القانون رقم 14 لسنة 2001 ( 1 )
بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
 
 باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي :
" ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 محرم سنة 1422هـ .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) في 29 مارس سنة 2001