مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
المذكرة الإيضاحية
======================================== 
  - المذكرة الإيضاحية ::
" لما كانت الدعوى الجنائية عمومية أى ملكاً للجماعة  فقد نيطت مباشرتها بالنيابة العمومية بصفتها ممثلة للجماعة وعلى هذا الأساس نص على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا من النيابة العمومية ولا تتوقف إقامتها على شكوى أو طلب أو إذن سابق إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كما نص على أنه لا يجوز التخلى عن الدعوى الجنائية بحفظها ولا إيقافها أو تعطيل سيرها أى قطعه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ".
 
========================================
تعريف الفقه الدعوى الجنائية :
======================================== 
  حق الدولة ممثلة فى سلطة الإتهام فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمة للقضاء لتوقيع الجزاء الجنائى علية ، وهى بهذا المعنى توجد منذ اللحظة التى تقع فيها الجريمة . ولا يتوقف وجودها على مباشرة أى إجراء فيها ، بدليل أن تقادمها يبدأ من هذا الوقت . فإذا وقعت الجريمة وإكتملت مدة التقادم المقررة قانوناً دون أن يتخذ فى خلال هذة المدة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، فإنها تنقضى بقوة القانون . وإذا رفعت رغم ذلك وجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . أما الدعوى كنشاط مادى فيمكن تعريفها بأنها مجموعة الإجراءات التى تبدأ بأول عمل من أعمال التحقيق ، وتختم بصدور الحكم البات .(1)
ـ وعرف جانب من الفقة الدعوى الجنائية بأنها : مجموعة من الإجراءات تباشر باسم المجتمع بشأن جريمة معينة وتستهدف التثبت من وقوع هذه الجريمة والوصول الى معرفة مرتكبها واستصدار حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه (2) .
وعُرفت أيضاً الدعوى الجنائية بأنها : إلتجاء المجتمع - عن طريق جهاز الإتهام الذى يمثله - الى القضاء للتحقق من إرتكاب جريمة وتقريرمسئولية شخص عنها ، وإنزال العقوبة أو التدبير الإحترازى به " (3). 
وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ، ويبرز بصفة أساسيه دورها القانونى وغرضها ، ولكنه لا يحدد فحواها ولا يكشف عن طبيعتها ، ومن ثم كان متعيناً أن يكمل بتعريف يحدد ذلك ، وهو ما نحاوله فيما يلى :-
الدعوى الجنائية هي " مجموعه من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامى معين " .
يتضح من هذا التعريف أن جوهر الدعوى الجنائية أنها " مجموعه من الإجراءات" وأن السبب المنشئ لها هو إرتكاب جريمة ، أى " تحقق وضع إجرامى  معين". وهذه الإجراءات يحددها القانون ، فيبين شروط صحتها وحالات بطلانها ، ويعنى ذلك أنه لا يترك تحديدها للسلطات والأشخاص الذين يساهمون فى سير الدعوى .
وهدف الدعوى الجنائية هو فحص الوضع الإجرامى وتمحيص أدلته - سواء ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته - وإستظهار حقيقته من حيث الواقع ثم تطبيق القانون عليه ، وإستخلاص نتيجة هذا التطبيق فى حكم تنقضى به الدعوى . ومن ثم لا يكون صحيحاً القول بأن هدف الدعوى الجنائية هو إدانة المتهم ، فليست الإدانة فى ذاتها غرضا يعنى المجتمع ، وإنما يعنيه تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، وسواء بعد ذلك أن تكون نتيجة هذا التطبيق هى الإدانة أو البراءة ، فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذى تعنيه به إدانة من يستحق الإدانة .(4)
غاية الدعوى الجنائية : غاية الدعوى الجنائية هى الوصول إلى حكم بات تنقضى به . وهذه الغاية تعطى الدعوى وحدتها ، وتجعل منها ظاهرة قانونية متماسكة : فعلى الرغم من تعدد الأوضاع الإجرائية التى تتكون منها الدعوى الجنائية ، فان كل وضع منها ينبغى أن يكون خطوة فى سبيل الوصول إلى الحكم ، ومن ثم كانت للأوضاع جميعاً غاية واحدة هى غاية الدعوى نفسها (5).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  عوض محمد عوض ، المبادىء العامة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ص21.
(2) عمر السعيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الجزء الأول  ، ط 1993 ، ص 59 .
(3) محمود نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ،  دار النهضة العربية  ، ط 1995 ، الطبعة الثالثة  ، ص  63 .
(4) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63 .
(5) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63
 
 
========================================
تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
======================================== 
  1ـ تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
- نظام النيابة العامة :
النيابة العامة فى القانون المصرى هى سلطة تتولى بصفة أساسية أعمال التحقيق والاستدلال والاتهام فى الدعوى الجنائية. ويقوم النائب العام بأداء وظيفة النيابة العامة لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض . وتتشكل النيابة من النائب العام والنائب العام المساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة من يعين لذلك من غير هؤلاء.
- العلاقة بين أعضاء النيابة العامة :
يسود العلاقة بين أعضاء النيابة العامة علاقة التبعية و يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية (المادة الثانية أ.ج) ويأتى النائب العام على رأس أعضاء النيابة العامة ، وهم جميعاً تابعون له وله حق الرقابة والإشراف عليهم . كما أن لأعضاء النيابة العامة سلطة رئاسية على بعضهم البعض بحسب تدرجهم الرئاسى. وقد نصت المادة ( 26 ) من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 على أن " رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام ". وقد كان النص القديم يقرر التبعية لوزير العدل دون تحديد ما إذا كانت هذه التبعية تبعية قضائية أم إدارية.
وقد نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أن " أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها ".
 
 
========================================
اختصاصات النيابة العامة
======================================== 
  - اختصاصات النيابة العامة (1):
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية). وقد نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية كذلك على أن " تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". وأهم هذه الاختصاصات :
1- إدارة أعمال الاستدلال : النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية ، وقد نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية على أن " مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة ". ويشارك النيابة العامة فى الإشراف على مأمورى الضبط فى قيامهم بأعمالهم ، سلطات أخرى يتبع لها مأمورو الضبط ؛ غير أن للنيابة العامة دوراً مهماً فى هذه المرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال الاستدلال والإشراف عليها حتى تتحقق من الالتزام بأحكام القانون وتحول دون الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.
2 - مباشرة التحقيق الابتدائى: تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى ، وقد خولها القانون سلطة التحقيق الابتدائى المخولة لقاضى التحقيق وفقاً للمادة 199 أ.ج.
وتلتزم النيابة العامة فى إجراء التحقيق بالموضوعية والحيدة ، فما يعنيها هو الكشف عن الحقيقة ولو كانت فى مصلحة المتهم ، وعليها الموازنة بين الأدلة وصولاً لمدى ملائمة إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء.
3- الإحالة إلى القضاء وتمثيل الاتهام : إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لإحالتها إلى القضاء وأن الأدلة الكافية لهذه الإحالة متوافرة الدعوى الجنائية تقوم باتخاذ قرار الإحالة بحسب المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعد هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل للنيابة العامة ، وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بقولها "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون". وإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى القضاء، فلا تملك النيابة سحبها، ويجب على المحكمة أن تقضى فيها. ومباشرة النيابة بوظيفة الاتهام لا يعفيها من التحلى بواجب الموضوعية ، فالنيابة هى خصم شريف فى الدعوى الجنائية ، لا يعنيه إدانة المتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فلها أن تطلب الحكم بالبراءة إذا وجدت أن الأدلة على الاتهام لم تكن صحيحة. ومن أعمال الاتهام الطعن فى الأحكام ، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
4- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية ، ويستوى فى ذلك الأحكام السابقة على الفصل الموضوع أو الفاصلة فيه.
5- رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
6- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
7- إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب فيها القانون الحكم بعقوبة الحبس وفى الحدود التى نص القانون عليها.
حيث تنص المادة 325 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أن :  " لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصي علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصي علي خمسمائة جنيه ، والتي لا يري حفظها " .
8- إصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة جنائية كانت أم مدنية ، وما يثور من منازعات بشأن حيازة مترل الزوجية. ووفقاً للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات ، فإنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف التراع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم إن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.
9- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
10 - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
11 - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .
12 - تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم (المادة 28 من قانون السلطة القضائية).
13 - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.
14 - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى نص عليها القانون ، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات التى نص عليها فيها قانون المرافعات.
15 - طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار (المادة 522 من قانون التجارة).
16 - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى فى المسائل التى تتصل بعمل النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد (2).
 
___________________________
(1) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 14 وما بعدها .
(2) د/  أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 17 .
 
 
 
========================================
إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
مادة (1) : النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية . وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة ، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة  (2) : تختص النيابة العامة أساساً - دون غيرها - بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق - بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .
مادة (3) : تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعه سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة ـ  بناء على طلب المحكمة - حضور مداولات الدوائر المدنية و التجارية  والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
{ ما يخرج عن إختصاص النيابة العامة }
1ـ لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها :
طالما أن النيابة ليست إلا وكيلاً عن المجتمع فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فإنها لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها بإرادتها دون صدور أمر بذلك من المجتمع صاحب الحق الأصيل . وعلى ذلك ، فيقع باطلاً كل تنازل يصدر عن النيابة العامة مقدماً عن رفع هذه الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءاتها ، ولو كان ذلك نظير أى مقابل يقدمه المتهم ، كأن يدفع تعويضا للمجنى عليه ، أو عمل هبة لجهة خيرية . فإن وقع هذا التنازل فأنه لا يقيد النيابة العامة فى رفع الدعوى بعد ذلك ويتعين عدم الخلط بين التنازل عن الدعوى وهو مالا تملكه النيابة العامة ، وبين إستعمال سلطتها التقديرية فى مدى ملائمة رفع هذه الدعوى ، وهو ما تختص به هذه النيابة ، فملائمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها لا تعنى التنازل عنها ، بل على العكس هى صورة من صور إستعمال هذه الدعوى ، وتستطيع النيابة العامة أن ترجع فى قرارها بملائمة عدم رفع الدعوى فى أى وقت تشاء فى الحدود التى يسمح بها القانون . وإذا كانت النيابة تملك الصلح فى بعض الجرائم مع المتهم ، فإن ذلك لا يتوقف على رضائها ، بل هو حق للمتهم يستمده من القانون ، أى أن التنازل عن الدعوى الجنائية هنا صادر من المجتمع نفسه وهو صاحب الدعوى الأصيل ، وليس من النيابة (1).
2ـ لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها .
كذلك لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها ، فإن رأت من ظروف الدعوى أن الأدلة على الإتهام قد إنهارت ، فلها أن تفوض للمحكمة الحكم بما تراه ، ولكن ليس لها أن تحول بين المحكمة وصدور حكمها فى الدعوى .
3ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام .
ولا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام ، فإن حدث فان هذا التنازل لا يقيدها وتستطيع أن تطعن فى الحكم ما دام ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً بل لها أن تطعن فى الحكم ولو كان صادراً طبقا لطلباتها ، كما لو قدمت النيابة الدعوى للمحكمة بوصف الجنحة فحكمت المحكمة فى الدعوى بهذا الوصف ، فللنيابة العامة أن تطعن فى هذا الحكم بالإستئناف وتطلب من المحكمة الإستئنافية الحكم بعدم إختصاص محكمة أول درجة بالفصل فى القضية لأنها قدمتها خطأ بوصف الجنحة وأن الواقعة فى حقيقتها جناية .(2)
4ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى .
لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى ، ذلك أنها هى المكلفة بتنفيذ الأحكام الجنائية حيث أن عدم تنفيذها يرتب المسئولية المدنية والجنائية والإدارية للممتنع .(3)
______________________________
(1) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية .
(2) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية
(3) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 18 .
 
 
========================================
هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟
======================================== 
  هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟ (1):
أجاز القانون التصالح فى بعض الجرائم ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم. ولكن يثور التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحاً مع أحد المتهمين نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟. ذهب رأى فى الفقه إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعقد مع المتهم صلحاً بعوض أو بغير عوض مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون تحريك الدعوى صحيحاً على الرغم من هذا الاتفاق. وفى تقديرنا (2) أنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية ، فإذا رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية ، فإنها تملك ذلك. ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التى تستند إليها النيابة فى تقدير ملائمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل فى تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة فى إجراء هذا الصلح ، إذ يجب إجراء تعديل تشريعى يعرض الأمر بمقتضاه على المحكمة المختصة لإقرار هذه التسوية ، ولاسيما فى الجرائم ذات الشأن.
__________________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 19 .
(2) د /  أشرف توفيق شمس الدين .
 
========================================
الشروط الواجب توافرها في المتهم
======================================== 
  الشروط الواجب توافرها في المتهم
     ليس في القانون بيان للشروط الواجب توافرها لاعتبارات الشخص متهما في الدعوى الجنائية. ومع ذلك فالرأى متفق على أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على إنسان حي معين ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها ، وأن تتوافر فيه الأهليه الاجرائية (1) .
تلك هى الشروط الواجب توافرها في المتهم أتناولها كالتالي :
______________________________
(1) محمدعيد غريب ، المرجع السابق ، ص 61 .
 
 
========================================
أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
======================================== 
  أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
    ( أ )  يشترط أن يكون المتهم شخصاً طبيعيا  ، فلا يوجه الاتهام إلا لشخص طبيعي ، فهذا الشخص هو الأهل لتحمل المسئولية الجنائية ، فأوامر قانون العقوبات ونواهيه لا توجه إلا لشخص طبيعي (1) .  ويرجع هذا الحكم في أساسه إلى السياسة التشريعية ؛ فقد وضع المشرع للدعوى الجنائية تنظيماً يقطع بأن الشخص الطبيعي وحده هو الذي يمكن أن يكون متهما ، لأنه هو الذي يمكن القبض عليه وتفتيشه وحبسه احتياطيا والإفراج عنه ، أما الشخص المعنوي فلا تسمح طبيعته باتخاذ هذه الاجراءات ضده . كذلك فإن التنظيم القانوني للجريمة والعقوبة يحول دون اعتبار الشخص المعنوي جانيا ، ويحول تبعا لذلك دون محاكمته بوصفه متهما وتوقيع العقاب عليه (2) .
      وعلة ذلك أنه في مجال المسئولية الجنائية لا توجد مسئولية افتراضية ، فلا يمكن أن يكون الشخص مسئولاً عن غيره (3) .
     وتختلف قواعد المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنية ، فهذه الأخيرة تقر بفكرة المسئولية الافتراضية عن الغير ، كما تجيز رفع الدعوى المدنية بالتعويض على ممثل الشخص المعنوى ، أو حتى على الشخص دون تحديد . ولا ينال من وجوب توجيه الاتهام إلى شخص معين ما تنص عليه بعض التشريعات من الإقرار بفكرة مسئولية الشخص المعنوى ، كقانون التوقيع الالكتروني ، وقانون غسل الأموال ، وقانون حماية البيئة ، فإن هذه المسئولية لا تعني أن يوجه الاتهام إلى الشخص المعنوى دون تحديد ، بل يجب تحديد شخص المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص والذي يسأل عن واجب الإخلال بالواجبات المفروضه عليه (4) .
    وبطبيعة الحال يجوز رفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوى أو على أحد موظفيه إذا أمكن مساءلته بصفته الشخصية ونسبة الجريمة إليه (5).
( ب) ويشترط في المتهم كذلك أن يكون حيا . وهذا الشرط بالمنطق الدقيق يندرج في الشرط السابق ، لأن الوجود من لوازم الشخصية . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على من توفى (6) .
     فإذا كان المتهم قد توفى قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفعها وانما يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم (7).
أما إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى فإنه يجب الحكم بإنقضائها . و إذا صدر الحكم على المتهم بعد وفاته كان معدوما قانونا لأنه صدر في دعوى غير قائمة (Cool .
 
__________________________________
(1) أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 43 .
(2) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 50 .
(3) أشرف توفيق شمس الدين  ، المرجع السابق ، ص 43 .
(4)شرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق، ص 44 .
(5) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 262 .
(6) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
(7) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 261 .
(Cool عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
 
 
========================================
ثانيا - يجب أن يكون المتهم معينا :
======================================== 

عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يوليو 28, 2022 1:01 pm عدل 1 مرات

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
ثانياً ـ يجب أن يكون المتهم معينا :
 المتهم ليس طرفاً مجرداً في الدعوى العمومية ، بل هو طرف معين ومعروف . فمبدأ شخصية العقوبة يبنى على مبدأ شخصية الاجراءات ، الذي يفترض بدوره مبدأ شخصية الدعوى العمومية (1) .
  ولكن يفرق في هذا الخصوص بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة . ففي مرحلة التحقيق الابتدائي ، لا يشترط فيها تعيين المتهم ، فقد يكون هدف الاجراءات في هذه المرحلة الكشف عن شخصيته ، ومن ثم كان لها طابع عيني.
 أما في مرحلة المحاكمة، يشترط فيها أن يكون المتهم معينا ، اذ هدف الاجراءات في هذه المرحلة هو الوصول الى حكم يقرر البراءة أو الادانة ، ولا يتصور مثل هذا الحكم الا بالنسبة لشخص معين ومن ثم كان للاجراءات في هذه المرحلة طابع شخصي (2) .
ويكفي أن يكون المتهم معينا بذاته أو بصفاته ولو عجزت سلطة الاتهام عن معرفة اسمه أو أطلقت عليه اسما غير اسمه الحقيقي (3) .
  وللنيابة العامة وللمحكمة أيضا أن تصحح هذا الخطأ في أي مرحلة ، بل إن المحكمة تملك هذا الحق حتى بعدصدور الحكم ، فالقانون ينزل هذا الخطأ منزلة الخطأ المادي ويعطيه حكمه فيجيز للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ( م 337 / إجراءات جنائية )(4) .
  والخطأ في اسم المتهم يجب ألا يختلط مع الخطأ في شخص المتهم . ولذلك فإن رفع الدعوى على شخص آخر خلاف المتهم الحقيقي لتشابه في الأسماء يتعين معه على المحكمة إذا ما دفع به الشخص الحاضر على أنه ليس المتهم الحقيقي أن تحقق هذه الواقعة وتتثبت من شخصية المتهم ويجب عليها أن توقف السير في الدعوى حتى تتحقق من شخصية المتهم المقصود (5) .
وتعيين المتهم لا يعني حضوره بالحتم أمام سلطة الحكم . فقد يتغيب هذا المتهم عن حضور جلسات المحاكمة ؛ وقد يهرب ، لكن هذا لا يحول دون الشروع في محاكمته والاستمرار فيها ، بل وإصدار حكم غيابي في مواجهته وإن أجاز المشرع للمحكوم عليه بحكم غيابي أن يطعن فيه بطريق المعارضة إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة . أما الحكم الغيابي الصادر في جناية فإنه يسقط في كافة الأحوال بحضور المتهم أو بإلقاء القبض عليه وتعاد من جديد إجراءات محاكمته (6).
 
___________________________
(1) سليمان عبدالمنعم ، المرجع السابق ،ص 326 .
(2) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 101 .
(3) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص52 .
(4) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ص 52 . تنص المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية على أن " إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر .
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه " .
(5) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 263 .
(6) سليمان عبدالمنعم ، المرجع السابق ، ص 327 .
 
 
========================================
ثالثاً ـ أن يكون منسوباً للمتهم ارتكاب الجريمة :
======================================== 
  ثالثاً ـ أن يكون منسوباً للمتهم ارتكاب الجريمة :
  يلزم فيمن ترفع عليه الدعوى الجنائية أن يكون متهماً بارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلاً أصلياً أم شريكاً فيها . فالدعوى الجنائية لا ترفع الا على من ارتكب الجريمة بسلوكه الشخصي (1) .
  ولا ترفع الدعوى الجنائية ضد ورثة المتهم أو وصيه أو وليه (2) أو القيم بالنسبة للجريمة التي تقع من ناقص الأهلية أو معدومها . وانما ترفع الدعوى على مرتكب الجريمة ذاته . مع ملاحظة أن الاهمال في الرعاية قد يكون جريمة في حد ذاته يعاقب عليها المسئول عن رعاية معدومي الأهلية أو ناقصها . وفي هذه الحالة ترفع الدعوى على هذا المسئول بوصفه مرتكباً جريمة مستقلة هى الاهمال في العناية أو الرعاية ، أما الجريمة الأصلية التي ارتكبها معدوم أو ناقص الأهلية فترفع عليه هو الدعوى بشأنها (3) .
______________________________
(1) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 263 .
(2) عدلي عبدالباقي ، شرح قانون الاجراءات الجنائة ، المطبعة العالمية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، سنة 1951 ، ص 166 .
(3) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 264 .
 
 
========================================
رابعاً ـ يجب أن تتوافر للمتهم " أهلية اجرائية ":
======================================== 
  رابعاً ـ يجب أن تتوافر للمتهم " أهلية اجرائية ":
     يجب أن تتوافر للمتهم " أهلية اجرائية "، وهذه الأهلية متميزة عن " أهليته للمسئولية الجنائية " . والأصل العام أن كل من توافرت له الأهلية للمسئولية الجنائية تتوافر له كذلك الأهلية الاجرائية ، ومن ثم تتخذ الاجراءات ضده شخصيا ، ولو كان غير أهل للمسئولية المدنية . ونتيجة لذلك فانه لا يجوز أن توجه الاجراءات الى ممثله المدني ، اذ لاصفة له في الاجراءات الجنائية (31) .
     ولكن هذه القاعدة غير مطلقة : فقد يكون المتهم أهلا جنائيا واجرائيا وقت الفعل ثم يفقد أهليته الاجرائية بعد ذلك ، كمن أصابه جنون لاحق على الفعل ؛ بل قد يكون المتهم أهلا لمسئولية جزئية وقت فعله ولكن أهليته الاجرائية تكون منتفية لديه كالحدث . والأصل عدم جواز اتخاذ الاجراءات ضد شخص الا اذا توافرت له الاهلية الاجرائية . وعلة ذلك أن الاجراءات ـ وخاصة في مرحلة المحاكمة ـ تفترض مشاركة المتهم فيها واستطاعته ابداء دفاعه كاملا ، ذلك أن الحكم الصحيح في الدعوى يفترض علما بجميع عناصرها ، ما كان منها في مصلحة المتهم وما كان ضد مصلحته ، وبعض هذه العناصر لا يمكن معرفته الا عن طريق المتهم نفسه ؛ وغنى عن البيان أنه لا يتاح له كشف هذه العناصر الا اذا توافر له قدر أدنى من الامكانيات البدنية والذهنية (2) .
 وحيث أن المدعى عليه في الدعوى الجنائية يباشر الدفاع بشخصه ولذلك فان التوكيل في مباشرة الدفاع لا ينفي ضرورة حضور المتهم الا في أحوال استثنائية نص عليها القانون . فإجراءات المحاكمة جميعها تتم في مواجهة المتهم ومن ثم كان لزاماً أن يكون قادراً على الدفاع عن نفسه . ولهذا تنص المادة 239 إجراءات جنائية على أنه " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي  (3) طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
 ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية (4) إلى أن يتقرر إخلاء سبيله " .
  ويستفاد من هذا النص ، أن اصابة المتهم بجنون يمنع رفع الدعوى الجنائية عليه لأنه لا يستطيع وحالته هذه أن يدافع عن نفسه (5) .
 متى ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة فإنه يكون لزاما على المحكمة إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده " المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية "، ولا يكفي قول الحكم أنه ثبت لديه من التقارير الطبية أن الطاعنة تعاني من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحولية النفسية في هيئة اضطراب وظيفي في الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في العقل تجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها وقضاؤه في الدعوى على ذلك إخلال بحقها في الدفاع عنها ولو كانت الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة مع محاميها الذين تولوا الدفاع عنها في موضوع الجرائم التي دينت بها فالمتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه فلا تسوغ محاكمته دون أن يكون في مقدوره الدفاع عن نفسه والإسهام مع محاميه في تخطيط أسلوب دفاعه (6) .
_____________________________
(1) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 101 .
(2) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 101 ، 102 .
(3) عبارة " إضطراب عقلى  "  مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون 71 لسنة 2009 .
(4) عبارة  " للأمراض النفسية   " مستبدلة  بموجب المادة الثالثة من القانون 71 لسنة 2009 .
(5) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 266 .
(6) الطعن رقم 133 لسنة 48ق - جلسة 4/6/1978 س 29 ص 546 .
 
 
========================================
ثانيا :المتهم
======================================== 
  تعريف المتهم :
      المتهم هو كل من تنسب إليه سلطة الاتهام ارتكاب فعل يعده القانون جريمة ، سواء بوصفه فاعلا أو شريكا (1) ، وتطالب بإنزال العقاب به في مرحلة الإتهام ثم تمثل المجتمع في جلسات المحاكمة وتطالب بتطبيق القانون في مواجهته . ولا تقوم الدعوى العمومية دون متهم لأن مبدأ شخصية العقوبة يفترض ابتداء شخصية الدعوى العمومية (2)
     وهو أحد أطراف الدعوى الجنائية التي تعد وسيلة الدولة لاقتضاء حقها في القصاص من الشخص الذي ارتكب فعلا مكوناً لأركان جريمة من الجرائم . لذلك فانها لا ترفع إلا على الجاني أي على مرتكب الجريمة . غير أن التحقق من نسبة الجريمة إلى الجاني لا يتأتى الا بعد المحاكمة وثبوت التهمة . ومن هنا كان القول بأن الدعوى الجنائية ترفع على الجاني هو قول غير دقيق من الناحية الإجرائية . وإنما الأدق هو أن الدعوى ترفع على المتهم بارتكاب الجريمة  (3) .
المتهم والمحكوم عليه :
     وتعبير" المتهم " يختلف عن تعبير " المحكوم عليه ": فالأول هو من لا تزال الاجراءات الجنائية في مواجهته تتخذ مجراها ، والثاني هو من انقضت قبله هذه الاجراءات بحكم سجل ادانته وحدد عقوبته . وبين المتهم والمحكوم عليه اختلاف من حيث المركز القانوني،مرجعه الى أن الأول ـ دون الثاني ـ يستفيد من" قرينة البراءة " (4)
     فالمتهم يستفيد من قرينة " الأصل في المتهم البراءة " ، وغير مكلف بإثبات هذه البراءة ، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس . فإذا ثبتت إدانته قانونا بمحاكمة علنية ، زالت عنه صفة المتهم وتلحقه صفة المحكوم عليه ، ولا يستفيد من هذه القرينة ، ولا يستطيع أن يحتمى بها من تنفيذ العقوبة (5) .
المتهم والمشتبه به:
    المشتبه به هو كل من قدم ضده بلاغ أو شكوى أو أجرى بشأنه رجال الضبطية القضائية بعض اجراءات التحريات أو الاستدلالات (6) فقط ولم تبدأ معه إجراءات التحقيق .
    ونرى أن المركز القانوني للمشتبه به يختلف عن المتهم فالشخص يصبح مشتبهاً فيه حيث تبدأ مرحلة جمع الاستدلالات ضده ، وتظل هذه الصفة ملازمه له حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية حياله فتزول عنه هذه الصفة ويكتسب صفة حديدة هى صفة المتهم .
المتهم في قانون الاجراءات الجنائية :
      لم يعرف قانون الاجراءات الجنائية سوى مصطلح واحد للمتهم واستخدمه في كافة مراحل الخصومة الجنائية (  وهو المتهم )، وبناء على ذلك لم يميز  بين المتهم والمشتبه فيه حيث إنه استخدم مصطلح المتهم للإشارة إلى كل من اتخذ ضده أي من الإجراءات الجنائية سواء كان في مرحلة الاستدلال أم في غيرها من مراحل الدعوى الجنائية ، فالمادة ??/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن " لمأموري الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك " . فعلى الرغم من أن هذا الشخص ما زال خارج مرحلة الاتهام فإن القانون نعته بالمتهم، كما أن المادة ?? من القانون المذكور تسمح لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وذلك في حالة التلبس في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عوض محمد عوض ، المبادىء العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،  منشأة المعارف ، ط 2002 ، ص 47.
(2) سليمان عبدالمنعم ، أصول الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، ط 2007 ، ص 325.
(3) مأمون محمدسلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ،  ط 2003 ـ2004 ، ص 255 .
(4) محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ،  دار النهضة العربية  ، ط1995 ، الطبعة الثالثة ، ص98.
(5) محمد عيد غريب ، مبادىء الاجراءات الجنائية ، ط 2008 ، ص 61
(6)  أسامة عبدالله قايد ، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال ، دار النهضة العربية ، ط1 ، ص 54 .
 
 
========================================
خصائص الدعوى الجنائية :
======================================== 
  تتميز الدعوى الجنائية بعدة خصائص ، أظهر هذه الخصائص إنها نتيجة حتمية لكل جريمة ، وتعليل ذلك أن لكل جريمة عقوبة ، وأنه لا سبيل إلى توقيعها إلا عن طريق الدعوى الجنائية .
وتتميز الدعوى الجنائية كذلك بأنها لا تتوقف على إنتاج الجريمة ضررا ، ويعد ذلك نتيجة لإستقلالها عن الدعوى المدنية ، وتأكيد لقاعدة أن الضرر ليس ركنا فى كل جريمة. ونتيجة لذلك ، كان للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية ، ولو ثبت أن الجريمة لم تسبب لشخص  ما ضررا قط .
 وإذا كانت الجريمة قد سببت ضرراً ، فلا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية على سبق رفع الدعوى المدنية أو تقديم شكوى من المضرور. وإذا نزل المضرور عن حقوقه إزاء المسئول جنائياً ، فليس ذلك عقبة تعترض تحريك الدعوى الجنائية أو السير فى إجراءاتها .
وتتميز الدعوى الجنائية فى النهاية بطابعها الإجتماعى : فهى للمجتمع تحرك وتباشر بإسمه ولحسابه ، وليس لمن يكفل لهم القانون تحريكها ومباشرتها غير تمثيله فى ذلك ، ومن ثم لم يكن لهم التنازل عنها (1) .
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63
 
========================================
الخصوم في الدعوى الجنائية
======================================== 
  للدعوى الجنائية - شأن أى دعوى أخرى - طرفان : المدعى والمدعي عليه. والمدعى فى الدعوى الجنائية هو المجتمع بإعتباره صاحب الحق فى العقاب الذى تقام الدعوى الجنائية من أجل تقريره وإستخلاص النتائج القانونية المترتبة على ذلك . ولكن من المستحيل على المجتمع فى مجموعه أن يباشر الإدعاء فى الدعوى الجنائية ، بالإضافة الى أن الشارع قد إستبعد نظام " الإتهام الشعبى" ، ولذلك أقام عن المجتمع ممثلاً قانونياً هو " النيابة العامة" . ومن ثم كان التكييف الصحيح لمركز النيابة العامة فى الدعوى الجنائية أنها " النائب القانونى" عن المدعى ، وليست المدعى نفسه . وإذا رخص القانون لبعض الأشخاص تحريك الدعوى الجنائية كالمدعى المدنى ، فان صفة الإدعاء الجنائى تبقى للنيابة العامة ، إذ هى التى تستأثر بمباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها ، ويقتصر دور المدعى المدنى على تمثيل الإدعاء فى الدعوى المدنية. وأما المدعى عليه فى الدعوى الجنائية فهو المتهم (2) .
وبذلك فإن الخصوم في الدعوى الجنائية هما النيابة العامة والمتهم . وتمثل النيابة دور المدعى ، أما المتهم فهو المدعى علية .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63
 
========================================
أولاً ـ النيابة العامة " تعريف النيابة العامة " :
======================================== 
  قبل أن نتناول شرح نظام النيابة العامة كان لزاماً علينا أن نعرض للنصوص الخاصة بها في قانون السلطة القضائية كالتالي :
 
النيابة العامة في ضوء نصوص قانون السلطة القضائية
جاء الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل تحت عنوان " في النيابة العامة " متضمناً المواد من ( 21 ـ 27 ) كالتالي :
مادة 21- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 22- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها .
مادة 23- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .
ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم .
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاماً مساعداً .
مادة 24- ينشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل , يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل .
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل .
" ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض " (1)
مادة 25- يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها القوانين .
مادة 26- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام .(2)
مادة 27- تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزيرالعدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن .
إختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم من سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية وبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات  الجنائية والتحقيق الذى يباشرونه وإنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائى ولا يصح إعتبارهم فى قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف علية . وذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين.(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(2) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(3) الطعن رقم 1551 لسنة 30 ق ـ  جلسة 9/1/1961 .
 
 
 
========================================
خامساً ـ يجب أن يكون المتهم من الخاضعين لقضاء الدولة :
======================================== 
  خامساً ـ يجب أن يكون المتهم من الخاضعين لقضاء الدولة :
من المقيمين في إقليم الدولة فئة من الناس تنحسر عنهم أحكام قانون الاجراءات ، فهم لا يخضعون لأحكامه ولا يلتزمون بأوامره ونواهيه . وهؤلاء الأشخاص لا يصلحون أن يكونوا متهمين ولو ثبت وقوع الجريمة منهم ، بل ولو كانت جريمتهم في حالة تلبس . ومن هؤلاء رؤساء الدول الأجنبية ، ووزراء الخارجية الأجانب ، ورجال السلك السياسي والقنصلي ، وممثلو الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى المعترف لها بهذا الامتياز ، وأفراد القوات المسلحة الأجنبية الموجودون في إقليم الدولة برضاها . فهؤلاء جميعا يتمتعون بحصانة إجرائية تحول دون اتهامهم واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم ورفع الدعوى عليهم ومحاكمتهم (1) .
  والمتفق عليه أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى أصلا على أى من هؤلاء وأنه يتعين على القاضي إذا ما رفعت إليه الدعوى أن يحكم بعدم قبولها أو بعدم جواز رفعها . ولذلك فالصحيح أن المانع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إجرائي بحت ، فهم غير خاضعين لقضاء الدولة وإن كانوا مخاطبين بأحكام قانون العقوبات ولذلك فإنهم لا يصلحون أن يكونوا متهمين (2) .
  و اعتبر المشرع الحصانة بالنسبة لهؤلاء مانع من موانع رفع الدعوى ، كذلك نص قانون العقوبات على مانع من موانع رفع الدعوى بالنسبة للمصريين الذين يرتكبون جريمة في الخارج وفقاً للمادة الثالثة إذ علق رفع الدعوى عليهم على عودتهم إلى مصر (3) .
   وفي الحالة السابقة لا يجوز رفع الدعوى الجنائية الا بعد عودتهم . وهذا ظاهر من نص المادة الثالثة من قانون العقوبات التي تنص على أن " كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه " .
  يترتب على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على متهم لم يعد إلى الأراضي المصرية ، فلا تكون مقبولة ويتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها (4) .
___________________________
(1) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 52 ، 53 .
(2) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 53 .
(3) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 267 .
(4) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 268 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
تشكيل النيابة العامة
======================================== 
  تشكل النيابة العامة من النائب العام والنواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها وذلك وفقاً لنص المادة ?? من قانون السلطة القضائية.
 ويجوز أن يقوم بوظيفة النيابة العامة من يعين من غير هؤلاء طبقاً لنص المادة الثانية /? إجراءات جنائية ومن أمثلة ذلك أنه كان ينتدب للقيام بوظيفة وكلاء نيابة المرور بعض ضباط الشرطة . ومن الناحية العملية ، فإنه يندر أن يعين أحد من غير أعضاء النيابة للقيام بوظيفتها.  ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير من قضاة محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل ، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 20 .
 
========================================
النائب العام:
======================================== 
  يكون تعين النائب العام بقرار جمهورى من بين قضاة محكمة النقض أو قضاة محكمة الاستئناف أو من في درجاتهم من رجال القضاء أو النيابة طبقاً لما نصت علية المادة ??? فى فقرتها الأولى من قانون السلطة القضائية . ويكون التعيين في وظيفة النائب العام من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء)  المادة ??? من قانون السلطة القضائية (، ويعنى ذلك عدم جواز أن يعين نائباً عاماً من خارج سلك النيابة العامة والقضاء . والنائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية وبمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل - فيما عدا الاختصاصات التى اختصها على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه . ويشرف النائب العام على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية وإدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسماً واحداً لا انفصام فيه . ويباشر النائب العام الدعوى العمومية بنفسه أو بواسطة باقى أعضاء النيابة . ويجوز له أن يضفى اختصاصاً شاملاً للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة فى بعض أنواع الجرائم ، مثل نيابة الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا وغيرهما. غير أن القانون قد أناط بالنائب العام بعض الاختصاصات الذاتية التى لا يشاركه فيها غيره ، وذلك لاعتبارات قدرها الشارع تتصل بحق الرقابة والإشراف المخولين للنائب العام على سائر أعضاء النيابة. وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات فإن النائب العام بموجب تعليمات إدارية منه قد قصر التصرف فى بعض الدعاوى أو القرارات على نفسه (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق , ص 20
 
========================================
إختصاصات النائب العام
======================================== 
  إختصاصات النائب العام (1) :
يمارس النائب العام نوعين من الاختصاص فى الدعوى الجنائية ، أولهما اختصاص عام يتعلق بوظيفته فى الدعوى الجنائية ، والآخر اختصاص ذاتى يعتمد على صفته ممثلاً للنيابة العامة بأسرها . والفارق بين الاختصاصين هو أن الاختصاصات العامة المخولة للنائب العام يملكها بحكم وظيفته فى الدعوى الجنائية والتى نصت عليها فى المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية فيما حددته من أن يباشر النائب العام الدعوى الجنائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة كما هو مقرر بالقانون ويجوز أن يؤدى وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
 وقد قضت محكمة النقض بما مؤداه أن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها وأنه بوصفه الوكيل عن الجماعة يباشر اختصاصه بنفسه أو يوكل إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته أو مباشرتها نيابة عنه ، وذلك عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد (2) وذلك كله دون حاجة الى تفويض خاص فى كل حالة على حدة .
 أما الاختصاصات الذاتية أى المخولة للنائب العام بصفته التمثيلية للنيابة العامة والتي نيطت به على سبيل الانفراد ، فلا يجوز لوكلائه ممارستها إلا بتفويض خاص فى كل حالة على حدة وفيما يأتى تفصيل ذلك :
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، الكتاب الأول ،دار النهضة العربية ،  طبعة 2014 ، ص 238 وما بعدها .
(2) نقض 15 نوفمبر سنة 1965 ، مجموعة الأحكام ، س 126 ، ص 865 ؛ 27 مايو سنة 1985 ، س 36 ، رقم 126 ، ص 71 . المرجع السابق ، ص 239 .
 
 
========================================
الاختصاص العام  :
======================================== 
  طبقاً للمادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية يباشر النائب العام ـ إما بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ـ الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . والواضح من ذلك أن النائب العام هو صاحب الحق فى مباشرة الدعوى الجنائية وأن عليه أن يفعل ذلك بنفسه أو بواسطة أعضاء النيابة ، فإذا مارسها أعضاء النيابة أيا ما كانت درجاتهم فإنهم يؤدون هذا العمل بوصفهم وكلاء عنه لا أصلا ء وهى وكالة قانونية تثبت بحكم وظائفهم ولا تحتاج إلى قرار خاص ، إذ يستمد الوكيل اختصاصه بحكم وظيفته من نصوص القانون .على أن للنائب العام أن يصدر تعليمات تنظيمية عامة أو خاصة إلى وكلائه بشأن حدود هذه  الوكالة بصدد دعاوى معينة ولكنه لا يملك تقييد سلطة وكيله بصورة مطلقة فى نوع معين من الجرائم ، ففى هذه الحالة لا تسقط عن عضو النيابة العامة صفة الوكالة بالنسبة لهذه الجرائم، فإذا خالف التعليمات الصادرة إليه فإن التصرف الصادر منه رغم هذه المخالفة يكون صحيحاً لصدوره ممن يملكه قانونا ، والجزاء الذى يترتب على مخالفة هذا الأمر هو مجرد جزاء إدارى بحت . وعلة ذلك أن تقييد سلطة الوكيل بصفة عامة بالنسبة لنوع معين من الجرائم يعد قيدا على ما خوله له القانون مما لا يجوز إلا بنص قانونى .على أنه إذا أجرى النائب العام تصرفا معينا يتعلق بمياشرة الدعوى الجنائية فى جريمة معينة ، فلا يجوز لوكلائه مخالفته بوصفه الأصيل فى ممارسة الدعوى الجنائية طبقا للمادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية .
 وعلى هذا الاساس فإنه إذا صدر أمر من النائب العام إلى أحد وكلائه بعدم تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة معينة بالذات ـ فإن هذا الأمر يدخل فى اطار مباشرة الدعوى الجنائية التى يختص بها أعضاء النيابة العامة بوصفهم وكلاء. ولا يجوز للوكيل مخالفته وإلا كان اجراؤه باطلا .(1)
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص 240 .
 
========================================
إختصاصات ذاتية النائب العام بنص القانون  :
======================================== 
  للنائب العام  إلى جانب الإختصاص العام سلطات إستثنائية ميزه بها القانون لما له من حق الإشراف على  مباشرة الدعوى والقائمين بشئونها وهذة الإختصاصات هى  :-
1ـ للنائب العام  ( بالإشتراك مع المحامى العام أو رئيس النيابة ) رفع الدعوى الجنائية ضد أى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها , وذلك بنفسه أو بأن يكلف به أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى (1). وذلك إلا إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة 123عقوبات  (الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ أو أمر قضائى أو إدارى) ، فأنها تخضع للقواعد العامة. ففى حالة أن الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذة صادراً فى منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناءً على إذن النائب العام .
وإذا أقيمت الدعوى على خلاف ما تقضى به المادة 63  من قانون الإجراءات الجنائية كان إتصال المحكمة بها معدوماً ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولذا يتعين عليها أن تقضى بعدم قبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى , وبصحة اتصال المحكمة بها  (2)
2 ـ  وله إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة ـ عدا المحامى العام ـ بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ولو لم تجد أدلة جديدة ولمجرد خلاف فى وجهة النظر بينه وبين العضو الذى أصدر الأمر . وذلك ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات ، أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال ، برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر (م211 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
3 ـ  وللنائب العام وحدة  حق رفع الإستئناف فى الجنح  والمخالفات فى مدة أطول من  المدة المقررة لباقى أعضاء النيابة والخصوم ، وهى ثلاثون يوماً بدلاً من عشرة أيام (م 406 /2 إجراءات).
4 ـ  وللنائب العام وحده عند الضرورة أو فى حالة الإستعجال أن يمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها ، أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية متى قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات(3) وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو غيرهما من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها ، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجة أو أولادة القصر من التصرف فى أموالهم أو إداراتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدورة ،بطلب الحكم من المنع من التصرف أو الإدارة  وإلا إعتبر الأمر كأن لم يكن هذا فضلا عن حق النيابة العامة فى عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى بة من غرامة أو رد أو تعويض.
4 ـ  وللنائب العام وحده أن يرفع إلى محكمة النقض طلب إعادة النظر فى  أى حكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ( م442 / 3، 443 إجراءات )
5 ـ للنائب العام أن يرفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها  فى المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو المعهود بها إلية . ويشاركة فى هذا الإختصاص المحامى العام ( المادة 8 مكرراً إجراءات ).
6ـ للنائب العام  أو لمن يفوضة من المحامين العامين الأول أن يطلب من محكمة إستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو المعاملات أو الخزائن أو المتعلقة بها وذلك فى حالتين هما إذا إقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة ، والتقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات والبنوك ( المادة 3 من ذلك القانون ). وللنائب العام أو لمن يفوضة من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالإطلاع على ما سبق إذا إقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وهى جرائم الإرهاب.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  نقض 19/4/1965 أحكام النقض س 16 رقم 75 ص 468.
(2) نقض 8/6/1970 احكام النقض س 21 رقم 201 ص 855.
(3) وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الواردة فى المواد من 112 - 119 مكرر عقوبات
 
 
 
========================================
رأي الفقه في تلك الإختصاصات :
======================================== 
  يرى جانب من الفقه أن وصف هذة الإختصاصات التى خولها القانون للنائب العام وحدة بأنها إختصاصات ذاتية معناة أنة ليس لغيرة أن يباشر منها إستناداً إلى علاقة الوكالة العامة التى تربطة بالنائب العام ، وإنما يجوز للنائب العام أن ينيب عنة غيرة من الأعضاء فى مباشرة أحد هذة الإختصاصات بشرط أن يكون ذلك بتوكيل خاص ، وأن يذكر فى الأوراق التى تحرر بمعرفة العضو ما يفيد وجود هذا التوكيل وإلا كان عمل العضو باطلاً لخروجة عن إختصاصة . وتبدى محكمة النقض تشدداً فى هذا الشأن ، فهى لا تعتد بصدور التفويض من النائب العام ، بل ولا بالأوراق إذا كان العضو المفوض لم يباشر الإجراء بهذة الصفة ، وإنما باشرة بصفتة الأصلية . كما يلاحظ أن هذة الإختصاصات ترتبط بوظيفة النائب العام لا بشخصة ، ولهذا يجوز أن يباشرها من يكون قائماً بوظيفتة أثناء غيابة أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية . (1)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  محمد عيد غريب ،  مبادىء الإجراءات الجنائية ، ط 2008 ، ص  38 .
 
========================================
مدى جواز الحلول محل النائب العام فى هذه الاختصاصات
======================================== 
  مدى جواز الحلول محل النائب العام فى هذه الاختصاصات (1)
 
الاختصاصات الاستثنائية سالفة الذكر قررها القانون لمن يشغل منصب النائب العام أو من يحل محله ، فيمكن أن يباشرها النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول إذا قام بعمل النائب العام ، كما لو خلا منصب النائب العام أو قام به عارض منعه من مزاولة عمله.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 24 .
 
========================================
ولكن يثور التساؤل عن مدى أحقية باقى أعضاء النيابة فى تأدية هذه الاختصاصات؟.
======================================== 
  نفرق بين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول والمحامى العام من جهة وبين سائرأعضاء النيابة العامة من جهة أخرى. فالأولون يحق لهم القيام بهذه الاختصاصات فى حال غياب النائب العام دون غيرهم ، وسند ذلك ما ينص عليه الشارع فى المادة ?? من قانون السلطة القضائية من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. فهذه المادة تقرر أن "كل محام
عام هو نائب عام فى دائرته". فيجوز إذن لهؤلاء القيام بالاختصاصات الاستثنائية التى ينفرد بها النائب العام. ويجوز أن يباشر هذه الاختصاصات عضو النيابة العامة ولكن بموجب توكيل خاص صادر من النائب العام ، ولا يقوم مقامه الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن فى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
 
 
========================================
تعليمات النيابات
======================================== 
  مادة 4 :  تنهض النيابة العامة فضلاً عما سلف ـ  بكافه الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين ، أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ، وأهمها ما يلى :
أ ـ الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، أوالمخصصة لحجز المعتقلين  وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال بأى محبوس فيها .
ب ـ الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
ج ـ الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع و تخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل .
د ـ الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون ( م140 إجراءات جنائية).
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد  88 و89 و90 من قانون المرافعات.
و- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
ز- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية .
د- رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون .
ط - إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه وفى المخالفات ، متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد .
ي- إصدار القرارات فى منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية  وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية إعمالاً لما يقررة القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم ، وإبداء الرأى فى المسائل التى تتصل بأعمال النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للإنعقاد .
ل- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاء وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحاله القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية .
م- عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعه بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .
مادة 5 : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة - لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام  أو أحد النواب العامين المساعدين  أوالمحامين العامون الأول أو المحامين العامون أو رؤساء النيابة أو وكلائها أومساعدوها  أومعاونوها.
ويحل أقدم النواب العامين المساعدين  محل النائب العام وتكون له جميع إختصاصاته فى حاله غيابة أو خلو منصبه أوقيام مانع لديه .
ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يختار من مستشارى محكمة النقض أو الإستئناف أو المحامين العامين على الأقل يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل النيابة من الفئة الممتازة على الأقل .
 
 
========================================
النائب العام
======================================== 
  مادة  6 : النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات وولايتة فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والإتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمتة ، وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كانت .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الإستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل .
مادة 7 : يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ، وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها .
مادة 8 : للنائب العام أن يباشر إختصاصاته بنفسه ، وله ـ فى غير الإختصاصات المنوطة به على سبيل الإنفراد أن يعهد إلى أى من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته ، أو مباشرتها بالنيابة عنه .
كما يجوز له أن يضفى إختصاصاً شاملاً للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة فى بعض أنواع الجرائم .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
المقصود بتحريك الدعوى الجنائية :
======================================== 
  تحريك الدعوى الجنائية هو الإجراء الذى تبدأ به الدعوى الجنائية وينقلها من حالة السكون إلى الحركة.  ومن هذه الإجراءات إجراءات التحقيق بمعناه الدقيق وإجراءات رفع الدعوى إلى المحكمة الجنائية . ويعد من الإجراءات التى تتحرك بها الدعوى الجنائية : فتح تحقيق من النيابة العامة ؛ الأمر بالقبض على المتهم ؛ استجواب المتهم ؛ سماع شاهد من النيابة أو قاضى التحقيق ؛ انتداب النيابة أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال التحقيق ؛ ندب النيابة لخبير كمهندس المرور أو الطبيب الشرعى ولو لم يكن هناك تحقيق مفتوح ؛ الإذن بتفتيش شخص أو مسكن المتهم ؛ تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح من أجل جنحة أو مخالفة ، إذ يعد ذلك تحريكاً للدعوى الجنائية ولو لم يسبقه تحقيق ؛ إقامة المدعى المدنى دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ؛ تصدى محكمة الجنايات أو محكمة النقض لواقعة لم ترفع بشأنها الدعوى. وقد ذهب الفقه وأحكام القضاء إلى ان أعمال الاستدلال لا تعد من إجراءات الدعوى الجنائية ومن ثم فهى إجراءات أولية تمهد للدعوى الجنائية ؛ غير أنها تخرج عنها ولا تعتبر من الإجراءات التى تتحرك بها الدعوى الجنائية (1).
مباشرة الدعوى الجنائية : مباشرة الدعوى الجنائية أو استعمالها يعنى كافة الإجراءات التى تبدأ من تحريك الدعوى الجنائية وتتجه صوب صدور حكم بات فيها. ويعنى ذلك أن تعبير استعمال الدعوى أوسع من تحريك الدعوى ، فالاستعمال يتضمن تحريكاً للدعوى. ومن أمثلة إجراءات استعمال الدعوى: إجراءات التحقيق الابتدائى ؛ المرافعة أمام المحكمة الجنائية ؛ إبداء الطلبات أمام القضاء ؛ الطعن فى الأحكام. وإذا كان يشارك النيابة العامة جهات وأشخاص أخرى فى تحريك الدعوى الجنائية كالمدعى بالحق المدنى ومحكمة الجنايات فى الحالات التى يجوز فيها التصدى ؛ فإن استعمال الدعوى الجنائية هو مقصور على النيابة العامة دون سواها. فإذا رفع المدعى المدنى دعواه المدنية أمام القضاء الجنائى ، أدى ذلك إلى تحريك الدعوى الجنائية ؛ غير أنه بمجرد تحريكها ، فلا يكون له شأن باستعمالها ، وإنما يكون ذلك للنيابة العامة فحسب (2) .
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 47 .
(2) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 47 .
 
 
========================================
القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية :
======================================== 
  أنواع القيود :
النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى الجنائية ، ولذلك يكون لها بحسب الأصل حرية تحريك هذه الدعوى أو الامتناع عن تحريكها طبقاً لتقديرها . وتتولى النيابة عادة تحريك الدعوى متى علمت بالجريمة نتيجة ابلاغها بها من المجني عليه أو من رحال الشرطة أو من أي شخص ولو كان مجهولا . على أن تقديم بلاغ عن الجريمة الى النيابة ليس شرطاً لمباشرتها الدعوى الجنائية ، بل تملك النيابة تحريك الدعوى والسير فيها متى علمت بالجريمة مباشرة عن أى طريق . ومع ذلك فحرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية ليست مطلقة ، فقد قيدها القانون في أحوال معينة بتعليقة تحريك الدعوى على تقديم شكوى من المجني علية أو صدور طلب أو الحصول على اذن من جهة معينة . وفي هذه الأحوال لا تملك النيابة كقاعدة عامة رفع الدعوى أو اتخاذ اجراء فيها إلا بعد حصولها على الأذن أو تقديم الشكوى أو صدور الطلب . وفي هذا تتفق الشكوى والاذن و الطلب ، الا أن القانون قد أخضع كل نوع من هذه القيود الثلاثة لأحكام مختلفة الأمر الذي يستدعى التمييز بينها (1).
ونظرا إلى أن هذه القيود تحول دون تحريك الدعوى الجنائية ، وبالتالي عدم الوصول إلى حق العقاب ، فإنها تأخذ حكم قانون العقوبات ويسري عليها حكم القانون الأصلح للمتهم .(2)
وأساس هذه القيود الواردة على استعمال الحق في تحريك الدعوى الجنائية هو المصلحة العامة . وتهدف هذه المصلحة إما إلى حماية المجني عليه من الأفراد ( في حالة الشكوى ) ، أو حماية مصلحة إحدى جهات الدولة التي وقعت عليها الجريمة ( في حالة الطلب ) ، أو حماية مصلحة المتهم إذا كان ينتمي إلى هيئة معينة ( في حالة الإذن ) . (3)
وتشترك الشكوى مع الطلب ـ بحسب الأصل ـ في حماية المجني عليه ، ولكنهما يختلفان في طبيعة هذا المجني عليه ، فهو من الأفراد في حالة الشكوى ، بينما هو إحدى جهات الدولة في حالة الطلب . وقد ترتب على هذا الشبه بين الاثنين التقاؤهما في بعض الأحكام . أما الإذن ، فهو وإن كان يشتبه مع الطلب في أنه يصدر عن إحدى جهات الدولة لكنه يختلف عنه في أن الجاني ينتسب إلى الجهة التي تصدر عنها الإذن ، بخلاف الطلب فهو يصدر أصلاً عن الجهة المجني عليها .
وإثبات هذا القيد الإجرائي في الحكم يعد بيانا جوهريا يجب أن يتضمنه الحكم بالإدانة لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، وإلا كان الحكم باطلا (4) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 90 ، 91 .
(2) أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ط 2014  ، ص 747 .
(3) أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ط 2014  ، ص 747
(4) نقض 24 إبريل سنة 1977 ، مجموعة الأحكام ، س 28 ، رقم 108 ، ص 506 . وانظر نقض 11 نوفمبر سنة 1974 ، س 25 ، رقم 160 ، ص 740  ؛ 27 نوفمبر سنة 2005 ، الطعن رقم 40760 لسنة 75 ق . مشار إلية عند : أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ط 2014  ، ص 748 .
 
 
========================================
الطبيعة القانونية لهذه القيود :
======================================== 
  تمثل هذه القيود عقبات إجرائية تحول دون تحريك الدعوى الجنائية ، وجزاء عدم ارتفاعها أن يغلق الباب أمام المحكمة لنظر الموضوع ، ويكون الحكم الصادر فيها هو حكم بعدم القبول ، لا بالبراءة. وتكييف هذه القيود أنها من النظام العام، فيجب على المحكمة أن تتحقق من استيفائها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضى بعدم القبول حتى ولو قبل المتهم المحاكمة. ويترتب على اتصال هذه القيود بالنظام العام أن كافة إجراءات الدعوى التى تتخذ قبل ارتفاعها تعد باطلة بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ، ولا يؤدى تقديم الشكوى أو الطلب إلى تصحيحها فيما بعد ؛ غير أن البطلان لا ينصرف إلى أعمال الاستدلال ، إذ هى كما قدمنا ليست من إجراءات الدعوى الجنائية . (1)
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 48 .
 
========================================
الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية
======================================== 
  تعريف الشكوى : الشكوى هي إجراء يباشر من شخص معين ، وهو المجني عليه في جرائم محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه (1) .
 
وعرفت أيضاً بأنها : هى بلاغ من صاحب الشأن إلى سلطة مختصة عن جريمة وقعت عليه . فالذي يميزها عن التبليغ  أو البلاغ ، أن البلاغ كما قد يكون من المجني عليه فى الجريمة ، يكون أيضاً من أي شخص علم بوقوع الجريمة (المادة 25 اجراءات ) . أما الشكوى فهى البلاغ من المجنى عليه ، ممن وقعت عليه الجريمة .(2)
وواضح من التعريف المتقدم أن الشكوى لكى تنتج أثرها القانونى يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :
1ـ أن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل بتوكيل خاص.
فلا تجوز ممن عاين الجريمة أو علم بها مادام لم يكن مجنياً عليه فيها . فحق التبليغ هنا حق شخصي له ، لا يستعمله غيره فى حياته ، ولا ينتقل بوفاته إلى ورثته . فإن توفى قبل الشكوى ، سقطت الدعوى العمومية . فإن وكل فيها غيره ، وجب أن يحدد فى هذا التوكيل الواقعة محل الشكوى على نحو ينتفى معه كل غموض ، بدون حاجة إلى ذكر تفاصيل الواقعة بدقة . وهذا التوكيل يجب أن يصدر منه بعد وقوع الجريمة . أما إذا صدر منه مقدماً فيعتبر باطلاً . ولا أثر له قانوناً ، ذلك لأن التبليغ حق شخصي للمجنى عليه ، وهذا الحق لا ينشأ إلا بعد وقوع الجريمة ،  فالتوكيل فى شأنه قبل وقوعها يقع على حق غير موجود . كما أن استعمال حق الشكوى رهن بإرادة الشاكي الذى يخضع لتقديره الشخصي حسب الظروف ، فيجب أن يترك له هذا التقدير الذى لا يصدر فيه عن حكم سليم إلا بعد وقوع الجريمة .(3)
ولا يشترط فى الوكالة الخاصة أن تثبت فى محرر رسمى ، بل تصح الوكالة أيا ما كان شكلها ، بشرط أن تكون مفصحة عن إرادة المجنى علية  فى توكيل شخص معين فى تقديم الشكوى عن واقعة محددة .(4)
وإذا  كان التوكيل عاماً ، أو يتضمن ما قد يحدث من الوقائع مستقبلاً فلا يعتد بة ، وتكون الشكوى المقدمة بناءً علية غير مقبولة. لذلك وجب أن يكون التوكيل خاصاً ، وأن يحدد واقعة معينة وقعت فعلاً سابقة على صدورة ، لا عن واقعة قد تحدث فى المستقبل . (5) 
الوكالة فى تقديم الشكوى : وإذا قدم محامى المدعى بالحق المدنى صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه ، فإن ذلك لا ينال من صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وعلة ذلك أن المادة ? إ.ج لا تشترط الوكالة الخاصة إلا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر.(6)
ومما سبق يتضح أن الشكوى ليس لها غيرمصدر واحد هو المجنى علية . والمجنى علية هو صاحب الحق الذى وقعت علية الجريمة فأهدرتة أو إنتقصت منة أوهددتة بالخطر.وقد يكون المجنى علية شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، وليس لهذة التفرقة أهمية فى مجال الشكوى ، فكل منهما يستطيع تقديمها ـ حيث يوجبها القانون ـ إما بنفسة أو عن طريق من يمثلة . (7)
2ـ  أن تكون الشكوى موجهة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى (المادة 3 اجراءات ) . فإن قدمت إلى شخص ليست له صفة الضبطية القضائية فلا يعتد بها كأن تقدم إلى خفير أو أحد العساكر مثلاً ،  إلا إذا كان هذا الأخير منوطاً به رئاسة نقطة بوليس ، فيعتبر من رجال الضبطية القضائية طبقا لنص المادة 23 إجراءات . كذلك لا قيمة للشكوى إذا تقدم بها الموظف إلى رئيس المصلحة إذا لم يكن من مأموري الضبطية القضائية .
3ـ  يجب أن يفصح الشاكى عن رغبته فى إتخاذ الاجراءات لمحاكمة فاعل الجريمة وأن تكون نيته في ذلك واضحة غير مشوبة بغموض أو تردد أي يجب أن تكون صريحة ،  فمثلا ً إذا تقدم شخص بشكوى ضد آخر نسب إليه فيها أنه سب أو قذف فى حقه وطلب من مأمور الضبط القضائى أن يتوسط  فى الصلح بينهما ، منعاً لاستفحال الخصومة ، فهذه الشكوى لا يترتب عليها السير فى الدعوى الجنائية .
4ـ  يجب ان تكون باتة ، أى غير معلقة على شرط ، فإن علقت على شرط كانت باطلة لا يترتب عليها السير في الدعوى .
5ـ  ألا يكون المجني عليه قد سبق وتنازل عن الشكوى ، سواء كان تنازله صريحاً أو ضمنياً مستفاداً من الوقائع والقرائن اللاحقة لوقوع الجريمة ، فهذه قد تكون دالة بذاتها على أنه قد صفح عن المتهم ،  وتقدير ذلك لقاضي الموضوع .
6ـ  وأخيراً ، يجب أن تقدم فى خلال ثلاثة شهور على الأكثر ، من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها .
فالعلم هنا ،  كما ينصب على الفعل الاجرامى ، ينصرف أيضاً إلى معرفة الجانى ، فلا يكفى أن يعلم بالجريمة التى وقعت عليه ، بل يجب أن يقف على فاعلها ، حتى تبدأ المدة المسقطة لحقه فى الشكوى .
 على أنه ليس من الضرورى أن يكون علمه بشخص الجانى ، على وجه الجزم واليقين ، يكفى أن يتوافر لديه ، من الدلائل والشبهات المقبولة عقلا ً، أن شخصاً معيناً هو مرتكب الجريمة ،  فليس من المعقول ، أن نلزمه بالتأكد من شخص الفاعل ، فهذا متروك للتحقيق الذى تجريه المحكمة أوالنيابة أوقاضى التحقيق ، إنما يجب ألا يشرع فى الشكوى لمجرد أن ألقى إليه أحد بكلمة ، وتحقيق كل ذلك من اختصاص قاضي الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره ، ويجوز فى إثبات واقعة العلم بالجريمة ، وبمرتكبها وزمانه ، أن يكون ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن . ويبدو أن المشرع رأى أن مضي فترة ثلاثة شهور ، على علم المجني علية بالجريمة ومرتكبها ، دون تبليغ من جانبه قرينة على تنازله عن حق الشكوى أو صفحه عن المتهم ، كما أراد أن يزيل أثر الجريمة من النفوس فى أقصر وقت .(Cool
ومادامت الشكوى قدمت فى الميعاد فإنها تنتج أثرها القانونى ، ولا أهمية لتأخير مأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة فى إتخاذ الإجراءات الجنائية المرسومة لها ، ذلك أن الميعاد محدد لتقديم الشكوى لا لإتخاذ تلك الإجراءات. بل ويجوز فى هذة الحالة أن يلجأ إلى طريق الإدعاء المباشر(9) لأنة يكون قد حفظ حقة من السقوط بتقديمة الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبتة فى السير فيها ، فضلا عن أنة لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها.(10)
حيث قضت محكمة النقض بأن " من المقرر أن إشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - المقامة عنهما الدعوى المطروحة - وهو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلي ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلي الطريق المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل معه إهمال جهة التحقيق أو بتواطؤها (11) .
والحالة السابقة تختلف عن علم المجنى عليه بالجريمة بمناسبة تحقيق تجريه النيابة العامة أو محضر جمع استدلال يقوم به رجال الضبط القضائى ، إذ تبدأ المدة فى هذه الحالة من تاريخ علمه. وتطبيقاً لذلك فإذا قدم المتهم بلاغاً يتهم فيه المجنى عليه بواقعة غير صحيحة تشكل جريمة كما لو اتهمه بالرشوة مثلاً ؛ فإن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجنى عليه بهذا الاتهام. وانتظاره لقرار النيابة نتيجة التحقيق فى هذه الواقعة مدة ثلاثة أشهر يفقده الحق فى الشكوى ، فالتاريخ الذى تحتسب منه مدة الشكوى هو تاريخ علم المجنى عليه ، لا قرار النيابة العامة بالتصرف فى التحقيق (12).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/  مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 92.
(2) عدلي  عبد الباقي ، شرح قانون الاجراءات الجنائة ، المطبعة العالمية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، سنة 1951، ص 63 .
(3) عدلي  عبد الباقي ، شرح قانون الاجراءات الجنائة ، المطبعة العالمية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، سنة 1951، ص 63 .
(4) دكتور عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 60
(5)  دكتور محمد عيدغريب ، مرجع سابق ، ص 72.
(6) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 53 .
(7) عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص59  . " وقد يشترط القانون فى المجنى علية صفة خاصة بالنسبة  إلى بعض الجرائم التى تلزم فيها الشكوى ، كصفة الزوجية فى جريمة الزنا . وفى مثل هذة الجرائم لا يعتد بشكوى المجنى علية إلا إذا كانت الصفة قائمة لدية وقت إرتكاب الجريمة و وقت تقديم الشكوى . فإذا إنتفت الصفة فى إحدى اللحظتين فلا إعتداد بشكواة .
(Cool عدلي عبد الباقي ، مرجع سابق .
(9) ويرى دكتور عبدالرءوف مهدي " أنه إذا إتخذت الشكوى شكل الإدعاء المباشر ، فيتعين أن تتوافر في الشاكى أهلية الإدعاء المدنى . لأن الدعوى المباشرة لكى تعتبر بمثابه شكوى يتعين أن تتوافر لها شروط قبولها وهى لا تتحرك إلا من خلال الإدعاء المدنى ، ومن ثم يجب أن يتوافر في هذا الإدعاء الأخير شروط قبوله أمام المحكمة الجنائية ومنها الأهلية .
وإذا كان المجني علية شخصاً معنوياً ، فإن المختص بالإدارة هو الذى يملك حق الشكوى بإسمة ، ولا يملك رئيس مجلس إدراته هذا الحق ما لم يكن مفوضا بالإدارة . وكل ما للممثل للشخص المعنوى أن يمثله في التقدم بالشكوى إذا صدر من المختص بالإدارة قرار بذلك " .
(10) محمد عيد غريب ، مرجع سابق ، ص 81 .
(11) الطعن رقم 48182 لسنه 59 ق جلسة 9/1/1996
(12) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 56 .
 
========================================
جواز القياس فى جرائم الشكوى لاتحاد العلة لاعتبارات معينة
======================================== 
  الأصل عدم جواز تطبيق قيد الشكوى على جريمة لم ينص الشارع على وجوب تقديم شكوى لتحريك الدعوى الجنائية الناشئة عنها. غير أن القضاء قد مد تطبيق قيد الشكوى بطريق القياس إلى جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف التى ترتكب بين الأصول والفروع أو بين الأزواج والزوجات لاتحاد العلة على الرغم من عدم ورود نص يجعل القيد مطبقاً فيها. ويلاحظ أن القضاء لم يخالف مبدأ الشرعية ، إذ أن القياس المحظور هو الذى يكون فى نصوص التجريم والعقاب ، وليس فى النصوص الإجرائية.
ووجهة القضاء تشكل استثناء لا يجوز تطبيقه على غيره من الحالات ، إذ راعى فيه الاعتبارات الأسرية واعتبارات المنطق القانونية التى تجعل جريمة السرقة متوقفة على شكوى لوجود نص ؛ بينما جريمة النصب أو خيانة الأمانة أو الإتلاف لا يجوز فيها ذلك على الرغم من أن هذه الجرائم الأخيرة أقل جسامة من السرقة ، فمد قيد الشكوى ليشملها. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن المادة ??? من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بما يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. وقد قاست المحكمة كذلك الإتلاف على السرقة بين الأصول والفروع ، فقضت بنقض حكم قضى بإدانة أم عن واقعة سرقة وإتلاف سند تنازل لابنتها عن عقار ، وذلك تأسيساً على أن جريمة الإتلاف تخرج عن جرائم الشكوى ، وأن تنازل المجنى عليه فيها لا ينتج أثره .
 
========================================
الجرائم التي يتوقف  فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى
======================================== 
  نص قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 3/1 ) وقانون العقوبات على هذه الجرائم ، وذلك على النحو الآتي :
الجرائم التى تطلب فيها الشارع شكوى لتحريك الدعوى الجنائية فيها هى استثناء على الأصل العام الذى يجعل للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية دون قيد ، ولذلك فإن هذه الجرائم واردة على سبيل الحصر ، فلا يجوز الإضافة إليها (1). وهذه الجرائم هى :
1ـ جريمة سب موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بأداء خدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ( مادة  185 عقوبات ) . وتنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.(2)
2ـ جريمة زنا الزوجة ( مادة 274 عقوبات ) وتنص على أن " المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت" .
3ـ  جريمة زنا الزوج ( مادة  277 عقوبات  ) وتنص على أن " كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور " .
4ـ جريمة إرتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأه ولو في غير علانية (مادة  279 عقوبات  ) وتنص على أن " يعاقب بالعقوبة السابقة (3) كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية " .
5 ـ جريمة إمتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبة بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة وكذلك إختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته أو حفظة. ( مادة  292 عقوبات )  وتنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلي من لـه الحق في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحيل أو إكراه "  .
6ـ جريمة الإمتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائى واجب النفــــاذ ( مادة  293 عقوبات ) وتنص على أن " كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " .
7ـ جريمة القذف بوجه عام  ( مادة 303 عقوبات  ) وتنص على أن " يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. (4)
8 ـ جريمة السب ( مادة  306 عقوبات ) وتنص على أن " كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (171) بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (5) أو إحدى هاتين العقوبتين ".
وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وإنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ، وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل ، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعى عليه بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبلهما خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة سالفة البيان وأعلنت صحيفتها إليهما فيه فإن قضاء محكمة جنح الشرق بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي النيابة العامة التي تولت تحقيقها وإحالتها لمحكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن ذلك لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعا ظاهر البطلان وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيسا على أن الطاعنين قد أقاما دعواهما وأعلنت صحيفتها خلال الميعاد المذكور ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص يكون غير سديد (6).
9ـ جريمة السب والقذف إذا ارتكبت بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات.   (مادة  307 عقوبات) وتنص على أن " إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها " .
10ـ جريمة القذف والسب بطريق النشر إذا تضمنت طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعه العائلات  (  مادة  308 عقوبات ) وتنص على أن " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و182 ،  303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وإلا يقل الحبس عن ستة شهور" .
11ـ وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون :
نصت المادة 3/1 إجراءات جنائية  على الجرائم التي تحرك  فيها الدعوى الجنائية بناءًعلى شكوى من المجني عليه  ، ووردت هذة الجرائم على سبيل الحصر . وبجانب تلك الجرائم جاء بالمادة (3/1) إجراءات جنائية . " وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ".
ومثال ذلك  ما نصت علية المادة 312 عقوبات " جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج أو بين الأصول والفروع ." و المادة 312 عقوبات إستعمل المشرع في نصها لفظ الطلب فتنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ".
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو إستثناء ينبغي عدم التوسع في تفسير وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها " . (الطعن رقم 6978 لسنه 53 ق - جلسة 26/4/1984 س 35 ص 483)
(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة في المادة 185عقوبات بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل " لا تزيد علي مائة جنيه " ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية العدد 21مكررا ً في 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25مكررا في 30/6/1996.
(3) الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
(4) المادة 303 معدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على إلغاء عقوبة الحبس ورفع الحددود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة إلى مثليها .
(5) ألغيت عقوبة الحبس  ، ورفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
(6) الطعن رقم 12152 لسنة 75 ق - جلسة 24/11/2005
 
 
========================================
المذكرة الإيضاحية للقانون:
======================================== 
  " يعلق القانون تارة رفع الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه في الجرائم التي تمس مصلحته أكثر مما تمس مصلحة الجماعة ... ولا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، إذ يفترض في هذه الحالة أنه تنازل عن حقه في الشكوى " .
 
