تطبيقات من أحكام النقض على بيانات الديباجة :
* عدم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة لايعيب الحكم.
ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم فإن ذلك ليس من أركان الجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* شرط عدم بطلان الحكم إذا سها عن ذكر المـادة المطلوب تطبيقها.
إذا سها الحكم عن ذكر المـادة التي طلبت المدعية تطبيقها فهذا السهو لا يترتب عليه بطلانه ما دامت الواقعة المستوجبة للعقوبة مبينة بيانا كافيا والعقوبة المحكوم بها لاتخرج عن حدود المـادة الواجب تطبيقها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1999 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1933 )
* الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم.
إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقيق من انه هو الشخص المطلوبة
محاكمته. فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر أسمه ولقبه وعمله وصناعته ومحل اقامته فلا يكون اغفال البيانات الأخري ، كمحل ميلاده ، سببا لبطلان الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 125 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1943 )
* خطأ الحكم فى ذكر اسم القاضي لا يبطله.
إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلا من قاض آخر هو الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1561 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1943 )
* عدم ذكر الحكم الإستئنافى مـادة العقوبة لا يعيبه ما دام الحكم الابتدائي قد بينها.
إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا في صدره مادة القانون التي طبقتها المحكمة وخاليا صلبه من ذكر تلك المـادة ، ولكنه كان قاضيا بتأييد الحكم الابتدائي لاسبابه ولأسباب أخري ، وكان الحكم الابتدائي قد جاء في صلبه انه يطبق علي المتهم المـادة التي طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المـادة التي عوقب المتهم بمقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 729 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1944 )
* توقيع عقوبة مخففة علي المتهم دون الاشارة إلي موجبات الرأفة وإلي المـادة الخاصة بها - خطأ .
متي كانت الواقعة الثابتة بالحكم تكون جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة معاقبة المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة دون اشـارة في الحكم الي موجبات الرأفة والي المـادة الخاصة بها يكون خطأ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 227 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 4 / 2 / 1946 )
* اغفال الحكم الاشارة إلي النص القانوني الذي حكم بمقتضاه يجعله باطلا.
إذا كان الظاهر من مراجعة الحكم أنه لم يبين واقعة الدعوي بيانا كافيا ولم يشر إلي نص القانون الذي أوقع العقوبة بمقتضاه ثم قضي للمدعي بالحقوق المدنية بأكثر مما طلبه فهذا الحكم يجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 744 - لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1947 )
* عدم اشارة الحكم إلي النص الخاص بوقف تنفيذ العقوبة لا يبطله.
الواجب هو أن يذكر الحكم مادة العقوبة أما عدم الاشارة إلي النص الخاص بوقف تنفيذها فلا يبطله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1693 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1948 )
* العبرة فى اثبات يوم صدور الحكم هي بحقيقة الواقع لا بالتاريخ المدون به.
إن القول بأن العبرة في اثبات يوم صدور الحكم هي بالتاريخ المدون به غير صحيح علي إطلاقه ، إذ يصح أن يقام الدليل علي عدم صحة هذا التاريخ ، فإذا كان الظاهر من الاطلاع علي مفردات الدعوي أن ثمة من الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكم المستأنف صدر في يوم كذا فيكون الاستئناف في الميعاد فإن القضاء بعدم قبول الاستئناف علي حسب التاريخ المدون فيه يكون
خطأ و يكون من الواجب اجراء المحاكمة علي أساس حقيقة الواقع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1938 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1948 )
* ذكر التاريخ الهجري فى الحكم غير لازم.
لا نص في القانون يوجب ذكر التاريخ الهجري في الحكم ، فما دام قد ذكر به التاريخ الميلادي الذي صدر فيه فلا وجه للطعن عليه في هذه الناحية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1305 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1949 )
* تعيين المتهم باسمه فى منطوق الحكم غير لازم.
إذا كان الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته فإن ذلك لايمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1327 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1953 )
* اغفال النص علي سن المتهم لا يعيب الحكم ما دام لايؤثر فى مسئوليته أو عقابه.
إن اغفال النص علي سن الطاعن وصناعته في الحكم لا يعيبه أو يبطله مادام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو في عقابه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1530 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1953 )
* الخطأ فى رقم المـادة التي طبقتها المحكمة لايترتب عليه بطلان الحكم.
إن الخطأ في رقم المـادة التي طبقتها المحكمة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لاتخرج عن حدود المـادة الواجب تطبيقها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1183 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1954 )
* القضاء للمدعي المدني بالتعويض دون بيان اسمه ولا علاقته بالمجني عليه أو صفته - يعيب الحكم.
إذا تبين من مراجعة الحكم ومحاضر الجلسات انه قضي للمدعي المدني بالتعويض دون أن يبين أسمه ولا علاقته بالمجني عليه أو صفته في المطالبة به ، مع أن هذا البيان هو من الأمور الجوهرية التي كان يتعين علي المحكمة ذكرها، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1182 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1954 )
* عدم ذكر الحكم الاستئنافى مادة العقوبة لا يعيبه ما دام الحكم الابتدائي قد بينها.
لا يعيب الحكم الاستئنافي أنه لم يذكر مادة العقوبة مادام الحكم الابتدائي قد بينها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 27 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1955 )
* البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها.
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا عن بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها وأسماء المتهمين في الدعوي ورقمها ووصف التهمه المسندة اليهم فيها، فإنه يكون باطلا لا وجود له ، ويكون الحكم الذي أيده لأسبابه باطلا كذلك لاستناده إلي حكم لا وجود له قانونا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1223 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 2 / 1 / 1956 )
* تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج - تأجيل القضية بعد تلاوته - تغيير الهيئـة - وجوب تلاوته من جديد.
إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه في المـادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 247 )
* وجود خلاف بين محضر الجلسة الخاصة والحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة - لا عيب - مادام الثابت أن التقرير قد تلي فعلا.
إن وقوع خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلا.
( النقض الجنائى أول مايو سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 701 )
* وجود عيب أو خطأ فى تقرير التلخيص - لا بطلان.
تقرير التلخيص المشار اليه في المـادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية الذي يتلوه القاضي علي زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الالمـام بمجمل وقائع الدعوي وظروفها وبما تم فيها من التحقيقات والاجراءات و لم يرتب القانون علي ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوي.
( النقض الجنائى 12 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 247 )
* خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته - اعتباره كأنه لا وجود له. متي كان الحكم الاستئنافي قد قضي بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخري أضافها ، وكان يبين من الاطلاع علي ذلك الحكم والحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التي أصدرتهما، فإن خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلي الجهالة و يجعله كأنه لاوجود له.
( النقض الجنائى 5 نوفمبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 870 )
* عدم حمل تاريخ اصدار الحكم - أثره - بطلانه.
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ اصداره و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم علي الوجه الذي صدر به وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته.
( النقض الجنائى 25 نوفمبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 924 )
* حكم حضوري فى جناية - عدم اشارته إلي الحكم الصادر فى غيبة المتهم من محكمة الجنايات - لا يعيبه - علة ذلك - لأن الحكم
يبطل حتما بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة - المـادة 395 إجراءات.
لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته عدم اشارته إلي الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لأن الحكم يبطل حتما بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة طبقا للمـادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 23 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 688 )
* خلو الحكم الابتدائي من بياناته الجوهرية لايبطل الحكم الاستئنافى إذا استوفى الحكم الأخير هذه البيانات وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة.
الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض صحته - لا يعيب الحكم الاستئنافي مادام قد تدارك اغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة.
( النقض الجنائى 29 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 1072 )
* لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي اصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة قد استوفى ذلك ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة - وما دام أن الحكم الاستئنافى استوفى سائر البيانات التي يتطلبها القانون.
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفي ذلك ، ولم يدع الطاعن ان القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة ، وفضلا عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي - وان أحال في بيان الواقعة الي الحكم الابتدائي - إلا أنه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئا بنفسه في ذكر هذا البيان ، كما أنه استوفي سائر البيانات التي تتطلبها المـادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 16 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 453 )
* حكم - ديباجة - بيانات.
اغفال الحكم الاشارة في ديباجته إلي مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله مادام أن أمر الاحالة الذي أعلن به تضمن وصفا للتهمة ومواد القانون المنطبقة عليها وما دام الحكم قد اشتمل في أسبابه علي مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها.
