مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionحكم براءة فى جناية مخدرات بيع وشراء مع مصدر سرى Emptyحكم براءة فى جناية مخدرات بيع وشراء مع مصدر سرى

more_horiz
بأسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة

المشكلة علنا برئاسة الاستاذ المستشار / علي الطاهر عوض رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / حمادة محمد شكري ، عبد الباسط قاسم
الرئيسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور الاستاذ / احمد سمير وكيل النيابة
وحضور السيد / محمد عطية احمد امين السر
اصدرت الحكم الاتي
في الجناية رقم 46459 / 2006 م نصر المقيدة برقم 4200/2006
ضـــــــــد
-------------- حاضر
وحضر معه الدفاع الاستاذ / سعيد عبد الحميد محمود المحامي موكلا
لانه في يوم 19/12/2006 بدائرة قسم شرطة اول مدينة نصر محافظة القاهرة
احرز بقصد
الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( قمم وازهار نبات العشب المجفف ) في غير
الاقوال المصرح بها قانونا وقد احالته النيابة العامة الي هذه المحكمة
لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة ومطالعة الاوراق والمداولة
حيث ان النيابة العامة اتهمت -----------
بانه في يوم 19/12/2006 بدائرة قسم اول مدينة نصر محافظة القاهرة
- احرز بقصد
الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( قمم وازهار نبات العشب المجفف ) في غير
الاحوال المصرح بها قانونا احالته لهذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 1 ،
2، 7/1 ،34 لبند أ ،42/1من القانون 182/60 المعدل ، والبند 56 من القسم
الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به

وركنت في ذلك الشهادة الرائد محمد محسن عمارة ، وما ثبت من تقرير المعمل الكميائي
اذ شهد الرائد
------ معاون مباحث مدينة نصر اول من انه بتاريخ 19/12/2006 واثناء مروره
بدائرة القسم يتفقد حالة الامن اخبره مصدره السري بقيام المتهم بالاتجار
في المواد المخدرة فتوجه والمصدر السري الي مكان تواجده وقام بتكليف
الاخير باجراء محاولة شراء معه ففعل الاخير ذلك وقدم للضابط المخدر الذي
قام بشرائه من المتهم فاسرع علي اثر ذلك الضابط بالقبض علي المتهم ومعه
حقيبة بفضها تبين ان بداخلها مخدر من ذات النوع الذي باعه للمصدر السري
وبمواجهته اقر له باحرازه للمخدر بقصد الاتجار

وحيث ان ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المخدر المضبوط هو نبات الحشيش المخدر
- وحيث ان
المتهم انكر ما نسب اليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالانكار بجلسة
المحاكمة والدفاع الحاضر معه طلب القضاء بالبراءة ودفع ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس وعدم معقولية الواقعة وانفراد
الضابط بالشهادة

وحيث ان عن
الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو في محله لان المقرر قانونا ان حالة
التلبس بالجريمة تستوجب ان يتحقق مامور الضبط القضائي من قيام الجريمة
بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها
عن طريق النقل من غير شاهدا كان او متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشهدها
او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها – وكان الضابط قد قبض علي
المتهم وفتشه لمجرد اخباره من مصدر سري باتجار المتهم في المواد المخدرة
ويقوم ببيعها بالطريق العام ورؤية الضابط له بتبادل النقود باحدي اللفافات
دون ان يتبين محتواها فان ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما
هي معرفة في القانون ولا تعد في صورة الدعوي من الدلائل الكافية التي تجيز
القبض عليه وتفتيشه فان القبض علي المتهم والحال كذلك يكون باطلا ويبطل ما
يترتب عليه تفتيش والعثورعلي نبات الحشيش المخدر معه تطبيقا لقاعدة ما بني
علي باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الادانة علي الدليل المستمد من
التفتيش الذي وقع باطلا ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء ولا بما
اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم ومن ثم
يكون الدفع قائما علي سند صحيح من القانون بالاضافة الي ذلك انفراد الضابط
بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقين له وهم المرافقين له في عملية القبض
وان جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم - عن الشهادة
يحسر الثقة في شهادة الضابط ويجعل المحكمة تتشكك في صحة الدليل المستمد
منها ولا تطمئن ولا تقول عليه في ادانة المتهم

ولما كان ما
تقدم وكانت الدعوي علي السياق السالف لا يوجد فيها دليل اخر مستقل يضح معه
ادانة المتهم بمقتضاه فان يتعين والحال هذه القضاء ببراءة المتهم مما اسند
اليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر
المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات

فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة البيان
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة --------- مما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط

صدر هذا الحكم و تلي علنا يوم الخميس الموافق 7/2/2008

descriptionحكم براءة فى جناية مخدرات بيع وشراء مع مصدر سرى Emptyالي متي لانحسب المخربين

more_horiz
ايها الناس المخدرات انتشرت تجار وزرع وادمان ومن المساعد في كل هذا رجال الشرطة  رجال القضاء رجال القضاء يقولو الادلة غير كافية طيب ياباشا يبتع الحجيرات انت ابن عمك احمد سعيد عفاشة زرع كم قرض بنجو وبمساعدتة حضرتك في الاستئناف خد البراة بعد ماحكمة علية محكمة قنا بلاشغل  سنه وانا عندي مستندات وصور في الصحافة توكد ان احمد سعيد مفروض يتحاكم بس انت سعدوه ع البراة واخيرا طلعنا من المخدرات وتجهنا الي طريق اخر هي الثأر تساعد اولد عمك في اخذ ثأرهم وفعلنا اخذو الثأر بمسعده منك وقتلو ابن العمده وابن عمه بس انبهك بشي انت ماتعرفه ابنك اسامة تحت المرقبه للانتقام من الثأر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد