مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionطعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر  %  Emptyطعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر %

more_horiz
مكتب
احمد صبحى مالك
اسماء منجى ابو عصر
السيد اسماعيل مخيمر
المحامون برشيد
 
 
مكتب

محمد جمعه موسى



المحامى بالنقض
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيد المستشار / رئيس محكمه القضاء  الادارى و نائب رئيس مجلس الدولة بالبحيرة
                                                     تحيه طيبه و بعد
يتشرف بتقديمه لسيادتكم /          ، بصفتى ولى طبيعى على ابنتى القاصر              ، المقيم شارع الجمهوريه  ، برشيد ، و محلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى     ، المحامى بالنقض  ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا            محضر محكمه                  قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد الدكتور / وزير التربيه و التعليم             ( بصفته)
2:-  السيد / محافظ البحيرة                                      (بصفته)
3:- السيد/ مدير مديريه التربيه و التعليم بالبحيره  (بصفته)
4:- السيد / مدير اداره رشيد التعليميه                   (  بصفته )
5:- السيد/ رئيس كنترول الاسكندريه                         (بصفته )
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بدمنهور
                                                               الموضوع
حيث ان نجتلى الطالبة /        ، مقيده بالصف الثالث الثانوي عن عام 2023 بمدرسه رشيد الثانوية بنات التابعة لأداره رشيد التعليمية
و قد ادت امتحان الثانوية العامة في جميع المواد برقم جلوس 1509733 بلجنه 12 و مقرها مدرسه رشيد الثانوية بنات
الا ان نجتلى فوجئت عند اعلان النتيجة بانها محجوبه و تم الغاؤها بسبب خارج عنها و تم اخطارها بالرسوب بموجب اخطار طالب راسب عن عام 2023 و الغاء و حجب نتيجه جميع المواد مع حرامانها من دخول الامتحان في العام الدارسى 2023/2024
وحيث ان هذا القرار بإعلان النتيجة على النحو المبين بصدر الطعن جاء مجحفا و مهدرا لحقوق نجتلى القانونية و الدستورية و لمجهودها طول عام كامل فإنني اطعن على هذا القرار بالطعن الماثل
ولما كان نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه1972 تنص على انه ( و يشترط في طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفه للقانون او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او اساءه استعمال السلطة
                                                                       اسباب الطعن
السبب الاول :-  ان القرار المطعون عليه قد شابه عيب السبب
هذا لما كان اسبب هو مجموعه العناصر الواقعية و القانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف و اتخاذ القرار الإداري لابد ان يكون القرار الإداري كقاعدة عامه مشتملا على اسبابه المؤدية له
ولما كان القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الطالبة          قد شابه عيب السبب و ذلك للأسباب الاتيه:-
اولا:- ان هذا القرار جاء غير مسبب حتى يكشف للصادر ضده القرار الاسباب التي على اساسها حمل بهذه النتيجة القاسية التي تؤثر بالقطع على مستقبلها التعليمي
كما ان عدم تسبيب القرار بحجب عدالة المحكمة من الرقابة على مدى مشروعيه هذا القرار
ثانيا:- خلت الاوراق تماما مما يفيد تحرير اى محاضر اثبات حاله ضد الطالب الطاعن و تدوينها في دفتر الاحوال التابع له المدرسة و قسم الشرطة التابعة له
ثالثا:- تم توقيع طالبات و زملاء للطاعنة على اوراق لا يعرفون ماهيتها او ما هو مدون عليها  و فيها بحجه ان الطالبة قد اصابها انهيار عصبي و نقلت للمستشفى  لذلك فان القرار المطعون فيه مفتقد لركن السبب
السبب الثاني:- مخالفه القرار المطعون عليه للقانون
قرار اعلان نتيجة نجله الطاعن قد اصابه عيب المحل ( عيب مخالفه القانون ) حيث قد صدر هذا القرار بإلغاء امتحان نجله الطالب في مواد الدور الاول لعام 2023 و احتساب العام عام رسوب مع الحرمان من دخول  الامتحان فى العام الثانى الدراسى 2023/2024  و هذا القرار  مخالف لنص الماده الاولى فى فقرتها الثالثه من القانون 205لسنه2020 الخاص بمكافحه اعمال الاخلال بالامتحانات