========================================
ارتباط الجريمة بأخرى لا تتقيد فيها حرية النيابة
======================================== 
  ارتباط الجريمة بأخرى لا تتقيد فيها حرية النيابة (1) : قد ترتبط  جريمة تتقيد فيها مباشرة الدعوى بتقديم شكوى بجريمة أخرى . وليس فى الأمر صعوبة إذا كان الارتباط  بسيطا ، فعندئذ يجوز للنيابة أن تسير فى الدعوى عن الجريمة الأخرى . ولكن الفعل قد يوصف بوصفين ، كما قد يكون بين الجريمتين ارتباط  وثيق يجعل منهما كلا  لا يتجزأ، كارتكاب الزنا فى علانية ،  فالفعل ينطوى على جريمتى زنا وفعل فاضح علنى ، وكدخول بيت مسكون فى حيازة الغير بقصد ارتكاب الزنا أو السرقة فيه وارتكابها بالفعل ، وهكذا . ويرى الفقهاء الفرنسيون أن تعليق رفع الدعوى الجنائية على شكوى فى بعض الجرائم هو استثناء من قاعدة حرية النيابة فى مباشرة الدعوى ، فيجب حصره فى موضعه وعدم التوسع فيه ، وبناء عليه يكون للنيابة أن تسير فى الدعوى عن الجريمة الأخرى ،  إذ الأمر فيها لا يخص المجنى عليه وحده ، وإنما يعتدى بها على حق لآخرين (2) . على أن الأخذ بهذا الرأى تعترضه صعوبة خاصة بجريمة الزنا ، ولها وضع خاص يرجع إلى إرتباطها المباشر بمصلحة العائلة وبشرفها . لذلك جرى قضاء النقض عندنا على أنه إذا إمتنع على النيابة رفع دعوى الزنا فلا تقبل إثارة موضوعها بطريق غير مباشر . فلا يجوز رفع الدعوى على الشريك بالمادتين 370 و 371 من قانون العقوبات لدخوله المحل الذى ارتكب فيه الزنا واختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ، لأن ذلك لابد متناول البحث فى مسألة الزنا ، والمادة 370 عقوبات انما تعاقب من يدخل ملك آخر بقصد ارتكاب جريمة ، وقد تعين هنا أن الجريمة هى الزنا ، وقد إمتنع رفع الدعوى فيها فمن غير المعقول أن تثار بطريقة اخرى فى وجه الشريك وحده . بل أن حكمة التشريع تقضى بأن يقال أن عدم التجزئة الذى يقضى بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل (3) . على أن عدم جواز رفع الدعوى بالمادتين 370 ,371 مشروط  بأن تكون جريمة الزنا قد وقعت ، أما إذا تبين أن الدخول كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لم تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين ، ذلك أن القانون لم يشترط  شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا (4).  و يلاحظ  من جهة اخرى أن عدم جواز رفع الدعوى عن الجريمة الأخرى مشروط  بأن تكون عقوبة هذه الجريمة أخف من عقوبة الزنا بحيث يقال أن العقوبة التى يحكم بها تنصرف إلى الزنا . أما إذا كانت الجريمة الأخرى هى الأشد ، كهتك عرض مثلا ، فإن رفع الدعوى عن هذه الجريمة يكون جائزا بغير شكوى (5).
شكل الشكوى : لم يشترط القانون المصرى ، شكلاً معيناً للشكوى ، بل نص على أن تكون شفهية أو كتابية ، على خلاف القانون الفرنسى ، الذى أشترط أن تكون بالكتابة ، ولكن محكمة النقض الفرنسية سارت فى قضائها على الاكتفاء من جانب الشاكى ، بالإفصاح عن نيته فى تحريك الدعوى العمومية وذلك فى أية صورة من الصور فالمهم ان تكون نيته صريحة فى مباشرة الدعوى (6).
 وقضت محكمة النقض المصرية فى دعوى زنا ، بقبولها من الزوج المجني عليه ، وكان قد أرسل ابنته ، ساعة ضبط الواقعة ،  لاستدعاء عسكرى البوليس ،  وأنه هو بالقسم طلب رفع الدعوى العمومية ، وأثبت طلبه فى محضر التحقيق (7).
 ويجب ملاحظة أن رفع الدعوى بالتعويض ، أمام المحكمة المدنية لا يقوم مقام الشكوى ، فهذه الدعوى لا تلزم النيابة بالسير فى الدعوى الجنائية ، بل هى لا تستطيع السير فيها إذ المقصود أن تظهر نية المجني عليه فى محاكمة المجرم .
 وقد يلجأ المجني عليه إلى حقه الطبيعي ، في رفع الدعوى المباشرة ، أمام المحكمة الجنائية فتتحرك بذلك الدعوى العمومية .
 وليس بضرورى أن يدعى المجنى عليه مدنياً فى الشكوى ، فالشكوى تنتج أثرها بمجرد صدورها من صاحب الحق فيها إلى الجهة المختصة .
وإذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . كذلك إذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين (المادة 4) . وقد اراد المشرع بذلك أن يساوى بين المتهمين ، فلا يترك الخيار للمجني عليه فى الاتهام ، يوجهه ضد البعض ، ويمسكه عن البعض الآخر . كذلك بالنسبة للمجني عليهم ، يكفى أن تقدم من أحدهم ، حتى تباشر النيابة الدعوى ، ذلك لأن اشتراط  تقديمها من جميعهم فيه حرج ، وقد يكون متعذراً ،ً بل قد يكون مجالا للمساومة والمحاباة .
هذا مع ملاحظة أن شكوى الزوج ، ضد شريك الزوجة الزانية وحده ، لا يترتب عليها تحريك الدعوى الجنائية ، إّذ يجب أن توجه ضدهما أو ضد الزوجة .
وإذا كان المجني عليه فى الجريمة ،  لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة (Cool، أو كان مصاباً بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه ، وإّذا كانت الجريمة واقعة على المال ، كما في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع،  تقبل الشكوى من الوصى أو القيم ، فإن لم يكن له من يمثله ، أو تعارضت مصلحته مع من يمثله ، تقوم مقامه النيابة العامة ( المادة 6 إجراءات ) (9)، وهذه تعلم بالجريمة بتبليغها من أي فرد .
 و يلاحظ هنا (10) ، أن تنازل القاصر أو المحجور عليه عن الشكوى لا قيمة له فمع وجود هذا التنازل يكون للولى ،  أوالوصى ، أوالقيم ، أوالنيابة العامة اتخاذ الإجراءات للسير فى الدعوى ، إنما يجب أن يكون ذلك دائماً فى خلال فترة الثلاثة الشهور من علم هؤلاء بالجريمة ومرتكبها .
 ولكن المحجوز عليه ، لسفه أو لعقوبة جناية ، له الحق فى التبليغ بنفسه ، ولا يكون للقيم عليه إلا حق رفع الدعوى المدنية ، التي لا يمكن للمحجور عليه رفعها .
 وينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه ( المادة  7 إجراءات ) ، فلا ينتقل هذا الحق إلى الورثة لأنه كما قلنا ، حق شخصي . (11)
ما يترتب على تقديم الشكوى : بمجرد تقديمها ممن يملكها ، تستعيد النيابة حريتها الكاملة ، بشأن الدعوى العمومية . على أن هذا ليس معناه أن ترفع الدعوى ، فلها مطلق الحرية فى رفعها ، أوالتغاضى عنها . كذلك تستطيع أن تباشر الدعوى ضد المتهمين الواردة أسماؤهم فى الشكوى ، وضد غيرهم ، سواء كانوا معروفين للمجنى عليه وأغفلهم فى شكواه ، أو يجهلهم وكشف التحقيق عنهم ، فالقانون لا يشترط إلا تقديم الشكوى ، ولم يرسم للنيابة طريقاً معينة فى مباشرة الدعوى ، فشأنها فى ذلك شأن باقى الدعاوى تسرى عليها القواعد العامة .
لذلك للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى ، أو تطعن عليه بالنقض، بغير حاجة إلى شكوى جديدة من المجنى عليه .  وإذا كان المجنى عليه .  قد ادعى مدنياً فى الدعوى ،  وقضى بالبراءة ، وقبلت النيابة هذا الحكم فلم تستأنفه ، فإن استئنافه من المدعى المدنى ، يكون مقصوراً على دعواه المدنية فقط ، فليس هو صاحب الدعوى العمومية .
 على أن النيابة مقيدة بالواقعة المشتكى عنها ، فإذا كشف التحقيق عن واقعة أخرى سابقة يستوجب القانون للسير فى تحقيقها تقديم شكوى ، تعين عليها أن تقصر اجراءتها على الواقعة التى قدمت الشكوى عنها.
و يلاحظ أن القانون ، قد نص فى المادة الثالثة ، على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى .... "  ونرى (12) أن هذا التعبير غير دقيق ،  إذ من الجائز أن يفسر على أن للنيابة أن تتخذ كافة الاجراءات بشأن الدعوى من تحر واستدلال وتحقيق ما دام الحظر مقصوراً على " رفع الدعوى " أى أن لها إتخاذ الإجراءات التى تسبق رفع الدعوى ، ولكن الواقع أن الحظر يشمل مباشرة الدعوى العمومية ، على أية صورة ، فما دام لم يتقدم المجنى عليه بشكواه لا تستطيع النيابة أن تسير فى الدعوى خطوة واحدة ، سواء بإجراء تحقيق أو غيره .
والذى يؤكد هذا المعنى نص المادتين 8 ، 9 من القانون عن الحالات التى يتوقف فيها رفع الدعوى على طلب ّإذ جاء فيه إنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها ...." وتضيف المادة فى فقرتها الثانية قولها " وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى علية أو غيرة لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب .... "
هذا النص ينصرف أيضا إلى الشكوى ، خصوصاً أن القانون قد ساوى بين الشكوى والطلب فى الأثر المترتب على التنازل .
 والواقع أنه إذا أجيز للنيابة أن تتخذ إجراء ما بصدد دعوى يتوقف السير فيها على شكوى المجنى عليه ، بدون أن تتلقى هذه الشكوى منه ، فإن هذا يكون فيه إهدار لرغبة الشارع وتفويت لقصده فى حصر الجريمة فى أضيق نطاق ودفع الحرج ومنع التشهير بالأشخاص والعائلات .
وتأييداً لما تقدم أصدر النائب العام المنشور رقم 39 سنة 1927 بصدد جريمة الزنا قال فيه : " وبما أن الحكمة التى قصد إليها المشرع من تقييد حق النيابة العامة فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم الزنا إنما هى لما لهذه الجرائم من الارتباط المباشر بمصلحة العائلة أو بشرفها ، تلك المصلحة التى يهيمن عليها الزوج ، لذلك  كان البدء فى تحقيق هذه الجرائم بغير بلاغ سابق من صاحب هذا الحق ، وهو الزوج ، فيه من التشهير بالعائلة والاحراج للزوج " . وما قيل بصدد جريمة الزنا يصدق أيضاً على الجرائم الأخرى .
وترتيباً على ما تقدم إذا إتخذت النيابة إجراء ما فى الدعوى ، قبل تقديم الشكوى من المجنى عليه ، كان هذا الاجراء باطلاً ، والبطلان هنا جوهرى متعلق بالنظام العام ، للمتهم أن يدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو أمام محكمة النقض وللقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه .
ويجب أن يثبت فى الحكم أن رفع الدعوى ، كان بناء على شكوى المجنى عليه وإلا كان باطلا ً " . (13)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 62 .
(2) مشار إلية عند محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 62 .
(3) نقض 6/3/ 1932 ، 23 / 12 / 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 97 و417 ص 148 و 526 .
(4) نقض 18 / 10 / 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 1 ص1 ، 8 / 4/ 1952 س 3 رقم 299 ص 799 .
(5) محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 63 .
(6) مشار إلية عند عدلي عبدالباقي ، مرجع سابق ، ص 66 .
(7) نقض 25 / 4/ 1932 ، القضية رقم 1168 س 2 قضائية ، المرجع السابق نفسة .
(Cool ويجب توافر هذه السن وقت تقديم الشكوى لا وقت ارتكاب الجريمة .
(9) يقول دكتور أحمد فتحي سرور " وأثر ذلك قاصر على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، لكنه لا يعني إلزامها بالتحريك ، فذلك يتوقف على اعتبارات ثبوت التهمة فضلا عن اعتبارات الملاءمة .
(10) عدلي عبدالباقي ، مرجع سابق ، ص 67 .
(11) المصدر السابق نفسة .
(12) عدلي عبدالباقي ، مرجع سابق ، ص 68 .
(13) عدلي عبدالباقي ، مرجع سابق ، ص 69 .
 
 
========================================
جرائم الشكوى من الجنح :
======================================== 
  جرائم الشكوى من الجنح :
كافة جرائم الشكوى من الجنح ، ولا تندرج تحتها جرائم تعد من الجنايات . ذلك أن الجنايات تتصف بخطورة معينة ، فضلا عن أن التحريك عنها إلزامى فلا يتوقف على شكوى المجنى علية .(1) فإذا كانت السرقة بين الأصول والفروع جناية ، فإنها تخرج عن نطاق جرائم الشكوى .(2)
إنقضاء الحق في الشكوى بمضي المدة ( م3 / 2 )  :
حدد المشرع المصري مدة معينة بمرورها ينقضي حق تقديم الشكوى . وتتحدد هذه المدة بثلاثة أشهر يبدأ سريانها منذ اليوم الذي يعلم فيه المجني عليه بوقوع الجريمة وبفاعلها . فإذا كانت الجريمة من الجرائم المستمرة أو متتابعة الأفعال فإن مدة سقوط الشكوى تحسب من يوم علم المجني عليه بابتداء الجريمة ، ولا يصح أن تطول هذه المدة بسسب حالة الاستمرار أو التتابع (3) .
فإذا إنقضت هذه المدة سقط الحق في الشكوى ، فإذا قدمت بغير حق بعد انقضاء مدة الشهور الثلاثة ـ تعين عدم قبولها .
وقد راعى المشرع في تحديد هذه المدة تحقيق الاستقرار القانوني الذي يتأذى من جعل شكوى المجني عليه سيفا مسلطا على الجاني فترة لا يعلم مداها ، وحتى يحثه على تقدير مدى ملاءمة تقديمها في وقت مناسب وحتى لا يساء استعمالها وفقا لأهواء الشاكي .(4)
______________________
(1) محمد عيد غريب ، مرجع سابق ، ص 66.
(2) أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص 756 .
(3) انظر : سليمان عبدالمنعم ، مرجع سابق ، ص 377 ، 378 ؛ وأيضاً محمود نجيب حسني ، ص 378 ، قارن مع ذلك عوض محمد عوض ، ص 85 .
(4) أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص 762 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
المذكرة الإيضاحية :
======================================== 
  " إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد فلا يشترط أن يقدم كل منهم شكوى  بل يكفى أن تقدم من أحدهم ، أما إذا تعدد المتهمون ولم تقدم الشكوى إلا ضد واحد منهم فتعتبر أنها مقدمة ضد الباقين مما يسمح للنيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات في الدعوى ضد الجميع والمقصود بالمتهمين هنا من يستلزم القانون وجوب تقديم الشكوى ضدهم لتحريك الدعوى ".
 
========================================
عينية الشكوى
======================================== 
  يجب أن تقدم الشكوى ضد المتهم الذي لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بتوافر هذا القيد .
وإذا تعدد المتهمون فإن تقديم الشكوى ضد أحدهم يرفع القيد الذي يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إزاء الجميع ، فتعتبر الشكوى كأنها مقدمة ضد الباقين . ( مادة 4 إجراءات ) . ومصدر هذه القاعدة يرجع الى الطبيعة الموضوعية للشكوى والى عدم جواز تجزئتها ، كما تستند القاعدة الى ما تمليه مصلحة الدولة في العقاب في هذا الفرض . ويلاحظ أن القاعدة لا تسرى إلا في حالة تعدد المتهمين ووحدة الواقعة . وقد يحدث أن يقدم المجني علية شكوى ضد أحد المتهمين ويثبت فيها صراحة عدم امتدادها الى غيره من المتهمين المساهمين في ذات الواقعة . ويتجه رأى الى عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد من استبعدهم المجني عليه في شكواه وذلك نزولا على رغبته فى عدم توجيه الاتهام اليهم . ونحن (1) نؤيد الاتجاه الآخر الذى يرى وجوب تحريك الدعوى ضد كافة المتهمين ، ولو كان ذلك مخالفاً إرادة المجني عليه الذى أخرج بعضهم من نطاق شكواه ، وذلك استنادا إلى موضوعية الشكوى وعدم قابليتها للتجزئة . (2)
وبذلك فإذا تعدد الجناة فى جريمة يلزم لرفع الدعوى عنها شكوى ، فإن تقديمها ضد أحدهم يجعلها مقدمة ضد الباقين (م 4 إجراءات ). فإذا سرق عدة أبناء مالاً مملوكاً لأبيهم فقدم الأب شكوى ضد أحدهم ، كان للنيابة العامة ـ بناء على هذة الشكوى ـ أن ترفع الدعوى ضد الآخرين ولو أن الأب لم يطلب ذلك ، لأن الشكوى لا تتجزأ . وعلة هذا الحكم أن حق الشكوى تقرر رعاية للمجنى علية  وقصد بة تمكينة من إثارة الدعوى أمام القضاء أوعدم إثارتها فى ضوء مصلحتة الخاصة . فإذا ما إستقر رأية على إثارتها فليس لة بعد ذلك أن يتحكم فى أشخاص من قد يجرّهم التحقيق بإعتبارهم فاعلين أو شركاء ، وإلا فتحنا لة باباً من التسلط والتهديد ، وربما الإبتزاز ومن هذا يتضح أن إمتداد أثر الشكوى إلى الجناة الأخرين لم يتقرر نتيجة لتفسيرإرادة الشاكى ، فقد يتعارض هذ الإمتداد مع صريح إرادتة ، ولكنة حكم فرضة المشرع تلافياً لسوء إستعمال حق الشكوى من قبل المجنى علية .
ولا فرق عند تعدد الجناة بين أن تقدم الشكوى ضد فاعل أو ضد شريك ، إذ تنتج الشكوى أثرها فى الحالين ، فيصح للنيابة العامة أن تباشرالتحقيق وأن ترفع الدعوى على كل المتهمين .
وإذا تعدد المجنى عليهم فإن تقديم الشكوى من أحدهم يغنى عن تقديمها من الآخرين ، وذلك إعمالاً لذات المبدأ ، وهو عدم تجزئة الشكوى ( م 4إجراءات جنائية ). فإجماع المجنى عليهم على تقديم الشكوى لا يلزم ، لأن كلا منهم لا يملك جزءا من الشكوى ، بل يملك الحق فيها كاملا . وقد تقرر الحكم  كى لا يكون تعدد المجنى عليهم سبباً فى حرمان بعضهم من ممارسة حق الشكوى لأن إشتراط الإجماع قد يدفع البعض إلى الحيلولة دون رفع الدعوى نتيجة التواطؤ مع المتهم ، ولذلك إكتفى القانون بشكوى أحدهم  ولو إمتنع الباقون عن تقديمها أو عارضوا فى ذلك . (3)
ويلاحظ أن الشارع أخذ بذلك بقاعدة عينية الشكوى ، فتقديمها ضد أحد المتهمين ، يرفع العقبة الإجرائية أمام النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين. ويترتب على هذه القاعدة أنه لا يجوز للمجنى عليه أن يقرر رغبته تقديم شكواه ضد أحد المتهمين أو بعضهم دون البعض ، إذ ليس من سلطته قصر الشكوى أو العفو عن بعض المتهمين. ومن الجائز أن تقتصر الشكوى على بيان الفعل دون ذكر شخص من تقدم ضده ، ويعنى ذلك أن مقدمها يترك للسلطات المختصة التحرى عن مرتكب الفعل. وقد يتحقق ذلك فى الحالات التى لا يعلم فيها المجنى عليه بشخص مرتكب الجريمة أو ألا يكون واثقاً من تحديد هويته (4).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يسر أنور على ، آمال عبدالرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط 1997 ،  ص 75 .
(2) يسر أنور على ، آمال عبدالرحيم عثمان ، ص 75 و 76 .
(3) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 63 .
(4) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 54 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
أهلية الشكوى
======================================== 
  يشترط القانون لصحة الشكوى أن يكون الشاكي قد بلغ الخامسة عشرة على الأقل ، وألا يكون مصابا بعاهة في عقلة (1). والعبرة في تحديد الأهلية بوقت تقديم الشكوى ، لا بوقت وقوع الجريمة . فإذا كان المجني علية مجنوناً أو دون الخامسة عشرة وقت وقوع الجريمة ، ثم عاد إليه رشده أو بلغ تلك السن عند تقديم الشكوى ، صحت شكواه .
وإذا كان المجني عليه لم يكمل الخامسة عشرة أو بلغها معتوها قدمت الشكوى من وليه إن كانت الجريمة واقعة على شخصه ، ومن وصيه أو القيم عليه ـ على حسب الأحوال ـ إن كانت من جرائم المال ( م 5 إجراءات ) . وإذا لم يكن للمجني علية من يمثلة ، أو إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله ، كأن كان الولى أو الوصى هو نفسه الجاني أو المسئول عن الحقوق المدنية ، فإن النيابة العامة تحل محله في تقديم الشكوى ( م 6 إجراءات ) . أما المحجور عليه لسفه أو غفلة فله حق تقديم الشكوى ، وإن كان لا يملك رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض ، وذلك لإختلاف أهلية الشكوى عن أهلية التقاضي (2).
حيث تقبل الشكوى مباشرة من المفلس بغير تدخل السنديك ، ومن المحجور علية لسفة ، ومن المحكوم علية بعقوبة جناية بغير تدخل من القيم ، لتوفر شرطي السن والإدراك في كل منهم وذلك سواء أكانت الجريمة على النفس أم على المال ولا يكون للقيم سوى حق رفع الدعوى المدنية التي لا يملك المحجور علية رفعها بإسمة الخاص ويستوي في ذلك أن ترفع هذه الدعوى الأخيرة أمام المحكمة المدنية أم الجنائية . ومن ثم تكون الأهلية المطلوبة قانونا لتقديم الشكوى غيرها للتقاضي (3) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ويتعين أن يفسر تعيير " عاهه العقل " في أوسع المعانى . والضابط في عاهة العقل التي تنتفي معها أهلية الشكوى أن يكون من شأنها هبوط درجة التمييز والخبرة إلي دون ما يتوفر لدى من بلغ الخامسة عشرة . ويلزم من ذلك أنه إذا لم يكن المتهم مصابا بعاهة في عقلة فلا تنتفي لدية أهلية الشكوى ، ولو كان محجوزا علية قضائيا أو قانونا : فالسفية والمفلس والمحكوم علية بعقوبة جناية لا تنتفي لديهم أهلية الشكوى . راجع : محمود نجيب حسني ، مرجع سابق .
(2) عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 60 ، 61 .
(3) رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ،  طبعه 1989 ، ص 74 .
 
 
========================================
النيابة في تقديم الشكوى
======================================== 
  النيابة في تقديم الشكوى (1) :
النيابة في تقديم الشكوى نوعان : قانونية وإتفاقية . وقد حدد الشارع أحكام النيابة القانونية في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية ، فنص على أنه إذا إنتفت عن المجني علية أهلية الشكوى قدمت " من له الولاية علية " . ويعنى به الشارع " ولى النفس " بإعتبار أن الحق في الشكوى له طابع شخصي ، ولكنه أضاف إلي ذلك أنه " إذا كانت الجريمة واقعه على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم " أي تقبل من " الولى على المال " . وقد غلب الشارع بذلك الصفة المالية للحق المعتدى علية على الطابع الشخصي للشكوى .
وقرر الشارع أنه إذا تعارضت مصلحة المجني علية مع مصلحة من يمثله ... تقوم النيابة العامة مقامة " ( المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية ) . وأهم أمثله لهذا التعارض أن يكون هذا الممثل هو مرتكب الجريمة أو المسئول عن تعويض ضررها أو تثور حوله شبهات التستر على المساهمين فيها . ويتبع هذا الحكم كذلك إذا لم يكن للمجني علية من يمثله .
والنيابة الإتفاقية تتخذ صورة الوكالة . ويشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصا ( المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ) ، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى . ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة . ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل ، ذلك أن إستعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص 128 .
 
========================================
ملاحظات على المادة 5 :
======================================== 
  1ـ نص المادة  ( 5 إجراءات جنائية )  يوضح وجه الإختلاف بين الشكوى والبلاغ فالتبليغ يصح أن يقدمة أي شخص ولم يتطلب القانون شروط في الشخص الذي يبلغ عن جريمة وذلك طبقاً لما نصت علية المادة  25 إجراءات جنائية.حيث تنص على أن " لكل من علم بوقوع جريمة .يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها ". (1)
2ـ مناط أهلية الشكوى هو بلوغ الخامسة عشرة . فمن كان دون هذه السن إنتفت لدية هذه الأهلية . وقد أضاف الشارع إلي ذلك إنتفاء هذه الأهلية إذا كان المجني علية - على الرغم من بلوغه الخامسة عشرة - مصابا بعاهة في عقلة .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ،  ص 74.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الحالة التي تكون فيها النيابة العامة نائبة عن المجنى علية فى تقديم الشكوى
======================================== 
  إذا تعارضت مصلحة المجنى علية مع مصلحة من يمثلة ، بأن يكون الجانى هو الوصى أو القيم مثلا، فقد نص المشرع فى المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية على أن النيابة العامة هى التى تقوم مقامة ، كما أنها تتولى أيضاً الإجراء فى حالة عدم وجود من يمثل الشاكى . ومعنى ذلك أن تسترد النيابة العامة حريتها فى التصرف بإعتبارها أمينة على الصالح العام ، وعلى صالح المجنى علية فى الوقت نفسة . وهى تفعل ذلك  لا بإعتبارها سلطة إتهام أو تحقيق  ولكن بإعتبارها نائبة عن المجنى علية فى تقديم الشكوى .

انقضاء الحق في الشكوى
======================================== 
  ينقضي الحق في الشكوى بأحد ثلاثة أسباب ، إما بمضي المدة ( م 3/2 إجراءات ) أو بالتنازل ( م 10 إجراءات ) أو بوفاة المجني علية ( م 7 إجراءات ) .
نصت المادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية على أن ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى علية ، وهذا الحكم يتفق وتكييفنا للحق فى الشكوى بأنة حق شخصى يتعلق بشخص المجنى علية . وجميع الحقوق الشخصية المتعلقة بالشخص تنقضى دائماً بوفاتة ولا تنتقل إلى الورثة . فإذا توفى المجنى علية قبل تقديمة الشكوى فلا يحق للورثة بعدة التقدم بها حتى ولو كان المجنى علية قد أظهر لهم إرادته فى التقديم بها . كما أنة إذا كان قد أجرى توكيلاً خاصاً لأحد الأشخاص بالتقدم بالشكوى وحدثت الوفاة قبل التقدم بها من قبل الوكيل الخاص فإن الحق ينقضى ، وبالتالى لا يجوز للوكيل التقدم بها . ولو تقدم بها بعد الوفاة يجب أن يقضى بعدم قبولها ، لأنة بزوال الحق تزول الوكالة الخاصة المتعلقة بة ، والعبرة فى إنقضاء الحق بالوفاة هو أن تحدث الوفاة قبل التقدم بها إلى الجهة المختصة ، فإذا حدث وأعد المجنى علية الشكوى وقبل أن يقدمها إلى النيابة العامة أو إحدى الجهات المختصة بذلك حدثت الوفاة فلا يجوز قبول الشكوى ولا يكون لها أى أثر.فالعبرة هى إذن بوجود الحق فى الشكوى حالة تقديمها إلى الجهة المختصة .
ومتى توافر الحق فى الشكوى  وقت تقديمها إلى الجهة المختصة فإن الشكوى تنتج أثرها من حيث تحريك الدعوى ورفعها حتى لو حدثت الوفاة فورتقديمها . ولذلك نص المشرع بالفقرة الثانية من المادة السابعة على أنة إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى .(1)
تنص المادة 1064 من التعليمات العامة للنيابات على أن : يشترط في الشكوى أن تكون موجهه ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فلا يكفى مجرد إبداء الرغبة في محاكمة الجاني إذا لم يكن معروفاً لدى الشاكي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  د/ مأمون سلامة ، مرجع سابق ،  جـ 1 ، ص 134 ، وما بعدها .


 
 
الطعن رقم 1307 لسنة 28 بتاريخ 22/12/1958
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 , 2 , 7 ,35/ج ,37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم .............. مما أسند إليه.
فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول النيابة إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى ببطلان القبض على المتهم وما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم، استناداً إلى أن الكونستابل الذي قبض على المتهم لم ير في يده شيئاً وهو يسير في الطريق العام فتكون الحركة التي أتاها المتهم من وضع يده في فمه ليتناول شيئاً، لا تدل في ذاتها على أن هذا الشيء مخدر، ولم تكن هناك حالة تلبس بل لم توجد دلائل كافية على اتهام المتهم، إن الحكم إذ قضى بذلك قد خالف القانون، إذ يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، خصوصاً وأن الثابت من واقعة الدعوى كما استظهرتها المحكمة، أن المتهم حين لمح الكونستابل بدا عليه الارتباك وهو معروف لديه بالاتجار بالمواد المخدرة ومد يده بسرعة ظاهرة إلى فمه وكان بين يديه مادة تشبه الأفيون وابتلعها فجرى وراءه ولحق به وشم فمه فوجد رائحة الأفيون تنبعث منه، فيكون القبض الذي وقع من الكونستابل على المتهم في تلك الظروف على أساس التلبس بالجريمة صحيحاً في القانون مما يترتب عليه بالضرورة اعتبار ما أسفر عنه غسيل المعدة وتحليل محتوياتها من العثور على (آثار المورفين) دليلاً صحيحاً.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على ..................... بأنه في يوم 9 أبريل سنة 1956 بدائرة بندر أسيوط أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، بعد أن استعرض وقائع الدعوى على ما جاء بتحقيقات النيابة ومحضر البوليس، نظراً لوفاة الكونستابل الشاهد الوحيد في الدعوى، عرض لما أشارت إليه النيابة في طعنها فقال: "وحيث إن الشاهد المذكور (يقصد الكونستابل) قرر في محضره الذي حرره إثر الحادث أنه إذ كان يجتاز شارع رزق الله مقار لمحه المتهم، وأن الارتباك بدا على المتهم ومد المتهم يده إلى فمه بسرعة ظاهرة وكانت بين أصابعه مادة سمراء تشبه الأفيون وابتلعها فجرى وراءه حتى لحق به وشم فمه فوجد رائحة الأفيون تنبعث منه، ومن حيث إن هذا القول وإن كان يبدو في ظاهره أنه يحمل الدليل على أن جريمة إحراز المخدر متلبس بها إلا أن الكونستابل لم يورد في محضره بياناً مفصلاً عن الدلائل أو الأمارات التي تنبئ بحالة التلبس كذلك أيضاً فإنه لم يبين كيف يتسنى له أن يميز الشيء الذي كان يضعه المتهم بين أصابعه ولم يكشف عن صورة تقنع بأن هذا الشيء لم يكن غير مادة تشبه الأفيون، ومن حيث إن الشاهد المذكور قرر أمام النيابة أنه إذ وقع بصره على المتهم لأول مرة وهو يسير في الطريق العام لم ير في يده شيئاً، وأنه لم يفطن إلى المادة التي كانت في يده إلا عندما كان يضعها في فمه ليزدردها، ومن حيث إن عدم رؤية الشاهد شيئاً في يد المتهم وهو يسير في الطريق ثم قوله إنه لم يفطن إلى المادة التي كانت بين أصابع المتهم أو في يده إلا عندما هم يبتلعها لا تطمئن المحكمة على أن الشاهد استطاع تمييز هذه المادة وقد جاءت أقواله خلوا مما يضفي ضوءاً على ما أثاره المتهم من دفاع يخلص فيما قال به من أنه كان الأيسر على المتهم أن يلقي المخدر أرضاً بدلاً من أن يبتلعه دون أن يلحظه الكونستابل .. ومن حيث إنه متى تقرر ما تقدم فإن جريمة إحراز المخدر المسندة إلى المتهم يكون غير متلبس بها كما أنه لم يتوافر الدليل الذي يحمل على الاعتقاد بأن المتهم كان يحرز مخدراً ومن ثم يكون القبض على المتهم قد وقع على خلاف ما تقضي به المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي يكون القبض باطلاً". لما كان ذلك، وكان التفتيش من إجراءات التحقيق القضائي لا يملكه إلا رجال التحقيق ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون من إجرائه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة، وكان يبين مما أورده الحكم على الوجه المتقدم أن المحكمة إذ تعرضت للظروف التي لابست القبض على الطاعن واستخلصت من المقدمة التي أوردتها استخلاصاً سائغاً أن ما زعمه الكونستابل من أمارات ومظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة من الطاعن، لم يكن له أساس من الواقع، بل قصد منه أن يلبس الواقعة غير لباسها الحقيقي حتى يضفي على الواقعة سمة العمل الصحيح، إذ تناولت المحكمة ذلك كله، فذلك من حقها لا يصح الجدل فيه أمام محكمة النقض، وكان مؤدى الواقعة التي انتهى إليها الحكم "أن الكونستابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم وهو يضع مادة في فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدراً، فأجرى القبض عليه وفتشه". هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية. حتى ولو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالاتجار في المخدرات، ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلاً. ولا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على إثر رؤيته يبتلع المادة، وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبساً بجريمة الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاً على أساس هذا التلبس، لا يصح أن يقال هذا ما دام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم، لا يمكن اعتباره مستقلاً عن القبض الذي وقع باطلاً، لما كان ذلك، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وكان لا يوجد في الدعوى أدلة أخرى غير ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم يكون صحيحاً، وبالتالي يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 
الطعن رقم 524 لسنة 37 بتاريخ 08/05/1967
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 16 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: بصفتها مستغلة للملهى المبين بالمحضر لم تؤد الضريبة المستحقة عن الأيام المبينة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمواد 1 و7 و14 من القانون 221 لسنة 1951 والجدول الملحق به. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 15 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيها وإلزامها أداء باقي الضريبة مع زيادة تعادل ثلاثة أمثالها. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 17 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة عدم أداء الضريبة عن ملهى تقوم باستغلاله قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر أحد أركان الجريمة وهو استعمال طرق قصد بها التأخير في أداء الضريبة إعمالا لنص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 مع أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1965 بعدم توافر ذلك في حقها. غير أن الحكم لم يعن بالرد عليها كما التفت عن التصدي لما أثارته من الصعوبات العملية في الوفاء بالضريبة. هذا إلى أن محكمة أول درجة قامت بإعادة التحقيق تطبيقا للمادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية بسبب فقد المحضر الذي حرره مفتش الضريبة إلا أن تحقيقها جاء مبتسرا.
وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية لجريمة عدم أداء الضريبة المستحقة عن استغلال الملهى في المواعيد القانونية التي دان الطاعنة بها وأورد دليله عليها مستمدا من أقوال محرر المحضر وهي من شأنها أن ترتب النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان قيام جريمة عدم أداء ضريبة الملاهي في الميعاد القانوني المعاقب عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 رهنا بمجرد القعود عن أداء الضريبة في الميقات الذي ضربه الشارع ووفقا للطرق والأوضاع التي رسمها. وكانت العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه مقررة لمخالفة أحكام هذه المادة ومن بينها استعمال طرق قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها وكذلك لمخالفة أي حكم آخر من أحكام ذلك القانون ومن بينها الإخلال بتنفيذ الالتزام بأداء الضريبة في المواعيد القانونية وفقا لنص المادة السابعة منه فإن كلا من هاتين الجريمتين تكون قائمة بذاتها ويكون الربط بينهما باشتراط استعمال طرق للتخلص من أداء الضريبة كعنصر في جريمة القعود عن أدائها في الميعاد المحدد قانونا على غير ذي سند من القانون. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان. وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن محكمة أول درجة سمعت شهادة محرر المحضر وكان الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من أي من المحكمتين القيام بأي تحقيق آخر ولم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة ومن ثم فلا يجوز له أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما تتمسك به الطاعنة من صعوبات يلاقيها الممولون في الوفاء بدين الضريبة - بفرض أنها أثارته أمام محكمة الموضوع - ليس من شأنه أن يؤثر في مسئوليتها الجنائية ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن التفت عن الرد عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه
 
 
 




الطعن رقم 2005 لسنة 28 بتاريخ 23/02/1959
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و7و33 اج وأخيرة و35 من المق 351 سنة 52 والبند 12 جدول أ المرفق فقررت بذلك .وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض وضبط المخدر. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله .
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل وأخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع ببطلان القبض وضبط المواد المخدرة لعدم حصوله من شخص له صفة الضبط القضائي وفي غير حالة التلبس، وأسس الحكم رفضه لهذا الدفع على توافر حالة التلبس وثبوت حق المخبر الذي شاهد الطاعن على تلك الحال في ضبط جسم الجريمة وإحضاره إلى أحد رجال الضبط عملا بالمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن المادة 46 وإن حظرت إجراء التفتيش من مثل المخبر إلى أنها لا تمنع ضبط جسم الجريمة، وهذا الذي ذهب إليه الحكم يجافي التأويل الصحيح للقانون، ذلك أنه مع التسليم جدلا بقيام حالة التلبس فإن إحضار الشخص إلى جهة الضبط القضائي إن صح وصفه بأنه مجرد تعرض مادي - كما يقول الحكم - وليس قبضا كما هو معرف به قانونا فإن ضبط المادة المخدرة على الرغم من إرادة الطاعن يعد باطلا قانونا لأنه سواء اعتبر تفتيشا أو مجرد جمع للأدلة فإنه وقع في الحالين باطلا لصدوره ممن لا يملكه ولا يجوز الاستدلال به على الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن رجلي البوليس السري.... و.... من قوة مكتب مكافحة مخدرات المنصورة كانا يسيران في الطريق قاصدين منزليهما وفي أثناء مرورهما على مقربة من دكان....... توجه أولهما إلى هذا المحل ليبتضع كمية من اللبن بينما انتظره زميله في الطريق على بعد بضعة أمتار من المحل المذكور وما أن دخل.... الدكان حتى شاهد الطاعن جالسا على كرسي وقد وضع فوق حجر جلبابه طربة من الحشيش وكان يتحدث مع صاحب الدكان الذي تبين أنه ابن عمه وإذ ميز رجل البوليس السري ما كان يحمله الطاعن وأدرك من المظاهر الخارجية التي من شأنها أن تنبئ بذاتها عن كنه المادة المخدرة حتى بادر إلى ضبطها فقاومه الطاعن وعاونه في ذلك ابن عمه صاحب الدكان وظل البوليس السري والطاعن يتجاذبان طربة الحشيش حتى انفصلت إلى جزئين فاستغاث بزميله.... فحضر إليه وتعاونا في ضبط الطاعن وإحضاره إلى مكتب مخدرات المنصورة وأبلغ... الأمر إلى رئيس المكتب المذكور وسلمه طربة الحشيش، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن وهي أقوال الشهود.... و... والبكباشي...... وتقرير المعمل الكيميائي عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله: "ومن حيث إن هذا الدفع مردود ذلك بأنه يكفي قانونا للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة كما هو الحال في الدعوى ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من يشهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وفي هذه الدعوى الراهنة قد شاهد رجل البوليس السري.... المتهم جالسا على كرسي داخل الدكان المشار إليه ويضع فوق حجر جلبابه كيسا من القماش الدمور مستطيل الشكل مرسوما عليه هلالا وثلاث نجوم وينتهي طرفه بثنيات من ذات القماش وفوهته مربوطة بخيط من القطن اللامع اللون وقد تأكد من تلك المظاهر وما عرف له من أنواع طرب الحشيش - بحكم عمله لمدة خمس سنين سابقة على الحادث بمكتب مكافحة المخدرات - أن ذلك الكيس إنما هو طربة حشيش، وكان له - لقيام حالة التلبس - أن يضبط جسم الجريمة وأن يحضر المتهم إلى أحد رجال الضبط، يؤكد ذلك أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية تخول لرجال السلطة العامة - ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية - ولغيرهم ولو كانوا من آحاد الناس ممن شاهد الجريمة في حالة تلبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي بدون احتياج لأمر بضبطه وكان قيامهم بذلك لا يعد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وهو مستمد من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي لا يسمح للأفراد أو لرجال السلطة العامة إذا لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية عند تسليم الجاني تفتيشه وإنما يجوز لمأمور الضبط أن يفتشه غير أنه يجوز للأفراد أو لرجال السلطة العامة في هذه الحالة ضبط جسم الجريمة دون تفتيشه، وهذا ما فعله رجال البوليس السري... فإنه لم يفتش المتهم وإنما كان عمله قاصرا على ضبط جسم الجريمة التي شاهدها في حالة تلبس، لما كان ذلك يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في شأن توافر حالة التلبس بإحراز المخدر تتحقق به هذه الحالة قانونا إذ يكفي للقول بقيامها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وقد اطمأنت المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها إلى أن البوليس السري..... قد تحقق فعلا من كنه هذه المادة المخدرة وشاهد الجريمة في حالة تلبس فلا يقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن ذلك أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة المتلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها وتؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي رتبت عليها، ولما كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية تخول رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة، والقول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومراد الشارع لما كان ما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 50 لسنة 24 بتاريخ 13/04/1954
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 ـ..................و2 ـ..................(الطاعن) بأنهما في 11 أغسطس سنة 1952 بعابدين لم يسددا في الميعاد رسم الدمغة المستحق على أسهم الشركة التي يديرانها عن سنة 1952، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 224 سنة 1951 والجدول الثاني الملحق به، ومحكمة الضرائب قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا للأول وحضوريا للثاني بتغريم كل منهما 50 قرشا، وبإلزامهما متضامنين بسداد الرسم المستحق وثلاثة أمثاله كتعويض بلا مصاريف، استأنف المتهم الثاني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم سداده في الميعاد رسم الدمغة المستحق على أسهم الشركة التي يديرها عن سنة 1952 قد خالف القانون: ذلك (أولا) أن المحكمة لم تأخذ بما دفع به الطاعن من وجوب  تطبيق أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على مصلحة الضرائب لعدم تبليغها في ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بالجريمة بمقولة إن الجرائم المنصوص عنها في تلك المادة تمس صوالح المجني عليهم لا صالح الجماعة، وأن الأحكام التي تضمنتها من وجوب تقديم الشكاوى لرفع الدعوى العمومية لا ينطبق على جرائم الضرائب وما ذهبت إليه المحكمة من ذلك خطأ كما أن قياس الحكم المطعون فيه حق مصلحة الضرائب على حق وزير العدل حسب المقرر في المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية خطأ كذلك، لأن الجريمة الضريبية لا يتوقف رفع الدعوى فيها على إذن مما يتعين معه إخضاع الجرائم الضريبة لحكم المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز قبول الشكوى فيها بعد ثلاثة أشهر، ولما كان تاريخ علم مصلحة الضرائب بالجريمة المسندة إلى الطاعن هو 26 من أبريل سنة 1952 فلم تتقدم بالشكوى إلا في 29 من سبتمبر سنة 1952 فإنه كان  يتعين على المحكمة قبول الدفع ـ هذا ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أنه لا محل للتفرقة بين مصلحة الضرائب والأفراد بالاستناد إلى المصلحة الخاصة والعامة لأن المصلحة تملك التنازل عن الشكوى فيجوز لها تبعا لذلك أن تتصالح أما قول الحكم بأن الحق في الشكوى ينقضي بوفاة المجني عليه وأن هذا لا يتحقق في حق المصالح العامة فمردود بأن تلك المصالح يجوز أن تفنى شخصيتها القانونية، (وثانيا) دفع الطاعن بأن سداد الرسوم قبل رفع الدعوى يعتبر إنفاقا أو صلحا بين الطاعن والمصلحة ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع مع أن قبول المصلحة للرسوم قبل رفع الدعوى يعتبر صلحا تنقضي به الدعوى العمومية في الجريمة الضريبة بصريح نص المادة 28 من قانون الدمغة، (وثالثا) قضت المحكمة بثلاثة أمثال الرسوم تعويضا تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص برسوم الدمغة مع أن محل تطبيق هذه المادة هو أن تكون الرسوم لم تؤد كلها أو بعضها حتى رفع الدعوى ولكن الثابت هو أن الطاعن أداها كلها قبل رفعها مما كان يقتضي الاكتفاء عند ثبوت المخالفة بالحكم بالغرامة فقط تطبيقا للمادة 18 من ذلك القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفوع التي يثيرها الطاعن قد رد عليها بقوله "وحيث إن المستأنف نعى على الحكم مجانيته للصواب من ثلاثة أمور فصلها في مذكرته المقدمة لجلسة 6 من يونيه سنة 1953. وحيث إنه عن الدفع الأول فإنه وإن كان قانون الإجراءات استحدث زيادة في الأحوال التي يتوقف فيها رفع الدعوى العمومية على شكوى حسبما نص عليه في المادة الثالثة منه إلا أنه ظاهر أن هذه الأحوال تمس فيها الجريمة صالح المجني عليه أكثر مما تمس صالح الجماعة ولذلك اشترط القانون لتحريك الدعوى العمومية تقدم المجني عليه بالشكوى سواء أكانت بالكتابة أم مشافهة وأنه بصدورها تتحرك الدعوى العمومية وتعود للنيابة العامة حريتها في مباشرة تلك الدعوى والتصرف فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها كما أتاح القانون للشاكي الحق في التنازل عن الشكوى ونص في المادة السابعة على أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه ثم أورد قانون الإجراءات الجنائية أحوالا أخرى يتوقف فيها رفع الدعوى الجنائية على طلب أو إذن فنص في المادة الثانية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. كما تنص المادة التاسعة على حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات. وعلق رفع الدعوى واتخاذ الإجراءات فيها على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها ومن المقرر أن الجرائم الضريبية مما يندرج تحت هذا الصنف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها أو اتخاذ أي إجراءات فيها إلا بناء على طلب مصلحة الضرائب عملا بالمادة 28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة"
وحيث إن القانون عندما علق رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب مصلحة الضرائب في مثل الجريمة موضوع الدعوى كان يهدف حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل قبل كل شيء في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها من الممولين الخاضعين لأحكام قانون الدمغة مع قيام حسن التفاهم بينها وبينهم، وحيث إن هذه الحالات تغاير بلا شك الحالات المنصوص عنها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس في الحالة الثانية صالح المجني عليه الشخصي ومن ثم فلا ينطبق على الجريمة موضوع الدعوى أحكام المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة فيما يتعلق بعدم قبولها بعد انقضاء ثلاثة شهور على تاريخ علم المصلحة بوقوع الجريمة دون التقدم بالشكوى للنيابة، وإنما تظل هذه الجريمة قائمة ويبقى حق رفع الدعوى فيها ثابتا ما دام أنها لم تسقط بمضي المدة المقررة قانونا في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ومما يؤيد هذا النظر أنه لم يرد قيد الثلاثة شهور عندما نص المشرع على أحوال الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من قانون الإجراءات الجنائية كما هو الحال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة مما يجعل قيام التفرقة بين هذين النوعين من الجرائم ضروريا. وحيث إنه يخلص مما تقدم أن الدعوى الجنائية عن الجريمة المنسوبة للمتهم المستأنف قد تحركت بناء على طلب كتابي من مدير المصلحة وأنه لم تنقض بعد المدة القانونية على سقوطها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعتبر معه الدفع بعدم قبول الدعوى غير سديد ويتعين رفضه وحيث إنه عن الوجهين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف فإنه مردود عليهما بأن المحكمة ترى أن التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 له صفة مزدوجة فهو عقوبة من ناحية وتعويض من ناحية أخرى، ودليل ذلك أنه يتعين على القاضي الحكم به من تلقاء نفسه وقد حدده القانون بمقدار معين ونسبة محددة وهذا باعتباره عقوبة، وإنه وقد نص القانون في المادة 28 منه على جواز الصلح فيه في حدود نسبة معينة في أحوال خاصة وأنه يجوز تحصيله بالطرق الإدارية وأنه ينتقل إلى تركة المخالف ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذه فهذا وجه اعتباره تعويضا ومن ثم يتعين أخذا باعتباره عقوبة الحكم به باعتباره عقوبة تكميلية إذا ما توافرت أركان الجريمة في الدعوى. ولا يرد على هذا بما حاول المستأنف القول به من أن قبول المصلحة لسداد الرسم قبل رفع الدعوى يعتبر صلحا لأن الصلح ككل عقد بتعين تلاقي الإرادتين عنه، ولا يجوز القول بحصول صلح لم تنصرف إليه نية مصلحة الضرائب وأنه من واجبها قبول سداد رسم التمغة في أية حالة ولا يمنع هذا من الحكم بالتعويض المقرر في المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 إذ أن هذا واجب ألقاه المشرع على القاضي يحكم به من تلقاء نفسه إذا ما توافرت أركان الجريمة فهو ملازم لها شأن عقوبة الغرامة ومن ثم يكون ما انتهى إليه المستأنف عن هذين الوجهين لا يتفق وحكم القانون السليم عن ماهية التعويض مما يتعين معه رفضهما أيضا.
ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك سائغا وصحيحا في القانون وكان ما يقوله الطاعن من أن محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص برسوم الدمغة هو في حالة ما إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية مردودا بأن عبارة "الحكم بثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة" الواردة في المادة آنفة الذكر على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم فهذه الزيادة التي يحكم بها هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضه للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون. وإذن فالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغا مساويا لثلاثة أمثال الرسم المستحق الذي تأخر في سداده عن الميعاد المحدد بالقانون لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
الطلب
======================================== 
  الأصل هو أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر إستثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيرة وقصرة على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب .
 
 
========================================
التشريعات المالية والضريبية :
======================================== 
  نصت المادة ?? من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ??? لسنة ???? على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه.
ونصت المادة ??? من قانون الضريبة على الدخل رقم ?? لسنة ???? على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير".  ومن الأمثلة كذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ?? مكرر من قانون سوق المال رقم ?? لسنة ???? المضافة بالقانون رقم ??? لسنة ???? من أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة.
ومن هذه التشريعات أيضاً قانون ضريبة الدمغة رقم ??? لسنة ???? ، والتى توجب المادة ?? منه عدم إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ، ولا بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلبه.
وقد أوجبت كذلك المادة ?? من القانون رقم ? لسنة ???? بإصدار ضمانات وحوافزالاستثمار على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى نص عليها إلا بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة.
ونصت المادة ??? من القانون رقم ?? لسنة ???? بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين ??? ، ??? مكررا( أ ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.
وبهذا النص أناط الشارع بمحافظ البنك المركزى سلطة تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة ، بعد أن كانت هذه السلطة مخولة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وكان رأى محافظ البنك المركزى استشارياً للوزير فحسب الذى كان يلتزم بأخذ رأيه دون التقيد به.
ونصت المادة ?? من القانون رقم ?? لسنة ???? بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أنه " : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة....... " .
والقوانين المشار إليها فى المادة الثالثة هى قوانين:  الإشراف والرقابة على التأمين رقم ?? لسنة ???? ، وقانون سوق رأس المال رقم?? لسنة ???? ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم ?? لسنة ???? وقانون التمويل العقاري رقم ??? لسنة ???? ،  وقانون التأجير التمويلي رقم ?? لسنة????.
 
 
========================================
حكم محكمة النقض يقضى بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية الضريبية
======================================== 
  حكم محكمة النقض يقضى بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية الضريبية أو مباشرة أى اجراء من إجراءات بدء تسييرها قبل صدور طلب من وزير المالية .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب المختصة عند بدء مزاولته نشاط استغلال دواليب حلج أقطان من خلال الميعاد المحدد قانوناً . ثانياً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من ..... حتى ..... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب  المختصة إقراراً صحيحا وشاملاً عن أرباحه الحقيقية من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من ..... وحتى ..... خلال الميعاد المقرر قانوناً . رابعاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لدية من ثروة خلال الميعاد المقرر قانوناً . خامساً : بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المبين قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة  قضت حضوريا وعملاً بالمواد 13 ، 14/1 ، 34 ، 128 ، 131 / 1 ، 3 ، 133 / 2 ، 4 ، 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 / أولاً ، ثانياً من قانون 157 لسنة 1981 مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة والبالغ قدرها 200ر13301 عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . 
فطعن الأستاذ / ... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجارى ، والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وعدم تقديم اقرارات بمقدار أرباحه ، وعدم تقديم اقرار الثروة ، وعدم الحصول على البطاقة الضريبية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه عول فى الإدانة على واقعة ضبط الطاعن فى الجنحة رقم ...... أمن دولة ...... واقراره فيها رغم أنها لم تضم إلى أوراق الدعوى الماثلة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تخلف عن تقديم اخطار مزاولة نشاطه التجارى ، والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وعدم تقديم اقرارات بمقدار أرباحه ، وعدم تقديم اقرار الثروة ، وعدم الحصول على البطاقة الضريبية ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من قانون رقم 157 لسنة 1981 من أنه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا  من الاشارة إلى أن الدعوى الجنائية  أقيمت بطلب من وزير المالية ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصداره على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن 13452 لسنة 65 ق جلسة 6 /1/ 2005)
 
========================================
أوجه الخلاف والإتفاق بين الشكوى والطلب :
======================================== 
  من المقرر أن الطلب يختلف عن الشكوي إختلافا جذريا بحسبانه عملا اداريا لا يعتمد علي ارادة فرد ولكن علي مباديء موضوعية في الدولة ، ولا يكون إلا كتابيا والجامع بينه وبين الشكوي هو جواز التنازل عنهما طبقا للمادة  10 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك  وكان القانون لم يتطلب تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معنية من وقت الجريمة ـ كما فعل في صدد الشكوي ، فان الحق في الطلب يظل قائما حتي تسقط الدعوي الجنائية بمضي المدة المقررة قانونا في  المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . (1)
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر :  الطعن رقم 11555 لسنة 59 ق جلسة 27/10/1991 س 42 ص 1070 .
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  مادة  1066 : الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثله لمصلحة أخرى أصابها الإعتداء ، ويكفى لصحته إشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون إعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إلية ورفع الدعوى عنها قبله ".
مادة  1067 : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات ( العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ، أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته) كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات ( إهانة وسب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة) إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
مادة  1068  : يشترط لصحة الطلب تقديمة من الجهه التي حددها القانون  وعلى ذلك :-
1ـ يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (181، 182) عقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
2ـ وفى الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة - عن طريق ممثلها القانونى - أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
3ـ ويختص وزير المالية أو من ينيبة حسب الأحوال بتقديم الطلب فى جرائم الضريبة على الدخل وجرائم الضريبة العامة على المبيعات وجرائم ضريبة الدمغة .
4ـ ويختص وزير المالية أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي للبضائع الأجنبية بقصد الإتجار المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل في حين يختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في غير ذلك من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون المذكور ، بالإضافة إلي جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964.
5ـ ويختص الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو القرارات المنفذة له
6ـ ويختص وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والإئتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993، أو في المادتين 116 مكررا و 116 مكررا أ من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك.
7ـ ويختص وزير الطيران المدني بتقديم الطلب في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م.
مادة 1069  :  إذا سمح القانون بالإنابه في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الإختصاص فلا تشترط الإنابه بمناسبة كل جريمة .
أما إذا لم ينص القانون على هذة الإنابه كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد (181 ، 182 ، 184 ) عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب إختصاصة بنفسه .
 
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامى العام .
لما كانت المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد إعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون  وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . (1)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 15/1/1995 س 46 ص 147
 
========================================
شكل الطلب :
======================================== 
  شكل الطلب : اشترط الشارع أن يكون الطلب كتابياً ، فلا يكفى أن يكون شفوياً حتى ولو قام المحقق بإثباته فى الأوراق. وعلى الرغم من أنه لا توجد صيغة معينة للطلب ، إلا أنه يجب أن تكون عباراته دالة على طلب الجهة التى أصدرته فى تحريك الدعوى الجنائية ، وإذا كان الطلب يحوى عادة اسم المتهم ، فإن عدم ذكر هذا الاسم ، لا يعيب الطلب ، ذلك أن للطلب طبيعة عينية تمتد إلى كافة المتهمين الذين ساهموا فى الجريمة ولو لم تكن أسماؤهم محددة فى الطلب. غير أنه يجب أن ينطوى الطلب على ذكر الواقعة التى تشكل الجريمة موضوع الطلب، وعلة ذلك هى أنه يجب التحقق من كونها من الجرائم التى يستوجب الشارع تقديم طلب بشأنها ، وكذلك للتأكد من انصراف الطلب إليها بعينها دون غيرها من وقائع . ويجب أن يحمل الطلب اسم الموقع عليه وصفته الوظيفية ، وذلك للتحقق من صفته فى تمثيل الجهة التى ينسب إليها هذا الطلب، وأخيرًا يجب أن يحمل الطلب تاريخ إصداره. وأهمية هذا البيان الأخير هو أنه يرسم الحد الفاصل من حيث صحة الإجراءات فيما يتخذ قبله منها وما يتخذ بعده. ويجوز تقديم الطلب فى أى وقت حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، وهو يختلف بذلك عن الشكوى التى تستوجب تقديمها خلال مدة معينة من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها (1).
______________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، ص 73 .
 
========================================
وقت تقديم الطلب :
======================================== 
  وقت تقديم الطلب : لم ينص الشارع على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب وإلا سقط الحق فى تقديمه ، كما هو الحال بالنسبة للشكوى. وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه عن الطلب الذى هو مكنه فى يد المختص لتقدير ملائمة رفع الدعوى مما تتطلبه المصلحة العامة للدولة. ولذلك إذا كان الشارع قد خشى أن يسيء المجنى عليه استعمال حقه فى الشكوى إذا أطلقها من قيد المدة ، فإن هذا التخوف بالنسبة للطلب لا يوجد ما يبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقديراً موضوعياً وليس شخصياً ، ولذلك فحقه فى التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أى قيد زمنى . غير أن حق المختص فى التقدم بهذا الطلب يجد قيداً عاماً و هو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية فيجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضى المدة ، فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر. وتطبيقاً لذلك قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة من الجرائم التى نص عليها قانون الضرائب لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ علم مصلحة الضرائب بالجريمة ، والتى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلبها ، وعلة ذلك أن تقرير الطلب يهدف إلى حماية مصلحة الخزانة العامة والتى تتمثل فى التيسير على المصلحة فى اقتضاء حقوقها من الممولين الخاضعين لأحكام الضرائب مع قيام حسن التفاهم بينها وبينهم ، وأن هذه الحالات تغاير حالات الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لأن الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس الثانية صالح المجنى عليه الشخصى(1).
_____________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، ص 73 .
 
========================================
تعريف الطلب :
======================================== 
  تعريف الطلب :
الطلب بلاغ تقدمة إحدى سلطات الدولة إلى النيابة العامة لكى تباشر الدعوى الجنائية فى طائفة من الجرائم يقع العدوان فيها على مصلحة تخص السلطة التى قدمت الطلب أو على مصلحة أخرى عهد القانون إلى تلك السلطة برعايتها .ويجمع بين هذة الجرائم أن لها طبيعة خاصة ، فهى تمس بطريق مباشر أو غير مباشر مجموعة من المصالح الحيوية للدولة . وقد يقتضى الأمر غض الطرف عن هذة الجرائم فى ظروف معينة أو لإعتبارات خاصة . ولما كانت النيابة العامة لا تملك كل عناصر التقدير المتاحة للسلطة السياسية أو الإدارية ، فقد رأى المشرع تعليق رفع الدعوى عن هذة الجرائم أو إتخاذ إجراء فيها على طلب من الجهة المختصة بإعتبارها أقدر على الموازنة بين ملاءمة مباشرة الدعوى أو عدم مباشرتها . (1)
_____________________
(1) د / عوض محمد عوض ،مرجع سابق ،  ص77.
 
========================================
حالات الطلب :
======================================== 
  حالات الطلب : (2)  الجرائم التى نص الشارع عليها فى المادتين ? ، ? من قانون الإجراءات الجنائية سالفتى الذكر هى جرائم : العيب بإحدى طرق العلانية فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ( المادة 181 عقوبات ( ؛ العيب بإحدى طرق العلانية فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته ( المادة 182 ع ) ؛ إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ( المادة 184 عقوبات ).  وقد نصت المادة الثامنة إجراءات على الإشارة إلى "الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون". وقد أوردت التشريعات المالية والضريبية والنقدية نصوصاً توجب فيها تقديم طلب فى الجرائم التى تنص عليها. وفيما يلى نشير إلى أهم هذه التشريعات التى تضمنت هذه النصوص.
____________________
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، ص 73 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده8مكرر
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

 
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  تعريف الإذن (1) : هو إفصاح الجهة التى ينتمى إليها المتهم عن أنه لا مانع لديها من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ، وهو ما يعنى أنها تحققت من أن هذه الإجراءات لا تنطوى على كيد أو تعسف ضد الشخص الذى ينتمى إليها. وأهم حالتين للإذن هما : الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية. ويترتب على اتخاذ الإجراءات الجنائية بالمخالفة لقواعد الحصانة أثراً مهماً هو بطلان هذه الإجراءات وما نتج عنها من أدلة. وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب. وجزاء رفع الدعوى الجنائية دون استيفاء
الإذن برفع الحصانة هو عدم قبول هذه الدعوى ، وهو حكم شكلى يقتصر على القضاء بعدم القبول دون أن يمتد لبحث موضوع الدعوى ، ولذلك فهو لا يحوز حجية تمنع معاودة رفع الدعوى ثانية ، إذ يجوز للنيابة العامة إعادة تقديم الدعوى ثانية إلى القضاء بعد استيفاء تقديم هذا الإذن. ولا يجوز التنازل عن الحصانة ، بل يجب صدور الإذن برفعها من الجهة التى ينتمى إليها صاحبها. غير أنه لا يوجد ما يحول دون أن يطلب صاحب الحصانة من تلك الجهة إصدار الإذن برفع الحصانة ، وذلك لإتاحة الفرصة له لدحض ما يثور بشأنه من شبهات.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 61 .
 
========================================
حالات الإذن فى النظام الإجرائى المصرى هى  :  ـ
======================================== 
  1ـ الجنايات والجنح المنسوبة إلى أحد رجال القضاء .
2ـ الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء مجلس الشعب .
3ـ وهذة الحالة محل خلاف بين فقهاء القانون " الخاصة بالجنايات والجنح المنسوبة إلى موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط وذلك أثناء تأديتة لوظيفتة أو بسبها .
4ـ جريمة تشرد الحدث المتمثلة فى المروق من السلطة الأبوية أو سلطة الوصى  (1) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور مأمون سلامة  ، مرجع سابق ، ص 165.
 
========================================
مضمون الحصانة البرلمانية
======================================== 
  - مضمون الحصانة البرلمانية :
  تنص المادة  113 من الدستور المصرى لعام 2014 والمعمول به حالياً بأنه " لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً . " 
وتنص المادة  112من دستور 2014 على أن " لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو فى لجانه. "
وعلى الرغم من أن النص الأول يقرر حصانة إجرائية تمتد إلى جريمة من الجرائم التى يرتكبها عضو مجلس النواب ، فإن النص الثانى يقرر سبب إباحة
عن نوع من الجرائم هى الجرائم القولية والكتابية التى ترتكب من العضو النيابى بمناسبة عمله. وفى حين أن للنص الأول طبيعة إجرائية ؛ فإن للنص الثانى بتقريره سبب إباحة ، طبيعة موضوعية ، إذ يمحو عن هذه الأفعال صفة التجريم ، إذا التزم حدود استعمال حقه.
غير أن النصين - رغم اختلاف طبيعتهما- يلتقيان فى الأثر ، فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو القبض على عضو النواب إلا بإذن المجلس .
 
 
========================================
2ـ الحصانة القضائية
======================================== 
  فرض المشرع نوعاً من الحصانة لرجال القضاء نظراً لطبيعة الوظيفة القضائية ودورها فى المجتمع حيث أفرد للتحقيق معهم ومحاكمتهم إجراءات خاصة . ولذلك فإن هذة الحصانة إنما روعى فيها الوظيفة القضائية إلى جانب شخص من يباشرها . وعلية فإن العبرة فى ضرورة الحصول على إذن هى بإرتكاب الجريمة أثناء مباشرتة للوظيفة حتى ولو تركها بعد ذلك بالعزل أو الإستقالة كما ينبغى  الحصول على الإذن إذا كان يباشر الوظيفة وقت إتخاذ الإجراءات ولو كانت الجريمة وقعت قبل تعيينة قاضياً. وقد نصت على هذة الإجراءات المادة (106) من قانون السلطة القضائية . وتختلف هذة الإجراءات بإختلاف الأحوال الأتية :
 
 
 
========================================
علة الحصانة :
======================================== 
  - علة الحصانة : وترجع العلة فى تقرير هذه الحصانة الإجرائية إلى الرغبة فى حماية المجالس البرلمانية وأعضائها إزاء الكيد المحتمل من السلطة التنفيذية ، كما تعد هذه الحصانة - من ناحية أخرى- ضماناً لإستقلال السلطة التشريعية وتمكيناً لها لمباشرة عملها ، والحيلولة دون أن يقبض على العضو فيحال بينه وبين أداء عمله ، وألا يكون مهدداً على نحو دائم باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده. ومن ثم كان تقرير هذه الحصانة محققاً للمصلحة العامة ، وليس ميزة لعضو البرلمان ، وهو ما يتسق مع النظرة التى تجعل من هذه الحصانة متصلة بالنظام العام ، ولا يقبل التنازل عنها.
- نطاق الحصانة :
- من حيث الأشخاص : لا يفيد من هذه الحصانة سوى أعضاء مجلس النواب
، أما أعضاء المجالس المحلية فلا يفيدون منها ولو كانوا منتخبين . ولكن يستوى فى الاستفادة من الحصانة أن يكون العضو منتخباً أو معيناً. ولا يستفيد من الحصانة سوى العضو دون غيره من أفراد عائلته. ويكتسب العضو الحصانة من لحظة إعلان نتيجة الانتخاب ، حتى ولو كانت عضويته محلاً للمنازعة فيها ، إذ أن زوال الصفة لا يكون إلا إذا أعلن بطلان هذه العضوية. وتتوافر الحصانة ، ولو كان العضو قائماً بوظيفة عامة إلى جانب الصفة النيابية فى ذات الوقت ، إذ أن هذه الصفة لا تؤثر فى صفته النيابية.
?- من حيث الجرائم : تمتد الحصانة لتشمل كافة الجرائم ، أياً كان نوعها ، سواء أكانت جنايات أو جنح أو مخالفات ، وأياً كان جسامتها. فالمادة  113 من الدستور المصرى لعام 2014 لم تجز إتخاذ أية " إجراءات جنائية " ، وهو ما يعنى أية إجراءات ناشئة عن أية جريمة. وتمتد الحصانة لتشمل كافة الجرائم ولو كانت لا تتصل بالعمل البرلمانى. وعلة ذلك أن لا تستغل الدعاوى الجنائية غير المتصلة بالعمل البرلمانى فى التأثير على عضو المجلس حال مباشرته للعمل النيابى .
- من حيث الإجراءات : تمتد الحصانة إلى الإجراءات الجنائية الماسة بالعضو النيابى ، كالقبض عليه وتفتيشه أو تفتيش مسكنه أو الأمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو فض مراسلاته وكشف سرية حساباته أو حبسه احتياطياً ، كما لا يجوز توجيه الاتهام ضده أورفع الدعوى الجنائية عليه سواء أكان هذا الرفع من النيابة العامة أو من المدعى بالحق المدنى.
وهذه الأحكام مستفادة من أن نص المادة المادة  113 من الدستور المصرى لعام 2014على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو المجلس إلا بإذن المجلس . ونطاق الحصانة مقصور على الإجراءات الجنائية ؛ غير أنه إذا كان العضو النيابى يحمل صفة الموظف العام أو كان من العاملين بقطاع الأعمال العام ، فلا يجوز اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته أو عمله إلا بعد موافقة المجلس. أما إجراءات الدعوى المدنية ، فإن الحصانة لا
تحول دون اتخاذها ، إذ لا يوجد بها مساس بشخص أو حرمة مسكن العضو النيابى . ولذلك يجوز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدنى ضد العضو لمطالبته بتعويض الضرر عن جريمته.
ويجوز رفع هذه الدعوى حتى ولو قرر المجلس عدم صدور إذن باتخاذ ورفع الدعوى الجنائية ضد العضو عن هذه الجريمة. ولا تحول الحصانة دون إدخاله فى الدعوى المدنية المنظورة أمام القضاء الجنائى باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية (1).
- من حيث الزمن : العبرة فى توافر الحصانة هى بوقت توافر الصفة النيابية ، والعبرة كذلك بتوافر هذه الصفة وقت الإجراء لا بوقت ارتكاب الجريمة : فقد ترتكب الجريمة قبل اكتساب الصفة النيابية ، وفى هذه الحالة لا يجوز اتخاذ الإجراءات الماسة بالعضو إلا بعد استئذان المجلس. وإذا كان المجلس فى دور الانعقاد ، فإنه يجب الحصول على الإذن من المجلس النيابى ، أما إذا كانت الإجراءات تتخذ بين دورى الانعقاد ، فإن الإذن فى هذه الحالة يصدر من رئيس المجلس ، على أنه يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراء. غير أن الشارع لم يعلق صحة الإذن الصادر من رئيس المجلس على إقرار المجلس بعد إخطاره به.
ولذلك يبقى الإذن وما اتخذ من إجراءات صحيحاً حتى ولو اعترض المجلس بعد انعقاده على إصدار رئيسه للإذن (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص63  .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 64 ، 65 .
 
 
 
========================================
استثناء حالة التلبس من أحكام الحصانة :
======================================== 
  - استثناء حالة التلبس من أحكام الحصانة :
لا يجوز فى غير حالة التلبس بجريمة اتخاذ أى إجراء ماس بالحرية الشخصية لعضو المجلس النيابى إلا بإذن سابق من هذا المجلس. وتمتد هذه الحصانة ولو كانت الجريمة المراد اتخاذ الإجراء الماس بالحرية بصددها منقطعة الصلة بالعمل البرلمانى . وتطبيقاً لذلك لا يجوز القبض على عضو البرلمان أو استجوابه أو حبسه احتياطياً بغير الحصول على الإذن السابق .
ويترتب على عدم الحصول على هذا الإذن بطلان الإجراء ومن ثم صيرورته غير مشروع ، ولا يؤثر فى عدم مشروعيته رضاء العضو به أو تنازله عن حصانته صراحة أو ضمناً. ولا يؤثر فى عدم المشروعية أن يكون العضو مطعوناً فى صحة عضويته ؛ إذ ليس لهذا الطعن أثر واقف . ويتمتع أعضاء المجلس البرلماني بالحصانة من الإجراءات الماسة بالحرية واستثناء حالة التلبس من حظر اتخاذ الإجراءات الماسة بحرية العضو النيابى الشخصية يبرره أن حالة التلبس تتطلب السرعة فى اتخاذ كافة الإجراءات قبل ضياع معالم الجريمة ؛ ولأن مظنة الكيد والخطأ فى التقدير ضعيفة الاحتمال (1) .
__________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 65 .
 
========================================
الجنايات والجنح المنسوبة إلى رجال القضاء فى غير حالات التلبس بالجريمة
======================================== 
  الجنايات والجنح المنسوبة إلى رجال القضاء فى غير حالات التلبس بالجريمة(1) .
نصت المادة96 من قانون السلطة القضائية على أنة فى غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز القبض على القاضى وحبسة إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 من ذات القانون . وهذة اللجنة مشكلة من رئيس محكمة النقض وأحد نوابها ورئيس محكمة إستئناف القاهرة . وقد آل إختصاص هذة اللجنة إلى مجلس القضاء الأعلى . ويلاحظ أن النائب العام بصفة عضو بالمجلس علية فى هذة الحالة أن ينتمى وفقاً للقواعد العامة .
ومفاد ما سبق أنة فى غير حالات التلبس يلزم الإذن لإتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المتهم بما فيها حرمة المسكن . فلا يجوز القبض علية أو تفتيشة أو تفتيش مسكنة أو إستجوابة أو حبسة إحتياطياً وذلك قبل الحصول على الإذن بذلك . أما  الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصة وبحرمة مسكنة فيجوز إتخاذها قبل الإذن  دون أن يترتب على ذلك بطلان ، إذ الحظر قاصر على القبض والحبس وما فى حكمها من إجراءات .
وجدير بالذكر أنة لا مجال هنا لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (9) من قانون الإجراءات والتى تقضى بأنة فى الأحوال التى يستلزم فيها القانون الإذن لرفع الدعوى فلا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على هذا لإذن . فنص المادة 106 من قانون السلطة القضائية هو الواجب التطبيق بإعتبارة نصاً خاصاً يقيد الحكم الوارد بالمادة 9/2 بوصفها نصاً عاماً .
ويلاحظ أن الأحكام السابقة تطبق على جميع رجال القضاء بما فيهم رجال النيابة العامة (مادة 130 من قانون السلطة القضائية ). وكذلك أيضاً أعضاء مجلس الدولة ( قانون 47 لسنة 1972).
فى حالات التلبس بالجريمة :
أجازت المادة 96 من قانون السلطة القضائية القبض على القاضى وحبسة بمعرفة النائب العام ، والذى علية أن يرفع الأمر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية وذلك فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إستمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو إستمرارة . وتراعى الإجراءات سالفة الذكر كلما رئى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد إنقضاء المدة التى قررتها اللجنة .
   وعلى ذلك فقد إستثنى المشرع حالات التلبس من وجوب إستصدار الإذن قبل مباشرة الإجراءات الماسة بشخص المتهم ، غير أن هذا الإستثناء قاصر فقط على القبض والحبس الإحتياطى الذى يمكن للنائب العام مباشرتة فى الحدود السابق بيانها  أما الإجراءات الأخرى الماسة بشخص المتهم فلا يجوز إتخاذها قبل الحصول على الإذن بذلك من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 94 ، وعلى هذا نصت صراحة المادة 96 من قانون السلطة القضائية على أن " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ضد القاضى أو رفع الدعوى الجنائية علية فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام ".
أما الإجراءات غير الماسة بشخص المتهم فيجوز إتخاذها قبل الحصول على الإذن من اللجنة المنوه عنها ، وسواء أكانت الجريمة فى حالة تلبس أم غير متلبس بها . ذلك أن المشرع يحظر إتخاذ إجراءات معينة فى غير حالات التلبس وهى الإجراءات الماسة بشخص المتهم ، إنما أراد السماح بإتخاذ الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصة دون الحصول على إذن . والقول بغير ذلك كان كان يغنى عنة ما ورد بالمادة التاسعة فقرة ثانية من حكم عام .
وجدير بالذكر أن جميع الإجراءات السابقة إنما تطبق أيضاً بالنسبة لرجال مجلس الدولة وذلك وفقاً لنص المادة 91 من القانون رقم 47لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حيث نصت على أنة " يسرى بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاة ، وتكون لجنة التأديب والتظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن " . (2) 
 
_________________________
(1)  د/ مأمون سلامة ، مرجع سابق ، ص 166 وما بعدها .
(2)  د/ مأمون سلامة ، مرجع سابق ، ص 166 وما بعدها .
 
