن رقم 15070 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 س 41 ص 295 .
 
 
========================================
إثبات التلبس (1)
======================================== 
  تمر كل جريمة بحالة التلبس ولكن هذا لايكفى لترتيب أحكام التلبس وإنما يلزم لذلك شرطان :
 1ـ أن تشاهد الجريمة فى إحدى حالات التلبس ، وتختلف أحكام التلبس بحسب ما إذا شوهدت حالة التلبس بمعرفة مأمورى الضبطية القضائية ، أو شوهدت بمعرفة غيرهم من رجال السلطة العامة ، أو الأفراد .
 ولكى يخول مأمور الضبط القضائى بعض سلطة التحقيق على أساس التلبس يجب أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة وهى فى حالة من حالات التلبس التى حصرتها المادة ، فلا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية عمن شاهده فإذا أرسل ضابط البوليس مرشدا لشراء مخدر من المتهم للايقاع به فمشاهدة جريمة الاحراز تكون قد حصلت من غير مأمور الضبط القضائى ، فلا تخول للمرشد سوى تسليم المتهم إلى مأمور الضبط ، أما المادة المخدرة التى يحملها المرشد بعد ذلك إلى  الضابط فلا تعتبر أثرا من آثار الجريمة تكفى لجعل حالة التلبس قائمة ، لأن الآثار التى يمكن اتخاذها امارة على قيام حالة التلبس إنما هى الاثار التى تنبىء بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتى لاتحتاج فى الانباء عن ذلك الى شهادة الشهود .
 2ـ أن تكون المشاهدة بطريق مشروع ، فقد تشاهد الجريمة فى حالة تلبس فعلى بمعرفة مأمورالضبط القضائى ، ومع ذلك لا يقوم التلبس قانونا ، فلا يخول مأمور الضبط سلطة التحقيق . فلكى تترتب على التلبس أحكامه يجب أن تكون المشاهدة قد حصلت عن طريق مشروع . وهذه المشاهدة كثيرا ما تحصل عرضا ، دون سعى أو عمل إيجابى يقوم به الشاهد ، وعندئذ يقوم التلبس قانونا بلا شبهة . ولايعيب التلبس أن تكشف عنه مقدمات أو اجراءات صحيحة ، فلمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات اللازمة توصلا لضبط محرز المخدر متلبسا بجريمته ، ما دام الغرض منها إكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على إرتكابها ، فاذا كلف مأمور الضبط أحد المرشدين بشراء مادة مخدرة من عطار ، ثم ضبط العطار وهو يقدم بارادته واختياره الأفيون الى المرشد ، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة احراز المخدر، وإذا كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس فى سبيل اداء وظيفته قد رأى المتهم ممسكا بقطعة حشيش ظاهرة من  بين اصابعه فان هذه الحالة تعتبر تلبسا بجريمة احراز الحشيش . والاذن الصادر من النيابة  لاحد رجال الضبط القضائى بتتفيش منزل للبحث عن مسروقات يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته ، فاذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه فى دولاب على مادة مخدرة فان من واجبه أن يضبطها ، لا اعتمادا على الاذن الذى أجرى التفتيش بمقتضاه بل على أساس حالة التلبس بجريمة احراز المخدر التى انكشفت له وهو يباشر عمله فى حدود القانون .
ولكن التلبس لا يقوم قانونا اذا كشفت عنه اجراءات باطلة ، فلا يجوز إثبات التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب ابواب المساكن ، لما فى هذا من المساس بحرمة المساكن  والمنافاة للآداب ، ولا بناء على اقتحام المسكن ، فان  ذلك يعد جريمة فى القانون . ولا تكون حالة التلبس
 قائمة إذا كان إذن النيابة الصادر بالتفتيش مشوبا بعيب يبطله أو كان التفتيش قد حصل اثر قبض غير صحيح وما إلى ذلك . ومن هذا القبيل أيضا حالة التلبس التى يكشف عنها التعسف فى تنفيذ اذن التفتيش ، فاذا أذن مأمور الضبط  بتتفيش مسكن للبحث عن أسلحة أو مسروقات فهذا لا يخوله فض ورقة صغيرة عثر عليها بين طيات فراش المتهم ، فاذا عثر فيها على مخدر لا تكون حالة التلبس قائمة ، إذ أن البحث عن الأسلحة أو المسروقات لا يستلزم فض ورقة صغيرة لا يعقل أن تحتوى على شىء مما يجرى البحث عنه (2) . وحكم بأن الاذن الصادر من النيابة بتفتيش منزل المتهم لا يصح أن يتعدى الى تفتيش شخصه ، وبالتالى يكون التتفيش الذى أجرى على الطاعن غير مأذون به قانونا ، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بما كشف عنه من وجود المخدر كدليل عليه (3).
 على أن عدم قيام التلبس قانونا نتيجة للاجراءات الباطلة مشروط بأن يكون اكتشاف التلبس قد نتج مباشرة عن هذه الاجراءات ، فاذا تخلى الجانى عن موضوع الجريمة ـ مادة مخدرة مثلا ـ بأن القاه على الارض أو أتلفه فان الشىء يصبح فى غير حيازة أحد ويجوز لمأمور الضبط أن يتحرى عن حقيقته ، فاذا كشف بذلك عن حالة التلبس كان التلبس صحيحا . وإنما يشترط لذلك أن يكون تخلى الجانى عن الحيازة بمحض ارادته ، فاذا حصل هذا تحت تأثير الخوف من القبض عليه أو تفتيشه كان ضبط الشىء غير صحيح ، اذ التخلى ما كان ليحصل لولا محاولة القبض على المتهم أو تفتيشه بغيروجه حق .
ولما كان لكل شخص أن يرضى بتقييد حريته الشخصية ، فمن المتفق عليه أن رضاء المتهم بتفتيشه أو تفتيش مسكنه يحمله نتيجة التفتيش ، فاذا ضبط معه مخدر كان الضبط صحيحا على أساسا قيام حالة التلبس (4).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 178 وما بعدها .
(2) وانظر عكس ذلك : نقض 5 يونيه سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 361 ص 498 ، وتفصيلات الموضوع فى القضية رقم 1000 س 14 قضائية . ولكن اذا كان البحث يجرى عن حقن مسروقة فأسفر البحث عن مخدر كان الضبط صحيحا ( نقض 9 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 536 ص 497 ) ويراجع أيضا : نقض 27 نوفمبر سنة 1950 مجموعة احكام النقض س2 رقم 84 ص 217 ؛ وراجع أيضاً : د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص181 .
(3) نقض 10 يناير سنة 1949 المحاماة س 30 رقم 18 ص 14 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 787 ص 750 ؛ وراجع أيضاً : د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص181 .
(4) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص182 .
 
احكام نقض مرتبطه
حصر حالات التلبس : وردت حالات التلبس على سبيل الحصر ، فلا يملك القاضى خلق حالات تلبس جديدة ، من طريق القياس أو التقريب ، ولهذا ما يبرره فى السلطات الواسعة التى خولها القانون لمأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد ، فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، طالما أنها لم تشاهد ولا تغنى القرائن عن المشاهدة ، فمشاهدة المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبة لا يكفى لاعتبار الجريمة فى حالة تلبس . ولا يكفى فى هذا أيضا مجرد مبادرة المتهم الى الجرى بغية الاختفاء أو الهرب عند مشاهدته رجال المباحث ، ولا مجرد مشاهدة المتهم يمشى واحدى يديه قابضة على شىء ، ولو كان من المعروفين لدى المباحث بالاتجار فى المخدرات . ولكن اذا كانت الدلائل كافية على الاتهام جاز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم ويفتشه ، وذلك فى الأحوال الواردة فى المادة 34 من القانون ، ومن بينها جرائم المخدرات ، والقبض لا يكون هنا نتيجة للتلبس ، وانما هو اجراء مستقل يسمح به القانون لمأمور الضبط القضائى فى حالات تقتضية (1).
حالات التلبس : وردت هذه الأحوال فى المادة 30 اجراءات ويتبين منها أن حالات التلبس المنصوص عليها فى القانون أربعة ، والحالة الأولى منها هى حالة التلبس الحقيقى ، أما الثلاث الأخرى فالتلبس فيها اعتبارى .
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت بسير .
الحالة الثالثة : تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة .
الحالة الرابعة : مشاهدة الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 177 ، 178 .
 
 
الطعن رقم 26136 لسنة 66 بتاريخ 07/12/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اولا : المتهمان الاول والثانى : 1- سرقا السيارة رقم .......... أجرة القاهرة والمبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ ........... وكان ذلك بإحدى الطرق العامة ( شارع ............ بدائرة قسم النزهة ) وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه سالف الذكر بأن استقلا سيارته بزعم نقلهما الى ميدان الحجاز وإتخذ الاول مجلسه خلف المجنى عليه والثانى بجواره حيث أشهرا فى رقبته وجانبه سلاحين أبيضين ( سكين وموسى ) وأمراه بالتخلى عن سيارته وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها تحت التهديد بإستخدام ما بحوزتهما من سلاح . 2- أحرز كل منهما سلاحا أبيض " سكين - موسى " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : المتهمون جميعا : 1- سرقوا الاشياء والاموال المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ................. و........... و ................وكان ذلك ليلا وبإحدى الطرق العامة ( شارع جسر السويس ) وحالة كونهم ثلاثة اشخاص الاول والثانى منهما حاملين لأسلحة بيضاء ( سكينتان ) مخبأة وبطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهم سالفى الذكر بأن قاد المتهم الثالث السيارة موضوع السرقة الاولى وجلس المتهمان الاول والثانى بمقعدها الخلفى وإستدرجوا كلا من المجنى عليهم سالفى الذكر الى داخلها حيث قام الاول والثانى بشد وثاقهم وشل مقاومتهم واضعين بجنوبهم ورقابهم سلاحهما الابيض لحمله على إخراج ما لديهم من مال وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر تحت التهديد بإستعمال السلاح . 2- استعملوا القوة والتهديد مع ثلاثة من الموظفين العموميين ( النقيب / ............ وأمينى الشرطة ........ و ................ لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم عقب إرتكابهم الجرائم سالفة الوصف ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وكان ذلك بأن قاد المتهم الثالث السيارة المسروقة مسرعا ولاذوا بالفرار معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر بينما طفق الاول والثانى يعدوان حاملين لسلاحيهما الأبيضين وحيث هدد المتهم الاول المجنى عليهم سالفى الذكر بإستعماله . ثالثا : المتهم الثالث : 1- قاد السيارة الأجرة رقم .......... أجرة القاهرة بدون رخصتى قيادة وتسيير . 2- ضبط فى الطريق العام وهو فى حالة سكر بين وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 137/1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 25 مكررا / 1 ، 30 من القانون 394 لسنه 1954 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1978 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 32 ، 75/2 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنه 1973 والمعدل بالقانون 10 لسنه 1988 والمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 63 لسنه 1976 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم ومصادرة السلاح الابيض المضبوط . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع آخرين بجرائم السرقة بإكراه في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح ومقاومة السلطات والسكر البين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وانطوى على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أطرح دفوعه ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة به ولانتقاء حالة التلبس ولعدم إجراء تحريات سابقة على القبض ولعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً بمقولة اطمئنان المحكمة لما تم من تحريات ومن اعتراف المتهمين للضابط عند القبض عليهم في حين أن الأوراق خلت من أية تحريات وأنهم لم يعترفوا إلا بعد مواجهتهم بالمجني عليهم, كما أطرح دفعه ببطلان الاعتراف لوجوده في حالة سكر بين ولتعرضه لإكراه مادي ثابت بالتحقيقات وإكراه معنوي لحضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة العامة بمقولة أن المحكمة اطمأنت لسلامة الاعتراف ولأن سكر الطاعن كان اختيارياً في حين أنه أكره عليه من المحكوم عليهما الآخرين, وهو ما لا يصلح لإطراحها, كما أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفقاً لتصوير ضابطها وأن الاتهام ملفق, فضلاً عن عدم توافر أركان جريمة مقاومة السلطات في حقه إذ لم ينسب له الحكم فعلاً من أفعال المقاومة ولم يضبط معه ثمة أسلحة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المحكوم عليهما الآخرين استوقفا- ليلة 5/12/1995- السيارة رقم.......... أجرة القاهرة بقيادة المجني عليه.............. وركبا معه ليقلهما إلى ميدان الحجاز بمصر الجديدة, وفي الطريق أرغماه على التوقف بسيارته وأكرهاه على النزول منها تحت تهديد السلاح الأبيض الذي حمله كل منهما, وأسرعا فارين بسيارته فلم يتمكن من اللحاق بهما, ثم اصطحبا معهما الطاعن الذي تولى قيادة السيارة, فأشار لهم المجني عليه .............طالبا توصيله, وإذ جلس بالمقعد الأمامي بجوار الطاعن قام المحكوم عليهما الآخران الجالسان بالمقعد الخلفي بتهديده بسكين واستولى- ثلاثتهم- على ساعة يده ومبلغ نقدي وأنزلوه في عرض الطريق بشارع جسر السويس وكرروا ذات الواقعة مع كل من المجني عليهما .................و .............. فبادر النقيب .................. رئيس مباحث قسم النزهة- فور تلقيه بلاغات المجني عليهم وفحصها- بإعداد أكمنة بشارع جسر السويس بدائرة القسم الذي كان مسرحاً لجميع الوقائع المبلغ بها فشاهد- في مكمنه- السيارة المبلغ بسرقتها يستقلها المتهمون الثلاثة ولما أمر قائدها- الطاعن- بالتوقف, لم يمتثل وأسرع بالسيارة محاولاً الفرار ومعرضاً المارة للخطر مما حمل الضابط وأحد مرافقيه على إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء فتوقف الطاعن بالسيارة على جانب الطريق وقام بضبط كل من الطاعن والمحكوم عليه الثاني بينما حاول المحكوم عليه الأول الفرار مهدداً ضابط الواقعة بسلاحه الأبيض فأطلق الأخير أعيرة نارية في الهواء لإرهابه فلم يذعن فأطلق عياراً أخر تجاه قدمه فأصاب منه القدم اليسرى وتمكن من ضبطه وتعرف المجني عليه الرابع الذي كان موجوداً بالقسم على المتهمين, ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها, ثم رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم جدية التحريات ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بأن ضابط الواقعة انتقل- فور تلقيه بلاغات المجني عليهم الثلاثة الأوائل وفحصها- وأعد الأكمنة اللازمة وإذ شاهد السيارة الأجرة المبلغ بسرقتها وتأكد من رقمها أمر قائدها (الطاعن) بالوقوف فلم يتمثل فطاردهم حتى تمكن من إيقافهم فاعترفوا له بسرقة تلك السيارة فقام بالقبض عليهم, لم كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين, قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه, وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقدير خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع- وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها, كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها , وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها- من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنائية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهم, ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي أتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه الرابع في قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته- لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين, لما كان ذلك , وكان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع بطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, لما كانت ذلك,
ولئن كان السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك, فيبطل الاعتراف إذا كان الكسر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه, أما إذا كان تناوله باختياره, فلا يبطل الاعتراف , إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً, أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه, فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد الإكراه في عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محددة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته, واستخلصت سلامة اعترافه, فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد, ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها, بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض, بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه, هذا فضلاً على أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضابط الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الحكم لم يوقع على الطعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه في طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 48022 لسنة 59 بتاريخ 10/11/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " هيروين " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وأحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 22 من يونية سنه 1989 عملا بالمواد 1 ، 2 ،  37 ، 38 ، 43 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل والبند 103 من الجدول الاول الملحق والمعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الاحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم قيام ما يبرره بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه واستند إلى ما حصله من أقوال ضابطي الواقعة من أنهما استوقفا الطاعن أثناء سيره الساعة الثانية صباحاً - بعد منتصف الليل - في حين أن الثابت بالأوراق على لسان هذين الضابطين أنهما استوقفا الطاعن - نهارا ً- الساعة الواحدة وخمسون دقيقة مساء ولو سلم الحكم من هذا الخطأ لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله: ".......... وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليها أنه ما إن شاهدهما المتهم على تلك المسافة القريبة في مواجهته حتى بدت عليه إمارات الارتباك وتردد في سيره واضطرب في حركته بتلفته يميناً ويساراً في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذي يرتب قيام حالة من الريبة في شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لاستيضاح أمره ......، ويبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطي الواقعة كان أثناء سيره - نهاراً- في الساعة الواحدة والنصف مساء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب. وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما أسند إليه - إلى توافر ظرف الليل في القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه
 
 