مكافحه اعمال الاخلال بالامتحانات حيث تنص الماده 1/3من القانون علي انه (ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا او شروعا فيه او اي فعل من الافعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد 0وفي حاله الامتحانات المعادله يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمه المعادله وفقا للنظام المصري دورين متتالين0
في جميع ألاحوال يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه محل الجريمه0
ووفقا لنص الماده سالفه الذكر فان عقوبه الحرمان من الامتحان -متي ثبت أرتكاب الفعل الموجب للعقاب -هي الحرمان من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه 0
وحيث ان نجله الطالب كان يؤدي امتحان الدور الاول من عام 2023وأن قرار صادر بالغاء الامتحان في جميع مواد الدور الاول فكان يجب عليه الأ يتطرق لحرمانه من دخول الامتحان في العام الثاني لعام الثاني لعام الالغاء فهذا العقاب أكثر مما هو مقرر بالقانون0
كما ان القرار المطعون عليه قد قضي باحتساب العام رسوب علما بأن نص القانون لم يأتي ولم ينص علي هذه العقوبه0
كما ان القرار المطعون عليه يخالف القرار الوزارة رقم34لسنه 2018المواد2.3.4.5 بشان الغاء الامتحان وشروطه وضوابطه علي النحو السابق ذكره
لذلك فان القرار المطعون عليه قد شابه عيب مخالفه القانون
السبب الثالث الفساد في الاستدلال
انه من ظاهر الأوراق أن الوقائع المنسوبة للطالب غير ثابته في حقه علي وجه اليقين حيث خلت الأوراق من وجود تحقيق مع الطالب وهو احدي الضمانات التي كلفها القانون للطالب أمام جهات التحقيق ليبدي دفاعه كما خلت الأوراق مما يفيد شهاده أي من شهود الاثبات من الطلاب أو العاملين او العاملين بالمدرسة أمر الذي لا يمكن ان تطمن معه عدالة المحكمة لثبوت هذه الوقائع في حقه ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس بطلب الالغاء غير قائم علي سبب يرجح الالغاء عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
وحيث أن الأدلة التي بالأوراق مشكوك في صحتها ودلالتها وان تلك الأدلة جاءت متناقضة أساس مفرغه من اي اثبات يقيني بما يخاف قرينه البراءة  المنصوص عليها بالدستور والقانون والمبادئ القانونية المتعارف عليها باعتبار أن هذه القرينة تلازم الانسان وبيتضح ذلك جليا عند سؤال السيدة مندوبة أوراق الأسئلة وأجابت بقولها "علمت بعد ذلك ............."
اما بشأن توافر حاله الاستعجال فانه تترتب اضرارا بالغه تصيب نجله الطالب في حاله تنفيذ القرار المطعون فيه او الاستمرار فيه فوات الوقت واثار لا يمكن تداركها  فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الألغاء حيث يجب أن يتم اعلان نتيجته حتي يتمكن من التقديم في مراحل التنسيق الجامعي المعلن حتي لا يترتب علي تخلفه فوات العام الدراسي الجديد عليه
وعن ركن الاستعجال فإنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه حرمان الطالب من متابعة مستقبله العلمي والعملي أسوة بزملائه وهي نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الإلغاء، الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ».
                                                                                   بناء عليه
يلتمس الطالبة  بعد الاطلاع علي هذا  الصحيفة  و بصفه مستعجلة  الحكم  :-
أولا:- قبول الطعن شكلا.
ثانيا:- و بصفه مستعجله اصدار امركم الكريم الحكم  بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة نجله الطاعن من حصولها على مجموع صفر  % مع ما يترتب على ذلك من اثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
ثالثا :- و في الموضوع بإلغاء القرار  المطعون فيه بأحقية  الطالبة /          ، في اعلان نتيجة و ما يترتب على ذلك من اثار  و تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة.
ولآجل العلم،،،،
 
                                                                                                                                                  مقدمه لسيادتكم

descriptionطعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر  %  Emptyرد: طعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر %

more_horiz

مكتب

محمد جمعه موسى

المحامى بالنقض
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
 
 




محكمه  القضاء الادارى
دمنهور
رقم (   63 )
 
 
طعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر  %  C:\Users\P2P\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001طعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر  %  C:\Users\P2P\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002طعن على القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة الثانويه العامه وحصولها على مجموع صفر  %  C:\Users\P2P\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image004

 
 
مذكرة تكمليه  بدفاع
في
الدعوى رقم16975 لسنه 23 قضائية 
والمحدد لنظرها  15 / 8  /2023
 
               مقدمه من  /   ،  بصفته ولى  طبيعى على ابنته  القاصر  نانسى  محمد  (   طاعن )
ضد
وزير التربيه و التعليم بصفته و آخرين                                                     ( مطعون ضدهم )
                                                                  الموضوع
 
نحيله إلى ما جاء بعريضة   الاستئناف  منعا للتكرار و إهدار وقت هيئه المحكمة الموقرة الثمين
 
الطلبات
أولا:- قبول الطعن شكلا.
ثانيا:- و بصفه مستعجلة إصدار أمركم الكريم الحكم  بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب و إلغاء و إعلان نتيجة نجله الطاعن من حصولها على مجموع صفر  % مع ما يترتب على ذلك من أثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
ثالثا :- و في الموضوع بإلغاء القرار  المطعون فيه بأحقية  الطالبة /    ، في إعلان نتيجة  الثانويه العامه و ما يترتب على ذلك من اثار  و تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة.
 
الدفاع
نصت المادة (١) من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٣٤لسنة201٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
(أ) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج.
(ب) الامتحانات المحلية: النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
 (ج) المشرف على الامتحان: رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية".
كما تنص المادة (٢) من القرار ذاته على أن "تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
كما تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن" يُلغى إمتحان الطالب في جميع المواد،ويعتبر راسباً فيها سواء في الإمتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً،إذا أرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الإمتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الإمتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو إشترك أو شرع في إرتكاب أياً من هذه الأفعال.
2- الغش، أو الشروع فيه ، أو الإستفادة منه ، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الإمتحان.
3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الإمتحان.
4- الإعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الإمتحان أو بسببه.
5- إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه.
6- مساعدة الغير في أداء الإمتحان بدلاً منه.
7 - إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها. " .
كما تنص المادة (٤) من القرار ذاته على أن "يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول،أو أي من الأجهزة التكنولوجية،أو أي وسائل،أوأدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
 ٢-تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الإستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور.
 ٣- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها".
وحيث أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم34لسنة 2018 المشار إليه قد غاير مغايرة ظاهرة ، سواء فى السلطة المختصة بإصدار قرار إلغاء امتحان الطالب، أو فى الإجراءات والضوابط المتطلبة لإصداره، بين حالة الغش أو الشروع فيه أو شيوعه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، والتى يتصل بها علي القائمين على مراقبة وسير الامتحان، وبين حالة الغش الجماعى التى تكتشف أثناء تقدير درجات الطلاب، ففى الحالة الأولى أوجب على رئيس لجنة سير الامتحان تحرير محضر بإثبات حالة الغش فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، وأناط بالمشرف على الامتحان سلطة إصدار قرار إلغاء الامتحان، وخول الوزير السلطة ذاتها حال شيوع الغش، أما فى الحالة الثانية، وهى حالة الغش الجامعى فقد تطلب لثبوتها إجراءات أخرى سلف بيانها، وأناط بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص سلطة إصدار قرار إلغاء امتحان الطالب، وأثراً لذلك فإنه متى ثبت اتصال علم القائمين على مراقبة وسير الامتحان بواقعة الغش، فور حدوثها، وجب إتباع الإجراءات التي رسمتها المادة الخامسة أو الثامنة من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018، وبخاصة إجراء تحقيق مع الطلاب المتهمين بالغش أو الشروع فيه بمعرفة جهة التحقيق المختصة، ولا سبيل فى هذه الحالة إلى إتباع الإجراءات التي رسمتها المادة السابعة من هذا القرار؛كون هذه الإجراءات مقصورة على اكتشاف واقعة تطابق إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد أثناء تقدير الدرجات،وبما يقطع بوجود حالة غش جماعى،علاوة على أن إتباع الإجراءات التى رسمتها المادة الخامسة من القرار المنوه عنه يحقق ضمانة جوهرية للطلاب،وهو التحقيق معهم وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ودفوعهم، وتحديد مسئوليتهم تحديداً دقيقاً يحقق قدراً وافياً من العدالة، ويقيم المسئولية فى هذا الشأن على أدلة دامغة مقطوع بثبوتها، بعيداً عن مظنة الوقوع أو الثبوت، ويمثل انصياعاً لقواعد قانونية آمرة لا سبيل إلى الفكاك منها.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعون أرقام 53310 ، 53313 ، و53315 لسنة ٦٦ ق.ع - جلسه 19 / 5 / ٢٠٢1 "
ومن حيث ان قضاء مجلس الدولة قد استقر علي انه يلزم حتما اجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الاجراءات او المحل او الغاية لكي يمكن ان يستند علي نتيجته قرار الاتهام , فتلك القاعدة التي تستند اليها شرعية الجزاء هي الواجبة الأتباع سواء تم توقيع الجزاء من السلطة التأديبية او من مجلس التأديب المختص , او بحكم من المحكمة التأديبية , إذ ان التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما نسب الي الطالب من اتهام وبغير ان يكون تحت الجهه التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مكتمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل علي وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للطالب ولا يكون التحقيق مكتمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا اذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث يحدد عناصرها بوضوح دقيق من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فيها , فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر او أكثر من هذه العناصر علي نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً  أو أدلة وقوعها أو نسبتها الي الفاعل كان تحقيقاً معيبا ويكون قرار الجزاء المستند اليه معيباً كذلك .
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 34104 لسنه 61 ق ع بجلسة 13 / 5 / 2015 )
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز توقيع جزاء علي الطالب إلا بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه وذلك لاحاطته علما بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه ويتطلب ذلك استدعاء الطالب وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتي يصدر الجزاء مستنداً علي سبب يبرره دون تعسف او انحراف,والتحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانه هامة تستهدف استظهار مدي مشروعية الجزاء وملاءمته ولا يكفي مجرد إلقاء أسئلة علي الطالب حول وقائع معينه بل ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون علي بينه منها فيعد دفاعه علي اساسها
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 780 لسنه 28 ق ع بجلسة 27 / 12 / 1986 )