 
========================================
الوقت الذى تتوافر فيه الحصانة القضائية :
======================================== 
  - الوقت الذى تتوافر فيه الحصانة القضائية :
 العبرة فى توافر الحصانة القضائية هى بتوافر الصفة وقت الإجراء ، ويعنى ذلك تلازماً زمنياً بين الصفة والإجراء ، فيجب أن يشغل منصب القاضى وقت الإجراء ، وتتوافر هذه الصفة ولو تم وقفه عن عمله مؤقتاً ، إذ أنه مازال فى نظر القانون شاغلاً للوظيفة. ويرجع هذا التلازم بين الصفة والإجراء إلى أن علة الحصانة القضائية هى حماية القاضى الدعوى الجنائية فإن فقد هذه الصفة ، فلا مبرر للحصانة. وتطبيقاً لذلك فإنه إذا توافرت صفة وقت ارتكاب الجريمة ، غير أنها انقضت بالاستقالة أو بغيرها ، فإنه يصح فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات دون الحصول على إذن ، إذ لم يعد يسرى عليه لفظ القاضى ، فيصبح كالموظف الذى زالت عنه صفته الوظيفية (1).
- الخروج على قواعد الاختصاص المكانى : وفقاً لما نصت عليه المادة ?? من قانون السلطة القضائية ، فإنه استثناء من القواعد العامة للاختصاص المكانى يعين مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها أن تفصل فى الجنايات أو الجنح التى تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم . تبدو أن العلة من ذلك هو ألا تكون المحكمة التى كان القاضى يعمل بها هى المختصة بنظر الدعوى ، حتى لا تتوافر شبهة التأثيرعلى القضاء ، وصوناً لكرامة القضاء من أن يحاكم القاضى أمام جمهور الخاضعين لقضائه.
غير أن هذا النص لا يجيز تشكيل محكمة خاصة لنظر هذه الدعاوى. وتنظر هذه المحكمة الجرائم المرتبطة وتختص كذلك بمحاكمة المساهمين فى الجريمة. ويلاحظ أنه لا وجه لإعمال القواعد الاستثنائية الخاصة بالاختصاص المكانى إذا كان القاضى قد فقد صفته كقاض بتقديم استقالته وصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا ، وذلك إذا كان ذلك قبل صدور أمر بإحالة الدعوى إلى القضاء (2).
__________________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 70 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 70 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
التنازل عن الشكوى
======================================== 
  إن العلة التي من أجلها استلزم المشرع الشكوى هي ذاتها العلة التي من أجلها أجاز التنازل عن الشكوى ، فالمشرع قدر ان للمجني عليه وحده حقاً في تحريك الدعوى فاذا استعمل حقه تحركت الدعوى ولكن يظل له أن يتنازل عن الشكوى فتنقضي تبعاً لذلك الدعوى الجنائية .
وان يحصل التنازل عمن يحق له تقديم الشكوى وان يكون التنازل صريحاً في دلالته على ارادة التخلي عن رفع الدعوى والتنازل عن الشكوى التي سبق تقديمها.
ـ و انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية، وعدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
وينقضي الحق في الشكوى بالأسباب الآتية : التنازل عن الشكوى ؛ و وفاة المجني عليه ؛ مضى المدة.
تعريف التنازل عن الشكوى : يعنى التنازل رغبة المجنى عليه فى أن يوقف الإجراءات التى بدأت إثر تقديم شكواه. ويسرى على هذا التنازل القواعد المقررة فى تقديم الشكوى ذاتها ، فيصح فيه أن يكون شفاهة أو كتابة ، كما يمكن تقديمه إلى مأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو إلى المحكمة. ومتى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً ، فإنه لا يجوز الرجوع فى التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لأنه لا يجوز الرجوع للدعوى الجنائية بعد انقضائها " فالساقط لا يعود"(1). وإذا أبدى التنازل قبل رفع الدعوى الجنائية ، ثم عدل المجنى عليه عنه ، فلا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى فى هذه الحالة ، إذ تكون قد انقضت بالتنازل(2) .
ـ وواضح من نص المادة 10 إجراءات أن التنازل عن الشكوى إنما يقبل ممن خوله القانون الحق فى تقديمها ، وهو المجنى عليه نفسه إذا توافر فيه شرطا السن والإدراك ووليه أو وصيه أو القيم عليه على حسب الأحوال إذا تخلف لدى المجنى عليه أحد هذين الشرطين . وقد يحدث أن يكون المجنى عليه صغيرا فتقدم الشكوى من وليه أو وصيه وبعد ذلك يبلغ المجنى عليه السن الذى يسمح له بتقديم الشكوى فيكون له حينئذ أن يتنازل عنها . كذلك قد يحدث الفرض العكسى بمعنى أن تقدم الشكوى من المجنى عليه ثم يصاب بعاهة فى عقله فيكون التنازل عن الشكوى ممن يمثله ، وهو وليه أو القيم عليه إذا كانت الجريمة من جرائم المال (3).
ويجوز التوكيل فى التنازل عن الشكوى بشرط أن يكون توكيلا خاصا وواضحا ، والتوكيل بالشكوى لا ينصرف الى التوكيل بالتنازل عنها (4).
ـ وإذا تعدد المجنى عليهم فلا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ( م 10 / 2 إجراءات ) فتنازل بعض الشاكين دون البعض الآخر لا يمنع من السير فى إجراءات الدعوى ، كما لا عبرة من باب أولى بتنازل المجنى عليهم الذين أحجموا عن تقديم الشكوى فلم يكن لهم دخل فى تحريك الدعوى .
ـ والتنازل عن الشكوى كالحق فى تقديمها ، من الحقوق الشخصية فينقضى بوفاة المجنى عليه ولا ينتقل إلى ورثته . وينبنى على هذا أنه اذا تعدد المجنى عليهم وقدمت الشكوى منهم جميعاً ثم توفى أحدهم فإن التنازل الذى يصدر بعد ذلك من بقية الشاكين لا يعتد به . ومع ذلك فقد استثنى القانون من قاعدة سقوط الحق فى التنازل عن الشكوى بالوفاة جريمة الزنا فنصت المادة 10 / 4 إجراءات على أنه " وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه في التنازل إلي ورثته ،إلا في دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى " . وعلة هذا الاستثناء ـ على ما جاء فى تقرير لجنة الاجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ ـ أن صدور الحكم على الزوج الزانى بعد وفاة زوجه أو زوجته يمس الأولاد وقد يهمهم منع صدوره ، لذلك رؤى السماح لكل واحد منهم بالتنازل عن الشكوى وأن يعتبر التنازل الصادر من أحدهم كأنه صادر منهم جميعاً توسعا فى ستر الفضيحة (5)
وإذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أن كان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك، ويجوز التمسك به في أية حاله كانت عليها الدعوى، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعوتين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمى إليه الشارع في المادتين 3، 10 من قانون الإجراءات الجنائية (6).
حيث أن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها. فإذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهه إجرام.
ومتى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلي شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 8/ 10 /1986 س37 ق135 ص710
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 58 .
(3) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 103 ، 104 .
(4) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق، ص 104 .
(5) راجع التقرير الأول للجنة الاجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ بتاريخ 24 يونيو سنة 1948 ؛ وأيضاً د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق، ص 105 .
(6) راجع  نقض جلسة 31 /5 /1971 س21 ق105 ص427
 
 
========================================
جواز التنازل فى بعض الجرائم بعد صدور الحكم البات :
======================================== 
  جواز التنازل فى بعض الجرائم بعد صدور الحكم البات (1) :
الأصل أن التنازل بعد صدور الحكم البات لا ينتج أثره ؛ غير أن الشارع قد خرج على هذه القاعدة فى حالتين :
الأولى هى جريمة زنا الزوجة ، إذ أجاز للزوج أن يطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الزوجة بالإدانة برضائه معاشرتها (المادة ??? عقوبات ).
والحالة الثانية هى جريمة السرقة بين الأصول والفروع والأزواج ، إذ يجوز للمجنى عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء ( المادة ??? ع ). وينسحب أثر هذا التنازل كذلك على التبديد والنصب والإتلاف الواقع بين الأصول والفروع والأزواج.
  ـ ويسرى حكم المادة (312)عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر، وتنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها يرتب انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم، وانفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على إعمال هذا الحكم، لأن تخويل المجني عليه جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل، وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنه الشئون التشريعية والمذكرة التفصيلية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة، وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
ـ ويلاحظ أنه   يختلف معنى التنازل في المادة (10) إجراءات جنائية عنه في المادة (312) عقوبات  ذاتها وينبسط على كافة المتهمين فيما بينها هو في المادة (312) عقوبات ذو أثر شخصي يقتصر على شخص الجاني الذي قصد به وقصر عليه لاعتبارات شخصيه وأواصر عائلية تربط بين المجني عليه والمتهم ولا تمتد إلى سواه من المتهمين.
متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد اخطأ في القانون.
وأخيراً يشترط في التنازل أن يكون باتا غير معلق على شرط .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنص المادة (1076) من التعليمات العامة للنيابات على أن : ينقضي الحق في التنازل بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائي الذي تقضى به المحكمة إلا في حالتين :-
1ـ لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه ثم معاشرتها له كما كانت .
2ـ للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ويسرى ذلك أيضا على جرائم التبديد والنصب والإتلاف .
 
 
 
========================================
أثر التنازل :
======================================== 
  يعتبر التنازل عن الشكوى فى حكم العفو الشامل فتنمحى به الجريمة وتنقضى الدعوى الجنائية . فإذا حصل التنازل قبل تقديم الشكوى لا يقبل تقديمها بعد ذلك ويمتنع على النيابة نهائيا اتخاذ أى إجراء فى الدعوى . وإذا حصل بعد تقديم الشكوى وكانت الدعوى لاتزال فى مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائى وجب على النيابة أن تكف عن السير فى إجراءات الدعوى وأن تصدر أمرا بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسقوطها بالتنازل ، وان هى رفعت الدعوى رغم التنازل كانت غير مقبولة أمام القضاء . وإذا كانت الدعوى قد رفعت الى القضاء ثم صدر التنازل تعين على المحكمة الحكم بعدم جواز الاستمرار فى نظرها حتى ولو طلب المتهم الاستمرار فى الدعوى لإثبات براءته (1) .
وسقوط الدعوى بالتنازل يعد من النظام العام ، فيكون على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة الى أن يتمسك به المتهم ، كما يجوز الدفع بالتنازل فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض (2) .
ـ وينصرف أثر التنازل الى الدعوى الجنائية وحدها . أما الدعوى المدنية فتظل مقبولة أمام القضاء (3) ، و ان كانت قد رفعت بالفعل أمام المحكمة المدنية أو الجنائية تتعين على المحكمة أن تستمر فى نظرها رغم التنازل ، سواء كان المدعى المدنى هو المجنى عليه نفسه أو كان شخصا آخر أصابة ضرر من الجريمة . ومع ذلك فقد استقر الرأى فى الفقه على عدم تطبيق هذه القاعدة على التنازل فى جريمة الزنا والقول بأن تنازل الزوج عن شكواه يمتد أثره الى حقه فى المطالبة بالتعويض ، وذلك باعتبار أن رفع الدعوى المدنية على الزانية أو شريكها أو على الزانى أو شريكته يؤدى الى إثارة وقائع الزنا وبالتالى الى شهر الفضيحة التى أتضحت نية الزوج المجنى علية فى سترها بالتنازل عن الشكوى (4) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 106 و 107 .
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق  ، ص 107 .
(3) انظر : نقض 22 ديسمبر سنة 1954 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 110 ص 337 .
(4) انظر : د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 108 .
 
 
========================================
التنازل عن الشكوى لا يشترط فية شكل خاص
======================================== 
  ـ التنازل عن الشكوى لا يشترط فية شكل خاص .
ويأخذ حكم الشكوى من حيث وجوب أن يكون معبراً عن إرادة صاحبة فى وقف أثر الشكوى فيما يتعلق بإجراءات الدعوى والمحاكمة . ويستوى أن يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً يستفاد من تصرفات الشاكى . وهذة مسألة موضوعية يستشفها قاضى الموضوع . وبديهى أن التنازل كما قد يكون كتابة أن يكون شفهياً (1) . فيصح التنازل شفوياً عن شكوى مكتوبة .وذكرنا أن التنازل قد يكون صريحاً أوضمنياً ويكون صريحاً حين يعبر صاحب الشأن عنة بألفاظ تدل مباشرة علىرغبتة فى  إسقاط حقة فى الشكوى ، أو فى العدول عن الشكوى التى قدمها . ويجب أن يكون التنازل باتاً ، فإن علق على شرط بطل .
جواز التنازل إلى حين صدور حكم بات : طبقاً لنص المادة 10/1 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها " فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى " . والمقصود بالحكم النهائى هنا الحكم البات ، أى الحكم الذى لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن بما فيها طريق النقض أو تكون قد استنفدت فيه هذه الطرق . ومؤدى ذلك أن التنازل جائز أمام محكمة النقض . أما بعد الحكم البات فلا يجوز التنازل كقاعدة عامة لأنه بهذا الحكم تنقضى الدعوى العمومية . ومع ذلك فقد أجاز القانون للمجنى عليه أن يوقف تنفيذ الحكم البات فى حالتين (2).
__________________________
(1)  د/  مأمون سلا مة ، مرجع سابق ،  ص143.
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص105 ،  106 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
حق محكمة الجنايات في التصدي
======================================== 
  خول قانون الإجراءات الجنائية ـ على سبيل الإستثناء ـ بعض الجهات والأشخاص تحريك الدعوى الجنائية ، وهذة الجهات هى القضاء ، أما الشخص الذى يجوز لة تحريك الدعوى الجنائية فهو المضرور من الجريمة .
وحق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله القانون لمحكمة الجنايات تستعمله متي رأت هي ذلك وليس في صياغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.
وبذلك فإن حق التصدى متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .
وحيث أن حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو إستثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الإتهام والمحاكمة , ولا يترتب على إستعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها , ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها , فليس في القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى في الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب . بل أنها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضاءها،  وأنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان (1) .
ـ لمحكمة الجنايات بمقتضى نص المادة 11 إجراءات جنائية أن تتصدى لتحريك الدعوى ، فتنتزع من النيابة جزءا من سلطتها فى الإتهام ، بأن توجه أو تضيف تهمة لم ترفع بشأنها دعوى ، وذلك استثناء من القاعدة التى تقضى بالفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم . ولهذا ما يبرره فى وضع رقابة قضائية من المحاكم العليا على سلطة الاتهام اذا سهت أو أخطأت فى عملها (2).
و حق محكمة الجنايات فى التصدى لدعوى جنائية يفترض أن هناك دعوى أصلية مرفوعة أمامها تستظهر من أوراقها تقصير النيابة فى الاتهام . فليس للمحكمة أن توجه أو تضيف تهمة تكون قد علمت بها عن طريق آخر . انما يستوى من ناحية أخرى فى الدعوى التى تتصدى لها المحكمة أن يكون أمرها قد عرض على سلطة الاتهام وتناولها التحقيق الذى أجرته أو لم يعرض على الاطلاق ، وكل ما هناك أنه فى الحالة الأولى يلزم ألا يكون قد صدر فى الدعوى قرار بات بعدم وجود وجه لإقامتها لأنه بهذا القرار تنقضى الدعوى ولا يجوز إعادة تحريكها ما لم تظهر أدلة جديدة (4).
ولمحكمة الجنايات حق التصدى بمجرد رفع الدعوى الأصلية أمامها وقبل أن تبدأ الفصل فيها لأن كل ما يتطلبه القانون للتصدى أن يكون ذلك بصدد دعوى مرفوعة أمام المحكمة ، وتعد الدعوى مرفوعة أمام المحكمة من لحظة التقرير بإحالتها إليها لا من وقت البدء فى إجراءات المحاكمة . وبناء عليه  يجوز مثلا لمحكمة الجنايات اذا تبين لها عند نظر طلب افراج عن متهم قدم لها محبوسا احتياطيا أن هناك متهمين أخرين أو وقائع أخرى أن تستعمل حقها فى التصدى بإقامة الدعوى على هؤلاء المتهمين أو بالنسبة لتلك الوقائع دون حاجة لإرجاء ذلك ليوم المحاكمة توفيرا للوقت وحرصا على معالم الجريمة وأدلتها من الضياع نتيجة للتأخير فى اتخاذ إجراءات التحقيق (1) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 854 لسنة 46 ق - جلسة 20/12/1976 س27 ص960 .
(2) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 86 .
(3) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 138 .
(4) انظر : د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 139 .
 
 
========================================
وطبقا للمادة 11  إجراءات يكون لمحكمة الجنايات حق التصدى فى الحالات الآتية :
======================================== 
  الأولى  : اذا رأت المحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى . كأن يرتكب شخص جناية قتل وتقام عليه الدعوى وحده ثم يتضح للمحكمة أن أشخاصا آخرين ساهموا معه فى هذه الجناية بصفة فاعلين أصليين أو شركاء ، فيكون لها حينئذ أن تقيم دعوى على هؤلاء الأشخاص .(1) ويجب أن تنظرها دائرة أخرى لا يكون من بين أعضائها أحد ممن قرروا اقامة الدعوى ، وذلك تطبيقا لقاعدة أن القاضى لا يكون خصما وحكما (2). وقد تكون الدعوى الجديدة مرتبطة مع الدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ولكن هذا لا يبرر مخالفة القاعدة المتقدمة ، فاذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية فان هذه الدعوى تحال مع الدعوى الجديدة الى دائرة أخرى لنظرهما معا (3).
ومتى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة بجناية الرشوة على أساس إرتباطها بالدعوى الأصلية وهى جناية إحراز مخدر ، ثم حكمت فيها بنفسها بغير أن تحيلها للنيابة للتحقيق ان كان له محل ، فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها نص المادة (11 ) إجراءات .... وما وقع مخالف للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية (4).
 
الثانية : اذا تبين للمحكمة أن ثمة وقائع ارتكبها المتهمون المقدمون لها تكون فى القانون جنايات أو جنحا ولم ترفع عنها الدعوى . مثال ذلك أن يعترف المتهم أثناء محاكمته بجريمة أخرى أو يسفر تحقيق المحكمة عن ارتكابه لجريمة أخرى غير تلك التى من أجلها رفعت عليه الدعوى ، ففى هذه الحالة تملك المحكمة اقامة الدعوى عليه بالنسبة للجريمة الثانية ولو لم يكن هناك ارتباط بين الجريمتين (5).
الثالثة : اذا ظهر للمحكمة أن هناك جناية أو جنحة وقعت من أشخاص آخرين غير من أقيمت عليهم الدعوى ولكنها ترتبط على نحو ما ولو ارتباطا بسيطا بالجريمة المعروضة عليها . وصورة ذلك أن يتضح للمحكمة أثناء محاكمة متهم لديها بجناية قتل أن أحد الشهود قد ارتكب جريمة سرقة مرتبطة بالقتل ، فيجوز لها حينئذ اقامة الدعوى على هذا الشاهد من أجل الجريمة التى ارتكبها .
الرابعة : نصت المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمحكمة الجنايات أو النقض فى حالة نظر الموضوع ، اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامر المحكمة أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود . وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11 ويشترط لهذا التصدى أيضا أن يكون بصدد دعوى تنظرها المحكمة . وعلة هذا الحق هى كفالة الاحترام اللازم للمحاكم الكبرى التى تنظرقضايا على جانب كبير من الأهمية ، ويلاحط أنه يشترط أن ترتكب الأفعال المشار اليها خارج الجلسة اذ أن القانون قد وضع أحكاما خاصة للجرائم التى تقع فى الجلسة . ومثال الأفعال المشاراليها فى المادة 13 أن ينشر مقال فى جريدة تشيد بموقف متهم مطروح أمرجريمته على المحكمة ، هنا يحق للمحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن هذا المقال (6) .
ويلاحظ أن حق محكمة الجنايات فى التصدى للدعوى الجنائية فى الحالات السابقة متروك لتقديرها ، فلها أن تستعمله متى رأت ذلك دون أن تكون ملزمة بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن (7).
ويكون التصدى بقرار تصدره المحكمة اما بإحالة الدعوى ـ بالنسبة للمتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة ـ الى النيابة العامة لتتولى تحقيقها والتصرف فيها بمعرفتها ، واما بندب المحكمة أحد أعضائها لمباشرة التحقيق . وفى الحالة الأخيرة تسرى على عضو المحكمة المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق (Cool .
ولا يترتب على استعمال حق التصدى سوى تحريك الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها (9) . و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن ترفع الدعوى الى المحكمة كما أن لها أن تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامتها اذا تبينت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية . واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى دائرة أخرى خلاف الدائرة التى تصدت لها ، كما لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامتها . وقد تكون الدعوى المرفوعة أمام المحكمة مرتبطة بالدعوى التى تصدت لها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وحينئذ يتعين على المحكمة متى أصدرت قرارها بالتصدى أن تؤجل نظر الدعوى المرفوعة أمامها حتى يتم التصرف فى الدعوى الجديدة . فاذا قررت الجهة التى تجرى التحقيق فى الدعوى الأخيرة احالتها الى محكمة أخرى وجب احالة الدعوى القديمة كذلك الى نفس هذه المحكمة لتنظر الدعويين معا وتفصل فيها بحكم واحد ، وذلك تطبيقا للقاعدة المقررة بالمادة 32 من قانون العقوبات والتى توجب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها . أما اذا قررت جهة التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوى فتستأنف المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى القديمة نظرها من جديد (10).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 139 .
(2) نص المادة 247 إجراءات جنائية أوجب على القاضى التنحى اذا كان قد باشر فى القضية عملا من أعمال النيابة العمومية .
(3) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 87 .
(4) نقض 24/12/1956 أحكام النقض س7 رقم 344 ص 1234
 
(5) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 139 .
(6) د / عبدالرءوف مهدى " شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية " ، دار النهضة العربية ، ط 2013 ، ص 1018 .
(7) نقض 19 أكتوبر سنة 1954 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 41 ص 119 ؛ 19 يونية 1961 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 138 ص 716 ؛ نقض 29 مارس سنة 1981 مجموعة أحكام النقض س 32 ص 293 رقم 51 طعن رقم 1829 لسنة 50 ق .
(Cool د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 140 .
(9)  فلا يسمح هذا الحق لمحكمة الجنايات بتحقيق الدعوى بنفسها والحكم فيها ، وان هى فعلت ذلك كانت اجراءاتها فى هذه الدعوى باطلة بطلانا مطلقا لاخلالها بقاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام ، راجع د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، هامش ص 140 .
(10) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 141 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
حق محكمة النقض فى التصدى
======================================== 
  أجازت المادة 12 إجراءات جنائية لمحكمة النقض أن تتصدى لاقامة الدعوى ، وذلك حين تتصدى لنظر الموضوع بناء على قبول الطعن فى المرة الثانية ، اذ تنقلب عندئذ محكمة جنايات أو جنح مستأنفة فيسمح لها بحث الموضوع بادخال أشخاص آخرين أو وقائع أخرى فى الدعوى . وهذا غير متيسر اذا كان عملها يقتصر على الفصل فى مسائل قانونية ، ولذلك لم يخولها الشارع حق اقامة الدعوى عند نظر الطعن لأول مرة (1).
تحيل الفقرة الأولى من المادة 12 على المادة 11 ، وعلى ذلك يقتصر حق محكمة النقض على اقامة الدعوى أمام النيابة المختصة أو أمام أحد أعضائها ، الذى يتولى التحقيق والتصرف فيه . واذا رؤى أن الدعوى صالحة للحكم ، فقد تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وعندئذ تحال على محكمة النقض لنظرها مع الدعوى الأصلية اذا لم يكن قد فصل فيها ، على أن يكون ذلك بمعرفة دائرة أخرى غير التى أقامتها ، ويكون الحكم عندئذ فى الدعويين غير قابل للطعن . أما اذا كانت محكمة النقض قد فصلت فى الدعوى الأصلية ، أو لم يكن ثمة ارتباط بين الدعويين أو كان الارتباط بينهما بسيطا ، فان الدعوى الجديدة تحال الى جهة الاختصاص الأصلية تفصل فيها طبقا للقواعد العامة ، واذا طعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها فلا يجوز أن يشترك فى نظره أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى ، وسيان كان الطعن لأول مرة أو لثانى مرة . والأمر واضح فى حالة الطعن للمرة الثانية ، اذ لا يجوز بصريح نص المادتين 11 و12 للمحكمة أن تتصدى لموضوع دعوى أقامتها بنفسها ، أما فى المرة الأولى فان المحكمة لا تنظر فى الموضوع وانما فى مدى سلامة الحكم من الناحية القانونية ، ومع ذلك يمتنع عليها النظر ، تطبيقا للمادة 247 من القانون وهى توجب على القاضى التنحى وتمنعه من نظر دعوى قام فيها بعمل من أعمال النيابة العامة . واذا تجاوزت محكمة النقض هذه القواعد كان حكمها معيبا ، ولا سبيل لاصلاحه ، اذ أن أحكام النقض غير قابلة للطعن اللهم الا بأن تعتبره المحكمة نفسها غير قائم فتعيد نظر الدعوى بتشكيل سليم (2).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 87 .
(2) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 78 ، 88 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
سلطة محكمتى الجنايات والنقض فى تحريك الدعوى فى أحوال أخرى
======================================== 
  فلمحكمة الجنايات وكذلك للدائرة الجنائية بمحكمة النقض أن تقيم الدعوى على أشخاص غير المتهمين فى الدعوى المطروحة أمامها من أجل وقائع لا ارتباط بينها وبين التهمة المرفوعة بها الدعوى المذكورة ، هذا فى حين أنه طبقا للمادتين 11 ، 12 إجراءات جنائية يكون حق المحكمة فى تحريك الدعوى بالنسبة لمتهمين جدد مقصورا على الجريمة التى تنظرها أو على الأقل جريمة مرتبطة بها (1).
والجرائم المقصودة فى المادة 13 إجراءات جنائية هى تلك التى تقع بصدد دعوى منظورة أمام المحكمة وتنطوى على معنى الاخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها ، أو يكون من شأنها التأثير على قضائها أو فى الشهود . ومن أمثلتها التجمهر والهياج خارج الجلسة ، واهانة المحكمة أو سب أحد أعضائها ( م 184 و 185 عقوبات ) والاخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته ( م 186 عقوبات )  ونشر أمور من شأنها التأثير فى القضاة أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو فى الشهود ( م 188 ) ، وتعذيب متهم لحملة على الاعتراف ( م 126 عقوبات ) . والفرض فى هذه الجرائم وقوعها خارج الجلسة ، لأنها اذا وقعت بالجلسة فانها تخضع حينئذ لحكم المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز للمحاكم على العموم تحريك الدعوى والحكم فى جميع الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها . أما المادة 13 إجراءات فحكمها مقصور على محكمتى الجنايات والنقض ، وهو لا يسمح لهما إلا بتحريك الدعوى أمام النيابة أو أحد مستشاريهما طبقاً للقواعد المبينة فى المادة 11 إجراءات . وقصر الحق فى تحريك الدعوى من أجل الجرائم المشار إليها متى وقعت خارج الجلسة على محكمتى الجنايات والنقض دون المحاكم الجزئية والاستئنافية يمكن تبريره ـ على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ـ بأن هذا النوع من الجرائم لا يقع فى الغالب الا بالنسبة للقضايا الكبيرة التى تنظرها محاكم الجنايات ومحكمة النقض (2).
ويلاحظ أن : العلة فى تخويل محكمة النقض ومحاكم الجنايات حق اقامة الدعوى فى هذه الجرائم هى وجوب احاطة المحكمة ومن يدعون للحضور أمامها بجو من الاحترام يسوده الهدوء والسكينة . ونص المادة 13 مأخوذ عن التشريع الانجليزى السكسونى ، الا أن الشارع المصرى ـ على خلاف مصدره ـ لم يجعل الحكم عاما بالنسبة لجميع المحاكم ، فقصره على المحاكم الكبرى (3).
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 143 .
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 144 .
(3) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 88 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
وفاة المتهم كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية
======================================== 
  نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 14 وما بعدها على الأحوال التى تنقضى فيها الدعوى الجنائية وهى : وفاة المتهم ( المادة 14 إجراءات جنائية )  ؛ و تقادم الدعوى الجنائية ( المواد  15 ، 16 ، 17 ، 18إجراءات جنائية) ؛ والصلح الجنائى (المادة 18 مكرراً إجراءات جنائية) ؛ والحكم البات (المادتان 454 , 455 إجراءات جنائية) ؛ أما قانون العقوبات فقد نص على حالة العفو الشامل ( المادة 76 من قانون العقوبات ) .
 
 
========================================
أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية :
======================================== 
  تنص المـــادة 14من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم , ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحاله المنصوص عليها بالفقرة الثانية المادة (30) من قانون العقوبات , إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى".
وهذا النص يقرر مبدأ أساسيا فى التشريعات الجنائية الحديثة مؤداه أن وفاة المتهم قبل صدور الحكم البات يترتب عليها انقضاء الدعوى العمومية (1) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 164 .
 
========================================
وفاة المتهم :
======================================== 
  تنقضى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها بوفاة المتهم ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى . وانقضاء الدعوى بالوفاة مبدأ عام يسرى على جميع الجرائم بغير استثناء . فإذا حصلت الوفاة بعد ارتكاب الجريمة امتنع رفع الدعوى ، وإذا كانت الوفاة أثناء سير الدعوى قضت المحكمة بانقضاء الدعوى دون التعرض للموضوع . وتعرض لنا وفاة المتهم فى صور ثلاث (1) :
الأولى : حصول الوفاة قبل صدور أى حكم فى الدعوى : فإذا لم تكن النيابة قد رفعت الدعوى امتنع عليها رفعها فإن رفعتها لجهلها بحصول الوفاة كان الإجراء باطلاً ، ويتعين إيقاف السير فيها والحكم بسقوط الدعوى ، ولا تستطيع النيابة أن تدخل الورثة للحكم عليهم بالمصاريف ، إذ يتعين عليها إذا ثبتت وفاة المتهم لديها أن تقف الإجراءات على الفور أياً كانت المرحلة التى قطعتها (2).
الثانية : حصول الوفاة بعد صدور حكم ولكن قبل مضى مواعيد الطعن : فإذا صدر بالبراءة لا تستطيع النيابة أن تستأنفه أو تطعن فيه بطريق النقض ، إذ الدعوى انقضت بالوفاة ، فإن فعلت عن جهل بحصولها كان إجراؤها باطلا ، أما إذا صدر بالإدانة وتوفى المحكوم عليه فى فترة الطعن أو بعد أن رفع طعناً فى الميعاد فيعتبر أنه مات بريئا فيسقط عنه الاتهام بكافة ما ترتب عليه .
فلا ينفذ الحكم فيما قضى به من غرامات أو مصاريف .
وقضت محكمة النقض بأن الأحكام فى حالة وفاة المحكوم عليه قد سقطت قانوناً وانعدمت قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً النظر فيه ، لذلك لا يقبل الطعن من أحد بعد وفاة المحكوم عليه . " نقض 20 نوفمبر سنة 1930 مجموعة القواعد جزء 2 ص 106 رقم 104 " (3).
الثالثة ـ حصول الوفاة أثناء نظر الطعن : أما اذا كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد الطعن فى الحكم ـ سواء كان الطعن من جانبه أو من جانب النيابة ـ وجب على المحكمة المطعون أمامها الامتناع عن نظر الطعن والحكم بسقوط الدعوى لوفاة المتهم (4) .
على أنه قد يحدث أن تجهل المحكمة وفاة المتهم فتستمر فى نظر الدعوى وتصدر حكمها فيها غيابيا . ولا شك أن الحكم الذى يصدر فى هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت صدوره ، ويجوز لورثة المتهم الطعن فيه بالطرق العادية أو الرجوع الى نفس المحكمة التى أصدرته لتعدل عنه اذا كان غير قابل للطعن لصدوره من محكمة النقض مثلا (5) .
أما إذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بإنقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادى من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التى أصدرته لتستدرك هى خطأها (6).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عدلي عبدالباقي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المطبعة العالمية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، سنة 1951 ، ص 178 .
(2) انظر : عدلى عبدالباقى ، مرجع سابق ، ص 178 .
(3) عدلى عبدالباقى ، مرجع سابق ، ص 179 .
(4) نقض 4 ديسمبر سنة 1962 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ، وراجع أيضاً د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 165 .
(5) راجع نقض 4 ديسمبر سنة 1962 ؛ وقارن مع نقض 5 مارس سنة 1931 ، مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 196 ص 255 حيث قررت فيه المحكمة أنه لا سبيل للطعن فى مثل هذا الحكم ، وليس فى القانون طريق مرسوم للطعن فيه بدعوى مستقلة ترفع بصفة اصلية من أحد الورثة على النيابة العمومية . وراجع أيضاً د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 166.
(6) الطعن 165 لسنة 56 ق - جلسة 24/4/1986 س 37 ص 516
 
 
 
========================================
أثر وفاة المتهم على تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية :
======================================== 
  يجب أن نفرق بين فرضين : الأول أن تحدث الوفاة قبل صدور الحكم البات ، والثانى أن تحدث هذه الوفاة بعد صدور هذا الحكم.
- الفرض الأول : الوفاة قبل صدور الحكم البات : إذا حدثت الوفاة قبل الحكم البات ، فلا يجوز فى هذه الحالة تنفيذ العقوبات المالية ، ذلك أن الدعوى الجنائية ذاتها قد انقضت بالوفاة ، فلا يكون هناك سند لتنفيذ هذه العقوبات ، ويستوى فى ذلك أن تكون هذه العقوبة أصلية أو تكميلية. غير أن هذه القاعدة لا تسرى على التعويض المدنى المحكوم به من المحاكم الجنائية ، فإذا توفى المتهم ، تعين اختصام الورثة وإصدار الحكم بهذه التعويضات فى مواجهتهم. ولكن لا يلتزم هؤلاء الورثة بأداء هذه التعويضات إلا بالقدر الذى آل إليهم من
تركة. وقد نصت المادة ??? مكرراً (د) إجراءات على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص ، عليها فى المواد ??? ، ??? فقرة أولى وثانية ورابعة ، ??? مكرراً فقرة أولى ???، 115من قانون العقوبات . وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم". والجرائم التى يوجب فيها القانون الرد فى مواجهة الورثة تقتصر على جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه دون غيرها من جرائم . وعلة ذلك أن الرد فى هذه الحالة يكون دون حكم بات صادر فى حق المتهم ، ولذلك فهو يأتى خلافاً للقواعد العامة ، بخلاف الرد بعد صدور هذا الحكم ، إذ يتسع دائرته ليشمل حالات الرد فى كافة الجرائم . وعلة ما نص عليه الشارع من الحكم بالرد فى مواجهة الورثة أو من أفاد جدياً من الجريمة أن الرد وإن كان لا يعتبر عقوبة بالمعنى الدقيق ؛ إلا أنه يستهدف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. ويترتب على إغفال الحكم غير البات بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون قضائه بالرد أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى من جديد لاتخاذ إجراءات الحكم بالرد. وإذا لم يدلل الحكم على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التى نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتى يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصراً (1).
- الفرض الثانى : الوفاة اللاحقة على الحكم البات : أما إذا كانت الوفاة لاحقة على الحكم البات ، فإنها تؤدى إلى سقوط العقوبة المحكوم بها ؛ غير أنه يتم تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته (المادة ??? أ.ج). ويعنى ذلك أن العقوبات التى تنقضى بالوفاة هى العقوبات السالبة للحرية ، دون العقوبات ذات الصبغة المالية أو تلك التى تحمل معنى التعويض ، إذ يجرى تنفيذها فى أموال المحكوم عليه ، وفى مواجهة ورثته بشرط ألا تتجاوز حدود التركة التى آلت إلى الوراث. فهذه العقوبات هى دين على التركة ، وليست على الوراث، وكانت القاعدة المقررة بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ، وأنه لا يجوز أن تتعدى الديون إلى مال الوارث ؛ وإلا صارت وفاة مورثه وبالاً عليه. والحكم البات القاضى بالمصادرة يؤدى إلى استبعاد المال المصادر من بين عناصر تركة المحكوم عليه ، ومن ثم فهو يجرى تنفيذه بمعزل عن هذه التركة ، ويؤدى صدوره إلى انتقال ملكيته إلى الدولة (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 97 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 97 .
 
