يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101
من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم
أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن
العادية .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من
تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و
هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر
يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424 سنة قضائية 43 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة
26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع
الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى
فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية
جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه
الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما
عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
قوة
الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و
لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه
طعن فيه بالفعل
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
مفاد
نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له
الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية
الأحكام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الأصل
أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب
مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى
بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها
حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى
المحكوم فيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما
يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى
إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة
101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق
الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم
تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت
حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق
متفرغة عنها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
القاضى
و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً
بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه
من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية
الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك
فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ
..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية
مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم
ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و
نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 899 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2256]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى
المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً
و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان
خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة
فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم
طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما
كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما
تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى
أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى
يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
حجية
الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى
الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق
الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً
للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]
من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم
أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن
العادية .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من
تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و
هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر
يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424 سنة قضائية 43 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة
26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع
الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى
فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية
جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه
الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما
عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
قوة
الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و
لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه
طعن فيه بالفعل
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
مفاد
نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له
الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية
الأحكام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الأصل
أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب
مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى
بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها
حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى
المحكوم فيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما
يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى
إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة
101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق
الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم
تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت
حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق
متفرغة عنها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
القاضى
و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً
بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه
من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية
الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك
فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ
..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية
مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم
ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و
نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 899 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2256]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المقرر
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى
المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً
و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان
خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة
فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم
طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما
كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما
تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى
أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى
يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
حجية
الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى
الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق
الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً
للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]