بسم
الله الرحمن الرحيم
مسـودة
بأسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم
لسنة إيجارات
الدائرة
( ) إيجـارات
بعد
الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000
حيث يخلص وجيز
الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ /
/ وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار
المحرر بينه وبين المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى
وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة
المستحقة عليه فضلاً عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحاً لدعواه أنه
بموجب عقد إيجار مؤرخ / /
إستأجر المدعى عليه منه الشقة السكنية الكائنة
بالدور
بالعقار رقم ( )
شارع
قسم لقاء إيجار شهرى يدفع أول كل شهر
وقـدره ( جنيه
) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار الفترة
من الى
مما استحق له معه فى ذمته
مبلغ
جنيه فأنذره على يد محضر
بتاريخ
/ / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من
خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم
المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1)
(2) أصل الإنذار المرسل
منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ /
/ يكلفه فيه بالوفاء بأجرة الشقة عين
التداعى عن الفترة من / /
الى / /
باجمالى مبلغ
جنيه
0
وتداولت الدعوى بالجلسات
حيث مَثُل
وبجلسة /
/ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة
اليوم 0
وحيث أنه من
المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 أنه لايجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية : أ- 00000000
ب – إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء
بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر 0000الخ0
لما كان ذلك
، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى تضمنتها نص
المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ،
حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى
لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه
بالنظام العام 0
الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص
1235 ع2
والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2
والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2
وحيث أن المشرع قد
اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب
التـأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا وقع باطلاً تعين الحكم بعدم القبول ، واشترط أن
يبين المدعى فى هذا التكليــف الأجـرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين
المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه
ماهو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فـيها 0
( مجموعة القواعد التى قررتها محكمة
النقض فى تطبيق قوانين الإيجار- للمستشار / محمد خيرى أبوالليل
ج1-ط1997ص684 ) 0
لما كان ذلك
، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية تزيد عل القيمة
الإيجارية المستحقة إذ طالبه بالوفاء
بمبلغ جنيه وهو مبلغ
يزيد على المبلغ المستحق الوارد بعقد الإيجار والبالغ
قدره جنيه ، الأمر الذى يبطل معه تكليفه للمدعى
عليه بالوفـاء بالأجرة المستحقة وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول
الدعوى لبطلان التكليف بالوفـاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف
ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما المدعى عملاً بنص المادة
184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 0
فلـهـذه
الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة 0
مسودة حكم عدم فبول لبطلان التكليف
بسم الله
الرحمن الرحيم
مسـودة
بأسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم
لسنة إيجارات
الدائرة
( ) إيجـارات
بعد الاطلاع
على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000
حيث يخلص وجيز الدعوى فى
أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ
/ / وأعلنت قانوناً وطلب فى
ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها
للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحامـاة ،
وفال شـرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ /
/ استأجر المدعى عليه منه عين التداعى
الكائنة
بـ
بغرض استعمالها لقاء إيجار شهرى قـدره
( جنيه) ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن
سداد القيمة الإيجارية وقيمة استهلاك المياه من
شهر وحتى
شهر
مما استحق له معه فى ذمته مبلغ
( جنيه ) قيمة الأجرة
واستهلاك المياه ، فأنذره على يد محضر بتاريخ /
/ إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من
خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم المدعى
تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1) أصل عقد إيجار الشقة عين
التداعى المؤرخ /
/ المبرم بينه كمؤجر
والمدعى عليه كمستأجر والثابت به أن الأجرة المستحقة لعين التداعى هى
مبلغ جنيه 0 (2) أصل
إنذار التكليف بالوفاء المعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ /
/ والذى يكلفه فيه بالوفاء بإجمالى مبلغ
( جنيه ) تفصيلها على النحو التالى :
مبلغ ( جنيه ) قيمة
الأجرة المستحقة عن الفترة من /
/ وحتى
/ / ، ومبلغ
( جنيه ) قيمة استهلاك
المياه عن الفترة من / /
حتى / /
0
وتداولت الدعوى
بالجلسات حيث مَثُل المدعى بوكيل عنه – محـام – ولم يحضر المدعى عليه ،
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من
المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة1981 أنه لايجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية : أ- 00000000
ب – إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء
بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر 0000الخ0
ونصت المادة 33 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن : تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى
الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أياً كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد
العمل به وفقاً للقواعد الآتية : [ أ ] قيمة ماتسجله العدادات الفرعية المركبة
بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى ، 00000 الخ 0
[ب] إذا لم توجد عدادات فرعية بأية
وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على
الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة
ولو تعددت 0
[ج] إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات
المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ماتسجله
العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة 0
[د] فى الحالات التى يتم توريد المياه
عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك 0000إلخ 0
ويقـع بـاطـلاً كل
اتـفـاق يـخـالـف القـواعـد الـمـذكــورة 0
لما كان ذلك
، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى تضمنتها نص
المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ،
حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى
لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه
بالنظام العام 0
[الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص 1235 ع2 ،
والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2 ،
والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2 ] 0
كما قضت محكمة
النقض بأن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لايلزم
بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى
يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص ، لما كان ذلك وكان الثابت من
التكليف بالوفاء المعلن للطاعن أنه تضمن التنبيه عليه بسداد ما يعادل قيمة استهلاك
المياه عن الفترة المستحقة فى ذمته باعتبار متوسط الاستهلاك الشهرى دون بيان مقدار
المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة الطاعن عن الفترة المطالب بها ،
ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر لخلوه من بيان مقدار
المستهلك من المياه 0
[ الطعن رقم 497 لسنة 63 ق –
جلسة 29/12/1993 ، وانظر أيضاً الطعن رقم 4651لسنة
62ق جلسة 24/10/1993 س44 ص 40 ع 3
]0
لما كان ذلك ،
وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية متضمنة قيمة متوسط استهلاك
المياه عن الفترة المبينة بالإنذار المعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ
/ / – سند الدعوى – باعتبار متوسط
الاستهلاك الشهرى دون بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة
المدعى عليه عن الفترة المطالب بها ، ومن ثم يكون التكليف قد وقع باطلاً
وحابط الأثر لخلوه من بيان مقدار المستهلك من المياه ، وهو ماتقضى معه المحكمة
والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف
فالمحكمة تلزم بها المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون المرافعات 0
فلـهـذه
الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف
الله الرحمن الرحيم
مسـودة
بأسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم
لسنة إيجارات
الدائرة
( ) إيجـارات
بعد
الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000
حيث يخلص وجيز
الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ /
/ وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار
المحرر بينه وبين المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى
وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة
المستحقة عليه فضلاً عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحاً لدعواه أنه
بموجب عقد إيجار مؤرخ / /
إستأجر المدعى عليه منه الشقة السكنية الكائنة
بالدور
بالعقار رقم ( )
شارع
قسم لقاء إيجار شهرى يدفع أول كل شهر
وقـدره ( جنيه
) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار الفترة
من الى
مما استحق له معه فى ذمته
مبلغ
جنيه فأنذره على يد محضر
بتاريخ
/ / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من
خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم
المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1)
(2) أصل الإنذار المرسل
منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ /
/ يكلفه فيه بالوفاء بأجرة الشقة عين
التداعى عن الفترة من / /
الى / /
باجمالى مبلغ
جنيه
0
وتداولت الدعوى بالجلسات
حيث مَثُل
وبجلسة /
/ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة
اليوم 0
وحيث أنه من
المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 أنه لايجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية : أ- 00000000
ب – إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء
بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر 0000الخ0
لما كان ذلك
، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى تضمنتها نص
المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ،
حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى
لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه
بالنظام العام 0
الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص
1235 ع2
والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2
والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2
وحيث أن المشرع قد
اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب
التـأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا وقع باطلاً تعين الحكم بعدم القبول ، واشترط أن
يبين المدعى فى هذا التكليــف الأجـرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين
المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه
ماهو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فـيها 0
( مجموعة القواعد التى قررتها محكمة
النقض فى تطبيق قوانين الإيجار- للمستشار / محمد خيرى أبوالليل
ج1-ط1997ص684 ) 0
لما كان ذلك
، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية تزيد عل القيمة
الإيجارية المستحقة إذ طالبه بالوفاء
بمبلغ جنيه وهو مبلغ
يزيد على المبلغ المستحق الوارد بعقد الإيجار والبالغ
قدره جنيه ، الأمر الذى يبطل معه تكليفه للمدعى
عليه بالوفـاء بالأجرة المستحقة وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول
الدعوى لبطلان التكليف بالوفـاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف
ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما المدعى عملاً بنص المادة
184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 0
فلـهـذه
الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة 0
مسودة حكم عدم فبول لبطلان التكليف
بسم الله
الرحمن الرحيم
مسـودة
بأسباب
ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم
لسنة إيجارات
الدائرة
( ) إيجـارات
بعد الاطلاع
على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا 000
حيث يخلص وجيز الدعوى فى
أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ
/ / وأعلنت قانوناً وطلب فى
ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها
للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحامـاة ،
وفال شـرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ /
/ استأجر المدعى عليه منه عين التداعى
الكائنة
بـ
بغرض استعمالها لقاء إيجار شهرى قـدره
( جنيه) ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن
سداد القيمة الإيجارية وقيمة استهلاك المياه من
شهر وحتى
شهر
مما استحق له معه فى ذمته مبلغ
( جنيه ) قيمة الأجرة
واستهلاك المياه ، فأنذره على يد محضر بتاريخ /
/ إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من
خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة 0
وقدم المدعى
تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : (1) أصل عقد إيجار الشقة عين
التداعى المؤرخ /
/ المبرم بينه كمؤجر
والمدعى عليه كمستأجر والثابت به أن الأجرة المستحقة لعين التداعى هى
مبلغ جنيه 0 (2) أصل
إنذار التكليف بالوفاء المعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ /
/ والذى يكلفه فيه بالوفاء بإجمالى مبلغ
( جنيه ) تفصيلها على النحو التالى :
مبلغ ( جنيه ) قيمة
الأجرة المستحقة عن الفترة من /
/ وحتى
/ / ، ومبلغ
( جنيه ) قيمة استهلاك
المياه عن الفترة من / /
حتى / /
0
وتداولت الدعوى
بالجلسات حيث مَثُل المدعى بوكيل عنه – محـام – ولم يحضر المدعى عليه ،
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من
المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة1981 أنه لايجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية : أ- 00000000
ب – إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء
بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر 0000الخ0
ونصت المادة 33 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن : تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى
الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أياً كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد
العمل به وفقاً للقواعد الآتية : [ أ ] قيمة ماتسجله العدادات الفرعية المركبة
بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى ، 00000 الخ 0
[ب] إذا لم توجد عدادات فرعية بأية
وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على
الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة
ولو تعددت 0
[ج] إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات
المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ماتسجله
العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة 0
[د] فى الحالات التى يتم توريد المياه
عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك 0000إلخ 0
ويقـع بـاطـلاً كل
اتـفـاق يـخـالـف القـواعـد الـمـذكــورة 0
لما كان ذلك
، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى تضمنتها نص
المادة 18/ب – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ،
حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى
لقبول دعوى الإخلاء – وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة
المستأجر أثره : عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه
بالنظام العام 0
[الطعن رقم 3760 لسنة 65 ق – جلسة 3/11/1996 س47 ص 1235 ع2 ،
والطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8/12/1994 س45 ص 1579 ع 2 ،
والطعن رقم 4966 لسنة 61 ق – جلسة 9/9 /1992 س 43 ص 1066 ع 2 ] 0
كما قضت محكمة
النقض بأن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لايلزم
بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى
يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص ، لما كان ذلك وكان الثابت من
التكليف بالوفاء المعلن للطاعن أنه تضمن التنبيه عليه بسداد ما يعادل قيمة استهلاك
المياه عن الفترة المستحقة فى ذمته باعتبار متوسط الاستهلاك الشهرى دون بيان مقدار
المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة الطاعن عن الفترة المطالب بها ،
ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر لخلوه من بيان مقدار
المستهلك من المياه 0
[ الطعن رقم 497 لسنة 63 ق –
جلسة 29/12/1993 ، وانظر أيضاً الطعن رقم 4651لسنة
62ق جلسة 24/10/1993 س44 ص 40 ع 3
]0
لما كان ذلك ،
وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد قيمة إيجارية متضمنة قيمة متوسط استهلاك
المياه عن الفترة المبينة بالإنذار المعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ
/ / – سند الدعوى – باعتبار متوسط
الاستهلاك الشهرى دون بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً فى ذمة
المدعى عليه عن الفترة المطالب بها ، ومن ثم يكون التكليف قد وقع باطلاً
وحابط الأثر لخلوه من بيان مقدار المستهلك من المياه ، وهو ماتقضى معه المحكمة
والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء 0
وحيث أنه عن المصـاريف
فالمحكمة تلزم بها المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون المرافعات 0
فلـهـذه
الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف