المذكرة الإيضاحية  للقانون 169 لسنة 1961
بتاريخ 25 يولية سنة 1961 صدر القانون رقم 169 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وبمقتضاه حدد سعر الضريبة على أساس متوسط القيمة الايجارية للحجرة بالوحدة السكنية ، وقد تدرج هذا السعر حسب ذلك المتوسط فروعى فية تصاعد سعر الضريبة بتصاعد متوسط إيجار الغرفة .
ولقد كان الهدف من إصدار ذلك القانون الحد من إقامة المساكن الفاخرة وتشجيع إنشاء المساكن الاقتصادية والمتوسطة حتى تتوافر لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة المساكن ذات الإيجار المناسب الذى لا يرهقهم .
ومسايرة لسياسة الحكومة الاشتراكية ورغبة فى تخفيف أعباء المعيشة عن أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة رأت الوزارة ان تتبع الخطوة الأولى بخطوة أخرى فأعدت مشروع القانون المعروض الذى قضت فى المادة الأولى منة بإعفاء المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات من الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى وإعفاء المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات من الضريبة على العقارات المبنية فقط .
وليس المقصود من هذا الإعفاء التخفيف عن كاهل الملاك وإنما القصد منة التخفيف عن كاهل المستأجرين ولذلك نص المشروع على خفض قيمة الإيجار للساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء بذلك تكون الدولة قد نزلت عن الضريبة المستحقة لها لصالح المستأجر الفقير والمتوسط ، ويستفيد كذلك من هذا الإعفاء صغار المستأجرين لمبان يستعملونها فى أغراض غير سكنية وبذات الحدود المذكورة ، وقد انتهزت الوزارة فرصة إعداد هذا المشروع فضمتة بعض أحكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إلية نصا وروحا فقضى المشروع بأن التصاعد فى سعر الضريبة إنما يتناول المبانى المنشأة أصلا لتكون سكنا ولو استعملت لغير السكن أما ما عداها من المبانى التى أنشئت أصلا لأغراض خلاف السكن فيبقى سعر الضريبة عليها ثابتا بمقدار 10% من القيمة الايجارية .
كما قضى المشروع بأن يراعى عند حساب متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية والذى على أساسة تحسب الضريبة والإعفاء بأن يزاد عدد حجرات الوحدة حجرة واحدة إذا اشتملت على صالة أو أكثر ، ونظرا لاختلاف السعر باختلاف الغرض الذى أنشئ المبنى أصلا فقد الزم المشروع المالك عند تغيير استعمال المبنى من غرض غير سكنى إلى غرض سكنى ان يخطر الجهة المختصة عن هذا التغيير وألا وقعت عليه غرامة تعادل مثل الضريبة التى تقرر على المبنى عن سنة كاملة باعتباره مخصصا للسكنى .
ولما كانت الوحدات السكنية غير متماثلة مما قد يستتبع بعض الصعوبات عند تنفيذ أحكام هذا القانون فقد نص فى المشروع على تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الأموال المقررة تختص بتفسير أحكام القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما ، وبذلك يكفل المشروع وحدة الجهة المختصة بتفسير أحكام القانون بما لا يعرضة لاختلاف الآراء باختلاف الجهات .
ونتشرف بعرض المشروع المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة علية وإصدارة .