محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
ألمقدمه من الأستاذ / بالنقض عن
........................... الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 5834 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/10/2008 والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس
سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات
المخدر المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد الاتجار جوهراً
مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت
معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل
بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار
ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في
الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في
القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن
عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه
محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح
هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى
فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه
من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل
اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف
محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم
لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان
الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط
الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك
سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه
مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر
اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها
بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر
التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه

فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك
إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء
المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور
التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا
للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل
الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي
تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في
ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل
الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر
التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم
الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة
لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر
التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش
وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن
بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال
التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات
والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها
فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان
الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول
على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه
باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم
ببندر سمسما اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش
بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل
قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر
الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص
وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول
عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر
الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له
معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم
ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه
محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه
وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني
علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات
الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي
ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا
علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط
والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه
قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة
الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح
الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى
ادانه المته

وفى واحدا من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول
بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن
ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار
الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ
منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن
يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما
كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى
عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن
تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة
التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى
الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا
البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى
الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما
حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء
الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما
اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول
والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي
تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة
بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل
لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو
دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص
مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع
منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني
للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في
الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره
بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من
الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه
يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/ 2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها
أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا
الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت
نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة
فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن
أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن
الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان
كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض
لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى
لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم
ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات
غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب
/ خالد فاروق ابوطالب ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا
تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده
التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في
جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام
المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات
وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-

أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3
مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم
يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد
التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ
بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز
بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من
المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد
ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض
على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء
تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم
جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
س : من الذي قام بإجراء التحري
ج: إنا أجريتها بنفسي
س: وما الذي أسفر عنه التحري
ج: إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار
س: وما قصد المتهم من الحيازة
ج: قصده الاتجار
س/ وكيف تبين لك ذلك القصد
ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض عليه
وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر
إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه
للواردة بالحكم فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات
على الحريات والحقوق المصونة دستوريا
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه
الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه
واعوانه
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو
الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا
كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح بين غدوه وعشيه ذلك التاجر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف
والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه
الوارده بالمحاضر المقدمه ..

وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه ,
وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه ,
بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا
الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض
النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت
الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط
القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه قد
قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن
يكون من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة
المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها
علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا
المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري
الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن
أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية
الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم
يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه
... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه
علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد
وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660
– الموسوعه الشرطيه القانونيه "
وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف
غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله
وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول
عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه
أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "
غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته
لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع
المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط
كما قضت ايضا
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني
علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات
الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي
ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهم و الادعاء بضبط الماده الخدره بحوزته
دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان
الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه
قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة
الاجراءات اللاحقه عليه ...
كما قضت ايضا
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول
بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن
ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار
الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ
منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن
يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما
كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى
عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن
تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة
التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى
الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟
من المستقر عليه قضاءا ............. انه يجوز الأخذ بالشهادة المنقولة عن آخرين .
وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..
وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير مصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .

الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة
صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان
المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""
" نقض 9/4/1957
مجموعة احكام النقض
س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض
في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936
مجموعة محمود عمر
جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات
ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع
الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله
وتلك المحاكمه ..والحكم الطعين هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده
وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا
فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي كان يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم
ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي
انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء
متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم
للمتهمين من عدمه .
هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!ا
لا اذا كانت اجراءات الامن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات
المؤرخ 15/6/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة
لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه
في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى
وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى
وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى
المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها
وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل
المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في
شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها
في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون
ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو
المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة
إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على
الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على
نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد
أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده .
فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد
عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق
جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
اولاً : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
اولاً :
فالحكم الطعين الصادر من محكمه اول درجه بات باطلاً ومخالفاً لصحيح
القانون اعمالاً لنص المادة 310 اجراءات جنائية ومن المستقر عليه فقضاء
النقض من وجوب بناء الإحكام على أسس يكون مرده مواجهه الدفاع وتعقبه بلوغا
الى غايه الامر منه وتحقيق الدليل من اوراق الدعوى وعناصرها وايرادهما ما
يدل على ان المحكمة واجهتها والمت بها
والحكم الطعين بات خاليا من بيان الادلة التي استند اليها في ادانة الطاعن
سوى محضر التحريات الباطل وبيان مضمون تلك الادلة بما يزيل الى تناقض
بينهما
وفى ذلك استقر قضاء النقض
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إن يشمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا
. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
الواقعة ألت دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون إن
يورد الدليل على ذلك فانه يكون قاصر البيان
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )


( الطعن رقم 90 لسنة 64 ق
جلسة 10 / 7/ 1999 س 47 ص 5 هيئة عامة

السبب الثاني الاخلال بحق الدفاع
الدفاع الجوهرى هو الدفاع الذى يترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى ولا
يجوز للمحكمه طرحه بما لا يسوغ طرحه او اهماله بل عليها تحقيقه بلوغا الى
غايه الامر منه كذل ذلك تحقيقا لدليل النفى المبدى من الدفاع او التأكد من
دليل الاثبات :
وهو من المستقر عليه في قضاء النقض ان اغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور والمطروح على المحكمة عن نظر الدعوى يعيبه
الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 13/1/1994
ولما كان الدفاع اعتصم امام عداله محكمه اول درجه بجلستها المنعقده فى 21/10/2008 بالاتي :-
اولاً :
بطلان اذن النيابة العامة لبنائة على تحريات غير صحيحة وغير جدية ودفع
بانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات وعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط كما دفع
بعدم معقوليته تصوير الواقعة كما دفع بانفراد الضابط ( ضابط الواقعة
بالشهادة وحجية لباقي افراد القوة من الادلاء بالشهادة )
وايضاُ دفع بكيدية الاتهام وتلفيقتة وقرر دفاع المتهم ان محضر التحريات جماعي ولم يخص المتهم بعناية وعلي الرغم من ذلك
بيد ان قضاء محكمه اول درجه
قد أغفلت الرد علي كل هذه الدفوع وردت علي بعضا منها وان ردت علي بعض هذه
الدفوع لم تردها ايراداً بحكمها وعلي الرغم من انها دفوع جوهرية لو صحت
لاستجوبت القضاء ببراءة الطاعن لان كل دفع من هذه الدفوع له اسبابه
واسانيدة . الا ان عداله المحكمه لم تتعقب هذا الدفاع بلوغا الى غايه
الامر منه الا انه طرحته بما لا يجوز معه طرحه ولم تقسطه حقه ايرادا وردا
مما اهدر ضمانه اساسيه فى المحاكمه الجنائيه وهى حق الدفاع
رغم ان الدفاع المبدى دفاع جوهرى وتمسك به المدافع عن المتهم وما انفك عنه
حتى قفل باب المرافعه ولم يجد من عداله المحكمه الا التنحى عنه واغفاله
ولم يكن لهذا الدفاع من نصيب امام الهيئه الموقره الا ان ذكرته على
استحياء بمدونات حكمها
ولم تضمن حكمها ردا عليه بما يجيز لها معه طرحه
رغم ان المستقر عليه فقها وقضاءا
وتبنى الشرعية الإجرائية على افترض براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءات
التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في
الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية . ولم يكن هذا المعني ليغيب عن
المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971
على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه". وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هى عماد
البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي
، فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية

د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها ،
ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها
. وراجع د. عبد الأحد جمال الدين ، المرجع السابق ، ص143 وما بعدها
وذهب بعدمن ذلك عندما قرر
يقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة
معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً
باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام
محكمة مستقلة ومحايدة . فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي
في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص
معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين
الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات
براءته ، ذلك أنها أصل فيه. وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى
حين صدور الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا
التدعيم. فالقانون الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا
لم يقم القاضي بتوجيه المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته
. كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب
قانون 4 يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة
"متهم" الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة
"الشخص الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن
هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب
التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي
يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى
د. محمود نجيب حسن يشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977
د. أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1984 ، ص60 وما بعدها ،
د. مصطفى فهمي الجوهري ، الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة" ، دار الثقافة الجامعية ، 1990 ، ص10 وما بعدها ،
د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجماع عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، 1995 ، ص51 وما بعدها
وهذا ما أهمله قضاء محكمه اول درجه باغفاله تعقب الدفع ببطلان الاذن
الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه ولم يورد مدونات حكمها ما يدل على
انه فطن الى فحوى الدفاع
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان
موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض
لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه
لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني
عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر
عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
وفى واحده من اهم احكام محاكم الجنايات
قضت محكمه جنايات ((ثان المحلة ))
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارئ )ثان المحلة
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 قسم ثاني المحلة
و المقيدة برق 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طوارئ
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصد د دعوى جنائية
قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام
المحكمة فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما أنها ذات صله بالدعوى
الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه
الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة أعاقه للعدالة
وان في التحريات التي آجراها شاهد الإثبات عورا وقصورا يؤدى إلى الشك فيها
فهو أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب للمصادر السرية مأخذ الجد
الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المصدر السري مشبوها
ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لأخر أو استخدامه هو للإيقاع
بالغير ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به
مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى
التحريات بتفتيشه وإنما يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
-ولم يذكر الضابط للمحكمة عله آن تكون مرشدة شخصا مجهولا آلا آن يكون
القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك
فانه يكون واجب المحكمة آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى
لأتكون الدعاوى الجنائية اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها
من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهة ما
ساترا لأغراضهم ومنفذا لأهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة
القضائية

لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسم المرشد السري ويكون هذا الحجب مجرد حماية
له حتى لتتوصل إليه المحكمة وتتيقن عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها
وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي
الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحية عابرة000
فأن حجب اسم المرشد عن المحكمة هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة
فانه يكون فى ذلك إعاقة للعدالة تفرض الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على
التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط والدفاع لا يطمئن ألي واقعه الضبط
ويرى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل
من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما
القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط
القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص في
حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور
الضبط القضائي في إجرائه
فإذا مااراد مأمور الضبط القضائي آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه
اوينشىء لوظيفته مركزا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من واجبه
الحقيقي ودوره وأيضا رقابة السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص ويقوم بالقبض
على المتهمين قبل استصدار أذن النيابة العامة
فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار
آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون
على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه وإذا كانت القوانين
الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية
تتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل
عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت
لوائه
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كمائن واجب
وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة
لتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم
القانون الذي لانبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا
الذى أتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لجرائم لم ترتكب وقبضا باطلا بل
وجريمة واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ
بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون وانه افتعل مع مصدرة كافه
الطرق المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة
فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان
ولا تثريب على الدفاع ان يهدى بمبادى ارساها ائمه وفقها محكمه الجنايات
عند الاهتداء مقتديا بذلك القضاء بشأن ما قرره عن التحريات التى يشوبها
القصوروالعور الذى ينئ بها عن الهدف منها
ولما كان الطعن بالنقض مرجح القبول بعون الله تعالى فا الطاعن يضمنه شق
مستعجلا بطلب وقف التنفيذ والامر مرده أولا وأخيرا لله ولعدالة محكمتنا
العليا
بناء عليه
يلتمس المتهم الطاعن
اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايات بني سويف لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .