تطبيقات من أحكام النقض علي مزاولة المهنة الطبية :
إباحة عمل الطبيب والصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إباحة عمل الطبيب والصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته ، أو تقصيره وعدم تحرزه في أداءه عمله.
( النقض الجنائى 27 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 91 )
* من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح وما إليها بإعتباره معتدياً - لا تغني شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب.
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزوالة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي اجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح - وهذه الأجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، ويبني علي القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون - أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح و ما إليها بإعتباره معتدياً - أي علي أساس العمد ، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، ومن ثم يكون سديداً في القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغني شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجني عليه مما تنتفي به حالة الضرورة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1261 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1960 )
* إن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله.
من المقرر إن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله. ولما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجني عليها ، تكفي لحمل المسئولية جنائياً ومدنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2537 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1963 )
* إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1920 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1968 )
* إباحة فعل الطبيب - أساسه.
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي اجازة علمية طبقا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الاجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا.
( النقض الجنائى 20 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 255 )
* إباحة عمل الطبيب - شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العملية المقررة - التفريط فى اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر
المسئولية الجنائية.
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
( النقض الجنائى 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 180 )
* أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً.
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبني علي القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب إستعمال الحق المقرر بمقتضي القانون ، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها بإعتباره معتدياً - أي علي أساس العمد - ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2260 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1981 )
* إذا فرط الطبيب فى إتباع الأصول العلمية المقررة أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ .
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2152 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1984 )
* إذا كانت المحكمة الموضوعية بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائية ومدنيا ، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه فى عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن.
لما كانت المحكمة الموضوعية بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائية ومدنيا، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه في عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن ، إذ من المقرر أن اباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العملية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الاصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزة في اداء عمله وأيا كانت درجه جسامة الخطأ ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اخذ بالتقرير الطبي الشرعي وعول عليه في إثبات خطأ الطاعن - بما نقله عنه مما لا يماري الطاعن في أنه له أصله من الأوراق - فإن تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي حصول خطأ من جانب
الطاعن علي النحو المتقدم، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة مما يتعلق بموضوع الدعوي ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10484 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1992 )
* إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة.
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في إدارء عملية وأيا كانت درجه جسامة الخطأ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 25133 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1992 )
* الأصل تجريم أي مساس بجسم الإنسان - أساس إباحة فعل الطبيب؟ مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه بالغير من جروح علي أساس العمد - إعفاءه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة.
لما كان الأصل أن أي مساس بجسم الجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح،وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليها قبل مزاولتها وينبني علي القول أن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً - أي علي أساس العمد، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً علي الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا تماري الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الوراق قد خلص إلي إحداث الطاعنة جرحاً عمداً بالمجني عليها بقيامها بإجراء عملية الختان التي تخرج عن الترخيص المعطي لها والتي ينحصر حقها بمقتضاه في مباشرة مهنتي التمريض والتوليد دون غيرهما، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة - في هذا الصدد- وفنده وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح ، فإن معناها علي الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5812 لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 10/4/2005)
* من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا - أي علي أساس العمد.
من المقرر أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا وينبني علي القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا - أي علي أساس العمد - ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 20181 - لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2008 )
إباحة عمل الطبيب والصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إباحة عمل الطبيب والصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته ، أو تقصيره وعدم تحرزه في أداءه عمله.
( النقض الجنائى 27 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 91 )
* من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح وما إليها بإعتباره معتدياً - لا تغني شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب.
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزوالة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي اجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح - وهذه الأجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، ويبني علي القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون - أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح و ما إليها بإعتباره معتدياً - أي علي أساس العمد ، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، ومن ثم يكون سديداً في القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغني شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجني عليه مما تنتفي به حالة الضرورة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1261 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1960 )
* إن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله.
من المقرر إن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله. ولما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجني عليها ، تكفي لحمل المسئولية جنائياً ومدنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2537 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1963 )
* إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1920 - لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1968 )
* إباحة فعل الطبيب - أساسه.
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي اجازة علمية طبقا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الاجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا.
( النقض الجنائى 20 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 255 )
* إباحة عمل الطبيب - شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العملية المقررة - التفريط فى اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر
المسئولية الجنائية.
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
( النقض الجنائى 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 180 )
* أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً.
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبني علي القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب إستعمال الحق المقرر بمقتضي القانون ، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها بإعتباره معتدياً - أي علي أساس العمد - ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2260 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1981 )
* إذا فرط الطبيب فى إتباع الأصول العلمية المقررة أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ .
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2152 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1984 )
* إذا كانت المحكمة الموضوعية بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائية ومدنيا ، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه فى عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن.
لما كانت المحكمة الموضوعية بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائية ومدنيا، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه في عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن ، إذ من المقرر أن اباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العملية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الاصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزة في اداء عمله وأيا كانت درجه جسامة الخطأ ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اخذ بالتقرير الطبي الشرعي وعول عليه في إثبات خطأ الطاعن - بما نقله عنه مما لا يماري الطاعن في أنه له أصله من الأوراق - فإن تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي حصول خطأ من جانب
الطاعن علي النحو المتقدم، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة مما يتعلق بموضوع الدعوي ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 10484 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1992 )
* إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة.
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متي توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في إدارء عملية وأيا كانت درجه جسامة الخطأ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 25133 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1992 )
* الأصل تجريم أي مساس بجسم الإنسان - أساس إباحة فعل الطبيب؟ مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه بالغير من جروح علي أساس العمد - إعفاءه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة.
لما كان الأصل أن أي مساس بجسم الجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح،وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليها قبل مزاولتها وينبني علي القول أن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً - أي علي أساس العمد، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً علي الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا تماري الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الوراق قد خلص إلي إحداث الطاعنة جرحاً عمداً بالمجني عليها بقيامها بإجراء عملية الختان التي تخرج عن الترخيص المعطي لها والتي ينحصر حقها بمقتضاه في مباشرة مهنتي التمريض والتوليد دون غيرهما، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة - في هذا الصدد- وفنده وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح ، فإن معناها علي الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5812 لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 10/4/2005)
* من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا - أي علي أساس العمد.
من المقرر أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا وينبني علي القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا - أي علي أساس العمد - ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 20181 - لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2008 )