( النقض الجنائى 21 أكتوبر سنة 1963 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 14 ص 625 )
* بيانات الحكم - لم يشترط القانون اثباتها فى مكان معين منه - وردها فى ديباجته - لا يبطل الحكم.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح في ديباجته جميع البيانات الخاصة بسماع أمر الاحالة وطلبات النيابة والمدعي المدني وأقوال المتهمين وشهادة الشهود والمرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا ، وكان القانون لم يشترط اثبات هذه البيانات في مكان معين من الحكم ، فإن ما ينعاه
الطاعن من اشتراط ايـراد تلك البيانات في الجزء المحـرر بعد كلمة " المحكمة " لا في الجزء السابق عليها هو شرط لاسند له من القانون.
( النقض الجنائى 23 أكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 672 )
* إخراج المحكمة للأدلة الغير معول عليها فى الحكم - عدم الزام المحكمة بالرد عليها.
إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها الي الأدلة التي عولت عليها يدل علي اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة بالرد علي كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بادانته استنادا الي أدلة الثبوت التي أوردها.
( النقض الجنائى 7 أبريل سنة 1969 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 20 ص 476 )
* حكم - خطأ مادي فى ديباجة الحكم - مثال.
متي كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أرد في ديباجته أن المعارضة قد أقيمت في الميعاد عن حكم قابل لها مستوفيـة كافة شروطها القانونيـة ، ومن ثم يتعين قبولها شكلا " ، فإن ما انتهي اليه الحكم في منطوقه - من قبول الاستئناف شكلا - لايعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة و زلة قلم ، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوي ، إذ لا يخفي هذا الخطأ علي من يراجع الحكم كله.
( النقض الجنائى 24 يناير سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 98 )
* ورقة الحكم رسمية - وجوب حملها تاريخ اصدارها - خلو حكم الابتدائي من هذا التاريخ بطلانه - تأييده فى الاستئناف - بطلان الحكم الاستئنافى.
إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل اجزائه علي الوجه الذي صدر به بناء علي الأسباب التي أقيم عليها. وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد في منطوقه الحكم الابتدائي الباطل واعتنق أسبابه ، فإنه يكون باطلا بدوره.
( النقض الجنائى 5 مايو سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 399 )
* نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من تاريخ اصداره بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمتهمة الأخري التي لم تقرر بالطعن - عـلة ذلك.
نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من بيان تاريخ صدوره بالنسبة الي الطاعنة يقتضي نقضه أيضا بالنسبة للمتهمة الأخري التي لم تقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع الي سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة ، مما مقتضاه اعادة بحثها من جميع نواحيهـا بالنسبة لكل من اتهم فيها .
( النقض الجنائى 3 أكتوبر سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 521 )
* تضمن ديباجة الحكم أسماء الهيئة التي نظرت الدعوي - كفايته ولو خلا محضر الجلسة من هذا البيان - أساس ذلك ?
لا وجه لمـا ينعاه الطاعن علي المحكمة لعدم ذكرها أسم الهيئة التي انعقدت في الجلسة المسائية وأسم وكيل النيابة الذي حضرها طالما أن هذه البيانات قد استوفيت في ديباجة الحكم لمـا هو مقرر من أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الصدد.
( النقض الجنائى 13 أكتوبر سنة 1974 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 25 ص 654 )
* حكم - بيانات الديباجة - الخطأ فى بيان طلبات النيابة - لا يعيب الحكم.
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لايعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة لايخفي علي قاريء الحكم.
( النقض الجنائى 16 يناير سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 90 )
* لا يقدح فى سلامة الحكم ما ورد خطأ فى ديباجته فى شأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه علي واقعة الدعوي مادام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً صححه الحكم صراحة فى صلبه .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن ذكر في ديباجته خطأ أن النيابة العامة طلبت عقاب الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1969 وهو خاص بإعتبار التسويات التي أجريت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 381 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية لموظفي الأوقاف الملكية " سابقاً " الذين ألحقوا بخدمة وزارة الأوقاف إعتباراً من 1 / 8 / 1952 صحيحة وذلك متي كانوا قد إستوفوا باقي الشرائط المنصوص عليها فيه وبإعتبار ماتم من ترقيات لهؤلاء العاملين علي أساس الأقدميات التي رتبتها التسويات المشار إليها صحيحاً - في حين أن البين من الأوراق أن النيابة العامة قيدت الواقعة بمواد القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني - علي ما يبين من المفردات المضمومة - إلا أن الحكم عاد وذكر في صلبه القيد والوصف الصحيحين لها بما يتفق وما طلبته النيابة من عقاب الطاعن وفق أحكام هذا القانون الأخير وقد حدد الحكم في أسبابه التهمة بأنها " هدم بناء غير آيل للسقوط قبل حصوله علي تصريح بالهدم " كما أشار الحكم صراحة إلي أن الفعل مؤثم بمقتضي المادتين الأولي والسابعة من هذا القانون سالف الذكر وأفصح في غير لبس عن مؤاخذة الطاعن بمقتضي أحكامه ، فإن منعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم ما ورد خطأ في ديباجته في شأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه علي واقعة الدعوي مادام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً صححه الحكم صراحة في صلبه علي التفصيل المار ذكره .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1073 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1977 )
* الخطأ فىديباجة الحكم بخصوص تاريخ جلسة صدور الحكم لا يعيبه - أساس ذلك.
إذا أثبت في ديباجه الحكم ان الدعوي سمعت بالجلسة التي نطق به فيها في حين أنها كانت قد سمعت في الجلسات السابقة عليها فإن ذلك لايبطله ، لأنه لايعدو أن يكون خطأ ماديا مما لايؤثر في سلامة الحكم ، ولأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله.
( النقض الجنائى 2 أكتوبر سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 803 )
* ما يقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوي لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى النتيجة التي إنتهي إليها.
من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع إستدلاله وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوي لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي إنتهي إليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 18863 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1995 )
* من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوي والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها إستوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13435 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 22 / 5 / 1997 )
* من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوي وسائر بيانات الديباجة.
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوي وسائر بيانات الديباجة ، وكان الثابت بمحضر جلسة 3 / 6 / 1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15143 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 4 / 7 / 1998 )
* خطأ الحكم أو قصوره فى بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لايعيبه لإنه خارج عن دائرة استدلاله.
لما كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لايعيبه لإنه خارج عن دائرة استدلاله ، وهو من بعد لايعدو أن يكون خطأ مادياً من كانت الجلسة لايخفي علي قاريء الحكم ، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد من عدم إثبـات التهمة الثانية في ديباجة الحكم ومحاضر الجلسات يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3919 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1998 )
* عدم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة لايعيب الحكم.
ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذي وقعت فيه الجريمة في الحكم فإن ذلك ليس من أركان الجريمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 278 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1932 )
* شرط عدم بطلان الحكم إذا سها عن ذكر المـادة المطلوب تطبيقها.
إذا سها الحكم عن ذكر المـادة التي طلبت المدعية تطبيقها فهذا السهو لا يترتب عليه بطلانه ما دامت الواقعة المستوجبة للعقوبة مبينة بيانا كافيا والعقوبة المحكوم بها لاتخرج عن حدود المـادة الواجب تطبيقها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1999 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1933 )
* الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم.
إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقيق من انه هو الشخص المطلوبة
محاكمته. فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر أسمه ولقبه وعمله وصناعته ومحل اقامته فلا يكون اغفال البيانات الأخري ، كمحل ميلاده ، سببا لبطلان الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 125 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1943 )
* خطأ الحكم فى ذكر اسم القاضي لا يبطله.
إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلا من قاض آخر هو الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1561 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1943 )
* عدم ذكر الحكم الإستئنافى مـادة العقوبة لا يعيبه ما دام الحكم الابتدائي قد بينها.
إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا في صدره مادة القانون التي طبقتها المحكمة وخاليا صلبه من ذكر تلك المـادة ، ولكنه كان قاضيا بتأييد الحكم الابتدائي لاسبابه ولأسباب أخري ، وكان الحكم الابتدائي قد جاء في صلبه انه يطبق علي المتهم المـادة التي طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المـادة التي عوقب المتهم بمقتضاها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 729 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1944 )
* توقيع عقوبة مخففة علي المتهم دون الاشارة إلي موجبات الرأفة وإلي المـادة الخاصة بها - خطأ .
متي كانت الواقعة الثابتة بالحكم تكون جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة معاقبة المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة دون اشـارة في الحكم الي موجبات الرأفة والي المـادة الخاصة بها يكون خطأ.
( النقض الجنائي - طعن رقم 227 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 4 / 2 / 1946 )
* اغفال الحكم الاشارة إلي النص القانوني الذي حكم بمقتضاه يجعله باطلا.
إذا كان الظاهر من مراجعة الحكم أنه لم يبين واقعة الدعوي بيانا كافيا ولم يشر إلي نص القانون الذي أوقع العقوبة بمقتضاه ثم قضي للمدعي بالحقوق المدنية بأكثر مما طلبه فهذا الحكم يجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 744 - لسنة 17 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1947 )
* عدم اشارة الحكم إلي النص الخاص بوقف تنفيذ العقوبة لا يبطله.
الواجب هو أن يذكر الحكم مادة العقوبة أما عدم الاشارة إلي النص الخاص بوقف تنفيذها فلا يبطله.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1693 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1948 )
* العبرة فى اثبات يوم صدور الحكم هي بحقيقة الواقع لا بالتاريخ المدون به.
إن القول بأن العبرة في اثبات يوم صدور الحكم هي بالتاريخ المدون به غير صحيح علي إطلاقه ، إذ يصح أن يقام الدليل علي عدم صحة هذا التاريخ ، فإذا كان الظاهر من الاطلاع علي مفردات الدعوي أن ثمة من الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكم المستأنف صدر في يوم كذا فيكون الاستئناف في الميعاد فإن القضاء بعدم قبول الاستئناف علي حسب التاريخ المدون فيه يكون
خطأ و يكون من الواجب اجراء المحاكمة علي أساس حقيقة الواقع.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1938 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1948 )
* ذكر التاريخ الهجري فى الحكم غير لازم.
لا نص في القانون يوجب ذكر التاريخ الهجري في الحكم ، فما دام قد ذكر به التاريخ الميلادي الذي صدر فيه فلا وجه للطعن عليه في هذه الناحية.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1305 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1949 )
* تعيين المتهم باسمه فى منطوق الحكم غير لازم.
إذا كان الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته فإن ذلك لايمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1327 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1953 )
* اغفال النص علي سن المتهم لا يعيب الحكم ما دام لايؤثر فى مسئوليته أو عقابه.
إن اغفال النص علي سن الطاعن وصناعته في الحكم لا يعيبه أو يبطله مادام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو في عقابه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1530 - لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1953 )
* الخطأ فى رقم المـادة التي طبقتها المحكمة لايترتب عليه بطلان الحكم.
إن الخطأ في رقم المـادة التي طبقتها المحكمة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لاتخرج عن حدود المـادة الواجب تطبيقها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1183 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1954 )
* القضاء للمدعي المدني بالتعويض دون بيان اسمه ولا علاقته بالمجني عليه أو صفته - يعيب الحكم.
إذا تبين من مراجعة الحكم ومحاضر الجلسات انه قضي للمدعي المدني بالتعويض دون أن يبين أسمه ولا علاقته بالمجني عليه أو صفته في المطالبة به ، مع أن هذا البيان هو من الأمور الجوهرية التي كان يتعين علي المحكمة ذكرها، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1182 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1954 )
* عدم ذكر الحكم الاستئنافى مادة العقوبة لا يعيبه ما دام الحكم الابتدائي قد بينها.
لا يعيب الحكم الاستئنافي أنه لم يذكر مادة العقوبة مادام الحكم الابتدائي قد بينها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 27 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1955 )
* البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها.
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا عن بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها وأسماء المتهمين في الدعوي ورقمها ووصف التهمه المسندة اليهم فيها، فإنه يكون باطلا لا وجود له ، ويكون الحكم الذي أيده لأسبابه باطلا كذلك لاستناده إلي حكم لا وجود له قانونا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1223 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 2 / 1 / 1956 )
* تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج - تأجيل القضية بعد تلاوته - تغيير الهيئـة - وجوب تلاوته من جديد.
إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه في المـادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 247 )
* وجود خلاف بين محضر الجلسة الخاصة والحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة - لا عيب - مادام الثابت أن التقرير قد تلي فعلا.
إن وقوع خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلا.
( النقض الجنائى أول مايو سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 701 )
* وجود عيب أو خطأ فى تقرير التلخيص - لا بطلان.
تقرير التلخيص المشار اليه في المـادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية الذي يتلوه القاضي علي زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الالمـام بمجمل وقائع الدعوي وظروفها وبما تم فيها من التحقيقات والاجراءات و لم يرتب القانون علي ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوي.
( النقض الجنائى 12 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 247 )
* خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته - اعتباره كأنه لا وجود له. متي كان الحكم الاستئنافي قد قضي بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخري أضافها ، وكان يبين من الاطلاع علي ذلك الحكم والحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التي أصدرتهما، فإن خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلي الجهالة و يجعله كأنه لاوجود له.
( النقض الجنائى 5 نوفمبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 870 )
* عدم حمل تاريخ اصدار الحكم - أثره - بطلانه.
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ اصداره و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم علي الوجه الذي صدر به وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته.
( النقض الجنائى 25 نوفمبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 924 )
* حكم حضوري فى جناية - عدم اشارته إلي الحكم الصادر فى غيبة المتهم من محكمة الجنايات - لا يعيبه - علة ذلك - لأن الحكم
يبطل حتما بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة - المـادة 395 إجراءات.
لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته عدم اشارته إلي الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لأن الحكم يبطل حتما بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة طبقا للمـادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 23 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 688 )
* خلو الحكم الابتدائي من بياناته الجوهرية لايبطل الحكم الاستئنافى إذا استوفى الحكم الأخير هذه البيانات وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة.
الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض صحته - لا يعيب الحكم الاستئنافي مادام قد تدارك اغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة.
( النقض الجنائى 29 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 10 ص 1072 )
* لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي اصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة قد استوفى ذلك ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة - وما دام أن الحكم الاستئنافى استوفى سائر البيانات التي يتطلبها القانون.
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفي ذلك ، ولم يدع الطاعن ان القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة ، وفضلا عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي - وان أحال في بيان الواقعة الي الحكم الابتدائي - إلا أنه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئا بنفسه في ذكر هذا البيان ، كما أنه استوفي سائر البيانات التي تتطلبها المـادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية.
( النقض الجنائى 16 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص 453 )
* حكم - ديباجة - بيانات.
اغفال الحكم الاشارة في ديباجته إلي مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله مادام أن أمر الاحالة الذي أعلن به تضمن وصفا للتهمة ومواد القانون المنطبقة عليها وما دام الحكم قد اشتمل في أسبابه علي مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها.
( النقض الجنائى 21 أكتوبر سنة 1963 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 14 ص 625 )
* بيانات الحكم - لم يشترط القانون اثباتها فى مكان معين منه - وردها فى ديباجته - لا يبطل الحكم.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح في ديباجته جميع البيانات الخاصة بسماع أمر الاحالة وطلبات النيابة والمدعي المدني وأقوال المتهمين وشهادة الشهود والمرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا ، وكان القانون لم يشترط اثبات هذه البيانات في مكان معين من الحكم ، فإن ما ينعاه
الطاعن من اشتراط ايـراد تلك البيانات في الجزء المحـرر بعد كلمة " المحكمة " لا في الجزء السابق عليها هو شرط لاسند له من القانون.
( النقض الجنائى 23 أكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 672 )
* إخراج المحكمة للأدلة الغير معول عليها فى الحكم - عدم الزام المحكمة بالرد عليها.
إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها الي الأدلة التي عولت عليها يدل علي اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة بالرد علي كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بادانته استنادا الي أدلة الثبوت التي أوردها.
( النقض الجنائى 7 أبريل سنة 1969 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 20 ص 476 )
* حكم - خطأ مادي فى ديباجة الحكم - مثال.
متي كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أرد في ديباجته أن المعارضة قد أقيمت في الميعاد عن حكم قابل لها مستوفيـة كافة شروطها القانونيـة ، ومن ثم يتعين قبولها شكلا " ، فإن ما انتهي اليه الحكم في منطوقه - من قبول الاستئناف شكلا - لايعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة و زلة قلم ، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوي ، إذ لا يخفي هذا الخطأ علي من يراجع الحكم كله.
( النقض الجنائى 24 يناير سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 98 )
* ورقة الحكم رسمية - وجوب حملها تاريخ اصدارها - خلو حكم الابتدائي من هذا التاريخ بطلانه - تأييده فى الاستئناف - بطلان الحكم الاستئنافى.
إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل اجزائه علي الوجه الذي صدر به بناء علي الأسباب التي أقيم عليها. وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد في منطوقه الحكم الابتدائي الباطل واعتنق أسبابه ، فإنه يكون باطلا بدوره.
( النقض الجنائى 5 مايو سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 399 )
* نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من تاريخ اصداره بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمتهمة الأخري التي لم تقرر بالطعن - عـلة ذلك.
نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من بيان تاريخ صدوره بالنسبة الي الطاعنة يقتضي نقضه أيضا بالنسبة للمتهمة الأخري التي لم تقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع الي سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة ، مما مقتضاه اعادة بحثها من جميع نواحيهـا بالنسبة لكل من اتهم فيها .
( النقض الجنائى 3 أكتوبر سنة 1971 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 22 ص 521 )
* تضمن ديباجة الحكم أسماء الهيئة التي نظرت الدعوي - كفايته ولو خلا محضر الجلسة من هذا البيان - أساس ذلك ?
لا وجه لمـا ينعاه الطاعن علي المحكمة لعدم ذكرها أسم الهيئة التي انعقدت في الجلسة المسائية وأسم وكيل النيابة الذي حضرها طالما أن هذه البيانات قد استوفيت في ديباجة الحكم لمـا هو مقرر من أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الصدد.
( النقض الجنائى 13 أكتوبر سنة 1974 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 25 ص 654 )
* حكم - بيانات الديباجة - الخطأ فى بيان طلبات النيابة - لا يعيب الحكم.
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لايعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة لايخفي علي قاريء الحكم.
( النقض الجنائى 16 يناير سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 90 )
* لا يقدح فى سلامة الحكم ما ورد خطأ فى ديباجته فى شأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه علي واقعة الدعوي مادام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً صححه الحكم صراحة فى صلبه .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن ذكر في ديباجته خطأ أن النيابة العامة طلبت عقاب الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1969 وهو خاص بإعتبار التسويات التي أجريت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 381 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية لموظفي الأوقاف الملكية " سابقاً " الذين ألحقوا بخدمة وزارة الأوقاف إعتباراً من 1 / 8 / 1952 صحيحة وذلك متي كانوا قد إستوفوا باقي الشرائط المنصوص عليها فيه وبإعتبار ماتم من ترقيات لهؤلاء العاملين علي أساس الأقدميات التي رتبتها التسويات المشار إليها صحيحاً - في حين أن البين من الأوراق أن النيابة العامة قيدت الواقعة بمواد القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني - علي ما يبين من المفردات المضمومة - إلا أن الحكم عاد وذكر في صلبه القيد والوصف الصحيحين لها بما يتفق وما طلبته النيابة من عقاب الطاعن وفق أحكام هذا القانون الأخير وقد حدد الحكم في أسبابه التهمة بأنها " هدم بناء غير آيل للسقوط قبل حصوله علي تصريح بالهدم " كما أشار الحكم صراحة إلي أن الفعل مؤثم بمقتضي المادتين الأولي والسابعة من هذا القانون سالف الذكر وأفصح في غير لبس عن مؤاخذة الطاعن بمقتضي أحكامه ، فإن منعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم ما ورد خطأ في ديباجته في شأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه علي واقعة الدعوي مادام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً صححه الحكم صراحة في صلبه علي التفصيل المار ذكره .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1073 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1977 )
* الخطأ فىديباجة الحكم بخصوص تاريخ جلسة صدور الحكم لا يعيبه - أساس ذلك.
إذا أثبت في ديباجه الحكم ان الدعوي سمعت بالجلسة التي نطق به فيها في حين أنها كانت قد سمعت في الجلسات السابقة عليها فإن ذلك لايبطله ، لأنه لايعدو أن يكون خطأ ماديا مما لايؤثر في سلامة الحكم ، ولأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله.
( النقض الجنائى 2 أكتوبر سنة 1977 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 28 ص 803 )
* ما يقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوي لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى النتيجة التي إنتهي إليها.
من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع إستدلاله وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوي لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي إنتهي إليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 18863 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1995 )
* من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوي والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها إستوفت ذلك البيان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
( النقض الجنائي - طعن رقم 13435 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 22 / 5 / 1997 )
* من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوي وسائر بيانات الديباجة.
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوي وسائر بيانات الديباجة ، وكان الثابت بمحضر جلسة 3 / 6 / 1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي علي الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
( النقض الجنائي - طعن رقم 15143 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 4 / 7 / 1998 )
* خطأ الحكم أو قصوره فى بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لايعيبه لإنه خارج عن دائرة استدلاله.
لما كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لايعيبه لإنه خارج عن دائرة استدلاله ، وهو من بعد لايعدو أن يكون خطأ مادياً من كانت الجلسة لايخفي علي قاريء الحكم ، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد من عدم إثبـات التهمة الثانية في ديباجة الحكم ومحاضر الجلسات يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 3919 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1998 )