الطعن رقم 15274 لسنة 60 بتاريخ 31/03/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق (عدد إثنى عشر شريط كاسيت وجهاز كاسيت) المملوكة لـ ........... وكان ذلك ليلا حالة كون المتهم الاول يحمل سلاحا مخبأ (مطواة) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25/1مكررا و 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و  165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادتين 1 و 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بسجن كل متهم ثلاث سنوات . إستأنفا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور الملازم أول.......... بسيارة الدورية بدائرة قسم...... ليلا شاهد الطاعنين يحمل أحدهما جوالا بيده ويسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه, وما أن اقترب منهما وطلب منهما التوقف حتى قاما بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما, فقام بالتقاط الجوال وطاردهما والقوة المرافقة له حتى تمكن من ضبطهما, وأقر له بسرقة الأشياء التي بداخل الجوال وهي - سبعة شرائط كاسيت بالعلب, وخمسة بدون علب وجهاز كاسيت - من سيارة تقف بشارع.........أمام مستشفى "......" وأرشداه عنها, وبتفتيشهما وجد مع الطاعن الأول مطواة قرن غزال.....وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعنين. لما كان ذلك. وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه, كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالا, ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما، كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال ضابط الواقعة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض, أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر التي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلا سائغا. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر, فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله
 
 
الطعن رقم 4121 لسنة 66 بتاريخ 07/03/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- .................. (طاعن) 3-............... (طاعن) 4-............. بأنهم : أولا:  إشتركوا فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جناية سرقة مسكن كل من ......... و ............ بالإكراه بأن إلتقت إرادتهم على إتمام ذلك وأعدوا العدة لتنفيذها من أسلحة ووسيلة إنتقال وقصدوا مسكن المجنى عليهما لتنفيذ ما إتفقوا عليه . ثانيا: سرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا ووصفا بالأوراق المملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر . وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن إقتحموا مسكنهما شاهرين أسلحتهم مهددين إياهما بإستعمالها وشدوا وثاقهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات . ثالثا: المتهمان الاول والثانى : أحرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال) وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 48/1-2 و 314/1 من قانون العقوبات والمواد1/1 و 25 مكررا/1 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند العاشر من الجدول رقم (1) مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأوائل بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند اليهم ومصادرة المطواة ومسدس الصوت المضبوطين وببراءة المتهم الرابع .
فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن المحكوم عليه الثالث 00000 وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني 000000 استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض عليه لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من أحوال التلبس وبمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً وببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه وقع عليه ولم يرد الحكم على ذلك بأسباب سائغة كما أغفل الرد على ما دفع به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لأنه نتيجة قبض واستجواب باطلين وأنه أكره على التوقيع عليه وبطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة كما صرف الحكم اعترافه بالذهاب إلى شقة المجني عليهما لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث عن معناه كما نسب للشاهدين الأول والخامسة فتح باب الشقة رغم أن أقوالهما خلت من ذلك وللشاهدين الثالث والرابع ضبط المتهم الأول والإمساك به في الشقة في حين أنه تمكن من الهرب وأمسك به الشاهد الرابع في الطريق العام وعول في إدانته على تحريات الشرطة رغم خلو الأوراق من تلك التحريات كما تمسك بسماع شهود الإثبات إلا أن المحكمة أمرت بحبس الطاعن على ذمة الدعوى وتوالي تأجيل نظرها لسماع الشهود الأمر الذي جعل الدفاع مكرهاً على التنازل عن سماعهم حتى لا يظل الطاعن محبوسا كما فات الحكم أن يستظهر توافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي قبله هذا فضلاً عن أنه اعتبر الجريمة سرقة تامة مع أنها لم تتجاوز حد الشروع وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان القبض عليه ورد عليه في قوله، أما عن القبض على المتهمين فقد كان بسبب توافر حالة التلبس بالجريمة إذ الثابت إن المتهم الأول ضبط متلبساً بالسرقة وأرشد عن باقي المتهمين الذين اشتركوا معه في ارتكابها ومن ثم فقد صحت إجراءات القبض عليهم جميعاً وفقا لنص المادتين 34, 35/1 إ, ج, ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب مادامت تقيمه على أسباب سائغة كما أنها - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها, وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من اعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلى شقة المجني عليهما وأنه لم يسرق شيئاً دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليماً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من بطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما يفيد تضمن الأوراق لتحريات الشرطة, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من عدم ذكر الشاهدين الأول والخامسة فتح باب شقة المجني عليهما خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ويكون النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجني عليهما في حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه فمردود بأنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا الخطأ مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول, لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً, وكان الثابت من محضر جلسة 0000 أن المدافع عن الطاعن استغنى صراحة عن سماع شهود الإثبات اكتفاء بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها, فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى لسماع الشهود, أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة هي خشيته أن يظل موكله محبوساً فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته لجريمة السرقة بالإكراه استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد فيها, لما كان ذلك, وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات, وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه, فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 
الطعن رقم 29390 لسنة 59 بتاريخ 19/11/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ، أولا : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى تزوير محررات إحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها ...... هى الشيكات أرقام ..... و ...... و ....... و ..... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها اصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زورا للموظفين المختصين وساعده فى ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : قلد بواسطة الغير خاتما لإحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها وهو خاتم مقبول الدفع الخاص ببنك .... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتما آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمى ..... و ..... موضوع التهمة السابقة . ثالثا : استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا : توصل بطريق الإحتيال إلى الآستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ ..... ومبلغ 250000 دولار أمريكى المملوك لـ ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبيه بحسابه ببنك .... وايد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمى ...... و ..... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك . خامسا : أعطى بسوء نية للمجنى عليهما سالفى الذكر شيكين بمبلغ ..... جنيه و ...... دولار أمريكى لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب . وأدعى كل من المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 و 3 , 41 , 206 , 206 مكررا/2 , 211 , 212 , 214/2  من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولا : بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمى ..... و..... ثانيا : ببراءته من تهمتى الإستيلاء على نقود .... وإعطائه الشيك رقم ..... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه . ثالثا : بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتى استعمال الشيك المزور رقم .... وإعطاء هذا الشيك لـ ..... والإستيلاء على نقوده بطريق الإحتيال .
فطعن كل من الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه والأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن المحامي ............ قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية، لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: ((وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة ........... ويعمل مفتشا بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد ........... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضا عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك، لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه ............ من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأيا ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد)، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه ((لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه))، وثانيتهما على أنه ((إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة))، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استنادا إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أم تفتيشا أم حبسا أم منعا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لاحقا على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته، لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة ((وذلك وفقا لأحكام القانون)) التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقا لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصرا في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور - لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذ انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علما بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعا على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 15274 لسنة 60 بتاريخ 31/03/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق (عدد إثنى عشر شريط كاسيت وجهاز كاسيت) المملوكة لـ ........... وكان ذلك ليلا حالة كون المتهم الاول يحمل سلاحا مخبأ (مطواة) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25/1مكررا و 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و  165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادتين 1 و 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بسجن كل متهم ثلاث سنوات . إستأنفا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور الملازم أول.......... بسيارة الدورية بدائرة قسم...... ليلا شاهد الطاعنين يحمل أحدهما جوالا بيده ويسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه, وما أن اقترب منهما وطلب منهما التوقف حتى قاما بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما, فقام بالتقاط الجوال وطاردهما والقوة المرافقة له حتى تمكن من ضبطهما, وأقر له بسرقة الأشياء التي بداخل الجوال وهي - سبعة شرائط كاسيت بالعلب, وخمسة بدون علب وجهاز كاسيت - من سيارة تقف بشارع.........أمام مستشفى "......" وأرشداه عنها, وبتفتيشهما وجد مع الطاعن الأول مطواة قرن غزال.....وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعنين. لما كان ذلك. وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه, كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالا, ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما، كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال ضابط الواقعة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض, أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر التي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلا سائغا. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر, فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله
 
 
الطعن رقم 4121 لسنة 66 بتاريخ 07/03/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- .................. (طاعن) 3-............... (طاعن) 4-............. بأنهم : أولا:  إشتركوا فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جناية سرقة مسكن كل من ......... و ............ بالإكراه بأن إلتقت إرادتهم على إتمام ذلك وأعدوا العدة لتنفيذها من أسلحة ووسيلة إنتقال وقصدوا مسكن المجنى عليهما لتنفيذ ما إتفقوا عليه . ثانيا: سرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا ووصفا بالأوراق المملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر . وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن إقتحموا مسكنهما شاهرين أسلحتهم مهددين إياهما بإستعمالها وشدوا وثاقهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات . ثالثا: المتهمان الاول والثانى : أحرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال) وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 48/1-2 و 314/1 من قانون العقوبات والمواد1/1 و 25 مكررا/1 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند العاشر من الجدول رقم (1) مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأوائل بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند اليهم ومصادرة المطواة ومسدس الصوت المضبوطين وببراءة المتهم الرابع .
فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن المحكوم عليه الثالث 00000 وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني 000000 استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض عليه لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من أحوال التلبس وبمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً وببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه وقع عليه ولم يرد الحكم على ذلك بأسباب سائغة كما أغفل الرد على ما دفع به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لأنه نتيجة قبض واستجواب باطلين وأنه أكره على التوقيع عليه وبطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة كما صرف الحكم اعترافه بالذهاب إلى شقة المجني عليهما لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث عن معناه كما نسب للشاهدين الأول والخامسة فتح باب الشقة رغم أن أقوالهما خلت من ذلك وللشاهدين الثالث والرابع ضبط المتهم الأول والإمساك به في الشقة في حين أنه تمكن من الهرب وأمسك به الشاهد الرابع في الطريق العام وعول في إدانته على تحريات الشرطة رغم خلو الأوراق من تلك التحريات كما تمسك بسماع شهود الإثبات إلا أن المحكمة أمرت بحبس الطاعن على ذمة الدعوى وتوالي تأجيل نظرها لسماع الشهود الأمر الذي جعل الدفاع مكرهاً على التنازل عن سماعهم حتى لا يظل الطاعن محبوسا كما فات الحكم أن يستظهر توافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي قبله هذا فضلاً عن أنه اعتبر الجريمة سرقة تامة مع أنها لم تتجاوز حد الشروع وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان القبض عليه ورد عليه في قوله، أما عن القبض على المتهمين فقد كان بسبب توافر حالة التلبس بالجريمة إذ الثابت إن المتهم الأول ضبط متلبساً بالسرقة وأرشد عن باقي المتهمين الذين اشتركوا معه في ارتكابها ومن ثم فقد صحت إجراءات القبض عليهم جميعاً وفقا لنص المادتين 34, 35/1 إ, ج, ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب مادامت تقيمه على أسباب سائغة كما أنها - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها, وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من اعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلى شقة المجني عليهما وأنه لم يسرق شيئاً دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليماً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من بطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما يفيد تضمن الأوراق لتحريات الشرطة, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من عدم ذكر الشاهدين الأول والخامسة فتح باب شقة المجني عليهما خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ويكون النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجني عليهما في حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه فمردود بأنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا الخطأ مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول, لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً, وكان الثابت من محضر جلسة 0000 أن المدافع عن الطاعن استغنى صراحة عن سماع شهود الإثبات اكتفاء بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها, فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى لسماع الشهود, أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة هي خشيته أن يظل موكله محبوساً فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته لجريمة السرقة بالإكراه استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد فيها, لما كان ذلك, وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات, وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه, فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 
الطعن رقم 29390 لسنة 59 بتاريخ 19/11/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ، أولا : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى تزوير محررات إحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها ...... هى الشيكات أرقام ..... و ...... و ....... و ..... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها اصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زورا للموظفين المختصين وساعده فى ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : قلد بواسطة الغير خاتما لإحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها وهو خاتم مقبول الدفع الخاص ببنك .... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتما آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمى ..... و ..... موضوع التهمة السابقة . ثالثا : استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا : توصل بطريق الإحتيال إلى الآستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ ..... ومبلغ 250000 دولار أمريكى المملوك لـ ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبيه بحسابه ببنك .... وايد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمى ...... و ..... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك . خامسا : أعطى بسوء نية للمجنى عليهما سالفى الذكر شيكين بمبلغ ..... جنيه و ...... دولار أمريكى لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب . وأدعى كل من المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 و 3 , 41 , 206 , 206 مكررا/2 , 211 , 212 , 214/2  من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولا : بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمى ..... و..... ثانيا : ببراءته من تهمتى الإستيلاء على نقود .... وإعطائه الشيك رقم ..... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه . ثالثا : بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتى استعمال الشيك المزور رقم .... وإعطاء هذا الشيك لـ ..... والإستيلاء على نقوده بطريق الإحتيال .
فطعن كل من الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه والأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن المحامي ............ قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية، لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: ((وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة ........... ويعمل مفتشا بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد ........... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضا عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك، لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه ............ من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأيا ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد)، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه ((لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه))، وثانيتهما على أنه ((إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة))، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استنادا إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أم تفتيشا أم حبسا أم منعا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لاحقا على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته، لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة ((وذلك وفقا لأحكام القانون)) التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقا لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصرا في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور - لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذ انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علما بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعا على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 8915 لسنة 65 بتاريخ 19/11/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ....... (2) ..... بوصف أنهما : المتهم الأول وأخرون سبق الحكم عليهم (1) ارتكبوا تزويرا فى محررات للشركة التى يعملون بها وهى أذون الإضافة المؤرخة .... أرقام ..... ، ...... ، .......، ...... حال تحريرها للمختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بوضع إمضاءات مزورة بأن أدرجوا فى تلك الأذون على خلاف الحقيقة تسلمهم كميات من الأسماك من المتهمين الأربعة الأول ومهر المتهم العاشر الأذن الذي حرره بتوقيع نسبه زورا لـ ........ كما وقع المتهم الحادى عشر على الأذن الذى حرره بإمضاء نسبه زورا لـ ........ (2) استعملوا المحررات المزورة سالف البيان بأن سلموها للمتهمين الثاني والخامس والسادس للإحتجاج بها  على تسليم كمية الإسماك مع علمهم بتزويرها . (3) أخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم وذلك بأن أخذ المتهمان السابع والثامن من المتهم الخامس ..... مبلغ مائة وعشرين جنيها لكل منهما مقابل تحرير إذن إضافة  مزور بكيمية الأسماك من الكشك الذى يعمل فيه كل منهما لتسوية ما اختلسه المتهمون الأربعة الأول كما أخذ المتهم العاشر من المتهم ..... مبلغ ستين جنيها مقابل تحرير إذن إضافة مماثل للأذنين السابقين . المتهم الثانى وآخرون سبق الحكم عليهم : اشتركوا بطريق  الإتفاق مع المتهمين الأربعة الأول فى ارتكاب جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معهم على ارتكابها والتصرف فى الأسماك المختلسة بالبيع فى السوق السوداء وتسوية المستندات بأذون مزورة من بعض أمناء المعهد مع دفع القيمة المخفضة لهذه الأسماك لها مضافا إليها مبلغ نقدى كمقابل لإخلالهم بواجبات وظيفتهم فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . المتهم الثانى أيضا : عرض رشوة ولم تقبل منه بأن عرض على موظف عام هو أمين عهدة بكشك التابع لشركة ...... وذلك بأن قدم له مبلغ مائة جنيه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته باصطناع إذن إضافة مقابل تحرير إذن إضافة مزور بكمية خمسين كرتونة من الأسماك ولكن لم يقبل هذا الموظف العام الرشوة منه . أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بينها لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهم الثاني عملا بالمواد 40/ ثانيا ، وثالثا ، 41/1 ، 109 مكررا ، 110 ، 111/6 ، 112/1 ، 2 ب ، 118 ، 119/ ب ، 119 مكرر ،  213 ، 214 مكررا من قانون العقوبات أولا : باعتبار الحكم الغيابى لا يزال قائما بالنسبة للمتهم الأول ثانيا : بالنسبة للمتهم الثانى بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10569.336 جنيه فقط عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون جنيها و1000/336 وثلاثمائة وستة وثلاثون مليما لما أسند إليه ومصادرة مبلغ الرشوة .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي اشتراك في اختلاس وعرض رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله ((وحيث أنه من الدفع ببطلان القبض)) على المتهم ............... لحصوله على غير حالة تلبس ودون إذن من سلطة التحقيق فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن التحريات السرية للمقدم ........... دلت على أن المتهم ......... و........... اتفقا مع أمينا العهدة والسائقين ............... و................... العاملين بشركة .............. على اختلاس كميات الأسماك المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوزيعها على منافذ التوزيع وبيعها إلى تجار القطاع الخاص مقابل سداد قيمة هذه الكميات ومبلغ جنيهين زيادة على كل كرتونة والتحصل على أذون توريد من منافذ التوزيع وإذ علم بأن المتهم .............. سيحضر إلى كشك ........... التابع للشركة للحصول على إذن توريد من أمين العهدة فأعد كمينا بالقرب من الكشك مساء يوم .......... وفي الساعة الثامنة والنصف تقريبا حضر المتهم ودخل إلى الكشك وفي يده شنطة بلاستيك أخرج منها نقودا وضعها أمام أمين عهدة الكشك ............. وبعد التحدث معه وعندئذ دخل الضابط إلى داخل الكشك وبمناقشة ............... أبلغه بأن المتهم طلب منه تحرير إذن توريد خمسين كرتونة سمك بالمخالفة للحقيقة لقاء دفع قيمة الخمسين كرتونة ومبلغ مائة جنيه زيادة على ثمن الأسماك فرفض، الأمر الذي تضحى معه إجراءات القبض على المتهم ............... صحيحة قانونا ويكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.
وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره، فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة" لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة - النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام ((أمين عهدة الكشك)) لا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة ما دام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر القبض عليه، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي الأوراق التي ضبطت مع الطاعن والمدون بها بيانات كراتين السمك ورقم سيارة النقل، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن
 
الطعن رقم 20889 لسنة 62 بتاريخ 15/05/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنه اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع امرأة متزوجة فى ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها بمسكنها وهى فيه بقصد ارتكاب جريمة الزنا وطلبت محاكمته المواد 40 / ثانيا - ثالثا ، 273 ، 274 ، 275 ، 276 ، 370 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 . وأدعى زوج المتهمة الأخرى مدنيا قبل المتهمين بالتضامن أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المطرية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان قول الطاعن أن وجوده بمنور شقة المجني عليه والذي يتصل مباشرة بغرفة نوم زوجته لا يشكل جريمة الزنا لأن المجني عليه مسيحي الديانة بينما تشترط المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون هذا المنزل لرجل مسلم، مردودا بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في  - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة، وإذ كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة - كالتلبس - يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشرا، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه. وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذي يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدي قميص نومها العادي وباب الشقة الخارجي موصد عليها من الداخل ولدى فتحها له بعد مضي فترة من الوقت من طرق الزوج المجني عليه له كانت وشريكها الطاعن في حالة ارتباك وخوف وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأنه تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع. لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع في المواد الجنائية كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت في أوراقها، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما تأخذ بقوله في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالف قولا أخر له أبداه في مرحلة أخرى كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في تعويل المحكمة على الدليل المستمد منها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع. وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون في حل من الاستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، ويكون الفصل في الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمنا ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازما للفصل فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعي على الحكم بهذا يكون بعيدا عن الصواب. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن معاينة مسكن المجني عليه وعرض الزوجة على الطب الشرعي وسؤال محرر محضر التحريات ومالك ماكينة التريكون، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على  الحكم، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن بعدم دستورية مواد الاتهام لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية مردودا بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ............. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، فضلا عن أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه، إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 11111 لسنة 64 بتاريخ 07/05/1996
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سهل لمتهمين آخرين سبق الحكم عليهما تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ب، 42/1، 47/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 36 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبغلق المقهي ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل فقد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه, معتنقاً في ذلك تصويراً للواقعة كما رواها الضابط شاهد الإثبات الأول رغم أن ما قرره من أن الطاعن قد اشتهر عنه تسهيل تعاطي المخدرات لرواد مقهاه لو صح لاستصدر أذناً من النيابة العامة بتفتيشه وهو ما يقطع بعدم معقولية روايته، وتساند الحكم في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة التي أجريت في تاريخ لاحق على واقعة الضبط, ولا تفيد بحكم اللزوم العقلي والمنطقي ارتكاب الطاعن للفعل المسند إليه، كما دانه الحكم دون أن يستظهر ما آلت إليه الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين نسب الحكم إليه أنه سهل لهما التعاطي إذ عدم ثبوت واقعة التعاطي يستتبع حتماً انتفاء تسهيله هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاعه القائم على انتفاء التهمة في حقه لعدم تواجده بمقهاه وقت الضبط. وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه لدى مرور الضابطين .......... و......... على المقاهي بدائرة بندر ......... شاهدا بعزبة .......... مقهى مضاءة في الساعة 2.45 صباحاً فدخلاها حيث شاهدا الطاعن يقف ممسكا بنرجيلة عليها حجر مشتعل ويجلس أمامه شخصان وتنتهي فوهة بوصة النرجيلة في فم أحدهما الذي كان يتعاطاها ويتصاعد منها دخان يشتم منه رائحة احتراق المواد المخدرة وأمامها منضدة خشبية عليها حامل خشبي (تابلوه) به تسعة حجارة فخارية خمسة منها يعلو كل منها كمية من المعسل غير المحترق وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش وعلى كل من الأربعة الأخرى كمية من المعسل المحترق فقام الضابط الأول بضبطهم وتفتيشهم، وثبت من تحليل المضبوطات أن المادة المضبوطة على الحجارة وما يعلوها من معسل محترق وغير محترق والنرجيلة وقلبها الخشبي وغابتها ومستخلص مياهها تحتوي على آثار الحشيش، كما أن القطعة المضبوطة مع الثاني لمخدر الحشيش. وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات ومن تقرير معامل التحليل وما تبين من معاينة النيابة العامة للمقهى, وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك في قوله ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود بأنه لما كان قد ثبت لدى المحكمة من أدلة الثبوت المار بيانها أن الضابطين إذ دخلا المقهى شاهدا المتهم الماثل يمسك بالنرجيلة وعليها حجر مشتعل وفوهة غابتها في فم آخر يتعاطاها ويتصاعد منها الدخان وأن الضابطين قد اشتما منه رائحة المخدر المحترق كما أنهما شاهدا على كل من خمسة من الحجارة المضبوطة قطعة صغيرة من مادة داكنة تشبه مخدر الحشيش الأمر الذي يدل على وقوع جريمة إحراز المخدرات وتعاطيها وقد شاهدها الضابطان بنفسيهما مما تقوم به إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات جنائية - وكانت مشاهدة المتهم ممسكاً بالنرجيلة التي يتصاعد منها الدخان الذي يشتم منه رائحة الحشيش وأمامه (والآخرين) الحجارة التي يعلوها مخدر الحشيش تنبئ أيضاً على أن المتهم مقارف لهذه الجريمة المتلبس بها - فإذا كان الضابطان قد قاما بضبطه وقام أولهما النقيب ......... بتفتيشه فإنهما يكونا قد أصابا صحيح القانون ويكون الدفع قائماً على غير أساس من الواقع أو القانون)) وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون, ذلك أنه من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش, فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح, وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة, وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق, وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها, أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع، دون معقب عليها، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك, وكانت الحالة من حالات التلبس, فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها. لما كان ذلك, وكان من المقرر إن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك, فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه, ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذي عول عليه  الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من معاينة النيابة العامة للمقهى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي, وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم - من عدم استظهاره ما آلت إليه الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين نسب للطاعن أنه سهل لهما التعاطي - يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يكن متواجداً بالمقهى حال الضبط وهو ما تنتفي به التهمة في حقه - مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 
الطعن رقم 11011 لسنة 63 بتاريخ 24/01/1995
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : حاز بقصد الاتجار نباتا مخدرا (نبات البانجو) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29،33 فقرة اولى /جـ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم واحد من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة الف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .................. الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند في إدانته إلى إقراره بتحقيقات النيابة العامة دون أن يبين مضمونه على نحو يكشف عن استشهاد المحكمة به, ولم يعن باستظهار أركان الجريمة التي دانه بها وعلمه بكنه المادة المضبوطة, وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما, ودفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وإهدار الاعتراف الناشئ عنهما تأسيسا على أنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون, فضلا عن أن الحكم لم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن تدليلا كافيا, واستند في التدليل عليه إلى اعترافه رغم بطلان هذا الاعتراف, وعول على أقوال شاهد الإثبات الثالث النقيب ................ دون سماع شهادته وأسند إليه - خلافا للثابت بالأوراق - قوله بأن الطاعن أقر له بملكية المضبوطات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حالة قيادة المتهم.............. السيارة............... نقل شرقية قادما من جهة القنطرة شرق مستخدما معدية سرا بيوم للجهة الغربية تم استيقافه بالسيارة للتحقيق من شخصيته وحمولة السيارة وإذ تلاحظ وجود جوالين من محتويات صندوق السيارة بها نباتات جافة وإذ وجه المتهم بها بدت عليه علامات الارتباك وبتفتيش الجوالين عثر بكل منهما على سبعة وأربعين لفافة لنبات يشبه نبات الحشيش المخدر وبمواجهته بها أقر بملكيته لها بقصد بيعها والتكسب منها ووزنت تلك النباتات المخدرة 23.350 كيلو" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي. ثم حصل شهادة شهود الإثبات في قوله "فقد شهد المساعد أول............... بأنه حال وجوده بخدمته بمكان الضبط قدمت السيارة ............... نقل شرقية قيادة المتهم وبصندوقها عدة أجولة وبسؤال قائدها عما إذا كان بحوزته مهمات أو أسلحة عسكرية فذكر له المتهم بأن جميع الأجولة بها محصول القمح وبفحص هذه الأجولة تبين أن جوالين منهما بهما نبات جاف وباستعلامه من المتهم بدت عليه علامات الارتباك وبتفتيشه لهذين الجوالين تبين أن كلا منهما يحوي سبعة وأربعون لفافة لنبات يشبه نبات الحشيش المخدر وبمواجهته المتهم بهما أقر بملكيته لها فقام بتسليمه للشاهد الثاني للتحفظ عليه, وأضاف بأن المتهم يحوز المضبوطات بقصد الاتجار. وشهد العريف .............. بمضمون ما شهد به الشاهد الأول. وشهد النقيب ............. بأن الشاهد الأول أبلغه بالواقعة فحضر لمكان الضبط وبمواجهته المتهم بالمضبوطات أقر بملكيته لها " لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى - على النحو المتقدم - وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها, أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله "أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازته لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار فيها" فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ولما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة, والتي لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فيها أن الطاعن دفع بانتفاء هذا العلم, فإن ما يثيره في شأن عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة وعلمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال المساعد أول................ وعند ايراده لأقوال زميله العريف .............. أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول, وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه لا يوجد تعارض بين أقوال كل من الشاهدين المذكورين بتحقيقات النيابة العامة بل جاءت أقوالهما خالية مما يظاهر دعوى الخلاف أو التناقض بينهما, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه في شأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بزعم أن الشاهد الأول ليس له حق التفتيش فغير صحيح إذ الثابت من أقوال هذا الشاهد والتي تطمئن إليها المحكمة أنه لم يقم بتفتيش حمولة السيارة إلا بعد أن ساوره الشك في الجوالين اللذين عثر بهما على النباتات المخدرة وقرر المتهم له بأن بهما دخانا أخضر وانتابته حالة ارتباك مما يبيح للشاهد عندئذ القبض عليه وتفتيشه لضبط ما عسى أن يكون معه من ممنوعات وهو الأمر الذي أسفر عنه ضبط النبات المخدر المضبوط وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف" وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن, وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي تستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 43, 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه, وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمر الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب, ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما سئل عن محتوى الجوالين من نباتات جافة وما ظهر عليه من ارتباك فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع, كما يحق له القبض عليه وتفتيشه بعد ضبطه بارتكاب جناية إحراز المادة المخدرة وهي في حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها، وفضلا عن ذلك فقد تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن شهود الإثبات من رجال المخابرات الحربية لحرس الحدود, ولما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصهم، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل من دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين - عسكريين كانوا أم مدنيين - من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانونا, ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور, بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه, فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام, فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول على أية مخالفة. ولما كان الطاعن لا يمارى في أنه عند تفتيشه كان قادما من إحدى مناطق الأعمال العسكرية وأن التفتيش تم تحت إشراف ضابط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصه, فإن تفتيشه يكون صحيحا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش قد اقترن بالصواب, ولا يعيبه من بعد إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونا بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه. ومتى كان الحكم - على ما سلف قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئا عن هذا القبض بما يدل على اطراحه فضلا عن أن الحكم قد عرض بعد ذلك لدفعه ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول المحكمة عليه, ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات من سرد تفصيلي لحيازته للنبات المخدر المضبوط وشرائه بقصد بيعه والتكسب منه, وهي تقريرات صحيحة وصادرة من المتهم عن حرية وإدراك وأن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه يعي ما يقول ولم يتوعده أحد بشيء لكي يقرر ذلك, بل أنه يذكر الحقيقة, بل الأكثر من ذلك فقد أقر بالواقعة على جلسة المعارضة في أمر حبسه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة صدق الإقرار الصادر منه بالتحقيقات" وهو تدليل سائغ في الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه, لما هو مقرر من أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل - أثر ذلك - على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وذلك بقوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهم من إقراره الذي اطمأنت إليه المحكمة بتحقيقات النيابة العامة ومن كبر الكمية المضبوطة "وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وإذ كان البين مما سلف أن للمحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد في حقه لا يكون سديدا, كما أن المحكمة - على ما تقدم - قد استخلصت سلامة اعترافه بتحقيقات النيابة, فليس له - من بعد - أن ينعى عليها استنادها إلى اعترافه - ضمن ما تساندت إليه - في التدليل على توافر قصد الاتجار لديه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في ..... أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهد الإثبات الثالث النقيب.............. بدلالة تأجيل الدعوى بناء على طلبه لمناقشة شاهدي الإثبات الأولين إلى جلسة ................... حيث استمعت المحكمة لهما فيها وترافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب سماع ثالثهم الضابط المشار إليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط ............ له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس, متعينا رفضه موضوعا
 
 
الطعن رقم 2605 لسنة 62 بتاريخ 15/09/1993
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه - حاز بقصد الاتجار مخدرا ( حشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل وبالبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1959 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمة الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار ان الاحراز مجرد من القصود .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما استنادا إلى أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية التي نسخت بالمادة 41 من الدستور، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أن التحريات التي أجراها الرائد ................ الضابط بقسم مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن .................... "سبق محاكمته" يزاول نشاطا غير مشروع ويحرز ويحوز مواد مخدرة يحتفظ بها بمنزله أو بمحل عصير فواكه مملوك له وسطر تحرياته بمحضر عرض على النيابة العامة التي بعد أن اطمأنت إليها - أذنت له بضبط وتفتيش ................. لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة، وتنفيذا للإذن الصادر من النيابة العامة قام الرائد ............... وصحبته قوة من رجال الشرطة السريين والمقدم ............ بالانتقال إلى مسكن ومحل المأذون بتفتيشه، توجه المقدم ................. إلى المحل وهو إلى مسكنه حيث وجد المأذون بتفتيشه داخله يجلس على كنبه بلدي بحجرة على يسار الداخل وأمامه المتهم .............. يقوم بعد مبلغ من النقود (635 جنيها) ويسلمه للمأذون بتفتيشه فقام بالقبض على الأخير وبيده المبلغ النقدي الذي سلمه له المتهم ................. وكذلك على الأخير وبسؤال الأخير عن سبب وجوده صحبة المأذون بتفتيشه بمسكنه بدت عليه علامات الارتباك ولم يقدم له مبررا مقبولا، وبسؤاله عما يثبت شخصيته زاد ارتباكه فقام الضابط بتفتيشه فعثر بجيب الصديري الذي يرتديه أسفل جلبابه البلدي على كيس من النايلون الشفاف عليه لاصق بداخله طربتان بقماش دمور أبيض لمادة يشتبه أن تكون حشيشا، كما عثر بالجيب الأيسر لذات الصديري على طربتين أخرتين من ذات قماش الطربتين الأخيرتين بها مادة يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش فضبطها، وبعرض المضبوطات على المتهم اعترف له بإحرازها وأنه قام بشرائها من المأذون بتفتيشه، وأثبت تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة تزن 1290.1 جم وثبت من تحليلها أنها لمخدر الحشيش". ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأنهما تما إعمالا لحكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية التي نسخت بنص المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه. فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة، سواء كان سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور، قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلا للإعمال بذاته، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور. لما كان ذلك، وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة "وفقا لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يفضي إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستوري بإرادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور، وإنما تشير عبارة "وفقا لأحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها القبض والتفتيش. لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور في المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش في غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للإعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانوني. لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره، أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم، فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، كما خلت أيضا من بيان أن أمرا بالقبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل، لإجرائه استنادا إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده، أثناء وجوده بمنزل مأذون بتفتيشه، على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، رغم أنها نسخت بالمادة 41/1 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى، بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 19691 لسنة 60 بتاريخ 19/03/1992
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ............. بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ ........... أن الطاعن يقف بشارع عاكف التابع لدائرة القسم محرزاً مواد مخدرة توجه إلى هذا المكان وما أن شاهده الطاعن حتى حاول الفرار فأمسك به فما كان من الطاعن إلا أن - ألقى بلفافة من الورق تتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض وإذ التقطها وفضها تبين له أنها ورقة من أوراق الصحف بداخلها قطعه تشبه مخدر الحشيش، وثبت من تقرير التحليل أنها لمخدر الحشيش لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وفي حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله: ((وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وتلتفت عن دفوع محاميه لافتقاره إلى سند من أوراق الدعوى، فقد تم ضبط المتهم إثر تحريات صحيحة وإثر محاولته الهروب عقب اقتراب ضابط الواقعة منه وألقى بالمادة المخدرة الأمر الذي يكون معه القبض صحيحاً وتقتنع معه المحكمة بصحة شهادة شاهد الواقعة على النحو السالف سردها)) لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح المأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السيارة المتقدم - من أن محاولة الطاعن بالفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض علي وتفتيشه. لما كان ذلك، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
 
 
الطعن رقم 179 لسنة 60 بتاريخ 19/02/1991
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وعقار السيكونال المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 57، 66 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دانها على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس تبيح لرجل الضبط القضائي القبض والتفتيش, مع أن سقوط الكيس عرضاً أثناء وقوفها عندما شاهده الضابط ومرافقوه دون أن ينكشف ما بداخله من مخدر إلا بعد أن قام الضابط بفضه، لا يوفر الحالة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ((وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه في يوم ......... بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة وأثناء توجه المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن ........... والمقيم .......... دائرة قسم بولاق تم له ضبط المتهمة ............. زوجة المأذون بتفتيشه محرزة لمواد مخدرة حشيش وعقار السيكونال وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إذ أنه لدى دخوله حوش جاد شاهدها تجلس على حجر في مواجهة الداخل لذلك الحوش وبجوارها طفل وأنه ما أن شاهدته وخلفه أفراد القوة يقترب منها حتى هبت واقفة فسقط من حجر ملابسها كيسان من النايلون بهما لفافات حمراء وصفراء التقطها فتبين له أن أولهما حوى على عشرين لفافة سلوفانية حمراء بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وتبين له أن الكيس الثاني حوى على تسعة عشر لفافة سلوفانية عديمة اللون وكذا ثلاثون لفافة سلوفانية صفراء اللون بكل لفافة قطعة من مخدر الحشيش وبمواجهته لها بالمضبوطات أقرت له بإحرازها بقصد الاتجار وباستفساره لها عما إذا كانت تخفي شيء معها أخرجت كيس نقود حريمي جلد بداخله كيس نايلون به كمية من أقراص السيكونال المخدرة ومبلغ 113 جنيه)). واستند الحكم في إدانة الطاعنة على أقوال المقدم ......... بمكتب مكافحة قسم المخدرات بالقاهرة وبما ورد بتقرير التحليل - ورد على ما دفع به محامي الطاعنة من بطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس بقوله: ((وحيث إنه بشأن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بمقولة أن التخلي لم يكن إرادياً واختياراً وإنما كان سقوطاً عرضياً من حجر المتهمة لخشيتها من اتخاذ إجراءات القبض عليها فمردود عليه أن الثابت أن المتهمة كانت تجلس على مدخل حوش بالسبتية وأنها إذ شاهدت ضابط الواقعة وخلفه أفراد قوته يقترب تجاهها هبت واقفة رغم علمها أنها تخفي في حجرها كيسين من النايلون بهما لفافات لمخدر الحشيش فسقط المخدر الذي كانت تخفيه بحجرها وتحرزه وكان ذلك السقوط هو في حقيقته تخلياً إرادياً واختياراً عن طواعية واختيار إذ لم يكن نتيجة لإجراء غير مشروع وقع من ضابط الواقعة أو أحد من أفراد قوته ذلك أن مجرد الاقتراب تجاه المتهمة وتوهمها وتخوفها من أفراد القوة لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على التخلي الإرادي الصحيح إذا لم يبدر من أي منهم ثمة إجراء للقبض أو التعرض لحريتها وإنما هي التي تخلت عن طواعية واختيار عن المخدر الذي تخفيه في حجرها بأن هبت واقفة فأسقطت المخدر الذي تعلم بأنها تحرزه في حجرها من تلقاء نفسها وعن طواعية واختيار ووضعت نفسها في أظهر حالات التلبس ويتعين بالتالي رفض ذلك الدفع)). لما كان ذلك، وكان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازتها القانونية, وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمة وتفتيشها. لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
 
 
الطعن رقم 9209 لسنة 58 بتاريخ 07/02/1991
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار فيها وذلك دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 سنة 1980 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات. وادعى وزير المالية "بصفته" مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 4959.960 جنيه ومحكمة جنح الميناء ببورسعيد قضت حضورياً اعتبارياً للأول والثاني وغيابياً للثالث ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم ورفض الدعوى المدنية أستأنف المدعي بالحقوق المدنية "بصفته". ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن الحكم المطعون فيه ولأنه صدر في غيبة المطعون ضدهم إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يعتبر قد أضر بهم حتى يصح أن يعارضوا فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزا.
وحيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الشروع في تهريب جمركي ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد أخطا في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى عدم توافر حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ورتب على ذلك بطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من إجراءات مع أن موظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى غير مقيدين في ذلك بتوافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "تخلص في أن الرائد ..................... ضابط مباحث منفذ المنزلة تقدم بمذكرة إلى السيد رئيس وردية المنفذ أثبت بها أنه قد وردت معلومات تفيد أن بعض محترفي التهريب يعتزمون استقلال اللنش المسمى بالجوكر في نقل بضائع المنطقة الغير خالصة الرسوم الجمركية بقنال القابوطي بجوار أحد اللنشات الذي سوف يتم نقل المهربات أثناء السير ويقوم الأخير بإخفائها بأماكن غير ظاهرة بجسم اللنش. وقد اشتبه الرقيب السري ..................... في اللنش المذكور عندما شاهده يسير بجوار أحد اللنشات المشبوهة والسابق ضبطها في قضايا تهريب، فقام بمطاردته حتى تمكن من الإمساك به ومرافقيه حيث شاهد جوالا بصالون اللنش فتم التحفظ عليهم وقد تبين أن محتويات الجوال كمية من الأقمشة الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية وبناء على ذلك شكلت لجنة لجرد المضبوطات التي بين أنها عبارة عن ثلاثة وسبعين كيلو ونصف قماش تركي غير خالصة الرسوم الجمركية وحيث أنه بسؤال المتهم الثاني أنكر صلته بالمضبوطات وقد قام باستقلال اللنش ولكن لا صلة له بالمضبوطات وبسؤال المتهم الثالث أنكر التهمة المسندة إليه ثم بنى الحكم قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله "وحيث أنه لما كان الثابت من الجوال المضبوط وما به من أقمشة أجنبية الصنع كان داخل كابينة اللنش ولم يكن بحالة ظاهرة ولم تكن هناك ثمة مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وأن ورود معلومات لضابط مباحث المنفذ على أن اللنش المسمى بالجوكر سوف يستخدم في نقل بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ومشاهدة اللنش المذكور يسير بجوار اللنش المشبوه وسبق ضبطه في قضايا تهريب فذلك لا يكفي لقيام حالة التلبس بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، إذ أن الشرطي السري الذي قام بعملية الضبط لم يشاهد البضائع الأجنبية بأي حاسة من حواسه .. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان القبض وتفتيش المتهمين قد تم باطلا، إذ أن المتهمين لم يكونوا في حالة من حالات التلبس ومن ثم يترتب على ذلك بطلان الدليل المستمد من هذا القبض والتفتيش الباطلين وبطلان كافة الإجراءات التي تلته ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم عملا بالمادة 304/1 أ.ج". ومن حيث أنه وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم فإنها تقضي برفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 منه أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفا لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها، وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة لصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل أنه تكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها. والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة الرقابة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. أما خارج نطاق الدائرة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل من الرقيب السري لعدم توافر حالة التلبس دون أن يستجلي صفة من قام بالضبط وهل هو من موظفي الجمارك أم من غيرهم وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية بعد تحديد مداها أم خارج هذا النطاق بما يستقيم معه لمن قام بالضبط عدم مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور في البيان ويوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية
 
 
 
الطعن رقم 8280 لسنة 58 بتاريخ 31/05/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .......... 2- ..........3 - .......... 4- .......... بأنهم: أولا: المتهم الأول: سرق السيارة رقم .......... ملاكي جيزة المملوكة .......... على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: المتهمين جميعا أخفوا السيارة المذكورة بالوصف السابق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررا، 317 خامسا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفوا، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والأستاذ/ ............ المحامي عن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانونا في ذلك، وكان المحامي........... قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي......... بمثابة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه......... بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من هذا الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذاك، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا لرفعه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن المحكوم عليهما.......... و.......... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص فيما أبلغ به وقرره..... بتاريخ 10/9/1985 من اكتشافه سرقة السيارة خاصته ماركة مرسيدس والتي تحمل رقم...... ملاكي جيزة من أمام منزله ولم يتهم أحدا بالسرقة، ومن حيث إن تحريات الشرطة دلت على أن المتهمين ارتكبوا حادث سرقة السيارة سالفة الذكر منذ فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وقد تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة وأرشدوا عن السيارة المسروقة". وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها أقوال الطاعن وباقي المحكوم عليهم بمحضر ضبط الواقعة - عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله: "لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك إبلاغ من المجني عليه بسرقة سيارته نجم عنه ضبط السيارة، ومن ثم فإن حالة التلبس تكون متوافرة وتصح بالتالي إجراءات القبض والتفتيش وبالتالي تلتفت المحكمة عن دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه". كما نصت ثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديدا ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجني عليه بالواقعة وعدم اتهامه أحدا معينا بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات - على السياق الذي أورده في مدوناته - وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على انه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين الذين قضي بعدم قبول طعنهم شكلا لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بهم، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد