الطعن رقم 19437 لسنة 63 بتاريخ 08/07/1996
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لبس علانية كسوة رسمية "زي أمين شرطة" بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل العلامات المميزة لتلك الرتبة من غير حق. وطلبت عقابة بالمادة 156 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك وعاقبه بغرامة قدرها خمسون جنيها. قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة المذكورة طبقا للمادة 156 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة التزي بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك وقضى بتغريمة خمسين جنيها واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دين بها المطعون ضده - طبقا لنص المادة 156 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانونا، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لبس علانية كسوة رسمية "زي أمين شرطة" بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل العلامات المميزة لتلك الرتبة من غير حق. وطلبت عقابة بالمادة 156 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك وعاقبه بغرامة قدرها خمسون جنيها. قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة المذكورة طبقا للمادة 156 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة التزي بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك وقضى بتغريمة خمسين جنيها واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دين بها المطعون ضده - طبقا لنص المادة 156 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانونا، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة