نه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة
............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته .............
المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة
............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن
............. أنا ............. محضر محكمة .............قد انتقلت الى
محل اقامة :
السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم
............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ
............. يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ............. شارع
............. قسم ............. محافظة ............. باجرة شهرية قدرها
............. جنيها تدفع مقدما و تضمن العقد بندا ينص على الشرط الفاسخ
الصريح فى حالة تأخر الطالب عن الوفاء بالاجرة . و اذ تأخر الطالب عن
الوفاء بالاجرة خلال المدة من ............. الى ............. و قدرها
............. جنيهابسبب ظروف اضطرارية , فقد أقام المعلن اليه ضد الطالب
الدعوى رقم ............. لسنه ............. مدنى مستعجل
.............بطلب طرد الطالب من العين المؤجرة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح
و بجلسة .............أصدرت محكمة الامور المستعجلة الحكم التالىs| :
و لما كان هذا الحكم مجحفا بحقوق الطالب فانه يستأنفه للاسباب الآتية :
أسباب الاستئناف
السبب الاول : الاحتماء بنص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 :
استند
الحكم المستأنف الى تحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بالاجرة
المتأخرة عن المدة من ............. الى ............. , و اذ تنص الفقرة
( ب ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم العلاقة
بين المؤجر و المستأجر على أنه , و مفاد ذلك أن الشرط الفاسخ الصريح يقع
باطلا و لا يعتد به اذا ما قام المستأجر بسداد الاجرة والمصاريف القضائية
شاملة مقابل أتعاب المحاماه عند التنفيذ عليه, و له القيام بهذا السداد
قبل البدء فى التنفيذ و ذلك عن طريق عرض المبلغ المطلوب على المؤجر عرضا
حقيقيا بالجلسة وايداعه خزانة المحكمة على ذمته ان رفض هذا العرض, أو عن
الطريق الذى رسمه قانون ايجار الاماكن بتكليفه بتسلم المبلغ بخطاب موصى
عليه ثم ايداعه خزانة الحى , وقد آثر الطالب أن يتم العرض بالمحكمة بجلسة
المرافعة شاملا دين الاجرة و قدرة ............. جنيها والمصاريف القضائية
شاملة مقابل أتعاب المحاماه والمتعلقة بالدعوى المستعجلة المستأنف حكمها و
مقدارها ............. جنيها , فيكون المبلغ الذى يعرضه الطالب
............. جنيها وذلك ما لم يبادر المعلن اليه الى تنفيذ الحكم مما
يضطر الطالب الى الاستشكال فى التنفيذ وعرض المبلغ بجلسة الاشكال .
السبب الثانى : عن منع التنفيذ :
وفقا
للنص سالف الذكر , لاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر اذا ما قام
بالسداد , مما مفاده أنه فى حالة العرض و الايداع يكون السداد قد تم و يحق
للطالب أن يطلب حجز الاستئناف للحكم للفصل فيه برمته أو بوقف تنفيذ الحكم
المستأنف.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى
محل اقامه المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة
............. الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الدائرة .............
بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم
بقبول الاستئناف شكلا و بصفة مستعجلة بمنع تنفيذ الحكم مؤقتا و فى الموضوع
بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى مع التزام الطالب المصاريف .
و لاجل العلم ..