الطعن رقم 16780 لسنة 63 بتاريخ 03/04/1996
الوقائع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنه: أولاً- بصفته موظفاً عاماً "كاتب فواتير بالشركة........ " استولي بغير حق علي كمية السكر المملوكة للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر بصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات الشركة...... "فواتير الشراء ودفتر توزيع الحصص وسجل الدفاتر ودفتر المبيعات اليومية" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالفواتير أن مفوضي بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية المبينة بالتحقيقات قد تسلموا ما هو ثابت بها من حصص السكر الشهرية وقام بتفريغ تلك البيانات المزورة بالسجلات ودفاتر توزيع الحصص ودفتر المبيعات اليومية وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إليهم مع علمه بتزويرها واستعمل هذه المحرارت المزورة في صرف كميات السكر أنفة البيان علي خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: "الطاعن" بصفتيهما المذكورتين وحال كونهما مسئولين عن توزيع سلعة "سكر" وفقاً لنظام معين وكانت هذه السلعة متعلقه بقوت الشعب أخلا عمدا بنظام توزيعها بأن تصرفا فيها لحسابهما الخاص وعلى خلاف النظم المقررة لصرفها علي النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بأسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1-2، 116، 118، 119/ب، 119 مكرراً/هـ، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ خمسة ألاف وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسمائة مليماً عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ
المحكمة
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها والإخلال عمدا بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم اتخذ من قالة الشهود دليلا على إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه, في حين أن الأوراق خلت من دليل على ثبوت تلك الجرائم في حقه, ودون أن يستظهر العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام, أو يدلل على ثبوت جريمة التزوير في حقه من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير, ولم يعرض الحكم - إيرادا وردا - لدفاع الطاعن بشأن عدم اختصاصه بتوزيع سلعة السكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعات الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه إثر شكاية المواطنين لإدارة تموين............. في وجود تلاعب في صرف حصص السكر الاقتصادي المقررة للمنتفعين بالجمعيات التعاونية المنزلية بمركز .............. خلال عام 1988، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة .............. مفتش التموين بالإدارة التموينية بـ..............وعضوية كل من ................ رئيس قسم التعاون بالإدارة المذكورة و.......................وكيل إدارة تموين ....................... و................... مفتش التموين بذات الإدارة, وذلك لفحص ومراجعة كافة مستندات صرف حصص السكر الحر بفرع شركة توزيع السلع الغذائية بـ.............. حيث ثبت من الفحص والمراجعة قيام المتهم الآخر..............أمين الفرع - المشار إليه - والذي سبق الحكم عليه باختلاس كميات من السكر الحر المقرر لجمعيات .......... و.................. و.............. و............. و................ و.............. و................ و............., بعد أن قام المتهم الطاعن................ كاتب فواتير فرع الشركة المذكورة والمسئول عن إعداد الفواتير وتسجيلها بالمستندات بتزويرها بإثباته على خلاف الحقيقة قيام مفوضي تلك الجمعيات باستلام الحصص المخصصة لها وإجراء تزوير في كافة المستندات والسجلات المعدة لذلك, وقد تمكن المتهمان معا بهذه الوسيلة من اختلاس والاستيلاء على كميات السكر الحر بلغت جملتها سبعة أطنان وسبعمائة وخمسين كيلو جراما قيمتها خمسة آلاف وسبعة وثلاثين جنيها وخمسمائة مليما, حالة كونهما موظفين عموميين، وقد أخلا عمدا بوصفهما مسئولين عن توزيع تلك السلعة المتعلقة بقوت الشعب بنظام توزيعها, بأن تصرفا فيها لحسابهما الخاص خلافا للنظم المقررة في ذلك. ثم حصل الحكم أقوال الشاهد - ............... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وأحال في بيان أقوال الشهود ............ و.............. و............إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول, وأورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في قوله "وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ.............., أن التوقيعات المنسوب صدورها لمفوضي الصرف بجمعيات ............ و............. و.................. و.................. و............, ليست توقيعاتهم الصحيحة, لما كان ذلك, وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها, وإلا كان الحكم قاصرا, وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون - المار ذكره - هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام, ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم, وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات, تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من ذات القانون، ولم لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلل على توافر أركانها في حقه, ولا يغني عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها, إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصرا، فلم يورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات - السالف بيانها - والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر, سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه الحكم - ضمن ما عول - في الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة. لما كان ذلك, وكان يشترط لتوافر جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات، أن يكون الموظف العام مسئولا عن توزيع السلعة أو معهودا إليه بتوزيعها, وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. ولم يعرض لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة - مع جوهريته - أو يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجرائم التي دان الطاعن بها، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه
الوقائع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنه: أولاً- بصفته موظفاً عاماً "كاتب فواتير بالشركة........ " استولي بغير حق علي كمية السكر المملوكة للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر بصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات الشركة...... "فواتير الشراء ودفتر توزيع الحصص وسجل الدفاتر ودفتر المبيعات اليومية" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالفواتير أن مفوضي بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية المبينة بالتحقيقات قد تسلموا ما هو ثابت بها من حصص السكر الشهرية وقام بتفريغ تلك البيانات المزورة بالسجلات ودفاتر توزيع الحصص ودفتر المبيعات اليومية وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إليهم مع علمه بتزويرها واستعمل هذه المحرارت المزورة في صرف كميات السكر أنفة البيان علي خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: "الطاعن" بصفتيهما المذكورتين وحال كونهما مسئولين عن توزيع سلعة "سكر" وفقاً لنظام معين وكانت هذه السلعة متعلقه بقوت الشعب أخلا عمدا بنظام توزيعها بأن تصرفا فيها لحسابهما الخاص وعلى خلاف النظم المقررة لصرفها علي النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بأسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1-2، 116، 118، 119/ب، 119 مكرراً/هـ، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ خمسة ألاف وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسمائة مليماً عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ
المحكمة
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها والإخلال عمدا بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم اتخذ من قالة الشهود دليلا على إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه, في حين أن الأوراق خلت من دليل على ثبوت تلك الجرائم في حقه, ودون أن يستظهر العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام, أو يدلل على ثبوت جريمة التزوير في حقه من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير, ولم يعرض الحكم - إيرادا وردا - لدفاع الطاعن بشأن عدم اختصاصه بتوزيع سلعة السكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعات الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه إثر شكاية المواطنين لإدارة تموين............. في وجود تلاعب في صرف حصص السكر الاقتصادي المقررة للمنتفعين بالجمعيات التعاونية المنزلية بمركز .............. خلال عام 1988، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة .............. مفتش التموين بالإدارة التموينية بـ..............وعضوية كل من ................ رئيس قسم التعاون بالإدارة المذكورة و.......................وكيل إدارة تموين ....................... و................... مفتش التموين بذات الإدارة, وذلك لفحص ومراجعة كافة مستندات صرف حصص السكر الحر بفرع شركة توزيع السلع الغذائية بـ.............. حيث ثبت من الفحص والمراجعة قيام المتهم الآخر..............أمين الفرع - المشار إليه - والذي سبق الحكم عليه باختلاس كميات من السكر الحر المقرر لجمعيات .......... و.................. و.............. و............. و................ و.............. و................ و............., بعد أن قام المتهم الطاعن................ كاتب فواتير فرع الشركة المذكورة والمسئول عن إعداد الفواتير وتسجيلها بالمستندات بتزويرها بإثباته على خلاف الحقيقة قيام مفوضي تلك الجمعيات باستلام الحصص المخصصة لها وإجراء تزوير في كافة المستندات والسجلات المعدة لذلك, وقد تمكن المتهمان معا بهذه الوسيلة من اختلاس والاستيلاء على كميات السكر الحر بلغت جملتها سبعة أطنان وسبعمائة وخمسين كيلو جراما قيمتها خمسة آلاف وسبعة وثلاثين جنيها وخمسمائة مليما, حالة كونهما موظفين عموميين، وقد أخلا عمدا بوصفهما مسئولين عن توزيع تلك السلعة المتعلقة بقوت الشعب بنظام توزيعها, بأن تصرفا فيها لحسابهما الخاص خلافا للنظم المقررة في ذلك. ثم حصل الحكم أقوال الشاهد - ............... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وأحال في بيان أقوال الشهود ............ و.............. و............إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول, وأورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في قوله "وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بـ.............., أن التوقيعات المنسوب صدورها لمفوضي الصرف بجمعيات ............ و............. و.................. و.................. و............, ليست توقيعاتهم الصحيحة, لما كان ذلك, وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها, وإلا كان الحكم قاصرا, وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون - المار ذكره - هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام, ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم, وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات, تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من ذات القانون، ولم لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلل على توافر أركانها في حقه, ولا يغني عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها, إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصرا، فلم يورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات - السالف بيانها - والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر, سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه الحكم - ضمن ما عول - في الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة. لما كان ذلك, وكان يشترط لتوافر جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات، أن يكون الموظف العام مسئولا عن توزيع السلعة أو معهودا إليه بتوزيعها, وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. ولم يعرض لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة - مع جوهريته - أو يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجرائم التي دان الطاعن بها، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه