الطعن رقم 964 لسنة 37 بتاريخ 19/06/1967
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 26 مايو سنة 1965 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (أولا) بصفتهما موظفين عموميين الأول وكيل بريد متنقل بالقطار رقم 30 القادم من بورسعيد والثاني فرازا معه اختلس الأول واستولى الثاني دون حق على النقود الورقية الأجنبية المبينة بالتحقيقات والتي كانت مسلمة للأول بسبب وظيفته ضمن خطابات الإرسالية المرسلة من بورسعيد إلى مطار القاهرة الجوي وكان ذلك بأن قاما بفض المكاتيب الوارد وصفها بالمحضر والتي كانت تحوي هذه النقود الورقية واستوليا على ما بداخلها وأعادا غلق مظاريفها ثانية (ثانيا) بصفتهما من موظفي البوستة فتحا المكاتيب المبينة بالتحقيقات والتي هي من المكاتيب المسلمة للبوستة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 111/1 و112/1 و113 و118 و119 و154 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول، والمواد 44 و111 و112/1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية إلى التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبعزلهما من وظيفتهما وبرد المبالغ المضبوطة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه (ثانيا) براءة المتهم الثاني من التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... وقدم محامي الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب. أما الطاعن الأول فلم يقدم أسبابا لطعنه... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الآخر قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أوراق النقد الأجنبي المتحصلة من جناية الاختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول - قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وأخطأ في الإسناد وفي القانون، ذلك بأن المحكمة عدلت تهمة الاختلاس التي كانت موجهة إليه أصلاً - مع الطاعن الأول - إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجريمة دون أن تلفت نظره إلى هذا التغيير ليجري دفاعه على أساسه وفقاً لما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. وأقام الحكم قضاءه بإدانته على أنه تسلم من الطاعن الأول أوراق النقد بقصد حفظها معه لحين وصول القطار إلى محطة القاهرة مع أن الثابت في الأوراق لا يؤيد هذا النظر بل يشير إلى أن الطاعن الأول فاجأه بوضع الأوراق في يده قبل الضبط مباشرة. هذا إلى أن الحكم لم يعفه من العقاب عملاً بحكم المادة 48 من قانون العقوبات مع أنه أخبر عن الجريمة وأرشد عن فاعلها. كما قضي عليه بالرد والغرامة مع أن جريمة الإخفاء التي دين بها تخرج عن نطاق الجرائم التي يحكم فيها بهاتين العقوبتين. ثم قضي بعزله عزلاً غير محدد المدة في مقام كان يقتضي توقيت العزل.
وحيث إنه وإن كان الثابت من مراجعة الأوراق أن المحكمة عدلت التهمة المرفوعة بها الدعوى على الطاعن من جناية اختلاس إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجناية دون أن تنبهه أو المدافع عنه إلى هذا التعديل، إلا أنه لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال الطاعن بالأشياء المختلسة وعلمه باختلاسها فإن التحوير الذي أجرته المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية الاختلاس لا يلزمها بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ما دامت لم تضف إلى الفعل المادي المرفوعة به الدعوى أصلاً أية عناصر جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما قال به الحكم المطعون فيه من أن الطاعن تسلم من المتهم الآخر - الطاعن الأول - أوراق النقد بقصد حفظها معه لحين وصول القطار إلى محطة القاهرة له سند صحيح في الأوراق، فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان حكم المادة 48 من قانون العقوبات منبت الصلة بالجريمة التي دين الطاعن بها والتي لم يقرر القانون في شأنها مثل ذلك الإعفاء. وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بإخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات مع علمه بذلك، ومن ثم فإنه إذ قضي عليه بالرد والغرامة عملاً بالمادة 118 يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس، فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات - أن يؤقت عقوبة العزل، أما وهو لم يفعل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة أربع سنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 26 مايو سنة 1965 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (أولا) بصفتهما موظفين عموميين الأول وكيل بريد متنقل بالقطار رقم 30 القادم من بورسعيد والثاني فرازا معه اختلس الأول واستولى الثاني دون حق على النقود الورقية الأجنبية المبينة بالتحقيقات والتي كانت مسلمة للأول بسبب وظيفته ضمن خطابات الإرسالية المرسلة من بورسعيد إلى مطار القاهرة الجوي وكان ذلك بأن قاما بفض المكاتيب الوارد وصفها بالمحضر والتي كانت تحوي هذه النقود الورقية واستوليا على ما بداخلها وأعادا غلق مظاريفها ثانية (ثانيا) بصفتهما من موظفي البوستة فتحا المكاتيب المبينة بالتحقيقات والتي هي من المكاتيب المسلمة للبوستة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 111/1 و112/1 و113 و118 و119 و154 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول، والمواد 44 و111 و112/1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية إلى التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبعزلهما من وظيفتهما وبرد المبالغ المضبوطة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه (ثانيا) براءة المتهم الثاني من التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... وقدم محامي الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب. أما الطاعن الأول فلم يقدم أسبابا لطعنه... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الآخر قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أوراق النقد الأجنبي المتحصلة من جناية الاختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول - قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وأخطأ في الإسناد وفي القانون، ذلك بأن المحكمة عدلت تهمة الاختلاس التي كانت موجهة إليه أصلاً - مع الطاعن الأول - إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجريمة دون أن تلفت نظره إلى هذا التغيير ليجري دفاعه على أساسه وفقاً لما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. وأقام الحكم قضاءه بإدانته على أنه تسلم من الطاعن الأول أوراق النقد بقصد حفظها معه لحين وصول القطار إلى محطة القاهرة مع أن الثابت في الأوراق لا يؤيد هذا النظر بل يشير إلى أن الطاعن الأول فاجأه بوضع الأوراق في يده قبل الضبط مباشرة. هذا إلى أن الحكم لم يعفه من العقاب عملاً بحكم المادة 48 من قانون العقوبات مع أنه أخبر عن الجريمة وأرشد عن فاعلها. كما قضي عليه بالرد والغرامة مع أن جريمة الإخفاء التي دين بها تخرج عن نطاق الجرائم التي يحكم فيها بهاتين العقوبتين. ثم قضي بعزله عزلاً غير محدد المدة في مقام كان يقتضي توقيت العزل.
وحيث إنه وإن كان الثابت من مراجعة الأوراق أن المحكمة عدلت التهمة المرفوعة بها الدعوى على الطاعن من جناية اختلاس إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجناية دون أن تنبهه أو المدافع عنه إلى هذا التعديل، إلا أنه لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال الطاعن بالأشياء المختلسة وعلمه باختلاسها فإن التحوير الذي أجرته المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية الاختلاس لا يلزمها بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ما دامت لم تضف إلى الفعل المادي المرفوعة به الدعوى أصلاً أية عناصر جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما قال به الحكم المطعون فيه من أن الطاعن تسلم من المتهم الآخر - الطاعن الأول - أوراق النقد بقصد حفظها معه لحين وصول القطار إلى محطة القاهرة له سند صحيح في الأوراق، فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان حكم المادة 48 من قانون العقوبات منبت الصلة بالجريمة التي دين الطاعن بها والتي لم يقرر القانون في شأنها مثل ذلك الإعفاء. وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بإخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات مع علمه بذلك، ومن ثم فإنه إذ قضي عليه بالرد والغرامة عملاً بالمادة 118 يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس، فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات - أن يؤقت عقوبة العزل، أما وهو لم يفعل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة أربع سنين ورفض الطعن فيما عدا ذلك