ومن حيث أن المستقرعليه في قضاء المحكمة الادارية العليا انه يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية علي أساس الثابت علي سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية في السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإداري, أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلي من يتم توقيع الجزاء التأديبي قبله , لا يسوغ ان تنبني المسئوليه مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية علي الشك والظن والاحتمال والتخمين بل يتعين ان تستند الي ادله كافية وقاطعه في توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلي من يجري عقابه تأديبياً.
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2349 لسنه 37 ق ع بجلسة 12 / 1 / 1997 )
وبناءا علي ذلك وبتطبيق النصوص والمبادئ القانونية السابقة علي واقعة الطالبة فإنه يستبين من ذلك ان ابنة المدعي لم ترتكب واقعة الغش اساسا اذ انها لم تقم بأي من الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٣٤لسنة201٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والتي نصت المادة الثالثة منه في افصاح جهير علي ان يلغي امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا  اذا صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الإمتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الإمتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو إشترك أو شرع في إرتكاب أياً من هذه الأفعال والتي تتمثل في الغش، أو الشروع فيه ، أو الإستفادة منه ، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الإمتحان، او القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الإمتحان ، او  إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه ، اذ لم تقم الطالبة بإستخدام اي من الوسائل التكنولوجية للغش او الشروع فيه اذ ان اعتبار اي وسيلة من الوسائل التكنولوجية في حكم المادة السابقة مشروط بما تؤدي اليه تلك الوسيلة من فعل مؤثم وهو الغش او الشروع فيه ولما كانت المزعوم ضبطها مع الطالبة ابنة المدعي لا تعد من الوسائل التكنولوجية بذاتها والتي يمكن ان تؤدي الي الغش او الشروع فيه او المساعدة عليه مالم تكن مرتبطة بهاتف جوال وهو ما لم يحدث ولم يثبته تقرير فني من مسئول الوسائل التكنولوجية بلجنة الامتحان وهو ما يقطع بما لا يدع مجالا للشك بأن الطالبة لم ترتكب واقعة الغش او الشروع فيه في حكم المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم انف الذكر ، وليس من ادل علي ذلك من الطالبة لم تؤدي الامتحان في تلك المادة وحسب الثابت من التحقيقات وتقرير الطبي الصادر من مستشفي رشيد العام ان الطالبة غادرت لجنة الامتحان الي المستشفي دون ان تكتب كلمة واحدة في كراسة الاجابة فكيف يمكن القول انها قد غشت او شرعت فيه بوسيله صماء لا تؤدي بذاتها الي الغش او الشروع فيه وهو ما لا يتصور عقلا ولا منطقا ، ليصبح القدر المتيقن في حق الطالبة علي فرض صحة هذا الزعم " وهو ايضا غير صحيح "  لكن بفرض صحة هذا الزعم يكون القدر المتيقن في حق ابنة الطاعن انها حازت احدي الوسائل التكنولوجية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار المشار اليه وهي " سماعة اذن " وقد نصت تلك المادة علي ان من حاز احدي الوسائل التكنولوجية التي تؤدي الي الغش او الشروع فيه او المساعدة عليها هو الحرمان من المادة التي تؤدي فيها فقط ، وعلي فرض صحة هذا الزعم يكون عقاب الطالبة فقط هو الحرمان من المادة محل الضبط فقط دون غيرها .
ثانيا :- فقد اشترط قانون التعليم وقررات وزير التعليم المشار اليها ضرورة اجراء تحقيق كتابي مع الطالبة حتي يمكن توقيع العقاب عليها وهو ما اقرته المحكمة الادارية العليا حتي تتمكن الطالبة من دفع غائلة الاتهام عنها وتحقيق دفاعها ضمانا للشفافية والنزاهة ، وهو ما عبرت عنه المحكمة الادارية العليا من أنه لا يجوز توقيع جزاء علي الطالب إلا بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه وذلك لاحاطته علما بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه ويتطلب ذلك استدعاء الطالب وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتي يصدر الجزاء مستنداً علي سبب يبرره دون تعسف او انحراف,والتحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانه هامة تستهدف استظهار مدي مشروعية الجزاء وملاءمته ولا يكفي مجرد إلقاء أسئلة علي الطالب حول وقائع معينه بل ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون علي بينه منها فيعد دفاعه علي اساسها
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 780 لسنه 28 ق ع بجلسة 27 / 12 / 1986 )
واذ لم يجري تحقيق كتابي مع ابن الطاعن او اخطارها او ولي امرها بموعد محدد للتحقيق يكون القرار المطعون فيه قد صدر غير مستوفي للشرائط القانونية التي اشترطها المشرع بما يصمه بالعوار .
لذلك يلتمس الطالب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار اخصها الافراج علي نتيجة الطالبة ابنة الطاعن وتمكينها من أداء امتحانات الدور الثاني في حالة تطلب ذلك .
و من ظاهر الأوراق أن الوقائع المنسوبة للطالبه غير ثابتة في حقها على وجه اليقين، حيث خلت الأوراق من وجود تحقيق مع الطالبه بحضور ولى امرها  وهو إحدى الضمانات التي كفلها القانون للطالبه أمام جهات التحقيق ليبدي دفاعه علاوه الى ذلك خلو الأوراق من ثمة تقرير فني تفيد بمدى صلاحية السماعة المحرزة أو ارتباطها باجهزه أخرى أو أنها سماعه بلوتوث من عدمه  و الشريحة المرتبطة بها و جميعها مجرد ادعاءات و اقاويل ولم يسلم الإحراز للمحكمة الموقرة
و حيت يتوافر لهذا الطلب ركنان:
الأول ركن الجدية، ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
والركن الثاني – ركن الاستعجال، ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
 
                                                              بناء عليه
                      نصمم و نتمسك بما جاء بصحيفة  الطعن   و بالمذكرات و بالطلبات
                                                                                                                                وكيل  الطاعن
                                                                                                                                                       المحامى
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد