إنه فى يوم الموافق / / 2008
بناء على طلب السيد / 00000000
المقيم 2222222222222
و محله المختار مكتب الأستاذ / 111111 - 11111111 – المحاميان – 111111
أنا محضر محكمة قد إنتقلت إلى حيث إقامة :
السيدة / 1111111111111
المقيمة طرف زوجها / 1111111111
1111111111111111111111111111
مخاطبة مع :
و أعلنتها بالأتى
بتاريخ 17 / 5 / 2008 نما إلى علم المستأنف أن المستأنف ضدها كانت قد
أقامت الدعوى رقم 2336 لسنة 2007 مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية
الإبتدائية د / 25 مساكن ، ضد المستأنف بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 /
11 / 1995 لإمتناعه عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 / 3 / 2001 و حتى 1 / 2
/ 2006 و حيث لم يتصل علم المستأنف بتلك الدعوى حتى أن تم إعلانه بالحكم
فى التاريخ عاليه ، و الذى صدر بجلسة 27 / 12 / 2007 و القاضى منطوقه -
حكمت المحكمة :
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1995 سند الدعوى و بإخلاء المدعى عليه
من العين المؤجرة موضوع هذا العقد و المبينة به و بالصحيفة و ألزمت المدعى
عليه بالمصاريف و بمبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه و شملت
حكمها بالنفاذ المعجل .
و على سند من نصوص المواد 219 و 227 و 232 و 233 مرافعات يقيم المستأنف إستئنافه الماثل للأسباب التالية :
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الـفـســـاد فى الإسـتدلال .
3. الـقــصــور فى التـسـبيب .
طلبات المستأنف
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانـيــاً : وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الإستئناف .
ثالثاً : فى الـمـــــوضـــــــــــــــــــوع : بإلغاء الحكم المستأنف و
القضاء مجدداً بعدم قبول الدعـوى المستـأنفة لبطلان تكليف الــوفــاء
بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .
و فى موضـــوع الدعـــوى المستأنفة : برفـضــهـا .
مع إلزام المستأنف ضدهـا المصاريف و أتعـاب المحـامـاه عن درجتى التقـاضى
أولاً : فـى طــلــب قــبـــــول الإســـــتـئـنـاف شـــكــلاً :
حيث أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من الـمادة 213 مرافعات على أنه :
" يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى
يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم
يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....... إلخ "
و حيث أن النص فى الـمادة 227 مرافـعــات جرى على أن :
" مـيعـاد الإســتـئـنـاف أربعـون يـومــاً مـــا لــم ينص الـقــانون عـلــى غــير ذلك "
و بتطبيق النصين سالفى الذكر على دعوانا المستأنفة نجد أن :
و لـما كان الحكم المستأنف قد أُعلن بالحكم فى 17 / 5 / 2008 فإن هذا
التاريخ هو المجرى لميـعـاد الإستئناف حيث لم يتصل علم المستأنف بالدعوى
لعدم حصول إعلان قانونى له فكان هو السبب لتخلفه عن الحضور أمام محكمة أول
درجة ، و حيث أن الثابت أمام عدل المحكمة أن الإستئناف قد أقيم خلال
الأربعون يوماً إعمالاً للنص سالف البيان .
و لـما كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى و أقيم ممن له الصفة و
المصلحة فيه ، فإنه قد أستوفى سائر الشروط الشكلية و من ثم يضحى هذا
الإستئناف مقبول شكلاً .
ثانيـاً : فى طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
حيث أن النص فى الـمادة 292 مرافعات على أنه :
" يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن
تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر
جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه ."
• خطأ محكمة أول درجة فى تطبيق القانون :
حيث أستندت محكمة أول درجة فى شمول حكمها بالنفاذ المعجل لنص الفقرة 4 من
المادة 290 مرافعات فقد أخطأت فى تطبيق النص المذكور حيث أن هذا النص أجاز
للمحكمة شمول حكمها بالنفاذ فى حالة ما إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى
لم يجحده المحكوم عليه ، و هذا يفترض حضور المحكوم عليه و عدم جحد
الـمُستند الذى بنيت عليه المحكمة حكمها ، أما فى دعوان المعروضة نجد أن
الحكم المستأنف ثبت به أن المستأنف ضدها لم تقدم إلا صورة ضوئية لعقد
الإيجار سند دعواها و لم تقدم الأصل فضلاً عن تخلف المستأنف ضده عن الحضور
.
• توافر شروط وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
1. نتائج يتعذر تداركها : الشقة موضوع الحكم المستأنف هى مأوى المستأنف هو
و عائلته فأين يذهب إذا ما نُـفذ هذا الحكم الصادر معيباً بعيب الخطأ فى
تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال كما سيأتى عند شرح الطلبات الموضوعية
.
2. ترجيح إلغاء الحكم المستأنف على تأييده : و ذلك حيث صدر الحكم فى غيبة
المستأنف نتيجة لفعل المستأنف ضدها و قد صدر عن مدة مسددة أجرتها و
تتخللها مدة صدر بها حكم قضائى نهائى بات فى الدعوى رقم 5503 لسنة 2002
مساكن كلى الإسكندرية .
و على هدى ما سبق يكون طلب وقف التنفيذ قد صادف صحيح الواقع و القانون و جدير إجابة المستأنف إليه .
ثالثاً : فى طـلـب إلـغــاء حـكـم مـحـكـمــة أول درجــة و الـقــضــاء فى
الدعــوى مجدداً بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة :
حيث أن الأثــر الـنـاقــل للطعن يطرح النزاع أمام المحكمة الإستئنافية فى
حدود ما فصل فيه و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و هذا ما عبر عنه المشرع
بنص المادة 232 من قانون المرافـعـات بأنه : " الإســتئنـاف ينقـل
الـدعــوى بحــالـتهــا الـتى كــانت عـلـيهـا قبل صدور الحـكـم
المـســتأنف بالنســبة لـمــا رفــع عــنـه الإســـتـئـنـاف فـقــط "
و حيث أن الإســتئناف من الطرق العادية للطعن على الأحكام فإنه يترتب على
ذلك أن تكون للمحكمة الإستئنافية السلطـة الكاملة على النزاع من ناحية
الواقع و من ناحية القانون بشرط أن يكون الطعن على الحكم برمته و هذا ما
عبر عنه المشرع بنص المادة 233 من قانون المرافــعــات بأنه : " يجـب عـلى
المـحـكـمـة أن تـنـظـر الإســتـئـنـاف عـلـى أســاس مـا يقدم لـهــا من
أدلــة و دفـوع و أوجــه دفـاع جــديـدة و مــا كـان قـد قــدم مـن ذلك
إلــى مـحـكـمـة الــدرجــة الأولـــى "
و حيث أن المستأنف يطعن على الحكم المستأنف برمته و يؤسس طعنه على الأسباب الثابتة بصدر صحيفة الإستئناف و حاصلها :
• أولاً : خطأ محكمة أول درجة فى تطبيق القانون :
1. الخطأ الأول : عدم تطبيق نص الـمادة 375 من القانون المدنى الذى جرى على أنه :
" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني و ............ "
و حيث أن الدعوى المستأنفة قد أقيمت فى 13 / 6 / 2007 أى أنه وفقاً لنص
القانون سالف الذكر كان على المستأنف ضدها أن تطالب بأجرة ترجع لخمسة
سنوات فقط أى حتى تاريخ 12 / 6 / 2002 ، أما أن تطالب بالإخلاء على عدم
سداد أجرة منذ 1 / 3 / 2001 فـهى مجرد حيلة غرضها التحايل على القانون ، و
للأسف وقعت محكمة أول درجة فى شركها و كان علي محكمة أول درجة أن تتخذ من
تاريخ رفع الدعوى معياراً لحساب مدة السقوط المنصوص عليها و يؤيدها فى ذلك
عدم إقامة المستأنف ضدها دعواها منذ تاريخ توجيه إنذارها للمستأنف فى
فبراير سنة 2006 لترفعها فى 13 / 6 / 2007 .
2. الخطأ الثانى : إغفال إقرار المستأنف ضدها بسداد الأجرة :
حيث أن المستأنف ضدها قد أقرت بالصفحة الثانية من صحيفة الدعــوى أن
المستأنف قام بسداد الأجرة بموجب إنذارات عرض على يد محضر ، و نعتت هذه
الإنذارات بأنها باطلة فكان على محكمة أول درجة أن تكلف المستأنف ضدها
بتقديم تلك الإنذارات أو صور منها على الأقل أو حتى شهادات من قلم
المحضرين أو قلم الودائع بالمحكمة ، لأن إقرار المستأنف ضدها يعنى علمها
اليقينى بسداد الأجرة ، و بطلان الإيداع من عدمه هو مبنى الحكم لها
بالإخلاء أو ضدها بالرفض ، و هذا يعنى أن عبء إثبات هذا البطلان على عاتق
المستأنف ضدها بوصفها كانت المدعية فى الدعوى المستأنفة ، وحيث أن [ الأصل
براءة الذمة و إنشغالها عارض ] فإنه على من يدعى خلاف الأصل أن يقيم
الدليل - إعـمــالاً للقــاعــدة الأصولية [ البينة على من ادعى ] - فإذا
كانت محكمة أول درجة قد بحثت إقرار المستأنف ضدها و كلفتها بتقديم الدليل
على بطلان الإيداعــات - ما كان حكمها المستأنف .
3. الخطأ الثالث : شمول الحكم بالنفاذ فى غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً :
كان الأجدر بمحكمة أول درجة بدلاً من أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل فى غير
الحالات المنصوص عليها قانوناً أن تعنى بتطبيق نص الفقرة الثانية من
المادة 67 مرافعات الذى جرى على أنه :
" وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .... "
فإذا كانت محكمة أول درجة قد عنيت بتطبيق النص المذكور و كلفت قلم الكتاب
بإعلان المستأنف بالدعوى لكانت قد اهــتدت لسبب تخلف المستأنف عن الحضور
أمامها .
و إن كان هذا الخطأ تقع فيه معظم المحاكم إلا أنه ترتب عليه ضرراً
بالمستأنف بعدم مثوله أمام المحكمة لإبداء دفــاعـه و بسبب يرجع للمستأنف
ضدها ، و هنا يتجلى دور محاكم الإستئناف التى عليها توجيه محاكم أول درجة
فى تفعيل هذا النص المتروك تطبيقه .
إذا كان المشرع المصرى قد أشترط لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة و الحكم بالإخلاء ما يأتى :
1. وجـــود أجرة مستحقة الــوفـــاء مـتـأخــرة .
2. ....................
3. ....................
و حيث أن تكليف الوفاء بالأجرة سند الدعوى المستأنفة وقع باطلاً لتضمينه
تكليفاً بأجرة سبق سددها وصدر بشأنها حكم قضائى نهائى بات فى الدعــوى رقم
5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية المقامة من المستأنف ضدها و المقضى
فيها بجلسة 28 / 7 / 2003 و ذلك عن المدة من 1 / 3 / 2001 حتى 28/ 2 /
2002 أما باقى الـمــدة من 1 / 3 / 2002 حتى 1 / 2 / 2006 فهى أيضاً مسددة
بطريق الإيداع و بإقرار المستأنف ضدها و يقدم المستأنف أصول الإيداعات
للتدليل على صدق دفاعه .
و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء لوروده على أجرة مسددة ، قد صادف صحيح الواقع و القانون .
و فى هذا الشأن قضت محكمة النقض و أستقرت أحكامها على أنه :
و حيث أن التكليف بالوفاء هو شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء و الحكم
بالإخلاء ، فإنه يترتب على بطلان هذا التكليف – عدم قبول الدعوى لبطلان
التكليف بالوفاء .
( طعن 1498 لسنة 54 ق جلسة 17 / 12 / 1990 )
( طعن 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 )
( سليمان مرقص – شرح قانون إيجار الأماكن – الطبعة التاسعة – الجزء الثانى – ص 25 و ما بعدها )
( مصطفى هرجه – الموسوعة القضائية الجديدة فى إيجار الأماكن – الطبعة الثانية 2001 – ج 1 ص 268 و ما بعدها )
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . إعتباره مطروح دائماً
على المحكمة . أثره . بطلان التكليف . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .
( طعن 5649 لسنة 64 ق جلسة 31 / 5 / 2000 )
( طعن 386 لسنة 69 ق جلسة 31 / 5 / 2000 )
( طعن 1729 لسنة 69 ق جلسة 21 / 5 / 2000 )
و على هدى ما سبق جميعه
يكون جدير القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المستأنف ضدها و أعلنتها و
تركت لها صورة من هذه الصحيفة و كلفتها الحضور أمام محكمة إستئناف
الإسكندرية د/ س ع إيجارات الكائن مقرها سراى الحقانية 7 ميدان التحرير –
المنشية – الإسكندرية و التى ستنعقد جلستها 7 ميدان التحرير - المنشية –
الإسكندرية – يوم
الموافق / / 2008 من الساعة 9 صباحاً و ما بعدها لتسمع الحكم للمستأنف :
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانـيـــاً : وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الإستئناف .
ثالـثــاً : فــــى الـمــــوضــــــــوع :
بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم قبول الدعـوى المستـأنفة لبطلان تكليف الــوفــاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .
و فى موضـــوع الدعـــوى المستأنفة : برفـضــهـا .
مع إلزام المستأنف ضدهـا المصاريف و أتعـاب المحـامـاه عن درجتى التقـاضى
و لأجل العلم ....
بناء على طلب السيد / 00000000
المقيم 2222222222222
و محله المختار مكتب الأستاذ / 111111 - 11111111 – المحاميان – 111111
أنا محضر محكمة قد إنتقلت إلى حيث إقامة :
السيدة / 1111111111111
المقيمة طرف زوجها / 1111111111
1111111111111111111111111111
مخاطبة مع :
و أعلنتها بالأتى
بتاريخ 17 / 5 / 2008 نما إلى علم المستأنف أن المستأنف ضدها كانت قد
أقامت الدعوى رقم 2336 لسنة 2007 مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية
الإبتدائية د / 25 مساكن ، ضد المستأنف بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 /
11 / 1995 لإمتناعه عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 / 3 / 2001 و حتى 1 / 2
/ 2006 و حيث لم يتصل علم المستأنف بتلك الدعوى حتى أن تم إعلانه بالحكم
فى التاريخ عاليه ، و الذى صدر بجلسة 27 / 12 / 2007 و القاضى منطوقه -
حكمت المحكمة :
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1995 سند الدعوى و بإخلاء المدعى عليه
من العين المؤجرة موضوع هذا العقد و المبينة به و بالصحيفة و ألزمت المدعى
عليه بالمصاريف و بمبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه و شملت
حكمها بالنفاذ المعجل .
و على سند من نصوص المواد 219 و 227 و 232 و 233 مرافعات يقيم المستأنف إستئنافه الماثل للأسباب التالية :
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الـفـســـاد فى الإسـتدلال .
3. الـقــصــور فى التـسـبيب .
طلبات المستأنف
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانـيــاً : وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الإستئناف .
ثالثاً : فى الـمـــــوضـــــــــــــــــــوع : بإلغاء الحكم المستأنف و
القضاء مجدداً بعدم قبول الدعـوى المستـأنفة لبطلان تكليف الــوفــاء
بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .
و فى موضـــوع الدعـــوى المستأنفة : برفـضــهـا .
مع إلزام المستأنف ضدهـا المصاريف و أتعـاب المحـامـاه عن درجتى التقـاضى
أولاً : فـى طــلــب قــبـــــول الإســـــتـئـنـاف شـــكــلاً :
حيث أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من الـمادة 213 مرافعات على أنه :
" يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى
يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم
يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....... إلخ "
و حيث أن النص فى الـمادة 227 مرافـعــات جرى على أن :
" مـيعـاد الإســتـئـنـاف أربعـون يـومــاً مـــا لــم ينص الـقــانون عـلــى غــير ذلك "
و بتطبيق النصين سالفى الذكر على دعوانا المستأنفة نجد أن :
و لـما كان الحكم المستأنف قد أُعلن بالحكم فى 17 / 5 / 2008 فإن هذا
التاريخ هو المجرى لميـعـاد الإستئناف حيث لم يتصل علم المستأنف بالدعوى
لعدم حصول إعلان قانونى له فكان هو السبب لتخلفه عن الحضور أمام محكمة أول
درجة ، و حيث أن الثابت أمام عدل المحكمة أن الإستئناف قد أقيم خلال
الأربعون يوماً إعمالاً للنص سالف البيان .
و لـما كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى و أقيم ممن له الصفة و
المصلحة فيه ، فإنه قد أستوفى سائر الشروط الشكلية و من ثم يضحى هذا
الإستئناف مقبول شكلاً .
ثانيـاً : فى طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
حيث أن النص فى الـمادة 292 مرافعات على أنه :
" يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن
تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر
جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه ."
• خطأ محكمة أول درجة فى تطبيق القانون :
حيث أستندت محكمة أول درجة فى شمول حكمها بالنفاذ المعجل لنص الفقرة 4 من
المادة 290 مرافعات فقد أخطأت فى تطبيق النص المذكور حيث أن هذا النص أجاز
للمحكمة شمول حكمها بالنفاذ فى حالة ما إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى
لم يجحده المحكوم عليه ، و هذا يفترض حضور المحكوم عليه و عدم جحد
الـمُستند الذى بنيت عليه المحكمة حكمها ، أما فى دعوان المعروضة نجد أن
الحكم المستأنف ثبت به أن المستأنف ضدها لم تقدم إلا صورة ضوئية لعقد
الإيجار سند دعواها و لم تقدم الأصل فضلاً عن تخلف المستأنف ضده عن الحضور
.
• توافر شروط وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
1. نتائج يتعذر تداركها : الشقة موضوع الحكم المستأنف هى مأوى المستأنف هو
و عائلته فأين يذهب إذا ما نُـفذ هذا الحكم الصادر معيباً بعيب الخطأ فى
تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال كما سيأتى عند شرح الطلبات الموضوعية
.
2. ترجيح إلغاء الحكم المستأنف على تأييده : و ذلك حيث صدر الحكم فى غيبة
المستأنف نتيجة لفعل المستأنف ضدها و قد صدر عن مدة مسددة أجرتها و
تتخللها مدة صدر بها حكم قضائى نهائى بات فى الدعوى رقم 5503 لسنة 2002
مساكن كلى الإسكندرية .
و على هدى ما سبق يكون طلب وقف التنفيذ قد صادف صحيح الواقع و القانون و جدير إجابة المستأنف إليه .
ثالثاً : فى طـلـب إلـغــاء حـكـم مـحـكـمــة أول درجــة و الـقــضــاء فى
الدعــوى مجدداً بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة :
حيث أن الأثــر الـنـاقــل للطعن يطرح النزاع أمام المحكمة الإستئنافية فى
حدود ما فصل فيه و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و هذا ما عبر عنه المشرع
بنص المادة 232 من قانون المرافـعـات بأنه : " الإســتئنـاف ينقـل
الـدعــوى بحــالـتهــا الـتى كــانت عـلـيهـا قبل صدور الحـكـم
المـســتأنف بالنســبة لـمــا رفــع عــنـه الإســـتـئـنـاف فـقــط "
و حيث أن الإســتئناف من الطرق العادية للطعن على الأحكام فإنه يترتب على
ذلك أن تكون للمحكمة الإستئنافية السلطـة الكاملة على النزاع من ناحية
الواقع و من ناحية القانون بشرط أن يكون الطعن على الحكم برمته و هذا ما
عبر عنه المشرع بنص المادة 233 من قانون المرافــعــات بأنه : " يجـب عـلى
المـحـكـمـة أن تـنـظـر الإســتـئـنـاف عـلـى أســاس مـا يقدم لـهــا من
أدلــة و دفـوع و أوجــه دفـاع جــديـدة و مــا كـان قـد قــدم مـن ذلك
إلــى مـحـكـمـة الــدرجــة الأولـــى "
و حيث أن المستأنف يطعن على الحكم المستأنف برمته و يؤسس طعنه على الأسباب الثابتة بصدر صحيفة الإستئناف و حاصلها :
• أولاً : خطأ محكمة أول درجة فى تطبيق القانون :
1. الخطأ الأول : عدم تطبيق نص الـمادة 375 من القانون المدنى الذى جرى على أنه :
" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني و ............ "
و حيث أن الدعوى المستأنفة قد أقيمت فى 13 / 6 / 2007 أى أنه وفقاً لنص
القانون سالف الذكر كان على المستأنف ضدها أن تطالب بأجرة ترجع لخمسة
سنوات فقط أى حتى تاريخ 12 / 6 / 2002 ، أما أن تطالب بالإخلاء على عدم
سداد أجرة منذ 1 / 3 / 2001 فـهى مجرد حيلة غرضها التحايل على القانون ، و
للأسف وقعت محكمة أول درجة فى شركها و كان علي محكمة أول درجة أن تتخذ من
تاريخ رفع الدعوى معياراً لحساب مدة السقوط المنصوص عليها و يؤيدها فى ذلك
عدم إقامة المستأنف ضدها دعواها منذ تاريخ توجيه إنذارها للمستأنف فى
فبراير سنة 2006 لترفعها فى 13 / 6 / 2007 .
2. الخطأ الثانى : إغفال إقرار المستأنف ضدها بسداد الأجرة :
حيث أن المستأنف ضدها قد أقرت بالصفحة الثانية من صحيفة الدعــوى أن
المستأنف قام بسداد الأجرة بموجب إنذارات عرض على يد محضر ، و نعتت هذه
الإنذارات بأنها باطلة فكان على محكمة أول درجة أن تكلف المستأنف ضدها
بتقديم تلك الإنذارات أو صور منها على الأقل أو حتى شهادات من قلم
المحضرين أو قلم الودائع بالمحكمة ، لأن إقرار المستأنف ضدها يعنى علمها
اليقينى بسداد الأجرة ، و بطلان الإيداع من عدمه هو مبنى الحكم لها
بالإخلاء أو ضدها بالرفض ، و هذا يعنى أن عبء إثبات هذا البطلان على عاتق
المستأنف ضدها بوصفها كانت المدعية فى الدعوى المستأنفة ، وحيث أن [ الأصل
براءة الذمة و إنشغالها عارض ] فإنه على من يدعى خلاف الأصل أن يقيم
الدليل - إعـمــالاً للقــاعــدة الأصولية [ البينة على من ادعى ] - فإذا
كانت محكمة أول درجة قد بحثت إقرار المستأنف ضدها و كلفتها بتقديم الدليل
على بطلان الإيداعــات - ما كان حكمها المستأنف .
3. الخطأ الثالث : شمول الحكم بالنفاذ فى غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً :
كان الأجدر بمحكمة أول درجة بدلاً من أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل فى غير
الحالات المنصوص عليها قانوناً أن تعنى بتطبيق نص الفقرة الثانية من
المادة 67 مرافعات الذى جرى على أنه :
" وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .... "
فإذا كانت محكمة أول درجة قد عنيت بتطبيق النص المذكور و كلفت قلم الكتاب
بإعلان المستأنف بالدعوى لكانت قد اهــتدت لسبب تخلف المستأنف عن الحضور
أمامها .
و إن كان هذا الخطأ تقع فيه معظم المحاكم إلا أنه ترتب عليه ضرراً
بالمستأنف بعدم مثوله أمام المحكمة لإبداء دفــاعـه و بسبب يرجع للمستأنف
ضدها ، و هنا يتجلى دور محاكم الإستئناف التى عليها توجيه محاكم أول درجة
فى تفعيل هذا النص المتروك تطبيقه .
إذا كان المشرع المصرى قد أشترط لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة و الحكم بالإخلاء ما يأتى :
1. وجـــود أجرة مستحقة الــوفـــاء مـتـأخــرة .
2. ....................
3. ....................
و حيث أن تكليف الوفاء بالأجرة سند الدعوى المستأنفة وقع باطلاً لتضمينه
تكليفاً بأجرة سبق سددها وصدر بشأنها حكم قضائى نهائى بات فى الدعــوى رقم
5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية المقامة من المستأنف ضدها و المقضى
فيها بجلسة 28 / 7 / 2003 و ذلك عن المدة من 1 / 3 / 2001 حتى 28/ 2 /
2002 أما باقى الـمــدة من 1 / 3 / 2002 حتى 1 / 2 / 2006 فهى أيضاً مسددة
بطريق الإيداع و بإقرار المستأنف ضدها و يقدم المستأنف أصول الإيداعات
للتدليل على صدق دفاعه .
و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء لوروده على أجرة مسددة ، قد صادف صحيح الواقع و القانون .
و فى هذا الشأن قضت محكمة النقض و أستقرت أحكامها على أنه :
و حيث أن التكليف بالوفاء هو شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء و الحكم
بالإخلاء ، فإنه يترتب على بطلان هذا التكليف – عدم قبول الدعوى لبطلان
التكليف بالوفاء .
( طعن 1498 لسنة 54 ق جلسة 17 / 12 / 1990 )
( طعن 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 )
( سليمان مرقص – شرح قانون إيجار الأماكن – الطبعة التاسعة – الجزء الثانى – ص 25 و ما بعدها )
( مصطفى هرجه – الموسوعة القضائية الجديدة فى إيجار الأماكن – الطبعة الثانية 2001 – ج 1 ص 268 و ما بعدها )
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . إعتباره مطروح دائماً
على المحكمة . أثره . بطلان التكليف . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .
( طعن 5649 لسنة 64 ق جلسة 31 / 5 / 2000 )
( طعن 386 لسنة 69 ق جلسة 31 / 5 / 2000 )
( طعن 1729 لسنة 69 ق جلسة 21 / 5 / 2000 )
و على هدى ما سبق جميعه
يكون جدير القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المستأنف ضدها و أعلنتها و
تركت لها صورة من هذه الصحيفة و كلفتها الحضور أمام محكمة إستئناف
الإسكندرية د/ س ع إيجارات الكائن مقرها سراى الحقانية 7 ميدان التحرير –
المنشية – الإسكندرية و التى ستنعقد جلستها 7 ميدان التحرير - المنشية –
الإسكندرية – يوم
الموافق / / 2008 من الساعة 9 صباحاً و ما بعدها لتسمع الحكم للمستأنف :
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانـيـــاً : وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الإستئناف .
ثالـثــاً : فــــى الـمــــوضــــــــوع :
بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم قبول الدعـوى المستـأنفة لبطلان تكليف الــوفــاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .
و فى موضـــوع الدعـــوى المستأنفة : برفـضــهـا .
مع إلزام المستأنف ضدهـا المصاريف و أتعـاب المحـامـاه عن درجتى التقـاضى
و لأجل العلم ....