 
========================================
عدم تأثر الدعوى المدنية بوفاة المتهم :
======================================== 
  اذا توفى المتهم قبل الحكم البات انقضت الدعوى الجنائية قبله ، أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة المنسوبة اليه فتظل قائمة ولا تتأثر بوفاته (1) .
حيث أن المادة (259) من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه " واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك انه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه . فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعة إليها (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 168 .
(2) نقض جلسة 5 /6 /1977 س28 ص666
 
 
========================================
التعيمات العامة للنيابات فى إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
======================================== 
  مادة (1526) : تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وإذاحدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات .
مادة ( 1527) : إذاحدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية إمتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية لإنقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولايمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة ، كتدبير وقائى ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة (1572مكررا) : لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد112، 113فقرة أولى وثانية ورابعة ،113 مكررا فقرة أولى ،114 ،115 من قانون العقوبات .
ويجب على النيابة رفع الدعوى فى مواجهة الورثة والموصى لها وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة ، وذلك للحكم على كل منهما بالرد بقدلر ما إستفاد .
مادة (1572 مكررا " أ " ) : لا يمنع إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة فى جريمة الحصول على كسب غير مشروع قبل أو بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء على طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة .
مادة ( 1528) : لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بأى سبب خاص بها بعد رفعها فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها - وللمدعى بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض فى مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التى تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة.
مادة ( 1529) : الحكم الذى صدر بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا قوة الشئ المحكوم فيه ، ويجب على النيابة  إذا تبين أن المتهم لا يزال حياً أن ترجع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم كى تصحح ذلك  الخطأ وتمضى فى نظر الدعوى .
 
 
========================================
أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالنسبة لغير المتوفى  :
======================================== 
  ـ أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالنسبة لغير المتوفى  :
 إذا تعدد المتهمون - فاعلين أو شركاء وتوفى أحدهم فإن الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبه لمن توفى وحده دون باقى المتهمين فيمكن دائماَ محاكمة هؤلاء . إلا أنه فيما يتعلق بجريمة الزنا فإذا توفى الزوج الزانى أو الزوجة الزانية فإن الدعوى الجنائية تنقضى أيضا بالنسبه للشريكة أو الشريك إذ أن إدانة الشريك أو الشريكة يترتب عليه ضمناً إدانة للزوجة أو الزوج . ولكن وفاة شريك الزوجة لا تؤثر على الدعوى ضد الزوجة فتظل الدعوى الجنائية قائمة بالنسبه لها (1).
_________________________
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1144 ، 1145 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
======================================== 
  مفهوم التقادم : يعنى تقادم الدعوى الجنائية مضى فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون أن تتخذ السلطات المختصة الاجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها ، فيرتب القانون على ذلك انقضاء سلطة الدولة فى العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية تبعا لذلك . فالواقع أن بقاء النزاع بين المجتمع ومرتكب الجريمة فترة طويلة أمر يسبب اضطرابا فى المجتمع ، كما يعد تهديدا لمصالحه ، مما تصبح معه مصلحة المجتمع فى تخليصه من هذا النزاع تعلو على مصلحته فى تحقيق العدالة بعقاب المذنب . والتقادم سبب عام لانقضاء جميع الدعاوى الجنائية الا ما استثنى بنص خاص (1) .
حكمة التقادم : تنقضى الدعوى الجنائية بمضى مدة معينة من يوم وقوع الجريمة أو من يوم إنقطاع المدة . ويعلل هذا بعدم توفر المصلحة فى العقاب ما دامت الجريمة قد نسيت بمرورالزمن ، وبصعوبة الإثبات وإستحالتة فى بعض الأحيان . وهى إعتبارات قد تبدو نظرية ، وهذا ما يفسر عدم إعتراف بعض القوانين بنظام التقادم ، ومنها القانون الإنجليزى (2) .
ومبدأ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أساسه أن مضى مدة معينة على وقوع الجريمة يؤدى إلى نسيانها من جانب الرأى العام الذى لم يعد بعد ذلك يتطلب توقيع العقوبة تهدئة لمشاعرة التى أثارتها الجريمة كما أن الغالب أن يعانى الجانى خلال هذه المدة من تقييد لحريته يقتضيه ضرورة الاختفاء عن الأنظار ويلاقى فيها اضطرابا وخوفا دائما من القبض عليه ، ومن شأن هذا كله أن يردعه ويعد تكفيرا كافيا عن جريمته ثم أنه بمرور الزمن تضيع معالم الجريمة وتختلط ذاكرة الشهود وقد يموت بعضهم ، فيصبح من المتعذر جمع أدلة الاتهام كما يخشى خطأ القضاء (3) .
وبذلك فإن فمرور فتره من الزمن على أقتراف الجانى لجريمته يؤدى الى طمس معالمها وضعف ذاكره الشهود فيصعب بالتالى أثباتها ضد الجانى إذ أن الأطمئنان الى ذاكره الشهود بعد مضى مده طويله مخاطره كبرى قد تؤدى الى تردى القضاء فى الزلل وكيف يترك باب الدعوى الجنائيه مفتوحاً على مصرعيه خلال زمن غير محدود حتى إذا ما ترأى للنيابه العامه أن تباشر الدعوى بعد زمن طويل لاقت صعوبات فى التدليل على توافر المسؤليه الجنائيه أو إثبات توافر أركان الجريمة فهو عبء يقع على عاتقها الأمر الذى يسهل على المتهم فرصه الحصول على حكم سريع بالبراءه ولا شك انه والحال كذلك يكون من الأفضل لصالح النظام العام الإجتماعى وحرصاً على هيبه السلطات العامه أن تقرر الدوله نفسها تقادم الدعوى الجنائيه بدلاً من تمكين المتهم بسهوله من الحصول على حكم بالبراءه (1) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1087 ، 1088 .
(2)  د/ محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ،  ص 105 .
(3) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص  172 .
(1) دكتور / محمد عوض الأحول ، أنقضاء سلطه العقاب بالتقادم ، رساله دكتوراه جامعه القاهره 1959 ، ص - 39
 
 
========================================
تقادم الدعوى وتقادم العقوبة :
======================================== 
  يجب التفرقة بين تقادم الدعوى الجنائية وبين تقادم العقوبة : فتقادم العقوبة يفترض أن هناك حكماً باتاً قد صدر فى الدعوى ، بينما تقادم الدعوى لا يفترض صدور مثل هذا الحكم . وأثر الأول هو عدم جواز تنفيذ العقوبة ؛ بينما أثر الثانى هو عدم جواز مباشرة الدعوى الجنائية .
ويخضع كل من تقادم العقوبة والدعوى لمدد مختلفة : فمدد تقادم العقوبة أطول من تقادم الدعوى ، وعلة ذلك أن تقادم العقوبة يفترض صدور حكم بات يمثل اليقين بارتكاب الجانى للجريمة ومسئوليته عنها ، بينما لا يفترض تقادم الدعوى ذلك ، إذ ما زال ذلك اليقين محل شك لم يتأكد بعد. وتقادم الدعوى لا يقبل سوى الانقطاع فقط دون الوقف ؛ بخلاف تقادم العقوبة إذ يرد عليه الوقف والانقطاع. وأخيرًا فإن لتقادم الدعوى طبيعة إجرائية بخلاف تقادم العقوبة فإن له طبيعة موضوعية ، ويترتب على ذلك التأثير فى الأحكام التى يخضع لها كلا النوعين كسريان القانون الأصلح وغيرها (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 98 ، 99 .
 
========================================
مدة التقادم (3)
======================================== 
  - القاعدة العامة : نصت المادة ?? إجراءات على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتخضع الجرائم العسكرية التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى لذات المدد. وتحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادى ( المادة ??? إجراءات).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 99 وما بعدها .
 
========================================
تحديد بدء مدة التقادم :
======================================== 
  الأصل أن تبدأ مدة التقادم ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ( المادة 15 إجراءات ) ولا يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . وكما قضت محكمة النقض فإن اعتبار يوم ظهور الجريمة تاريخا لوقوعها محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق (1) ، وتعيين هذا التاريخ تستقل به محكمة الموضوع . فإذا انقطع التقادم فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخرإجراء من الإجراءات التى قطعت التقادم ( المادة 17 /2 إجراءات ) (2) . 
وتبدأ مدة التقادم فى وقت واحد بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة ، مهما كان نشاط أحدهم قد توقف قبل تمام الجريمة ، كما هى الحال بالنسبة إلى وسائل الاشتراك ، ودون عبرة بتاريخ وقوع فعل الاشتراك فى الجريمة ، فالعبرة هى بوقت وقوع الجريمة لا وقت الاشتراك فيها (3).
وإستثناء من هذا المبدأ لا تبدأ مدة التقادم فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وهى اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، والتى تقع من موظف عام ـ إلا منذ تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ( م 15/3 إجراءات ) . ومثال ذلك أيضا جريمة التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب ( المادة 42 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1990 ) فإن التقادم لا يبدأ إلا منذ يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، أو منذ تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق (4) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 24 إبريل سنة 1978 ، 15 مارس 2004 ، مجموعة الأحكام ، س 55 ، رقم 31 ، ص 243 . مشار إليه عند : د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 284 .
(2) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 284 .
(3) المصدر السابق نفسه ، ص 284 .
(4) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 284 .
 
========================================
تــــــراخى بدء مدة التقادم (1)
======================================== 
  علة الخروج على القاعدة العامة :
العبرة فى بدء مدة تقادم الدعوى الجنائية هى باليوم التالى لوقوع الجريمة . ولكن المشرع قد خرج على هذه القاعدة العامة بالنسبة لبعض جرائم الموظفين ، إذ تبين أن الموظف ـ أثناء شغل وظيفته ـ يستطيع فى أغلب الأحيان أن يخفى أمر جريمته ، ولذلك رأى المشرع أنه من المصلحة العامة ألا تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم من تاريخ وقوعها ، وإنما من تاريخ لاحق على ذلك ، بقصد تلافى احتمال تدخل الموظف بما لديه من نفوذ وإمكانيات لإخفاء أمر جريمته .
ـ اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :
أهم الجرائم التى يتراخى فيها بدء مدة التقادم ، هى الجرائم الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 على أنه : " ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك " .
فهذا النص قد استثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التى تقع من موظف عام والواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ( المواد من 112 ـ 119 مكررا ) من القاعدة العامة المتعلقة بتحديد بدء تاريخ تقادم الدعوى الجنائية ، واستعاض عنها بقاعدة أخرى هى تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فى الجريمة قبل ذلك .
والمقصود بالتحقيق الذى أشار إليه النص المذكور ، هو كافة الإجراءات التى تباشرها سلطة التحقيق المختصة . أما ما تقوم به جهة الإدارة أو النيابة الاداريه من تحقيقات فلا يشملها النص المذكور ، وبالتالى فان التقادم يبدأ فى هذه الحالات من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة .
ويلاحظ أيضا أن إجراءات الاستدلال لا تأثير لها فى احتساب بدء مدة التقادم فى هذه الجرائم ، حتى ولو اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ، إنما اشترط المشرع صراحة أن يكون " التحقيق " قد بدأ فى الجريمة قبل انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته . وهذه التفرقة بين إجراءات التحقيق وإجراءات الاستدلال فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 إجراءات جنائية غير مستساغة . وكان ينبغى على المشرع أن يساوى بين إجراءات التحقيق وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، لأن هذه الاستدلات تتخذ بعد اكتشاف أمر الجريمة وعلم السلطات بها ، وبالتالى لا يكون ثمة مبرر لارجاء بدء التقادم إلى تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته (1) .
وتجنبا لهذا النقد عدل بعض الشراح عن رأيهم القائل باستبعاد إجراءات الاستدلال من عبارة التحقيق الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، ونادوا برأى آخر مفاده أن المقصود بالتحقيق فى مفهوم النص المذكور هو التحقيق بمعناه الواسع الذى يشمل إجراءات الاستدلال أيضا ، وخاصة أنها تقطع التقادم إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى (2). ولكن يؤخذ على هذا الرأى أنه من غير المستساغ أن يأخذ المشرع فى قانون واحد ـ هو قانون الإجراءات الجنائية ـ بمعنيين مختلفين لكلمة التحقيق ، بحيث يجعل لها فى بعض الأحيان معنى ضيقا ، ويجعل لها فى أحيان أخرى معنى واسعا يشمل إجراءات الاستدلال (1) .
ومن المسلم به أنه إذا بدأ التحقيق فى الجريمة قبل انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته ، فان التقادم يبدأ من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق باعتبار ان إجراءات التحقيق تقطع التقادم ، وأن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ( مادة 17 إجراءات جنائية ) .
ويسرى نص الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، سواء كان الموظف العام فاعلا أصليا فى الجريمة أو مجرد شريك فيها (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / ادوارد غالى الدهبى ، مرجع سابق ، ص 74 وما بعدها .
(1) انظر : ادوارد غالى الدهبى ، مرجع سابق ، ص 75 .
(2) أشار د / إدوارد غالى الدهبى فى المرجع السابق ، ص 76 أن هذا الرأى للدكتور / أحمد فتحى سرور .
(1) د / ادوارد غالى الدهبى ، مرجع سابق ، ص 76 .
(2) انظر : ادوارد غالى الدهبى ، مرجع سابق ، ص 76 .
 
========================================
كيفية احتساب مدة التقادم :
======================================== 
  تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادى ، فقد نصت المادة 560 من قانون الإجراءات الجنائية على أن جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى .
وطبقاً للرأى السائد بين علماء القانون الجنائى فى مصر وفرنسا لا يدخل يوم وقوع الجريمة فى حساب مدة التقادم , فهذه المدة تبدأ من اليوم التالى لوقوع الجريمة . ويستند هذا الرأى إلى أن المشرع عبر " بيوم وقوع الجريمة " ولم يقل لحظة أو تاريخ وقوع الجريمة مما يفيد انه يعتمد فى حسابها على الأيام لا الساعات , ولا يتصور البدء بأحتساب يوم كامل إلا من اليوم اللاحق على إرتكاب الجريمة (3).
 و لكى نحدد ميعاد ارتكاب الجريمة , يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1098 .
 
========================================
تحديد مدد التقادم استناداً للتقسيم الثلاثى للجرائم :
======================================== 
  من المقرر أن العبرة فى تحديد نوع الجريمة هو بما يحدده لها القانون من عقوبة ، لا بما ينطق به القاضى من عقوبة . وتفسير ذلك أنه يجوز للقاضى أن ينزل بالعقوبة استعمالاً للظروف المخففة ، فيجوز له أن يقضى بعقوبة الحبس-فى بعض الحالات- على الرغم من أن العقوبة الأصلية للجريمة هى عقوبة جناية. وتبقى الجريمة جناية على الرغم من حكم القاضى فيها بعقوبة الجنحة ، ويترتب على ذلك خضوعها للأحكام المقررة للجنايات لا الجنح.
وقد ينص الشارع على عذر القانونى مخفف يغير من نوع الجريمة ، ومثال الذى نصت عليه المادة ??? عقوبات من جعل عقوبة الحبس لمن فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها ، بدلاً من عقوبات الجنايات المقررة للقتل العمد ، فقد اعتبر الشارع القتل المخفف فى هذه الحالة جنحة. ويجب التمييز بين الفرض السابق وبين رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية بوصف معين كالجناية مثلاً ، فترى المحكمة أن التكييف الصحيح للواقعة أنها جنحة وتقضى فيها بهذا الوصف. ومثال ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية على المتهم بتهمة جناية السرقة بالإكراه ، فترى المحكمة استبعاد وصف الإكراه واعتبار الواقعة جنحة سرقة عادية. فى هذه الحالة ، فإن نوع الجريمة يتحدد بما انتهى إليه القاضى ، لا بما رأته النيابة ، إذ أن على القاضى أن يسبغ الوصف الصحيح على الجريمة وهو فى ذلك غير مقيد بما تراه النيابة العامة. ويترتب على ذلك أنه إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقعة تشكل جنحة ،
وليست جناية ، وكان قد مضى ثلاث سنوات على وقوع الجريمة أو إجراء من إجراءاتها دون اتخاذ اجراء قاطع للتقادم ، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضى المدة ، حتى ولو كانت النيابة العامة قد كيفتها باعتبارها جناية ، إذ أن العبرة كما سبق القول هو بما تنتهى إليه المحكمة لا بما تراه النيابة (1).
أولاً - الجرائم المستمرة : الجريمة الوقتية تتكون من فعل يبدأ وينتهى فى لحظة واحدة أو فى وقت محدود. وأغلب الجرائم هى وقتية ومثالها القتل والضرب والسرقة والتزوير والإتلاف والسب وامتناع شاهد عن الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادته. وأما الجريمة المستمرة فتتكون من فعل يقبل الاستمرار والتجدد لفترة زمنية ، فهى نشاط إجرامى مستمر لمدة من الوقت ، ومن أمثلتها إحراز المخدرات وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ، والخطف ، وعدم تسليم طفل لمن له الحق فى حضانته الشرعية ، وعدم الإبلاغ عن واقعة الوفاة أو الميلاد فى الميعاد المحدد ، واستعمال المحررات المزورة ، وإدارة محل عمومى بغير ترخيص ، وعدم تقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد ، والامتناع عن تنفيذ القرار الهندسى . ويجب لكى نكون بصدد جريمة مستمرة أن تتدخل إرادة الجانى فى الفعل تدخلاً متتابعا متجدداً .ولذلك فجرائم إقامة أعمال البناء بدون ترخيص يتم الفعل فيها وينتهى بإقامة هذه الأعمال دون تدخل لاحق من جانب المتهم ، ولا يتكرر ارتكابها خلال الوقت الذى يظل البناء فيه قائماً ، ومن ثم كانت هذه الجرائم وقتية ، ويطلق عليها أنها جريمة مستمرة استمراراً ثابتاً ، بالمقابلة مع الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً. وقضى بأنه إذا كانت الواقعة هى أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجاً عن خط التنظيم ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية وتنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً " ، فلا عبرة ببقاء البناء بعد إنشائه لأن ذلك أثر من آثار تشييده ، وليس امتداداً لإرادة الإنشاء .
وفى جريمة الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من اللجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، فإن الشارع عاقب بغرامة تعادل واحد بالمائة عن كل يوم يمتنع فيه الجانى عن تنفيذ الحكم أو القرار السابق ، وقد ثار التساؤل عن التكييف القانونى لهذه الجريمة ، وما إذا كانت تعد من الجنح ، فى حال تعدد الغرامات وتجاوزها الحد الأقصى للمخالفة. عرض الأمر على محكمة النقض التى قضت بأن "ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناءً من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة ، اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها (1).
ويبدأ احتساب التقادم من اليوم التالى لاكتمال الجريمة. والجريمة المستمرة يظل ارتكابها متجدداً إلى حين وقف حالة الاستمرار ، سواء بضبط الجانى أو باستنفاذه نشاطه أو وقفه إياه بإرادته ، وباللحظة التى تقف فيها حالة الاستمرار يبدأ احتساب مدة التقادم . وتطبيقاً لذلك فإن بدء التقادم فى جرائم إحراز السلاح والمخدرات لا يبدأ إلا من تاريخ تخلى الجانى عن الحيازة طواعية أو جبراً . أما الجرائم الوقتية فإنه لا يوجد فاصل زمنى واضح بين ارتكاب الفعل والنتيجة ، ولذلك يبدأ احتساب التقادم من تاريخ ارتكاب الركن المادى. وتطبيقاً لذلك قضى بأن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها أو من تاريخ الحكم بتزويرها.
ثانياً- الجرائم المتتابعة الأفعال : الجريمة متعددة الأفعال هى جريمة تقوم بأفعال متعددة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامى المستهدف بها. والذى يجمع بين الجرائم المتتابعة الأفعال هو " التماثل" "ووحدة الغرض". ومن أمثلة الجريمة المتتابعة الأفعال سرقة مترل على عدة مرات أو تزييف نقود على عدة دفعات أو اختلاس أمين الخزينة المال المسلم إليه بعدة مرات أو ضرب المجنى عليه عدة ضربات أو البناء بدون ترخيص بعدة أعمال. والتماثل يعنى أن كل فعل يشابه الآخر ويصلح بمفرده لعقاب الجانى ؛غير أن وحدة الغرض الذى يستهدفه الجانى يجعل من كل هذه الأفعال جريمة واحدة ، فلا يوقع على مرتكبها إلا عقوبة واحدة. وضابط الجريمة المتتابعة الأفعال هو وحدة الغرض الإجرامى ، فالجانى يعد مشروعاً إجرامياً يشكل كل فعل حلقة من حلقاته وجزء من خطته ، فهناك رباط يجمع بين هذه الأفعال جميعاً. وتتطلب هذه الوحدة أن يكون الاعتداء بهذه الأفعال مسلط على حق واحد ، إذ يجب أن يجمع بينها وحدة المجنى عليه ، فالمنزل الذى سرق على عدة دفعات مملوك لشخص أو أشخاص معينين ، أما إن تعددت المنازل التى نالها الاعتداء وكانت مملوكة لأشخاص مختلفين ، فلا نكون حينئذ بصدد جريمة متتابعة الأفعال ؛ بل جرائم متعددة (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 100 .           
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 101 .
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 102 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
استثناء بعض الجرائم من أحكام التقادم  :
======================================== 
  بالرغم من أن التقادم سبب عام لانقضاء الدعوى الجنائية بغض النظر عن نوع الجريمة التى نشأت عنها ، فقد استثنى القانون بعض الدعاوى من مبدأ السقوط بالتقادم  . بمعنى أن الدعوى الجنائية فيها لا تتقادم مهما طال عليها الزمن من وقت ارتكاب الجريمة . فقد أضاف القانون رقم 37 لسنة 1972 فقرة جديدة إلى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على أن "  أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكررا (أ) من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية عنها بمضى المدة  (2) " . والقانون رقم 37 لسنة 1972 جاء تطبيقاً لما نصت عليه المادة 57 من دستور 1971 الملغى والتى كانت تنص على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " .
ـ أما دستور 2014 فقد نص فى المادة 99 منه على أن  { كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط  الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون } .
ـ وإستثناء بعض الجرائم من أحكام التقادم ليس بدعة ابتدعها المشرع المصرى وإنما سبقته فى ذلك بعض التشريعات الأجنبية (1) إلا أن النص المصرى يمتاز بما يلى (2) :
أولاً : ورد النص المصرى فى صلب الدستور نفسه ، مما يؤكد رغبة المشرع فى جعل صيانة الحريات بصفة عامة قاعدة دستورية لا يجوز المساس بها .
ثانياً : معظم التشريعات الأجنبية اقتصرت على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ، أما النص المصرى فقد وردت صيغته عامة تشمل كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، ويرجع ذلك إلى الظروف التاريخية التى مر بها المجتمع المصرى فى الستينات " فقد كشفت التجربة عن أن الدولة بأجهزتها قد انحرفت فى بعض الظروف عن التزام القانون ، وأراد الدستور بهذه النصوص أن يدين ما تكشّف من حالات انتهكت فيها بعض مراكز السلطة الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق التصنت والتلصص على حياتهم الخاصة " .
ثالثاً : يمثل النص المصرى تقدما وفتحا جديدا فى مجال تعويض المجنى عليه فى القانون المصرى ، إذ أن الدولة نفسها تلتزم ـ عملا بالنص المذكورـ بتعويض عادل لمن وقع عليه الاعتداء ، حتى ولو كان مرتكب الجريمة فردا عاديا .
رابعاً : إن التقادم لا يصيب الدعويين الجنائية والمدنية ، مع ملاحظة أن النص صراحة ـ بالمادة 57 من دستور 1971 الملغى ، و 99 من دستور 2014 على عدم تقادم الدعوى المدنية لا يضيف جديدا ، وكان من الممكن الوصول إلى نفس النتيجة من غير النص على الدعوى المدنية صراحة ، وذلك اكتفاء بالقاعدة العامة الواردة بالمادة 172 / 2 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بالتقادم فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) وبموجب المادة الرابعة من القانون رقم 97 لسنة 1992 أضاف المشرع الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ( جرائم الارهاب ) إلى الجرائم الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية فاستبعدها بدورها من الخضوع لنظام التقادم .
(1) راجع تلك التشريعات عند : د / إدوارد غالى الدهبى ، دراسات فى قانون الإجراءات الجنائية  ، مكتبة غريب ، ص 69 .
(2) د / إدوارد غالى الدهبى ، المرجع السابق ، ص 70 وما بعدها .
(1) د / إدوارد غالى الدهبى ، مرجع سابق ، ص 71 .
 
 
========================================
الجـــــــــرائم المستثناة من أحكام التقادم  :
======================================== 
  إستثنت المادة (15) فى فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من نطاق أحكام تقادم الدعوى الجنائية بعض جرائم خاصة جعلتها لا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة بالغة ما بلغت ، وذلك حرصا من المشرع على توقيع العقاب على مرتكبى هذه الجرائم لما قدره فيها من مساس خطير بالحريات  العامة ،  وهذه الجرائم الخاصة التى لا تخضع لنظام التقادم أصلا هى :
ـ جناية تسخير العمال  : المنصوص عليها فى المادة  117 عقوبات التى تنص على أن { كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما } .
ـ جناية التعذيب : المنصوص عليها فى المادة  126عقوبات والتى تنص على أن  { كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلــك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعــاقب بالأشغـــال الشاقة أو الســجن مـــن ثـــلاث ســنوات إلي عشر سنوات.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا } .
ـ جناية عقاب المحكوم عليه بغير ما حكم عليه به  المنصوص عليها فى المادة  127 عقوبات  التى  تنص على أن { يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه} .
ـ جناية القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق الواردة فى المادة  282عقوبات ، التى تنص على أن { إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية} .
ـ جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  الواردة بالمادة ( 309) مكررا من قانون العقوبات وتنص على أن { يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.
أ ـ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب ـ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها } .
ـ جرائم إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند والتهديد بالإفشاء  الواردة فى المادة (309) مكررا ( أ) والتى تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها }.
ـ الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول  من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات { جرائم الإرهاب }
أضاف المشرع بالقانون رقم 97 لسنة 1992 جرائم أخرى إلى طائفة الجرائم التى لا تخضع لنظام التقادم فتم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية .
والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات هى جرائم المواد من (86 حتى 89) وتشمل جرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم , واختطاف وسائل النقل , وأخذ الرهائن , ومقاومة السلطات , والتخريب بقصد الإضرار بالإقتصاد القومى .
ـ جرائم المخدرات (1) : غير أن الشارع قد خرج على هذه القواعد العامة فى جرائم المخدرات ، إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة ?? مكرر (أ) من القانون ??? لسنة 1960 على أنه " لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة ?? من هذا القانون.
ونص فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه " ولا تسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ". والجناية المنصوص عليها فى المادة ?? والتى أشار الشارع إليها فى الفقرة الأولى من المادة ?? مكرر(أ) سالفة الذكر هى زراعة نبات مخدر وإحراز وحيازة والتعامل وإنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر أو نبات مخدر متى كان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
وقد حدد الشارع نطاقاً زمنياً لسريان هذا النص هو أن يكون بعد صدور القانون رقم 122 لسنة ???? الذى أضاف المادة ?? مكرر (أ) إلى قانون مكافحة المخدرات .
وعلة الخروج على القواعد العامة تكمن فى رغبة الشارع فى ردع مرتكبى جرائم المخدرات
والحيلولة دون إفلاتهم من تطبيق القانون ، وترجع علة استثناء الجرائم التى يتوافر فيها قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وخضوعها للقواعد العامة هى رغبة الشارع فى إفساح مجال التوبة على متعاطى المواد المخدرة. وقد دلت المناقشات البرلمانية للمادة ?? مكرر (أ) سالفة الذكر على أن حكمها لم يكن موضع تسليم من الأعضاء ، بل إنه أثار اعتراضات حادة تركزت على أن من شأن الخروج على القواعد العامة أن يظل الاتهام مسلطاً على رقبة المتهم طوال حياته ، وأنه إذا كان الشارع يأخذ بالتقادم فى جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه ؛ فإن هذه الجرائم تزيد فى خطورتها على جرائم المخدرات ،
مما ينطوى على تناقض فى السياسة التشريعية. فى حين استندت حجج الرأى المعارض إلى خطورة جرائم المخدرات وإنها لا تقل فى جسامتها عن الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم ، وأن الشريعة الإسلامية لا تمنع من إنزال عقوبة السجن مدى الحياة على المجرم الذى يخشى شره على المجتمع وأن هذه العقوبة على سبيل التعزير(1).
- جرائم الهروب والفتنة : نصت المادة ?? من قانون القضاء العسكرى على أن " لا تنقضي الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة بالتقادم ".
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 103 وما بعدها .
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 103 ، 104 .
 
========================================
الجرائم التى لا تسقط بالتقادم فى دستور 2014 .
======================================== 
  تنص المادة  49 من دستور 2014 على أن { تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها ، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم . } 
ـ تنص المادة  52 من دستور 2014 على أن { التعذيب بجميع صوره وأشكاله ، جريمة لا تسقط بالتقادم.  }
ـ تنص المادة  63 من دستور 2014 على أن { يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم }. 
ـ تنص المادة 99 من دستور 2014 على أن { كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.} 
ـ تنص المادة 184 من دستور 2014 على أن { السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة ، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. }
 
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  مادة (1530) : تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين وفى الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى المخالفات بمضى سنة ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتسرى أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على الدعوى التى لم تقدم إلى القضاء بعد ، أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائى غير قابل للطعن .
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات بالمواد (117) " استخدام العمال سخرة أو إحتجاز أجورهم بغير مبرر" ، 126 " تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف " ، 127 " الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم" ،282 " القبض على الناس بدون حق" ، 309 " الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطينين" ، 309 مكرر (أ)  " إذاعة أو تسهيل إذاعة أو إستعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتى تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972" ، فإن الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضى  بمضى المدة .
مادة 1530مكررا : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالى لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجنى عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادى .
والعبرة فى إعمال قواعد التقادم هى بالوصف الذى تسبغه المحكمة على واقعة الدعوى وليس بالوصف الذى رفعت به أو يراه الإتهام أو الوارد فى أمر الإحالة .
مادة 1350 مكررا (أ) : تنقضى الدعوى الجنائية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق الساسية بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة 1530 مكررا (ب) : تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بمضى ثلاث من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة .
 مادة 1530 مكررا (ج) : تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس ، فى حين تبدأ هذة المدة فى جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ، ويرجع ذلك التمييز إلى أن التفالس بالتدليس قوامه الغش والخديعة فى حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم .
مادة 1531 : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى جرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام فى حكم الباب المشار إليه إلا من تاريح إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم  يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك إذ يبدأ التقادم فى هذه الحاله من تاريخ إنتهاء التحقيق .
مادة 1531 مكررا : تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة 1531 مكررا (أ) : لا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات بالمواد الواردة فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى " جرائم الإرهاب " و المواد (117) " استخدام العمال سخرة أو إحتجاز أجورهم بغير مبرر" ، 126 " تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف " ، 127 " الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم" ،282 " القبض على الناس بدون حق" ، 309 " الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطينين" ، 309 مكرر (أ)  " إذاعة أو تسهيل إذاعة أو إستعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ).
كما لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها  فى الفقرة السابقة .
مادة 1531 مكررا (ب) : لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 منة .
مادة (1532) : لاتسرى أحكام إنقضاء الدعوى على الحكم الغيابى الذى يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا فى جناية وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذى سيرد بيانه بعد .
مادة (1533) : لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان ، إلا فى الجرائم المشار إليها فى المادة (1531) من هذه التعليمات.
مادة ( 1534) : تنقطع المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة سواء أجريت فى مواجهة المتهم أوفى غيبته، ويشترط أن يكون التحقيق جنائياً والإجراء قضائياً ، صحيحاً فى ذاته ، ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعى المدنى أو أى محكمة يخولها القانون ذلك ـ كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام  المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائى أو  بإجراءات الإستدلال إذا اتخذ الأمر أو الإجراءات فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء  وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التى تقطع التقادم.
 ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر .
والإخطار الرسمى الذى تنقطع به مدة التقادم هو الإخطار الذى يقوم به موظف مختص أى له صفة رسمية وموجهة إلى شخص المتهم .
مادة (  1534 مكررا) : تنقطع المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الشعب بكتاب موصى علية مصحوب بعلم اوصول كما تنقطع بإتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة .
مادة ( 1535) :  لا يقطع التقادم مجرد البلاغ أو الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة الذى يعد أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى بل بالإعلان الصحيح الذى هو من إجراءات الإتهام القاطعة للتقادم.
مادة (1536) : لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منه ، وكذلك تصرفات المدعى بالحق المدنى والمسئول عنه.
مادة ( 1537) : إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبه للباقين ما لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
وإذا إرتبطت الجريمة التى حصل بشأنها الإنقطاع بجريمة أخرى مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن الإنقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التى نشأت عن هذه الجريمة .
مادة ( 1538) :  الأمر بندب خبير يقطع مدة التقادم ، وكذلك الحال بالنسبه إلى محضر إيداع تقرير الخبير ، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على إعتبار أنها أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة.
مادة ( 1539) : الحكم الصادر غيابياً بعدم إختصاص محكمة الجنح  بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية يعتبر آخر إجراء - ولا تنقضى الدعوى الجنائية فيها إلا بمضى عشر سنين على ذلك التاريخ ، وذلك ما لم يكن عدم الإختصاص راجعاً إلى ما ظهر من الإطلاع على سوابق المتهمين فى قضايا السرقات ونحوها فإن المدة اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى هذه الحاله هى ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء بوصف أنها جنحة إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعاً للعقوبة التى توقعها المحكمة، فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر فى جنحة ، ويجرى علية ما يجرى على الأحكام الصادرة فى قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة .
1539 مكررا : تنقضى الدعوى الجنائية بقيام المتهم بدفع مبلغ التصالح المشار إلية فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية فى المخالفات وفى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
كما يترتب على صلح المجنى علية مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 241 فقرتان أولى وثانية وثالثة ،242 (فقرات أولى وثانية وثالثة) ، 244(فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ،323مكررا ، 323مكررا أولا ، 324مكررا ، 341 ،342 ، 354 ، 358 ، 360 ،361 (فقرتان أولى وثانية) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون بإنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
1539 مكررا (أ) : تنقضى الدعوى الجنائية بالصلح فى جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل وفى الجرائم الضريبية المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل وفى جرائم التهرب من ضريبة المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وفى جرائم ضريبة الدمغة المنصوص عليها فى القانون رقم 111 لسنة 1980 وفى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
ويجب على أعضاء النيابة عند إعمال حكم الفقرة السابقة مراعاة صدور التصالح ممن يملكة قانونا .
1539 مكررا (ب) : تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى أو طلب المجنى علية بتنازل صاحب الشأن عن شكواة أو طلبة .
1539 مكررا (ج) : تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحررأو المسئولين عن جريمة الإمتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشرة من تصريحات فى الصحف فى الأحوال التى يلزم فيها بذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما .
مادة ( 1540) : تسرى أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة ( 1541) : يتبع فى شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة فى هذا الخصوص بالمواد من ( 825إلى 839) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م .
مادة ( 1542) : يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم فى المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه .
فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها .
ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون السارى وقت صدور الحكم بهذه العقوبة.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
لا وقف لتقادم الدعوى
======================================== 
  على خلاف مدة تقادم العقوبة وهى قابلة للوقوف عن السريان ، فان مدة تقادم الدعوى الجنائية لا تقبل مع ذلك وقفا ما .
فليس هذا الوقف ممكنا مهما طرأ مانع مادى أو قانونى حال دون مباشرة الدعوى . فالمانع المادى مثل اغلاق المحاكم بسبب معركة طاحنة مزمنة فى الحرب يشترك فيها أهل المدينة الكائنة بها هذه المحاكم ، أو حدوث ثورة ينتج عنها وقف العمل بمرافق الدولة ومنها مرفق القضاء فتغلق المحاكم ، وذلك لا يوقف سريان مدة تقادم الدعاوى الجنائية المعلقة ، طيلة ذلك الإغلاق للمحاكم وبالتالى تظل سارية هذه المدة حتى تنقضى بانتهائها هذه الدعاوى . والمانع القانونى مثل وقف الدعوى الجنائية  لأن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى والى حين أن يتم الفصل فى هذه الدعوى الأخرى ـ م 222 اجراءات ـ ( كوقف الفصل فى دعوى البلاغ الكاذب الى حين الفصل فى دعوى الجريمة المبلغ عنها ووقوعها أو عدم وقوعها من المبلغ ضده ) . ومن قبيله أيضا وقف الدعوى الجنائية لأن الفصل فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قدرت المحكمة الجنائية رفعها إلى الجهة ذات الاختصاص بدلا من أن تفصل فيها هى نفسها ( م 223 إجراءات ) . فاذا طال وقف الدعوى الجنائية لأحد ما من هذين السببين القانونيين حتى انقضت مدة تقادمها محسوبة من اليوم التالى ليوم وقفها ، انقضت هى ذاتها حتما ، لأن مدة تقادمها لا تقبل وقفا ، مهما توافر مانع قانونى من مباشرتها ومهما كانت هى ذاتها قابلة للوقف بسبب هذا المانع . وهذا ما قررته صراحة المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية (1).
ففى جميع الأحوال لا يوقف التقادم ، فإذا انقضت ثلاث سنوات فى الجنحة من تاريخ الحكم بوقف الدعوى لأى سبب دون اتخاذ اجراء قاطع للتقادم وجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمعنى أن مدة تقادم الدعوى تسرى رغم قيام المانع من نظر الدعوى (2).
وقد أيد جانب كبير من الفقه موقف المشرع المصرى فى عدم السماح بوقف التقادم أيا كان سبب الإيقاف ، لأن المصلحة الاجتماعية تقتضى عدم إطالة أمد الدعوى الجنائية إلى فترة طويلة حرصا على الأمن القانونى (3).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / رمسيس بهنام ، الأجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، طبعة 1984 ، ص 409 ، 410 .
(2) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 3013 ، ص 1129 .
(3) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 305 ؛ ويقصد بالأمن القانونى هو الذى يملى على المشرع التسليم بفكرة التقادم ، حتى لا تضطرب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجنائية فترة طويلة . د/ محمد عوض الأحول ، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة 1966 ، ص 49 وما بعدها .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
========================================
انقطاع مدة التقادم
======================================== 
  تمهيد : اذا كانت مدة التقادم تسرى من يوم وقوع الجريمة  الا أنه قد يتخذ فى الدعوى اجراء يجدد ذكرى الجريمة فيؤدى الى انقطاع هذه المدة بحيث يترتب عليه صرف النظر عن المدة التى مضت قبله ووجوب احتساب مدة التقادم كاملة من جديد بدءا من اليوم التالى لهذا الاجراء . والاجراءات التى تقطع التقادم هى وحدها ـ بحسب الأصل ـ التى تدخل فى نطاق مباشرة الدعوى الجنائية ، سواء ما كان منها من اجراءات تحريك الدعوى أو من اجراءات استعمالها . ومؤدى ذلك أنه لا يكفى لانقطاع مدة التقادم مجرد تقديم بلاغ أو شكوى عن الجريمة الى البوليس أو النيابة العامة ، كما لا يكفى لذلك ما يتخذه المدعى المدنى من اجراءات استعمالا للدعوى المدنية أمام القضاء المدنى أو الجنائى كتقديم الطلبات والمرافعة والطعن فى الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى . وعلى الأساس ذاته كان ينبغى القول باستبعاد اجراءات الاستدلال من بين الاجراءات القاطعة للتقادم نظرا لأنها ليست من اجراءات الدعوى الجنائية ، الا أن المشرع قد اعتبرها قاطعة لمدة التقادم فى حدود معينة (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 177 .
 
========================================
المقصود بانقطاع مدة التقادم :
======================================== 
  يقصد بانقطاع مدة التقادم ، أن تقوم السلطات باتخاذ اجراء بعد انقضاء جزء من مدة التقادم فيترتب على ذلك قطع هذه المده ، وهذا يعنى عدم الاعتداد  بجزء المدة الذى انقضى قبل اتخاذ الاجراء الذى قطع المدة ويبدأ حساب مدة جديدة للتقادم كاملة من تاريخ اتخاذ هذا الاجراء القاطع وليس من تاريخ وقوع الجريمة ، ولذلك سمى هذا الاجراء بالإجراء القاطع لمدد التقادم .
فلو أن جنحة سرقة وقعت فى أول يناير 1983 ولم تتخذ السلطات حيالها أى اجراء لمدة ثلاث سنوات فان الدعوى الجنائية عنها تسقط فى أول يناير 1985 . ولكن لو أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط المتهم واحضاره فى يناير 1983 ، أى بعد فوات سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة ، ثم اقتصرت على ذلك ولم تتخذ إجراء بعد ذلك ، فإن مدة التقادم تنقطع منذ يناير 1983 ، ويبدأ حساب مدة تقادم جديدة ( ثلاث سنوات ) من هذا التاريخ تنتهى فى يناير 1986 (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 203 ، ص 1105 .
 
========================================
الفرق بين الإنقطاع والإيقاف :
======================================== 
  والانقطاع بمعناه السالف بيانه يختلف عن الإيقاف الذى معناه أن يعرض سبب يمنع بدء سريان المدة أو يوقف سريانها فترة وجوده فاذا زال استمر سريانها أى لا يلزم لمضيها إلا ما يكملها أى يحسب من المدة ما سرى منها سابقاً على سبب الإيقاف بعكس الانقطاع الذى لا يحسب فيه من المدة ما سبق سببه بل تسرى المدة بتمامها من جديد (3).
ويرد الانقطاع على المدة المسقطة للدعوى الجنائية إذا عرض سبب من الأسباب التى نص عليها القانون . أما الإيقاف فلا يرد عليه إطلاقاً بنص القانون فقد نصت المادة 16 إجراءات على أنه " لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى لأى سبب كان " .
وبذلك يتضح أن هناك تفرقة بين الانقطاع والإيقاف فى أن هذا الأخير تضاف إليه المدة السابقة ، فإذا طرأ سبب الوقف أضيفت المدة السابقة إلى المدة التى تلت زوال الإيقاف ؛ بخلاف الانقطاع الذى يجب معه بدء مدة جديدة. وقد نص الشارع صراحة فى المادة ?? إ.ج على أنه "لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان". ويختلف تقادم الدعوى الجنائية عن تقادم العقوبة فى أن الثانية يرد عليه الإيقاف ، بخلاف تقادم الدعوى. كما يختلف عن تقادم الدعوى التأديبية ، والتى يقبل التقادم فيها الإيقاف ، فإذا استحال على جهة الإدارة أو النيابة الإدارية لسبب عارض اتخاذ الإجراءات التأديبية أو السير فيها ، فإن القرينة التى يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفى ويقتضى ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير فى إجراءاتها إلى أن تزول أسباب هذه الاستحالة ، وعلة ذلك أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوى على نص مماثل لنص المادة ?? إجراءات ، والقضاء التأديبى لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية ؛ وإنما يستهدف بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام تأديب العاملين فى مختلف أجهزة الحكومة والهيئات العامة (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) د / محمد محيى الدين عوض ، القانون الجنائى اجراءاته ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى ، طبعة 1981 ، ص 158 .
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 104 ، 105 .
 
 
========================================
ممن يصدر الإجراء القاطع للتقادم ؟
======================================== 
  يشترط لصلاحية الإجراء لقطع التقادم أن يكون الإجراء صادراً عن السلطات الوطنية المصرية تطبيقاً لمبدأ إقليمية قانون الإجراءات الجنائية ، فالحكم الأجنبى لا يقطع التقادم ، وكذلك إجراءات التحقيق الصادرة عن السلطات الأجنبية (2) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن صدور حكم من المحكمة الأردنية على مصرى ارتكب جريمة فى الأردن لا يقطع التقادم (3) .
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) انظر : د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1106 .
(3) نقض 20 يولية 1994 طعن رقم 20461 لسنة 59 القضائية ، غير منشور ، مشار إلية عند د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1106 .
 
 
========================================
الإجراءات القاطعة للتقادم
======================================== 
  بينت المادة (  17 اجراءات ) الاجراءات القاطعة للتقادم وحصرتها فى خمس فئات هى : 1- إجراءات التحقيق  2- إجراءات الإتهام  3- إجراءات المحاكمة وهذه الأسباب الثلاثة لا يشترط أن تتم فى مواجهة المتهم أو أن يخطر بهاعلى وجه رسمى ، فهى تنتج أثرها فى قطع التقادم حتى ولو جرت فى غيبة المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقى (1).
4- الأمر الجنــائي  5- إجراءات الإستدلال . واشترط بالنسبة للأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال اتخاذها فى مواجهة المتهم أو اخطارة بها بوجه رسمى (2).
ولا ينقطع التقادم بما عدا ذلك من إجراءات.
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / اشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 105 .
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 177 ، 178 .
 
 
========================================
1- إجراءات التحقيق  (3)
======================================== 
  إجراءات التحقيق هى الإجراءات التى تستهدف جمع الأدلة فى شأن الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، ويستوى فى هذه الإجراءات أن تكون فى مصلحة المتهم أم ضده ، كما يستوى السلطة التى تقوم بها ، فقد تكون هى النيابة العامة ، أو قاضى التحقيق ، أو مأمور الضبط القضائى بناء على ندب صحيح . وتطبيقاً لذلك يعتبر من إجراءات التحقيق التى تقطع التقادم : الأمر بضبط وإحضار المتهم ؛ طلب حضور المتهم ؛ استدعاء شاهد لسماع أقواله ؛ ندب مأمور الضبط لإجراء معاينة أو سماع شاهد ؛ إذن تفتيش شخص أو مسكن المتهم ؛ استجواب المتهم ؛ حبسه احتياطياً ؛ ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة أو مناظرة المجنى عليه ؛ ندب المهندس الفنى لفحص السيارة المتسببة فى الحادث. ولا يقطع المدة مجرد تأشيرة وكيل النيابة بتكليف مندوب الاستيفاء ، وهو ليس من مأمورى الضبط القضائى لسرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم فى واقعة من الوقائع ، إذ هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق فهى لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائى بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق وعندئذ يكون الأمر قاطعاً للتقادم .
ولا يعد ندباً للتحقيق مجرد إحالة الشكوى من النيابة إلى الشرطة لفحصها ، دون انتدابها لإجراء معين ، كذلك فإن تأشيرة وكيل النيابة بطلب تحريات الشرطة لا تقطع التقادم ، إذ لا تعد ندباً للتحقيق. وإذا صدر أمر بندب مأمور الضبط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ، فإن مجرد صدور هذا الأمر كاف لقطع التقادم ، حتى ولو يقم المأمور المنتدب بتنفيذ العمل. ويؤدى صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى قطع التقادم ، حتى ولو لم يعلن إلى المتهم ، إذ يعد من إجراءات التحقيق ، بخلاف الأمر بالحفظ إذ يعتبر من إجراءات الاستدلال التى يجب إخطار المتهم بها حتى تنتج أثرها فى قطع التقادم.
ويجب لكى ينتج إجراء التحقيق أثره فى قطع التقادم أن يكون إجراء صحيحاً ، أما إذا كان باطلاً ، فلا يكون له هذا الأثر. وتطبيقاً لذلك فإنه إذا قام المحقق بفتح محضر تحقيق أثبت فيه أنه بالنداء على الشخص المطلوب لسماع أقواله أنه لم يحضر وأقفل محضره على ذلك ، على أن يعاد طلب من لم يحضر لجلسة تالية ، ثم ثبت أنه لم يتم توجيه طلب حضور لهذا الشخص ، وبالتالى لم يطلب للتحقيق ، فإن المحضر لا يكون صحيحاً ولا يؤدى إلى قطع التقادم.
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) د / اشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 106 ، 107  .
 
========================================
2ـ إجراءات الاتهام
======================================== 
  إجراءات الاتهام هى الإجراءات التى تؤدى إلى تحريك الدعوى الجنائية ، سواء أقام بها النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى . وتنتج إجراءات الاتهام أثرها فى قطع التقادم ولو جرت أمام قضاء غير مختص ، ولكن فى هذه الحالة يشترط أن يكون الإجراء صحيحاً . ومن إجراءات الاتهام التى تقطع التقادم : تكليف النيابة المتهم بالحضور إلى جلسة المحاكمة ، ويلاحظ أن العبرة هى بورقة التكليف ، فلا يعتبر تأشير وكيل النيابة بتقديم الأوراق لجلسة المحاكمة إجراء قاطعاً للتقادم ، إذ لا يعدو أن يكون هذا مجرد أمر إدارى إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور. ومن الإجراءات كذلك صدور قرار من المحامى العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، أو إحالة الأوراق إلى النيابة من محكمة الجنايات فى حالة التصدى ، أو فى حالة ارتكاب المتهم جناية فى الجلسة . ويعتبرالادعاء المباشر من الإجراءات التى تتحرك الدعوى الجنائية بناء عليه ومن ثم فهو قاطع للتقادم بشرط أن يكون بإجراءات صحيحة. ويقطع التقادم طعن النيابة العامة فى الحكم بطريق الاستئناف (1).
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 105 ، 106 .
 
========================================
3ـ  إجراءات المحاكمة (1)
======================================== 
  يراد بها كل إجراءات التحقيق النهائى والقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة سواء أكانت حضورية أم غيابية ، فاصلة فى الموضوع أو قبل الفصل فيه وكذلك أيضا إجراءات الإشكال فى تنفيذ الأحكام ، والإجراءات الخاصة بالطعن فيها. وتقطع هذه الإجراءات التقادم سواء كانت فى حضور المتهم أو فى غيبته. ويعد إعلان المتهم للجلسة قاطعا للتقادم متى كان إعلانا صحيحا . ويعد من إجراءات المحاكمة إذا صدر بناء على قرار المحكمة بتكليف المتهم بالحضور شخصيا . وقد اعتبرت محكمة النقض أن مباشرة الخبير الذى ندبته المحكمة فى الدعوى لمهمته وحضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه أمام الخبير هو جميعه من إجراءات المحاكمه التى تقطع المدة ، على أساس أن إجراءات المحاكمة التى عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع ومنها إجراءات التحقيق النهائى ، سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء بندب منها (2) .
ويلاحظ أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية فى الجنح تكفى لانقضاء الدعوى الجنائية إذا مضت منذ تاريخ الحكم الغيابى الذى مازال باب المعارضة فية مفتوحا . واستثناء مما تقدم ، نص القانون على أن الحكم الصادر
غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية لا يسقط بمضى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية وإنما بمضى المدة المقررة لتقادم العقوبة ( المادة 394 إجراءات).  وعلة هذا الحكم الإستثنائى أن الحكم الغيابي يعد من إجراءات الخصومة الجنائية ولا تنقضى به الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإنه بحسب القواعد العامة يخضع لتقادم الدعوى الجنائية . ويشترط حتى يؤتى الحكم الغيابى فى جناية من محكمة الجنايات أثره فى إنقطاع التقادم وفى إطالة مدته لتصبح مدة تقادم العقوبة ـ أن يكون هذا الحكم صحيحا ، فإذا كان باطلا لعدم اتصال المحكمة بالدعوى عند إصدار الحكم انعدم هذا الأثر .
أما الحكم البات ( غير القابل للطعن ) فإنه ينهى الدعوى الجنائية وبه تبدأ مدة تقادم العقوبة (3).
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ط 2014 ، ص 294 وما بعدها .
(2) نقض 8 يناير سنة 2001 ، الطعن رقم 2531 لسنة 62 ق ، مجموعة الأحكام ، س 52 ، ص 47 .
(3) د / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ط 2014 ، ص 296 .
 
 
========================================
4ـ الأمر الجنائى
======================================== 
  الأمر الجنائى هو قراريصدر من قاضى المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة العامة بتوقيع العقوبة على المتهم بناء على محاضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى وبغير أوامر تحقيق أو سماع مرافعة .
كما أجاز القانون للنيابة العامة أن تصدر أوامر جنائية فى الجنح المحددة على سبيل الحصر.
ويلاحظ أن الأمر الجنائى يتفق مع الحكم النهائى بالإدانة من حيث أنة ينهى الخصومة الجنائية كما تنقضى بة الدعوى الجنائية إذا لم يعترض علية  أو إعترض علية ولم يحضر المعترض فى جلسة الإعتراض .
وينقطع التقادم بصدور الأمر الجنائى شأنة فى ذلك شأن الحكم بالإدانة ومتى صار الأمر الجنائى نهائياً فانة تنقضى بة الدعوى الجنائية .
وجدير بالذكر أن طلب إصدار الأمر الذى تتقدم بة النيابة العامة إلى المحكمة بقطع التقادم فى حد ذاتة حتى ولو لم يصدر الأمر وذلك بإعتبار أن هذا الطلب يدخل تحت إجراءات الإتهام  لأنة يعتبر بمثابة رفع الدعوى الجنائية .
و يرى د / مأمون سلامة ان " الأمر الجنائى يقطع التقادم سواء أتخذ فى مواجهة المتهم أو لم يتخذ وسواء أخطر رسمياً أو لم يخطر وبعكس الحال فى إجراءات الإستدلال .(1)
ولكن محكمة النقض قضت بضرورة إعلان الأمر الجنائى إلى الصادر ضده الأمر قبل إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم (2) .
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / مأمون محمد سلامة ، " قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام  النقض طبقاً لأحدث التعديلات " ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، 2009 ، ص  201 ، 202 .
(2) نقض 11 يونية 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 ص 524 رقم 132 ، مشار إلية عند د/ عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1115 .
 
 
========================================
5- إجراءات الإستدلال (1)
======================================== 
  وهى الإجراءات الأولية التى يباشرها مأمورو الضبط القضائى بعد وقوع الجريمة فى سبيل كشفها وجمع المعلومات عنها والمحافظة على أدلتها ، وذلك تمهيدا للتحقيق الابتدائى الذى تباشره سلطة التحقيق . وبالنظر الى أن هذه الاجراءات تسبق تحريك الدعوى الجنائية ولا تعد بالتالى من اجراءاتها ، فانها لا تصلح بحسب الأصل لقطع مدة التقادم . ومع ذلك فقد رتب القانون على اتخاذها هذا الأثر فى حالتين : الأولى ، اذا اتخذت فى مواجهة المتهم . والثانية ، اذا أخطر بها المتهم بوجه رسمى . فتنقطع مدة التقادم باجراءات الاستدلال التى تتخذ فى مواجهة المتهم ، كسؤاله عن موضوع البلاغ أو الشكوى المقدمة ضده وسماع الشهود ومعاينة مكان الجريمة فى حضورة . وتقطع هذه الاجراءات مدة التقادم سواء كان حضور المتهم اياها بناء على اخطار سابق أو بدونه .
أما اجراءات الاستدلال التى تتخذ فى غيبة المتهم فيشترط فيها حتى تقطع التقادم اخطار المتهم بها . ومن المفهوم أن يكون هذا الاخطار سابقا على اتخاذ الاجراء ومتضمنا تعيين زمانه ومكانه حتى يتمكن المتهم من حضوره . ومؤدى ذلك أن اجراءات الاستدلال التى لا تتخذ فى مواجهة المتهم ولا يتم اخطاره بها الابعد مباشرتها لا تكون بذاتها قاطعة لمدة التقادم ، وإنما تنقطع المدة فى هذه الحالة بالاخطار ذاته ، وهو لا ينتج أثره فى ذلك الا من يوم وصوله الى المتهم . ويتطلب القانون أن يكون الإخطار " بوجه رسمى " ، وهو ما يستلزم بالأقل حصوله بمقتضى محرر يثبت تبليغ المتهم بالاجراء . انما لا يلزم بعد ذلك أن تراعى فى الاخطار قواعد الاعلان المقررة فى قانون المرافعات نظرا لأن الاخطار المتطلب هنا لا يعد اعلانا بالمعنى المقصود فى هذا القانون .
وما تجدر ملاحظته أنه لما كانت صفة المتهم لا تثبت له الا بتحريك الدعوى قبله باجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام ، وهو أمر لا يتحقق غالبا فى الفترة التى يباشر فيها مأمورو الضبط القضائى وظيفتهم فى الاستدلال ، فان المتهم الذى تطلب القانون ـ لانقطاع مدة التقادم ـ اتخاذ اجراءات الاستدلال فى مواجهته أو اخطاره بها ينبغى ألا يفهم بالمعنى الاجرائى الدقيق ، وانما يكفى فيه أن يكون شخصا أحاطت به شبهة ارتكابه الجريمة أو الاشتراك فيها ولو لم يكن قد وجه اليه الاتهام بتحريك الدعوى قبله (2).
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 185 .
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 186  .
 
 
========================================
مدى الانقطاع :
======================================== 
  ثار البحث فى مدى انقطاع التقادم . وعندما صدر قانون الاجراءات الجنائية الحالى كانت الفقرة الثالثة من المادة 17 تنص على عدم جواز أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها ، وذلك حتى لا يظل المتهم مهددا بالدعوى مهما تقادم العهد على الجريمة . لكن المشرع قرر إلغاء هذه الفقرة بالمرسوم بقانون رقم 430 لسنة 1952 ، وبذلك أصبحت المادة 17 إجراءات على ما هى عليه الآن تسمح بانقطاع المدة إلى ما لا نهاية ، ففى كل مرة يحصل فيها الانقطاع تبدأ مدة جديدة كاملة . ويرى دكتور أحمد فتحى سرور " أن المصلحة الاجتماعية تقتضى التدخل لتحديد مدى الانقطاع حتى لا يطول أمد الخصومة الجنائية إلى ما لا نهاية . وياحبذا لو عادت الفقرة الثالثة من المادة 17 إلى ما كانت عليه للحث على سرعة الفصل فى الدعوى الجنائية (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ط 2014 ، ص 303.
 
========================================
ما يترتب على انقطاع المدة :
======================================== 
  يترتب على انقطاع المدة باجراء من الإجراءات السابقة سقوط ما فات منها سابقاً على هذا الإجراء ويجب سريانها من جديد ، وتبدأ المدة الجديدة من اليوم التالى لانتهاء الإجراء وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة الجديدة يبدأ من اليوم التالى لانتهاء آخرإجراء ( أنظر المادة 17 إجراءات ).
ويتكرر انقطاع المدة مهما طال العهد .
 ويسرى الانقطاع بالنسبة للواقعة التى سرى بالنسبة لها التقادم وبالنسبة للوقائع الأخرى المرتبطة بها إرتباطاً غير قابل للتجزئة لأنها تكون معها مشروعاً  إجرامياً واحداً يحكم بناء عليه بعقوبة واحدة . وكذلك بالنسبة للوقائع التى شملها التحقيق ولو كانت غير مرتبطة بالواقعة الأصلية موضوع التحقيق لأن ورود هذه الوقائع فى التحقيق يعتبر مما تناوله هذا التحقيق بالفعل ويعتبر هذا قاطعاً للمدة بالنسبة لها (1) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ،  ص 165 .
 
========================================
متى يكون الدفع بمضى المدة :
======================================== 
  الدفع بسقوط الدعوى بمضى المدة متعلق بالنظام العام فتدفع به الدعوى فى أية حالة كانت عليها ولو أمام محكمة النقض ولأول مرة ، إلا أنه يشترط فى هذه الحالة الأخيرة أن يكون فى الحكم المطعون فيه ما يفيد صحة هذا الدفع ، أما إذا تعذر التحقق من صحة هذا الدفع إلا باجراء تحقيق موضوعى فان الأمر يخرج عن اختصاص محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع .
 ويجب على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالتقادم فاذا هى التفتت عنه ولم تفصل فيه وأيدت الحكم الابتدائى بالإدانة أخذاً بأسبابه تعين نقض حكمها . وللمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى لمضى المدة إذا تبينت ذلك فى تحقيقها النهائى أثناء نظرها وبالتالى ليس للمتهم أن ينزل عنه ويطالب بمحاكمته .
 وإذا سقطت الدعوى العمومية بالتقادم فان هذا لا يؤثر على قيام الدعوى المدنية فهى تسقط بمضى 15سنة أو بمضى ثلاث سنوات من يوم العلم بالجريمة وبمرتكبها على حسب الأحوال (1).
رجعية قوانين التقادم : يرى د / محمد محيى الدين عوض " أن قوانين التقادم من القوانين الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ولو على وقائع سابقة على صدورها (2).
وقضت محكمة النقض بأن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب اعمال حكمها علي الجرائم السابقة علي تاريخ صدورها وان كان في ذلك تسوىء لمركزه ما دام أنه لم يصدر في الدعوي حكم نهائي (3) .
وإذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، فتكون الدعوى العمومية قد إنقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شىء من أحكامها عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية (4).
تطبيق أحكام القانون رقم 178 سنة 1951 علي الجرائم التي لم تكن إلي حين صدوره قد مضت علي وقوعها مدة الأربع سنوات ونصف .
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص علي انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح . بمضي ثلاث سنوات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص علي أنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها ، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 قضي بإضافة فقرتين إلى المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية نص في الفقرة الأولي منهما علي ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ولما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى قد وقعت في الفقرة بين أول يناير سنة 1948 و 22 من مايو سنة 1948 والي حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضي علي وقوعها الأربع سنوات والنصف المنصوص عليها في المادة 17المذكورة ، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضي المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في أكتوبر سنة 1951 الذي نص علي احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية ، فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه علي واقعة الدعوى . ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة أخري بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1952 ، وأعاد الحال إلى ما كان بمقتضى قانون تحقيق الجنايات فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت (5).
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ،  ص 166 ، 167 .
(2) المصدر السابق ، ص 167 .
(3) الطعن رقم 2442 لسنة 24 ق ـ جلسة 1/2/1955مجموعة الربع قرن ص 587.
(4)  الطعن رقم 135 لسنة 23 ق ـ جلسة 11/1/1954مجموعة الربع قرن ص 585 .
(5) الطعن رقم 2214 لسنة 24 ق ـ جلسة 1/2/1955مجموعة الربع قرن ص 586 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده 18
 

الماده 18
 
========================================
الصفة العينية لانقطاع التقادم
======================================== 
  نص المادة 18 إجراءات يبين أن انقطاع التقادم ذو صفة عينية . وهذا يعنى أنه إذا تحقق انقطاع المدة بالنسبة لمتهم معين ، فإنها تنقطع بالنسبة لباقى المتهمين فى الجريمة ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للتقادم أو لم يكونوا طرفا فى تلك الاجراءات وهذا ما يسمى بالصفة العينية لانقطاع التقادم . أى أنه يتعلق بالجريمة وليس بأشخاص المتهمين فيها ، أى أن الانقطاع يسرى فى مواجهة الجميع (1).
ويبررذلك بأن انقطاع مدة التقادم يعنى أن اعتبارات نسيان الجريمة ومحوها من ذاكرة الناس غيرمتحققة ، فضلاً عن أنه ليس من السائغ أن يتقرر انقضاء الدعوى بالتقادم لمتهم ، دون آخر. وتطبيقاً لذلك قضى بانقطاع مدة التقادم إذا قام أحد المحكوم عليهما بالطعن فى الحكم الصادر بإدانته بطريق الاستئناف ، ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت فى مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائى ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضى المدة لأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى هذه الإجراءات (2).
وما دام جميع المتهمين يستفيدون من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من تاريخ ارتكاب الفعل ذاته ، فانهم يجب أن يضاروا من انقطاع هذا التقادم منسوباً إلى الفعل ذاته (3).
ويسرى مبدأ عينية الانقطاع على اجراءات الاستدلال وهى التى يشترط القانون أن تتم فى مواجهة المتهم أو يعلن بها حتى تعمل أثرها فى انقطاع التقادم طبقاً للمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية . فمتى تم العلم بهذه الاجراءات بالنسبة لمتهم معين فإن الاجراء يقطع التقادم بالنسبة لباقى المتهمين ولو لم يعلموا بها (4).
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1126 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 108 ، 109 .
(3) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1127 .
(4) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 1128 .
 
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  المادة 1537 :  إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
وإذا ارتبطت الجريمة التى حصل بشأنها الإنقطاع بجريمة أخرى مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإن الإنقطاع ينسحب أثرة على الدعوى الجنائية  التى نشأت عن هذه الجريمة .
 
 
========================================
تعريف الصلح الجنائي :
======================================== 
  تعريف محكمة النقض للصلح : عرفت محكمة النقض المصرية الصلح على أنه "بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح" (1) .
تعريف الفقه للصلح الجنائي : الصلح عبارة عن تصرف قانوني يرتب أثرا في مجال الإجراءات الجنائية وهو إنهاء الدعوى الجزائية يتم بمحض أرادة المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ولا يتوقف على عرض من سلطة التحقيق أو المحكمة (2) .
و يلزم أن تتأكد المحكمة من عدم اعتراض المتهم على طلب المجني عليه بالصلح وذلك قبل أن ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية (3) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 16/12/1963، انظر مجموعة أحكام النقض، ص14، ص927، رقم 166.
(2) دكتور / محمد السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقاتهما في المجال الجنائي، ط1، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ، 2006، ص246.
(3) دكتور / أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ط1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2002، ص20-21.
 
 
 
========================================
الفرق بين الصلح والتصالح :
======================================== 
  فى ظل قانون الإجراءات الجنائية الحالى عند صدوره عام 1950 كانت المادتان 19 ، 20 تجيزان التصالح فى المخالفات إذ لم ينص القانون على عقوبة الحبس بطريق الوجوب ويجب على محرر المحضر أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك فى المحضر وتنقضى لذلك الدعوى الجنائية وقد ألغيت هاتان المادتان بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذى أعاد نظام التصالح الذى يتم بين النيابة العامة والمتهم وأضاف إلى ذلك نظام الصلح وهو ما يتم بين المتهم والمجنى عليه المتضرر من الجريمة على نحو ما هو مبين بالمادتين (18 مكرر بالنسبة للتصالح و 18 مكرر ( أ ) ) بالنسبة للصلح .
ويختلف التصالح عن الصلح فى نطاق كل منهما وأطرافه وتنفيذه ومرحلة انعقادة ولا يتفقان سوى فى أن كليهما يؤدى إلى إنقضاء الدعوى الجنائية ، شريطة أن يكون التصالح قبل صدور حكم فى الموضوع  ، بخلاف الصلح فيستوى فيه أن يتحقق فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى . ومتى تم التصالح أو الصلح انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة ، فهو تصالح على الجريمة وليس تصالحا شخصياً ، ومن ثم يكون عينى الأثر . وفى حالتي التصالح والصلح لا مساس بالحقوق المدنية ولا بالدعوى المدنية التبعية . (1)
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور / أحمد فتحى سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ، الكتاب الأول ، ط 2014 ، ص 357 .
 
========================================
الصلح الجنائى والصلح المدنى :
======================================== 
  إذا كانت قوانين الإجراءات الجنائية فى الدول العربية تنظم الصلح الجنائى فى جرائم معينة ، حيث يتم الاتفاق  بين الجاني والمجني عليه على أن ينزل المجني عليه عن دعواه الجنائية قبل الجاني لقاء مبلغ مالي يدفعه الأخير له ، أي لابد أن تتلاقى إرادتهما وتتجه إلى النزول عن الدعوى الجنائية ، كما تتلاقى على المبلغ المالى الذى يرتضيانه مقابل الصلح . وإذا تم الصلح في صورة تصالح بين الجاني والجهة الإدارية المختصة فيجب أن تتلاقى إرادتهما كذلك على أمرين هما النزول عن الدعوى الجنائية من ناحية ، والمبلغ المالي الواجب دفعة للإدارة من ناحية أخرى .
ويتفق الصلح الجنائي بهذا المفهوم مع ما يعرف بالصلح المدني الذي تنظمه قوانين المعاملات المدنية في بعض الدول العربية ، كما يختلف من جوانب معينة ؛ فالصلح المدني عبارة عن اتفاق يتم بين طرفي عقد معين ، بحيث ينزل كل منهما بالتبادل عن جزء من ادعاءاته لصالح الطرف الآخر . وقد عرفته المادة ( 549 ) من القانون المدني المصري بأنه " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته. وعلى ذلك فإن الصلح الجنائي يتفق مع الصلح المدني في أن كليهما لابد من تلاقي إرادتين على الصلح ، إلا أنهما يختلفان من عدة نواح :
من ناحية أولى ، أن الصلح المدني ينصب على المصالح الخاصة لطرفي العقد ، أي أن موضوعه أو محله مصلحة خاصة لا مصلحة عامة ؛ أما الصلح الجنائي فهو نظام من نظم انقضاء الدعوى الجنائية ، حيث يترتب عليه انقضاؤها ، وهى دعوى تتعلق بمصلحة المجتمع أو بالحق العام (1) .
ومن ناحية ثانية ، أن الصلح المدني يُعد تصرفاً قانونياً ، إذ يُشترط لتحققه أمران : الأول هو اتجاه الإرادة إلى تحقيق الصلح ، والثاني : اتجاه تلك الإرادة إلى آثار هذا العمل ، بحيث يكون لها سلطة تعديل تلك الآثار (2) ؛ أما الصلح الجنائي فيعد عملاً قانونياً بالمعنى الضيق ، ذلك أن القانون يرتب عليه أثره ، سواء اتجهت الإرادة إلى ترتيب هذا الأثر أو لم تتجه ، فالعبرة هى فقط باتجاه الإرادة إلى الواقعة المكونة للفعل (3) .
وبعبارة أخرى ، الصلح المدني تترتب آثاره حسب رغبة الطرفين المتعاقدين بما يتمتعان به من سلطة في التصرف إزاء مصالحهما ؛ أما الصلح الجنائي فيرتب أثره بمجرد إتمامه ، حتى ولو لم تتجه إرادة الطرفين إلى تحقيق هذا الأثر . (4)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور / محمد السيد عرفة ، مرجع سابق ، ص 82 : 83 .
(2) السنهورى ، ص 517 .
(3) انظر  محمد السيد عرفة ، مرجع سابق ، ص 83 .
(4) دكتور /  محمد السيد عرفة ، مرجع سابق ، ص 83 .
 
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية : ـ
 
========================================
التوسعة فى نظام الصلح :
======================================== 
  وهو النظام الذى إستحدثه القانون رقم 174 لسنة 1998 م الذى أضاف المادة 18 مكرراً (أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ، ويتيح هذا النظام للمجنى عليه الحصول على الترضية المناسبة فى مقابل الصلح مع  المتهم فى جرائم معينة  وقد أثبت الواقع العملى جدواه ، سواء لمصلحة المجنى عليه أو فى مجال التخفيف عن كاهل المحاكم والقضاة ويتضمن المشروع إضافة جرائم جديدة إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وإتاحة الصلح مع ورثة المجنى عليه ، والنص صراحة على جواز حصول الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وحتى بعد إنقضائها بالحكم البات وكذلك تأكيد وقف تنفيذ العقوبة بأمر من النيابة العامة إذا حصل الصلح فى أثناء هذا التنفيذ ، وذلك أسوة بما أتبعه المشرع بشأن الصلح فى جرائم الشيك ، والصلح المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 م المعدل بالقانون رقم 162لسنة 2004 .
 
========================================
الصلح من المجنى عليه فى بعض الجنح (1)
======================================== 
  - صاحب الحق فى إثبات الصلح : جعل الشارع للصلح المبدى من المجنى عليه أو لوكيله الخاص أثراً فى انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ( المادة ?? مكرر (أ) إجراءات ) ؛ إلا أن يتضمن الصلح ما يفيد تنازل المدعى بالحق المدنى عن حقوقه المدنية ، وذلك إذا اتحد شخص المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى. ولإعمال أثر الصلح يجب أن يطلب المجنى عليه أو وكيله الخاص إثباته ، ويعنى ذلك أن طلب المتهم وحده إثبات الصلح ، يكون غير جائز. ولا يكفى أن يتقدم بطلب الصلح وكيل المجنى عليه بموجب وكالته العامة ؛ بل يجب أن يحمل توكيلاً خاصاً بموضوع الصلح ، يرفق بالأوراق بعد اطلاع النيابة العامة أو المحكمة عليه بحسب الأحوال. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة. وقد أدخل الشارع تعديلاً على المادة 18مكرراً أ سالفة الذكر بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006  أجاز معه إبداء الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة( الفقرتان الثالثة والرابعة).
وبموجب التعديل سالف الذكر أصبح للمتهم أو وكيله الحق فى إثبات الصلح (الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً أ ). وكانت الصياغة السابقة تجعل " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فقط أن يطلب إثبات صلحه مع المتهم ، وهو ما كان يحرم المتهم من إثبات صلحه الموثق مع المجنى عليه ، ولذلك عدل الشارع صياغة المادة على نحو تتسع لهذه الحالات.
- نطاق الصلح المبدى من المجنى عليه : نص الشارع فى المادة 18 مكرراً أ إ.ج سالفة الذكر على الجنح التى يطبق فيها نظام الصلح ؛ غير أنه أردف بعد بيانه لهذه الجرائم بنصه على " وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون" ، وهو ما يعنى أنه يجوز الإضافة لهذه الجرائم بموجب نصوص أخرى . ويلاحظ أن الجرائم التى يطبق عليها نظام الصلح هى استثناء من القاعدة العامة التى لا تجعل للصلح أثراً على انقضاء الدعوى الجنائية ، ويترتب على ذلك أن هذه الجرائم لا يجوز الإضافة إليها أو القياس عليها. والجرائم التى نص الشارع عليها هى جنح : القتل الخطأ ؛ الضرب والجنح العمدية وغير العمدية ؛ إعطاء جواهر غير قاتلة ينشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل ؛ جريمة العثور على شيء أو حيوان فاقد ولم يرد إلى صاحبه ؛ جريمة النصب ؛ جريمة خيانة الائتمان ؛ خيانة الأمانة ؛ اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً ؛ كسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء ؛ إتلاف ونقل وإزالة الحدود ؛ الحريق الناشئ عن عدم تنظيف الأفران ؛ الإتلاف العمدى ؛ دخول عقار لمنع حيازته بالقوة أو لارتكاب جريمة فيه أو كان دخوله بوجه قانونى وبقى فيه الجانى لارتكاب جريمة ؛ التشاجر والتعدى والإيذاء الخفيف ؛ الإتلاف غير العمدى ؛ دخول أرض مهيأة للزرع .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 127 ، 128 .
 
========================================
الجرائم التى يجوز فيها التصالح طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات  (1) :
======================================== 
  1ـ ( جريمة القتل الخطأ ) المادة  238( الفقرتان الأولى والثانية) من قانون العقوبات. " من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
2ـ جريمة الضرب الذى نشأ عنة مرض أوعجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما المادة 241( الفقرتان الأولى والثانية ) من قانون العقوبات .
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
3 ـ جريمة الضرب والجرح البسيط المادة 242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة .
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس.
4ـ الإعتداء غير العمدى على سلامة الجسم : مادة  244( الفقرتان الأولى والثانية )عقوبات .
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلال جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
5ـ جريمة إعطاء المواد الضارة فى صورتها البسيطة ( المادة  265)عقوبات .
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامـة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
6ـ جريمة استيلاء ملتقط المال المفقود وإحتباسة المادة 321  مكرراًعقوبات .
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتسبه بعد انقضاء تلك الفقرة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.
7ـ جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها قضائيا أو إداريا والمادة  323 من قانون العقوبات .
اختلاس الأشياء المحجوزة عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
8 ـ جريمة إختلاس الأشياء المرهونة المادة ( 323 مكرراً) عقوبات .
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة (312) من القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
9ـ الإستيلاء على سيارة بدون نية التملك (  المادة 323 مكرراً " أولاً" ) عقوبات
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
10ـ جريمة تناول الطعام أو إستئجار الفنادق أو السيارات دون دفع الأجرة أو الثمن ( المادة  324مكرراً  ) عقوبات .
يعاقب بالحس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
12ـ جريمة إبتزاز المال بالتهديد مادة ( 336 عقوبات ).
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
13ـ جريمة  خيانة الأمانة في ورقة ممضاة أو مختومة على بياض المادة (340 عقوبات ).
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس. ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلي الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
14ـ جريمة خيانة الأمانة المادة ( 341 عقوبات ).
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بما لكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
15ـ جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها المادة  342عقوبات .
يحكم بالعقوبات السابقة علي المالك المعين حارسا علي أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئا منها.
16 ـ كسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراءالمادة  354 عقوبات .
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
17 ـ جريمة إتلاف محيط أونقل أو إزالة حدود بين الملاك ( المادة 358 عقوبات ).
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ، ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
18ـ  جريمة الحريق بإهمال المادة 360 عقوبات .
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس. وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي شهر أو بدفع غرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة علي مواد الوقود أو أي مواد أخري قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
19ـ جريمة إتلاف الأموال الثابتة  أو المنقولة ( المادة 361(الفقرتان الأولى والثانية)
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
20 ـ جريمة إنتهاك حرمة ملك الغير المادة 369 عقوبات .
كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولم يكن معهم السلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
21 ـ جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة ما فيه ( المادة 370 عقوبات ) .
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في حل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
22ـ جريمة وجود شخص في بيت مسكون مختفيا عن الأعين المادة 371 عقوبات .
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختبئا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
23 ـ جريمة المادة 373 عقوبات.
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء علي تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
24 ـ جريمة مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح. المادة 377 البند9 ) من قانون العقوبات
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :-
من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح.
25ـ المادة 378 البند (6 ،7 ،9 ) عقوبات .
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :-
6ـ من تسبب بإهماله في إتلاف شئ من منقولات الغير.
7ـ من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
9ـ من ابتدر إنسان بسب غير علني.
26 ـ  المادة 379 (البند4) من قانون العقوبات
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :-
من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعي فيها بغير حق.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار/ صبرى محمود الراعى ؛ الأستاذ / رضا السيد عبدالعاطى المحامى ، الشرح والتعليق على قانون الإجراءات الجنائية ، طبعة نقابة المحامين 2009 ، جـ 1 .
 
========================================
حالات أخرى حددها القانون للتصالح بين المتهم والجهة المجني عليها :
======================================== 
  نصت  بعض القوانيين الخاصة على حالات أخرى للتصالح بين المتهم والجهة المجني عليها نبينها كالتالي :
- الصلح فى قانون التجارة: نصت الفقرة الرابعة من المادة534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999على أن " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً". والجرائم التى يطبق عليها نظام الصلح نص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 534 سالفة الذكر وهى: إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف ؛ استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك ؛ إصدار أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً ؛ تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه ؛ التظهير للغير شيكاً تظهيرًا ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
 
 
========================================
(كتب دورية)  1 - كتاب دورى رقم (19) لسنة 1998
======================================== 
  فى سبيل علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1998 ، ونص فيه على العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره وقد تضمنت نصوص هذا القانون قواعد وأحكام مستحدثة الهدف منها تيسير وتبسيط الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور.
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم للبدء فى تنفيذها فور العمل مع مراعاة ما يلى :-
 أولاً : أضاف المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية المادتين 18 مكررا ، 18 مكررا (أ) وضع بمقتضاهما نطاق التصالح والصلح فى بعض الجرائم وجعل من كليهما سببا لإنقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كان التصالح والصلح فى بعض الجرائم ليس لمصلحة المتهم وحده بل هو للمصلحة العامة وهى الإستغناء عن رفع الدعوى الجنائية فإنه يراعى إتباع الأتى :-
1 - أجاز المشرع التصالح فى مواد المخالفات بإطلاق وإجازة فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، ومن ثم فلا يجوز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الوجوب أو التخيير بينهما وبين أى عقوبة أخرى .
2 - على مأمور الضبط القضائى عند تحرير المحضر فى المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح وأن يثبت ذلك فى محضره أما فى مواد الجنح فيكون عرض التصالح من النيابة العامة .
 يقوم عضو النيابة بعرض التصالح فى مواد الجنح ومن باب أولى فى المخالفات وذلك عند عرض المحضر عليه إن كان المتهم أو وكيله حاضراً. أو حضر بعد ذلك . مع حثه على التصالح بالمبلغ النقدى المشار إليه فى البند التالى ، والتأشير بذلك على المحضر وإثبات قبوله أو رفضه للتصالح.
3 - يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى  المقرر لها أيهما أكثر إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل وذلك خلال خمسة أيام من اليوم التالى لعرض التصالح عليه.
4 - يجب عدم التعجل بالتصرف فى القضية التى يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات ميعاد الدفع المشار إليه فى البند السابق ، ولا يجوز مطلقاً رفض طلب التصالح المقدم من المتهم بعد ذلك الميعاد على أنه فى هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
 وإذا قدم طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تكون المحكمة هى المختصة بالنظر فى أمره ونذكر بأن تمام الإحالة يكون بتمام الإعلان .
5 - تنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية فى الواقعة التى تم التصالح فيها وفقاً لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بالأوجه على حسب الأحوال لإنقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
6 - إذا حصل التصالح خطأ فى جنحة لا يجوز فيها ذلك أن تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا فعلى عضو النيابة إعتبار التصالح كأن لم يكن والسير فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس.
7 - إذا تعددت الجرائم التى ارتكبها المتهم تعدداً يستوجب تطبيق أحكام الإرتباط المنصوص عليها فى المادة (32) من قانون العقوبات فإن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها بيد أنه يجب النظر إلى أن التصالح فى الجريمة ذات العقوبة الأشد قد يكون مبرراً قوياً لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر فى ذلك يرجع إلى فطنة وحسن تقدير عضو النيابة فى ضوء وظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
8 - يجوز للمجنى عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم فى الجنح المذكورة فى نص المادة 18 مكررا (أ) على سبيل الحصر وكذلك فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية .
9 - يجب على عضو النيابة قبل التصرف فى قضايا الجنح المشار إليها فى البند السابق بالحفظ أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . بحسب الأحوال . التثبت من أن طالب إثبات الصلح هو المجنى عليه أو وكيله الخاص والتحقق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق على شرط.
  ويجب عدم الإعتداد بأقوال المجنى عليه بمحضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل فى إثبات الصلح للتوكيل العام الذى يصدر من المجنى عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح لا أثر لرجوع المجنى عليه فى الصلح على التصرف الذى تم فى الدعوى .
10- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه .
11 - ولا يخل هذا بما هو مقرر فى شأن حفظ الأوراق والأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الوارد بكتاب التعليمات العامة للنيابات (التعليمات القضائية)
    ثانيا : إستحدث المشرع أحكاماً هامة تتعلق بنظام الأوامر الجنائية بهدف تبسيط إجراءات الفصل فى مزيد من الجرائم وسرعة البت فيها وفى تلك الأحكام يجب مراعاة ما يلى :
1 - يجوز لأعضاء النيابة أن يستصدروا من القاضى الجزئى أمراً جنائيا فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، وذلك متى رأوا أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز للقاضى أن يقضى فى الأمر الجنائى بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة (المادتان 333 ، 334) .
2 - أجاز إصدار الأمر الجنائى من وكيل النائب العام . ومن يعلو درجته . وقد رفع نصاب الأمر الجنائى فى هذه الحالة فى مواد الجنح إلى خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
3 - صار إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية فى المخالفات التى لا يرى حفظها وجوبيا (المادة 325 مكرر فقرة أولى) ومن ثم لا يجوز مطلقا تقديمها إلى الجلسة إلا بمناسبة الإعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها.
   ويجب عدم الإعتداد بأقوال المجنى عليه بمحضر الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل فى إثبات الصلح للتوكيل العام الذى يصدر من المجنى عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح .
4- على أعضاء النيابة العامة الحرص على إصدار أو استصدار الأوامر الجنائية فى الأحوال التى يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك وعدم التقيد فى ذلك بسؤال المتهمين وأن يتابعوا إصدارها من القاضى.
ثالثا: تضمن القانون أيضاً أحكاماً أخرى تتعلق بمسائل متعددة منها تقرير حق النيابة العامة فى إستئناف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً فى الجنايات (المادة 205 (فقرة ثانية) وتنظيم التحفظ على الأموال بما يتفق وأحكام الدستور (المواد 208 مكرر (أ) ، ب) ، (ج) وسيفرد له كتابا دوريا مستقلا ، وإحاطة نظام الإدعاء المباشر والإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بضوابط لازمة للحد من إساءة استعمال حق الطعن (المواد 63 فقرة رابعة، 260 فقرة ثانية ، 267 ، 209) وضبط حق الطعن بطريقى المعارضة والإستئناف (المواد 401 فقرة ثانية وثالثة) و402 فقرتان أولى وأخيرة ، 412).
 وإذ نثق فى إعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل فى بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف.
                                والله ولى التوفيق،،
                                                                                                  تحريرا فى 31/12/1998
                                                                                                           النائب العام
 
========================================
2 - كتاب دورى رقم (4) لسنة 1999
======================================== 
  صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (19) مكرراً فى 17 مايو سنة 1999 وقد نصت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات . الخاصة بجرائم الشيك . إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2001 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بلا رسوم أو قيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأى طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وقد إستحدث هذا القانون أحكاماً هامة  تتعلق بالشيك. الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون . قصد بها حماية قبوله كأداة وفاء يجرى مجرى النقود فى المعاملات وإضفاء الثقة عليه فى ظل ظروف الإصلاح الإقتصادى التى تعيشها البلاد.
وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك وجاءت الفقرة الأولى (أ ، ب ، ج) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات كما تضمنت الفقرات (1 فقرة د ، 2 ، 3). منها صورمستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة فى حالة العود ، و أحكاما هامة للصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة حيث نصت على أن :-
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :-
(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب) إسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرًا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3 - وإذا عاد الجانى إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4 -  للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أيه حالة كانت عليها الدعوى إثيات صلحه مع المتهم , ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها بعد صيرورة الحكم باتا .
ولما كان مؤدى نص المادة 534 ( الفقرتان 1/أ , ب , ج ، 4) آنف البيان أن جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات وهى :-
1- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
3- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة , بعد أن كانت العقوبة هى الحبس فقط , طبقا لنص المادتين 336 , 337 , من قانون العقوبات , فضلا عن أنه يترتب على صلح المجنى عليه أو وكيله الخاص مع المتهم فى هذه الجرائم إنقضاء الدعوى الجنائية , ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ومن ثم فإن نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييريه , وتقرير الأثر المشار إليه للصلح على الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتاً بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات , ويتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات , إذ أنه ينشئ للمتهم مركزاً ووضعاً أصلح من نص المادتين (336 , 337) من قانـــــون العقوبـــات ويتعين إعماله دون المادة (336) من قانون العقوبات - من تاريخ صدوره وبأثر رجعى على الواقعات التى حدثت قبل صدوره , ودون إنتظار حلول الأجل الذى حدده قانون التجارة فى مواد إصداره لنفاذه .
هذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليه فى الفقرتين ( 1/د) , (2) والعقوبة المقررة فى حالة العود المنصــوص عليها فى الفقرة (3) من المادة 534 سالفة الذكر ويبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخري المنصوصعليها فى  القانون إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الأجل المحدد قانوناً لنفاذ الفقرة 3 من المادة 534 سالفة الذكر ويبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون بشأنها.
وفى ضوء ما تقدم فإننا ندعوا السادة أعضاء النيابة إلى إتباع مايلى :-
أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات والتى لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 , مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة , وإسباغ الوصف الصحيح عليها , والتصرف فيها على هذا الأساس على أن يراعى عدم تضمين القيد المادة 337 من قانون العقوبات إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على الغائها من هذا التاريخ .
 ثانيا  : إذا كانت هذه المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقاً لنص المادتين 336 , 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد , تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .
  ثالثا :  يترتب على صلح المجنى عليه أو وكيله الخاص مع المتهم فى هذه الجرائم انقضاء الدعوى الجنائية , ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور , فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيها بالحفظ على النحو السالف بيانه.
 ويراعى عند التصرف إعمال القواعد والإجراءات المقررة فى شأن الصلح فى بعض الجرائم والمنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31/12/1998 م .
 رابعاً  : إذا تم الصلح المشار إليه فى البند السابق أثناء نظر الدعوى . فى أية مرحلة. تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
 خامساً : تأمر النيابة العامة فى جرائم الشيك بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً , لذا يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى ارسال ملفات هذه القضايا مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامى العام للنيابة الكلية المختصة الذى يأمر بعد التحقق من الصلح بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها,  والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً  لهذه الأحكام.
سادسا  : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تتعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية (المواد من 21 إلى 29) وجريمة تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء الأقساط (م107)  وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة (147) وجرائم الشيك الأخرى (المواد من 533 إلى 539 وجرائم الإفلاس والصلح الواقى منه ( المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول الآجال المحددة فى مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها.
والله ولى التوفيق،،
صدر فى 29/5/1999
 
========================================
3ـ كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
======================================== 
  فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:
القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
ـ سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
ـ تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
ـ النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا  .
ـ التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
ـ أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
ـ التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
ـ فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
ـ إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
ـ حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
ـ إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـ إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـ إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
 
========================================
4ـ كتاب دوري رقم 25  لسنة 2007بشأن التصالح في بعض الجرائم
======================================== 
  في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفي سبيل تبسيط وتيسير الإجراءات وتخفيفا عن كاهل القضاة وسرعة الفصل في القضايا وتلبية لأحكام الدستور فقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمقتضى القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 ، وقد تم نشرهما في الجريدة الرسمية ، ونص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1/ 10 / 2007 وقد تضمن القانونان سألفي الذكر أحكاما مستحدثة في مسائل إجرائية تتعلق بالاتي :
- التصالح في بعض الجرائم .
- الأوامر الجنائية .
- الحبس الاحتياطي .
- تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .
- إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية .
- المعارضة في الأحكام الغيابية .
- إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيا .
- إجراءات الطعن بالنقض .
وتطبيقا لهذه المادة وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها فور حلول اجل العمل بها ، مع مراعاة ما يحويه هذا الكتاب والكتب الدورية اللاحقة له من تعليمات خاصة بتطبيق تلك الأحكام . ففي شأن التصالح في بعض الجرائم استبدل المشرع بنص المادة 18 مكرراً النص التالي : " يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك في المحضر .
وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية" وتطبيقا لما تضمنته المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يراعى ما يلي :
ـ يجوز التصالح في الجرائم الآتية  :
- المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها دون أي عقوبة أخرى وجوبية .
- الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
وترتيبا على ذلك لا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الحبس الوجوبي أو مع الحبس الجوازي الذي يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
- يجب على محرر محضر جمع الاستدلالات أن يعرض التصالح على المتهم في الجرائم التي يجوز التصالح فيها والسالف بيانها ، وأن يثبت ذلك في محضره ، ويجب على عضو النيابة عند عرض ذلك المحضر عليه أو عند مباشرة التحقيق أن يعرض التصالح على المتهم الحاضر أو وكيله ، مع حثه على التصالح واثبات ذلك في محضر جمع الاستدلالات أو في محضر تحقيقات النيابة ( بحسب الأحوال ) .
- يجوز للمتهم أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة التصالح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك ، وعلى عضو النيابة تمكينه من استعمال هذا الحق .
- يجوز التصالح - قبل رفع الدعوى الجنائية - بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة بغض النظر عن الحد الأدنى للغرامة .
- إذا حصل التصالح خطأ في جنحة لا يجوز فيها ذلك أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ولم يقم المتهم بدفع كامل مبلغ التصالح فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على أساس عدم التصالح .
- تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ويمتنع على عضو النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه - على حسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية التي تم التصالح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة يكون التصالح في هذه الحالة من اختصاص هذه المحكمة ، ومقابل دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، ويشترط أن يتم التصالح قبل صدور أول حكم في موضوع الدعوى الجنائية ولو كان غيابيا .
- يتم دفع مبلغ التصالح إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل
-  إذا تعددت الجرائم التي ارتكبها المتهم تعددا يستوجب تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها ، بيد أنه يجب النظر إلى أن التصالح في الجريمة ذات العقوبة الأشد يكون مبررا قويا لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر في ذلك يرجع إلى فطنة وحسن تقدير عضو النيابة في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
- لا أثر لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة موضوع الجريمة التي تم التصالح فيها .
- تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 في شأن تطبيق المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها .
والله ولي التوفيق
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
 
========================================
5ـ كتاب دوري رقم 28 لسنة 2008 بشأن إجراءات التصالح الفوري في جرائم المرور
======================================== 
  صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 . مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .
ووفقا لنص المادة 80 من قانون المرور يجوز التصالح الفوري في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية عدا الجرائم الآتية :
- امتناع قائد المركبة الأجرة - بغير مبرر - عن نقل الركاب .
- امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيل العداد .
- طلب قائد المركبة الأجرة أجرا أكثر من المقرر .
- قبول قائد المركبة الأجرة عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر .
- نقل قائد المركبة الأجرة ركابا من غير مواقف الانتظار المخصصة .
 (المادة 70)
- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة .
- تغيير حالة الرخصة الأولى بطريقة غير مشروعة .
- الاتفاق أو المساعدة والمساهمة في استخراج رخصة قيادة جديدة بديلا عن الرخصة المسحوبة (أو الملغاة ) على خلاف القانون . (المادة 73 مكرر / 2 )
- استخدام مركبة "التوك توك" في نقل البضائع والأشياء .
- تسيير مركبة "التوك توك " في عاصمة المحافظة أو في الطرق إلى عاصمة المحافظة أو في الطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة في ترخيصها لسيرها .
 ( المادتان 7 ، 74 / 6 )
- عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين - عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص اقرب رجل مرور ( أو شرطة أو إسعاف ) بالحادث فور وقوعه .
 ( المادتان 67 ، 74 / 6 )
- عدم إرشاد رجل الشرطة (والمرور ) باسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين . ( المادتان 68 ، 74 / 6 )
- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون بالمركبة .
- تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها بالمركبة
 ( المادتان 69 ، 74 / 6 )
- عدم حمل قائد مركبة النقل السريع اللوحات المعدنية المنصرف لها .
- استعمال قائد مركبة النقل السريع لوحات معدنية غير خاصة بها .
 (المادة 75/ 4)
- قيادة مركبة بدون فرامل .
- قيادة مركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
 (المادة 75/ 5)
- إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج وطلبات المرور .
 (المادة 75/ 6)
- تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
 (المادة 75/ 7)
- اعتداء قائد المركبة على رجل المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
 (المادة 75/ 11)
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز محدد السرعات .
- قيادة مركبة غير مزودة بجهاز صالح للاستعمال لتسجيل معلومات تحركات المركبة وتصرفات السائق .
- حيازة أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات - أو تؤثر في عملها .
- حيازة أجهزة في المركبة تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات .
- استعمال أجهزة في المركبة تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها .
( المادتان 11 ، 75 مكررا )
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر .
- قيادة مركبة وهو تحت تأثير مسكر .
 ( المادتان 66 ، 76)
- تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام .
 (المادة 63 مكررا )
ونفاذا لأحكام قانون المرور المشار إليه أصدرنا الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2008 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن تطبيق هذه الأحكام ومن بينها دعوة السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق اثر التصالح الفوري في انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم المرور .
كما تضمنت مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 28/7/2008 أهم العناصر التي يجب مراعاتها في شان تطبيق أحكام التصالح الفوري في جرائم المرور والتي تتمثل فيما يلي :
يجوز للمخالف التصالح الفوري أمام مأمور الضبط القضائي ويشترط لذلك الآتي :
- أن يتم التصالح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط .
- أن يدفع المخالف نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
- أن يكون الدفع لمأمور الضبط القضائي أو في احد مكاتب البريد أو احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
- أن تثبت إجراءات التصالح في تقرير المخالفة .
يترتب على التصالح الفوري في جميع الحالات :
- انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- عدم سحب التراخيص
- إلغاء القرارات التي صدرت بشان سحب التراخيص .
- ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وفي سبيل تيسير وتبسيط إجراءات التصالح الفوري في جرائم المرور ، وإعمال اثر هذا التصالح في حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية ، وضمانا لتحصيل المبالغ المقررة قانونا مقابل هذا التصالح وتوريدها لحساب الخزانة العامة وفقا لضوابط دقيقة يجب إتباع ما يلي :
أولا : يقوم مأمور الضبط القضائي - ضابط شرطة المرور - بتحرير محضر التصالح الفوري على النموذج الذي أعدته الإدارة العامة للمرور لذلك ، وإرفاقه بتقرير مخالفة المرور (نموذج رقم 125"مرور") ، والتأشير على تقرير المخالفة المشار إليه بما يفيد تحصيله للمبلغ مقابل التصالح الفوري من المخالف والتوقيع على ذلك بتوقيع مقروء .
ثانيا : ترسل الإدارة العامة للمرور إلى الإدارة العامة للنيابات - شهريا - شيكا أو أكثر بإجمالي المبالغ المحصلة بمعرفة جميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية من التصالح الفوري في جرائم المرور ، كما ترسل أيضا كشفا يوضح بيان ما تم تحصيله بكل إدارة مرور من قيمة هذا الشيك .
ثالثا : تقوم إدارة تفتيش المطالبة بالإدارة العامة للنيابات بمطابقة إجمالي المبالغ الواردة بكشف التحصيل المشار إليه في البند السابق على المبلغ الإجمالي المدون بالشيك .
رابعا : يرسل الشيك عقب إجراء المطابقة سالفة البيان إلى إدارة الحسابات بالإدارة العامة للنيابات لتحصيل قيمته لحساب النيابة العامة بالبنك المركزي المصري ح رقم 3/ 42802 / 055 / 9 الإيرادات تطبيقا للمادة 435 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، حيث يتم عمل التسوية اللازمة لتعلية هذا المبلغ لحساب الإيرادات ( دفتر 81 ع ح ) نظير قيد الشيك بدفتر شيكات مالية تحت التحصيل ( استمارة 78 ع ح) .
خامسا : تقوم إدارة الحسابات بإرسال الشيك إلى البنك المركزي المصري بعد تظهيره بتوقيع مدير الحسابات أو وكيله - بحسب الأحوال - على أن يوضح به رقم الحساب بالبنك الذي تضاف له القيمة ، وذلك بموجب الحافظة رقم ( 47 ع ح مكرر ) وتعتمد الحافظة من مدير الحسابات أو وكيله .
سادسا : يتم قيد حافظة الإضافة بالبنك المركزي المصري بدفتر البنك الخاص بالنيابة العامة تمهيدا لإضافة قيمة الشيك لحساب الخزانة العامة في نهاية السنة المالية .
سابعا : تقوم الإدارة العامة للمرور عقب تسليم الشيك المشار إليه إلى الإدارة العامة للنيابات بإرسال كتاب إلى إدارة المرور في كل محافظة يبين به رقم هذا الشيك وقيمة ما خص هذه الإدارة من قيمة الشيك .
ثامنا : ترسل إدارة المرور بالمحافظة إلى نيابة المرور المختصة محاضر المخالفات المرورية ( نموذج رقم 125 "مرور") مرفقا بها محاضر التصالح الفوري وصورة من بيان متحصلات مقابل التصالح الفوري التي تم توريدها خزينة إدارة المرور عن تلك المخالفات ، وأيضا صورة من كتاب الإدارة العامة للمرور المشار إليه في البند السابق ، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر .
تاسعا : يقوم الموظف المختص بأعمال المطالبة بنيابة المرور بمطابقة مفردات المبالغ التي تم تحصيلها بموجب محاضر التصالح على صورة بيان متحصلات مقابل التصالح التي تم توريدها خزينة إدارة المرور عن المخالفات المرورية ، للوقوف على ما إذا كان إجمالي المبالغ الواردة في هذا البيان مطابقا تماما لإجمالي المبالغ التي تم توريدها إلى الإدارة العامة للنيابات بالشيك المبين رقمه في كتاب الإدارة العامة للمرور السالف بيانه ، مع إخطار الإدارة العامة لتفتيش المطالبة خلال أسبوع بما أسفرت عنه المطابقة .
عاشرا : في حالة عدم المطابقة المشار إليها في البند السابق ـ سواء بالعجز از الزيادة ـ يتم إخطار الإدارة العامة لتفتيش المطالبة بالإدارة العامة للنيابات فورا لاتخاذ إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
حادي عشر : يقوم عضو النيابة المختص بعد إجراء أعمال المطابقة سالفة البيان ، وبعد التأكد من توافر شروط التصالح الفوري المقررة قانونا بالتأشير على كل تقرير مخالفة مرور ( نموذج رقم 125 "مرور")بحفظ الأوراق قطعيا لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويحظر تقديمها إلى المحكمة أو إصدار أمر جنائي بالعقوبة فيها .
ثاني عشر : إذا تم التصالح الفوري على جريمة لا يجوز التصالح فيها قانونا ، أو كان المبلغ الذي تم دفعه مقابل التصالح اقل من نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا . أو تم التصالح بعد ثلاثة أيام من تاريخ الضبط يعتبر التصالح كان لم يكن ، ويتم التصرف في الأوراق على أساس عدم التصالح ، وإذا كان التصرف فيها ينعقد إلى نيابة مرور أخرى أو نيابة جزئية فيتم إرسالها إلى تلك النيابة - عن طريق النيابة الكلية - للتصرف ، على أن يراعى قبل إرسال الأوراق قيدها بدفتر يخصص لذلك والتأشير على تقرير المخالفة من الموظف المختص بأعمال المطالبة بما يفيد توريد مبلغ التصالح إلى الإدارة العامة للنيابات ورقم الشيك حتى يتم خصم هذا المبلغ من الغرامة التي تحكم بها أو يتضمنها الأمر الجنائي بعد ذلك .
ثالث عشر : تختص نيابة المرور بدائرة النيابة الكلية بالتصرف في مخالفات المرور التي تم التصالح الفوري فيها وفقا لأحكام قانون المرور والواردة إليها من إدارة المرور حتى بالنسبة إلى مخالفات المرور التي تختص بها النيابات الجزئية وفقا لقرارات وزير العدل الصادرة في هذا الشأن .
رابع عشر : يتبع في شأن التصالح في جرائم المرور أمام النيابة العامة - التصالح غير الفوري - والمشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون المرور قواعد تحصيل مقابل هذا التصالح وتوريده خزينة المحكمة المنصوص عليها في التعليمات العامة للنيابات (الكتابية والمالية والإدارية) .
خامس عشر : على المفتشين الإداريين المختصين بإدارتي التفتيش الجنائي والمطالبة - كل في اختصاصه - مراجعة السجلات والمستندات والكشوف المشار إليها سلفا ، للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والمالية والإدارية من أوجه قصور والإجراءات المقترح اتخاذها لأحكام الرقابة على تحصيل مبالغ التصالح وتوريدها إلى الإدارة العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20/11/2008
المستشار / عبدالمجيد محمود
 
========================================
الصلح فى التشريعات الضريبية والجمركية وقانون سوق المال:
======================================== 
  - الصلح فى التشريعات الضريبية والجمركية وقانون سوق المال:
 
 تنص المادة 33 من قانون الضريبة العقارية رقم 196لسنة 2008 على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير والتعويضات المنصوص عليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وقد أجاز الشارع فى المادة 138 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 للوزير المختص أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك وحدد مقابلاً يجب على المتهم أن يؤديه وأنه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. وقد نصت المادة الفقرة الثانية من المادة ( 124 ): من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 على أن
" لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في أي من هذه الجرائم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة البضائع محل الجريمة أيهما اكبر. وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، كما ترد
وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب. ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى،خلال السنوات الخمس السابقة، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا". ومن الأمثلة كذلك ما نصت عليه المادة 69 مكرر من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 من أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى لغرامة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا ".
 
 
========================================
الصلح فى قانون المرور:
======================================== 
  - الصلح فى قانون المرور:
 نصت المادة 80 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 على أنه " استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ؛ عدا الجرائم الواردة فى المواد (70 ؛73 مكررا) ؛ والبند 6 من المادة (74) ؛ والبنود (4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 11) من المادة (75 ؛ 75 مكررا ؛ 76 ؛ 76 مكررا) ؛ أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ؛ وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا ؛ يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ؛ أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛ ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة .
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية ؛ وعدم سحب التراخيص ؛ وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ؛ وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونا للأعتراض على الأوامر الجنائية ؛ اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة ؛ يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر .
 
========================================
الصلح فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وما يلحق به:
======================================== 
  - الصلح فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وما يلحق به: نصت المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أنه: " لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة ....", ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة, ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً". والقوانين المشار إليها فى المادة الثالثة هى قوانين: الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة  2001 , وقانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 . (1)
 
التصالح فى القانون رقم 10 لسنــة 1981 بشأن إصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المعدل بالقوانين أرقام 30لسنة1989 ، و91 لسنة1995 ، و156 لسنة 1998 ، و379 لسنة2007 ، و118 لسنة2008
تنص المادة 78 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر على أن  "يعاقب كل من يخالف التعريفات أوالأسعارأوالشروط أوالنماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويحكم علي شركة التأمين المخالفة للتعريفات أوالأسعار أو الشروط أوالنماذج المشارإليها بغرامة مالية توازي رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء علي طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة في أي وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها.
ويترتب علي هذا التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية.
التصالح فى الجرائم الواردة بالقانون رقم 146 لسنــة 1988بشأن إصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. المادة 21 من القانون .
 التصالح فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  المادة 21 من القانون
التصالح فى القانون رقم 67 لسنــة 2006 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك. الماة 24 من القانون .
التصالح فى الجرائم الواردة بالقانون رقم 88 لسنــة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . المادة 133 من القانون .
التصالح فى الجرائم الواردة فى قانون سوق رأس المال  المادة 65 مكرراً من قانون سوق رأس المال .
التصالح فى الجرائم الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار المادة 45 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار .
التصالح فى الجرائم الواردة فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .  المادة 59 من القانون .
التصالح فى الجرائم الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى  المادة 50 من القانون .
  مادة (116) مكرراً(ج)(2) من قانون الطفل: تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 129 ، وما بعدها .
(2) مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
 
 
========================================
نطاق الصلح الجنائي
======================================== 
  نطاق الصلح الجنائي ::
      أخذ الشارع بنظام الصلح كقاعدة عامة فى نطاق الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط ، بينما انتقى بعض الجنح التى أجاز فيها تطبيق هذا النظام ويكون الصلح فى هذه الحالة من المجنى عليه ، وأخيراً فإن بعض التشريعات الخاصة أخذت بنظام الصلح بضوابط معينة.
ـ الصلح في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس التخييرى الذى لا يزيد على حده الأقصى على ستة أشهر (1) :
بموجب نص المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية يكون الشارع قد وسع في دائرة الجرائم التى يجوز فيها الصلح لتشمل- بالإضافة إلى المخالفات - الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التخييرى مع الغرامة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لهذا الحبس عن ستة أشهر.
ووفقاً لنص المادة 18 مكرراً فإن الشارع قد فرق بين إبداء الصلح قبل رفع الدعوى الجنائية ، وبين إبدائه بعد رفعها : فإذا أبدى قبل رفع الدعوى ، كان المبلغ الواجب دفعه هو ثلث الحد الأقصى للغرامة ؛ أما إذا أبدى بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم في موضوعها ، كان المبلغ يعادل ثلثى الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. وبذلك يكون الشارع قد سلب المتهم الحق في تقديم طلب الصلح بعد الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ومن ثم لا يكون من الجائز له تقديمه أمام محكمة ثانى درجة. ويقول دكتور أشرف توفيق شمس الدين " وفى تقديرنا أن هذه الوجهة محل نظر ، وتتنافى مع رغبة الشارع في تقليل العبء على القضاء وجهات التنفيذ ، وكان من الأجدر معه أن يجيز تقديم هذا الصلح أمام محكمة ثانى درجة. ويلاحظ أن وجهة نظر الشارع تفضى إلى إجبار المتهم على تقديم الصلح أمام محكمة أول درجة ؛ وإلا لم يعد من الجائز له أن يقدمه بعد ذلك ، وهو ما يتنافى مع قرينة البراءة ومع الحق في الدفاع ، إذ قد يرى المتهم أنه جدير بالبراءة ، فيترافع على هذا الأساس وهو حق أصيل له ، غير أنه يقضى بإدانته ، فيكون له الحق أن يقدم الصلح أمام محكمة ثانى درجة. ولذلك يرى دكتور أشرف توفيق شمس الدين أن خطة الشارع بالتعديل سالف الذكر تحتاج إلى إعادة نظر. ويلاحظ أن الشارع قد قصر بهذا التعديل أن يكون الصلح في الحالات التى ترفع الدعوى الجنائية فيها من النيابة العامة، وذلك مستفاد من حذفه عبارة النص السابق التى تجعل الدعوى الجنائية منقضية بالتصالح " ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر". وعلة ذلك أن الشارع قد اكتفى بحالات الصلح مع المجنى عليه والمنصوص عليها بالمادة ?? مكرراً (أ) إجراءات ، والتى تتضمن توسعاً يزيد
على ما سبق ذكره .
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 126 ، 127 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده18مكرر
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده18مكرر1
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد