بناء على طلب السيد
/
00000 ، المقيم بإدكو
، شارع محمد محمود ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد
0



أنا محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة :


ورثة المرحومين/ 000000 ، وهم :


(1) السيد / 0000


(2) السيد / 00000 0


(3) السيد / 000000


(4) السيد / 000000


(5) السيد / 000000 0


المقيم جميعا بإدكو ، شارع 00000 0


مخاطبا مع /


وأعلنتهم بالأتى


أقام المعلن إليهم والمرحومة / 00000
، ضد الطالب الدعوى رقم 000 لسنة 000 مساكن كلى رشيد ، بغية القضاء لهم
عليه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1984م ، وإخلاء العين محل العقد وتسليمها خالية
مما يشغلها من الأشخاص والأشياء سليمة من التلف والعيوب بالحالة التى كانت عليها
وقت التعاقد ، مع إلزامه بالمصروفات ، بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة 0



وذلك على سند من أن الطالب يستأجر من مورثهم المرحوم/ 000، بموجب عقد إيجار
مؤرخ فى 1/1/1984م ما هو عبارة عن دكانيين متصلين وببابين لأجل استعمالهما للتجارة
( شركة 0000 ) ، نظير قيمة إيجارية قدرها 420 جنيه سنويا ، وان الطالب لم يسدد
القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/4/1997م حتى 31/12/2007م مما تجمد فى ذمته مبلغ
4061.72 جنيه ، مما حداهم إلى تكليفه بالوفاء بذلك المبلغ بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/0
، وانه عقب ذلك الإنذار قام الطالب بسداد مبلغ 75 جنيه بموجب إنذار العرض المؤرخ
21/8/2007م ، فيكون جملة الباقى فى ذمته (
4061.72 جنيه – 75 جنيه ) = 3986.72 جنيه 0



وانتهوا فى ختام
صحيفة تلك الدعوى إلى القضاء لهم بطلباتهم أنفة البيان 0



وتحدد لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الخميس الموافق 0/0/000 وتداولت بالجلسات
على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ، حال تداولها توفيت المرحومة/ 000000 ، إلى رحمة
الله ، فقام المعلن إليهم بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها وهم المعلن إليهم أنفسهم
0



وحال تداول الدعوى كذلك ، دفع الطالب بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء
المؤرخ 0/0/000 لاشتماله على مبالغ أجرة غير مستحقة فى ذمته ، كما وجه اليمين
الحاسمة إلى كل واحد من المعلن إليهم بالصيغة المبينة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 0/0/000
والتى نحيل إليها منعا للتكرار 0



وبجلسة 0/0/000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/0000 ثم
قررت مد أجل الحكم لجلسة 0/0/000 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة 0/0/000 ، وبتلك
الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الكلية – دائرة المساكن ، حكمها فى الدعوى والذى
قضى فى حيثياته بالأتى ؛



"
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبالغ تزيد عن المستحق
، وبرفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المعلن إليهم لتعسف المدعى عليه ( الطالب ) فى
توجيهها " 0



والذى قضى
فى منطوقه بالأتى ؛



" حكمت
المحكمة
؛ بإخلاء المدعى عليه من المحل موضوع العقد المؤرخ 1/1/1984م ،
المبين بالصحيفة وتسليمه للمدعى خاليا مما يشغله وتسليمه لهم خاليا مما يشغله من الأشخاص
والأشياء سليمة من التلف والعيوب بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وألزمته
المصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة "0



ولما كان ذلك الحكم ، سواء بالنسبة
لما قضى به فى حيثياته أو فى منطوقه ، قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع و
القانون ومجحفا بحقوق الطالب ، فانه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية :



أولا : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى
الاستدلال
:


شاب الحكم
المطعون فيه عيب مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الاستدلال حينما
قضى فى حيثياته برفض توجيه اليمين الحاسمة الموجهة من الطالب ( المدعى عليه ) إلى
المعلن إليهم ( المدعون ) ، على سند مما أورده بحيثياته من أن الطالب متعسفا فى
توجيهها ، لأن توجيه اليمين بالصيغة الموجهة من الطالب تفيد أن قيمة أجرة عين
النزاع هى سبعة وعشرون جنيها شهريا وبالتالي فهو متعسف فى توجيه تلك اليمين
لمخالفتها لقيمة الأجرة المستحقة قانونا والتى انتهى إليها الخبير فى تقريره
المودع بالأوراق 0



وهذا الذى انتهى إليه
الحكم المطعون فيه وما ساقه سندا لرفضه توجيه اليمين ، غير صحيح على إطلاقه ومخالف
للقانون وفيه فساد فى الاستدلال ، ذلك أن صيغة اليمين الموجهة من الطالب إلى
المعلن إليهم والواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 0/0/0 لا يمكن أن يستفاد منها ،
بأى حال من الأحوال ، أن قيمة أجرة عين النزاع هى سبعة وعشرون جنيها شهريا ،
وبالتالى فإن الطالب لا يمكن اعتباره متعسفا فى توجيهها 0



فالطالب لا ينكر الأجرة
القانونية التى انتهى إليها الخبير فى تقريره المودع بالأوراق ، وهو حينما وجه
اليمين الحاسمة إلى المعلن إليهم كان الغرض من توجيهها هو اثبات انه سدد للمعلن إليهم
مبلغ 1161 جنيه وان المبلغ الوارد بالإنذار المؤرخ 0/0/000 وقدره 4061.72 جنيه لم
يكن مستحقا فى ذمته وأنه أكثر مما هو
مستحق فى ذمته 0



فالطالب كان قد
سبق له أن سدد للمعلن إليهم مبلغ 1161 جنيه عن المدة من 1/1/2004م حتى نهاية يوليو
عام 2007م محتسبا الأجرة الشهرية بمبلغ 27 جنيه ، ولم يتحصل منهم على أى سند كتابى
يفيد سداد ذلك المبلغ 0 وحينما أرسل المعلن إليهم الإنذار المؤرخ 0/0/000 لم
يخصموا من المبالغ المستحقة فى ذمة الطالب – بعد احتساب الأجرة احتسابا قانونيا
صحيحا – هذا المبلغ المدفوع من الطالب قبل
إرسالهم لإنذارهم سالف الذكر ، مما يبطل ذلك الإنذار لاشتماله على مبالغ أجرة غير
مستحقة فى ذمة الطالب 0



وعلى ذلك ، فإن
الطالب لا يمنكن اعتباره متعسفا فى توجيه اليمين بالصيغة الواردة بمذكرة دفاعه
المقدمة بجلسة 0/0/0000 وإذا كانت محكمة أول درجة قد التبس عليها الأمر بشأن صيغة
تلك اليمين فتصورت – على خلاف الحقيقة – أن الطالب متعسفا فى توجيهها ، فإن الطالب
يصمم على طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى كل واحد من المعلن إليهم ، ويعدل صيغة اليمين
الواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 0/0/00000 أمام محكمة أول درجة لتكون بالصيغة
الأتية :



"
أحلف بالله العظيم بأن الطالب ( 00000 ) لم يقم بسداد مبلغ قدره 1161 جنيه من حساب
الأجرة لأى واحد منا قبل إرسال الإنذار المؤرخ 0/0/2007م إليه ، وأن المبلغ الوارد
فى ذلك الإنذار وقدره 4061.72 جنيه كان مستحقا فى ذمته وقت استلامه لذلك الإنذار
وأن هذا الأخير لم يشتمل على مبالغ أجرة تزيد عن تلك المستحقة فى ذمته ، والله على
ما أقول شهيد "0



ثانيا : بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 0/0/2007م لاشتماله على
مبالغ أجرة غير مستحقة فى ذمة الطالب :



وقع التكليف بالوفاء المؤرخ 0/0/2007م
باطلا بطلانا مطلقا لاشتماله على مبالغ أجرة غير مستحقة فى ذمة الطالب
، حيث
أنه قد قام بسداد مبلغ قدره 1161 جنيه (
ألف ومائة وواحد وستون جنيها ً ) للمعلن إليهم قبل إرسالهم لذلك الإنذار إليه ،
إلا أنه لم يكن يتحصل منهم على ثمة
إيصالات تفيد قيامه بالسداد ، وبالتالى فإن المبلغ الوارد فى الإنذار المؤرخ 0/0/2007م
لم يكن مستحقا ً فى ذمته جميعه وأنه قد اشتمل على مبالغ أجرة تزيد عن تلك المستحقة
والمتبقية فى ذمته للمعلن إليهم وبالتالى يقع هذا الإنذار باطلا ً بطلانا ً
مطلقا ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول
الدعوى0



وقد قضت محكمة النقض بأن ؛ "
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة 0
مادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة 1981م 0 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا
أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو صدوره ممن لا حق له فى توجيهه 0
أثره عدم قبول الدعوى 0 تعلق ذلك بالنظام العام "
0


الطعن رقم 1118 لسنة 70 ق ، جلسة 17/6/2001م


كما قضت محكمة النقض كذلك بأن :
" تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد
الأجرة 0 مادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة 1981م 0
خلو
الدعوى منه أو وقوعه باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو صدوره
ممن لا حق له فى توجيهه 0 أثره عدم قبول الدعوى 0 عدم بيان الأجرة المطالب بها فى
التكليف أو المطالبة باجرة تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر 0 أثره 0 بطلان
التكليف "0



الطعن رقم
248 لسنة 70 ق ، جلسة 22/4/2001م



ولما كان الطالب يعوزه الدليل الكتابى على
أنه قام بسداد ذلك المبلغ البالغ قدره 1161 جنيه ، للمعلن إليهم ، حيث لم يتحصل
منهم على ثمة إيصالات ، فإنه قد وجه اليمين الحاسمة لكل واحد منهم أمام محكمة أول
درجة
بالصيغة الواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 0/0/0000 ، بحيث إذا نكل
المعلن إليهم أو نكل أى منهم عن حلف تلك اليمين فإن ذلك يكون
دليلا ً على أن التكليف بالوفاء سند الدعوى قد وقع باطلا ً لاشتماله على مبالغ أجرة
غير مستحقة فى ذمة الطالب ، حيث يكون المبلغ الوارد فيه غير مستحق جميعه فى ذمته ، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان ذلك التكليف بالوفاء 0 ويكون له الحق فى مطالبتهما
بذلك المبلغ المدفوع منه لهم وقدره 1161 جنيه 0



غير أن محكمة أول درجة قد قضت برفض توجيه
اليمين الحاسمة مما حجبها عن تحقيق ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف
بالوفاء ، وبالتالى لم تمكن الطالب من إقامة الدليل على أنه قد سداد مبالغ أجرة
للمعلن إليهم من أصل المبلغ الوارد فى التكليف بالوفاء وأن ذلك التكليف قد وقع
باطلا لاشتماله على مبالغ أجرة زيد عن المستحق فى ذمته لسبق سداده لهم مبلغ قدره
1161 جنيه سالف البيان 0



ولما كانت محكمة أول درجة قد رفضت الدفع
بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المعلن إليهم قد كلفوا الطالب
بالوفاء بأجرة أقل من تلك المستحقة فى ذمته متجاهلة تماما أن الطالب قد قام بسداد
المبلغ سالف الذكر إلى المعلن إليهم قبل إرسالهم للإنذار سالف الذكر و رافضة فى
نفس الوقت توجيه اليمين الحاسمة إليهم والتى كان سيثبت من خلال أدائهم أو امتناعهم
عن حلفها ما إذا كان التكليف بالوفاء قد اشتمل على مبالغ أجرة غير مستحقة من عدمه
، فإن حكمها يكون قد شابه عيب البطلان ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما
يتعين معه إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على
مبالغ أجرة غير مستحقة فى ذمة الطالب ، إذا ما امتنع المعلن إليهم أو أحدهم عن أداء
اليمين الحاسمة المبين صيغتها بالسبب الأول من أسباب هذا الاستئناف و التى ستقضى
عدالة المحكمة الموقرة بقبول توجيهها إلى كل واحد من المعلن إليهم 0



ثالثا : مخالفة الثابت
بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون
:


جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة
الثابت بالأوراق وعيب الفساد فى الاستدلال و مخالفة القانون حينما قضى بإخلاء الطالب
من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1984م ، على سند مما أورده بحيثياته من أن
المدعى عليه ( الطالب ) لم يقم بسداد باقى الأجرة المستحقة فى ذمته وأنه متبقى فى
ذمته عن فترة المطالبة مبلغ قدره 3759.30 جنيه وذلك بعد أن نوهت إلى أن الطالب قد
سبق له سداد مبلغ 2365.20 جنيه أشار إليه المعلن إليهم فى صحيفة دعواهم وسدد مبلغ
270 جنيه بموجب إنذار عرض مؤرخ 20/8/2007م ومبلغ 81 جنيه بموجب إنذار عرض مؤرخ
24/1/2008م 0



وهذا الذى ذهبت إليه محكمة أول
درجة وأوردته فى حيثيات حكمها المطعون فيه غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق ، ذلك أن
الطالب قد قام بسداد جميع الأجرة المستحقة فى ذمته عن فترة المطالبة بموجب إنذارات
عرض أجرة قدمها إلى محكمة أول درجة ، بل إنه
سدد أكثر من تلك المبالغ المستحقة فى ذمته ( فضلا عن سداده لمبلغ 1161 جنيه قبل إرسال
التكليف بالوفاء المؤرخ 0/0/2007م إليه والذى يحتفظ بحقه فى خصم ذلك المبلغ من
الأجرة فى حالة امتناع المعلن إليهم عن أداء اليمين المبين صيغتها بالسبب الأول من
أسباب هذا الاستئناف و التى عسى أن توجهها عدالة المحكمة الموقرة إلى كل واحد منهم
) 0



ويتضح سداد الطالب لجميع مبالغ الأجرة
المستحقة فى ذمته عن فترة المطالبة بل وأكثر منها مما يلى :



(1)مدة
المطالبة كما هو وارد بالإنذار المؤرخ 15/8/2007م وبصحيفة دعوى أول درجة تبدأ من
1/4/1997م حتى 31/12/2007م ، وقد احتسبت محكمة أول درجة بحيثيات حكمها المطعون فيه
قيمة الأجرة المستحقة فى ذمة الطالب عن تلك الفترة بالصفحة رقم (3) منه مبلغ
6448.50 جنيها 0



(2) أقر
المعلن إليهم بإنذارهم المؤرخ 0/0/2007م سند الدعوى أن الطالب قد قاتم بسداد مبلغ قدره 1657.35 جنيه
بموجب الإنذار المؤرخ 14/7/2002م ، كما سدد مبلغ قدره 95.85 جنيه بموجب الإنذار
المؤرخ 22/12/2002م وسدد مبلغ قدره 450 جنيه بموجب إنذار العرض المؤرخ 11/1/2005م
، وسدد مبلغ قدره 162 جنيه بموجب إنذار العرض المؤرخ 7/6/2006م ، فيكون جملة ما
سدده هو ( 6448.50 جنيه – ( 1657.35 جنيه
+ 95.85 جنيه + 450 جنيه + 162 جنيه = 2365.20 جنيه ) = 4083.30 جنيه 0



كما اقر المعلن إليهم بصحيفة دعواهم أن
الطالب قد قام بعد استلامه التكليف بالوفاء سالف الذكر بسداد مبلغ قدره 75 جنيه
بموجب إنذار العرض المؤرخ 21/8/2007م فيكون جملة المتبقى فى ذمته مبلغ ( 4083.30
جنيه – 75 جنيه ) = 4008.30 جنيه 0



(3)
بعد إقامة المعلن إليهم للدعوى الماثلة أمام محكمة أول درجة قام الطالب بسداد
المبالغ الأتية :



أ
مبلغ قدره 81 جنيه ، بموجب إنذار العرض المؤرخ 24/1/2008م والمرفق بطلب فتح
باب المرافعة فى الدعوى المقدم لمحكمة أول درجة بتاريخ 0/0/00000 0



ب – مبلغ قدره 270
جنيه ، بموجب إنذار العرض المؤرخ 208/2007م والمرفق بطلب فتح باب المرافعة فى
الدعوى المقدم لمحكمة أول درجة بتاريخ 0/0/0000 0



ج – مبلغ قدره 3364.22
جنيه ، بموجب إنذار العرض المؤرخ
11/6/2008م والمرفق بطلب فتح باب المرافعة فى الدعوى المقدم لمحكمة أول درجة
بتاريخ 0/0/0000 0



د – مبلغ قدره 164.250
جنيه بموجب إنذار العرض المؤرخ 12/11/2008م المقدم بحافظة مستندات الطالب أمام
محكمة أول درجة بجلسة 0/0/0000 ، مستند رقم (1) 0



هـ - مبلغ قدره 164.250
جنيه ، بموجب إنذار العرض المؤرخ 13/11/2008م المقدم بحافظة مستندات الطالب أمام
محكمة أول درجة بجلسة 0/0/000 ، مستند رقم (2) 0



و مبلغ
قدره 331.80 جنيه ، بموجب إنذار
العرض المؤرخ 13/12/2008م والمرفق بطلب فتح باب المرافعة فى الدعوى المقدم لمحكمة أول
درجة بتاريخ 0/0/000 0



فيكون إجمالى المبالغ المسددة من الطالب
هو (81 جنيه + 270 جنيه + 3364.22 جنيه + 164.250
جنيه + 164.250 جنيه + 331.80 جنيه ) = 4375.50 جنيه 0



هذا وقد تجاهلت محكمة أول درجة تلك الإنذارات
بالعرض المسدد بها المبالغ المذكورة تجاهلا تاما ولم تشر إليها فى حيثيات حكمها وأثبتت
فى تلك الحيثيات ما يخالف ما هون ثابت بتلك المستندات القاطعة فى الدعوى مما يبطل حكمها
المطعون فيه 0



هذا وقد قام الطالب ،
فضلا عن ذلك ، بدفع مبلغ قدره 72 جنيه قيمة العوائد المستحقة عن المحلين موضوع
الدعوى لمصلحة الضرائب العقارية عن سنوات 2006م و2007م و2008م بموجب قسيمة السداد
رقم 859715 بتاريخ 11 يونيو 2008م ( والمرفقة بطلب فتح باب المرافعة فى الدعوى
المقدم لمحكمة أول درجة بتاريخ 00/0/0000 ) و الملزم بها المعلن إليه ، طبقا لما
استقرت عليه أحكام محكمة النقض ، وبالتالى يحق له خصمها من القيمة الإيجارية
المستحقة فى ذمته 0



(4)
ولما كان المبلغ المستحق فى ذمة الطالب ( مع حفظ حقه فى خصم مبلغ 1161 جنيه سالفة
الذكر ) وقت رفع الدعوى هو 4008.30 جنيه ، وكان الطالب قد سدد بعد رفع
الدعوى مبلغ 4375.50 جنيه ، فانه يكون
قد دفع مبلغا زائدا عن المبلغ المستحق عن فترة المطالبة قدره (4375.50 جنيه
-4008.30
جنيه
) = 367.20 جنيه 0



وعلى ذلك فإنه ليس صحيحا ما انتهت إليه
محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه من أن الطالب متبقيا فى ذمته عن فترة
المطالبة مبلغ قدره 3759.30 جنيه لم يقم الطالب بسداده 0 وعليه فإن حكمها المطعون
فيه يكون قد صدر معيبا بعيوب مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة
القانون مما يتعين معها إلغاؤه 0



رابعا :
ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة
الشفوية والمذكرات المكتوبة 0



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم و سلمت كل منهم صورة
من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية
دمنهور – الدائرة ( ) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق / / 2009م
، فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الأتية
:



أولا : قبول الاستئناف شكلا ، حيث أقيم فى الميعاد القانونى 0


ثانيا : قبل الفصل فى الموضوع؛ بقبول توجيه اليمين الحاسمة
لكل واحد من المعلن إليهم بالصيغة الأتية :
" أحلف بالله العظيم بأن الطالب ( 00000 ) لم يقم بسداد مبلغ قدره
1161 جنيه من حساب الأجرة لأى واحد منا قبل إرسال الإنذار المؤرخ 0/0/2007م إليه ،
وأن المبلغ الوارد فى ذلك الإنذار وقدره 4061.72 جنيه كان مستحقا فى ذمته وقت
استلامه لذلك الإنذار وأن هذا الأخير لم يشتمل على مبالغ أجرة تزيد عن تلك
المستحقة فى ذمته ، والله على ما أقول شهيد "0



ثانيا : وفى الموضوع : بإلغاء
حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا بالأتى :



(1)أصليا
: بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف
بالوفاء المؤرخ 0/0/2007م لاشتماله على مبالغ أجرة غير مستحقة فى ذمة الطالب0



(2)احتياطيا: برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0


وفى جميع الأحوال
بإلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى0


و لأجل العلم ،،،،