الطعن رقم 716 لسنة 31 بتاريخ 13/03/1962
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخرين والطاعنين بأنهم: المتهم الأول (أ) قتل ......... عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" وتوجه إلى مسكن المجني عليه وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) أحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. (ج) أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن الأول": اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكابها نظير جعل مالي قدمه له المتهم الثالث ودبر له المتهم الثاني كيفية ارتكاب الحادث وسلمه لذلك سلاحاً وطلقات نارية فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثاني أيضاً (أ) أحرز السلاح الناري "بندقية خرطوش" بدون ترخيص (ب) أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهم الرابع " الطاعن الثاني" (أ) أحرز سلاحاً نارياً "بندقية" بدون ترخيص. (ب) أخفى السلاح المستعمل في جناية القتل سالفة الذكر مع علمه بوقوعها. وطلبت معاقبة المتهم الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والثاني والثالث بالمواد 40 /1-2-3و41و230و231و235 من قانون العقوبات والأول والثاني والرابع بالمواد 1و6و26 /1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول (أ) الملحق به والرابع بالمادة 145 /1 من قانون العقوبات. وادعت ..عن نفسها... وبصفتها وصية على القصر أولاد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة جنيهات. وبمصادرة السلاح المضبوط .فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ
المحكمة
وحيث إن مبنى وجهي طعن الطاعن الأول هو الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي ذلك يقول الطاعن إن المدافع عنه تمسك في مستهل جلسة 4/4/1961 بطلب استدعاء ضابط مباحث أبو حمص لمعرفة ظروف استدعاء شهود القضية وما وقع في أثناء إحضارهم ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وردت عليه ردا غير سائغ فيه إخلال بحق الدفاع، ويعيبه أن ضابط المباحث.... لم يمثل أمام المحكمة ولم يناقش حتى يمكن بعد ذلك تقدير الدليل المستمد من أقواله. كما طلب الدفاع من المحكمة ضم دفتر الحساب المقدم من الأستاذ.... لمحكمة أبو حمص في القضية 567 لسنة 1960 مدني أبو حمص وذلك لتتبين المحكمة مدى الدقة في أقواله حين شهد أن الطاعن أثرى من العزبة، ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وردت عليه ردا غير سائغ كذلك، كما تقدم الدفاع بحافظتي مستندات رسمية دالة على أن الأستاذ..... غير صادق في قوله إن الطاعن اشترى الأطيان بعد خروجه من خدمته ولكن المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذه المستندات ولم تناقش دلالتها في الدعوى حين اعتمدت على أقوال الأستاذ..... في إدانة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها والتي استمدها من أقوال شهود الإثبات، ومن التقارير الطبية واعتراف المتهمين الأول والثاني والرابع "الطاعن الثاني" في التحقيقات وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وحيث إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة - إذا كانت قد أوضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الذي ردده في أسباب طعنه فقال "وبما أنه فيما يتعلق بطلب الحاضر معه - أي مع الطاعن الأول - بجلسة اليوم ضم دفتر الحساب المقدم من الأستاذ ..... في الدعوى رقم 567 لسنة 1960 مدني أبو حمص المرفوعة منه ضد المتهم الثالث - الطاعن الأول - بمقولة إنه ثابت منه أن هذا الأخير كان يرسل إليه كشوفا شهرية بالحساب فلا ترى المحكمة محلا لإجابته، ذلك أنه بفرض صحة ما يقرره الحاضر عن المتهم فإن هذا الطلب غير منتج في الدعوى ولا أثر له في الأدلة القائمة قبل المتهم المذكور، أما الطلب الخاص باستدعاء ضابط مباحث مركز أبو حمص لمناقشته في كيفية استدعاء الشهود وحجزهم بالمركز فلا ترى المحكمة محلا أيضا لإجابته, وذلك أنها قد ناقشت الشهود تفصيلا في حضور الدفاع الذي اشترك في استجوابهم وتناول الإجراءات التي تم بها تحقيق الدعوى، وكل هذا وذاك يكون محل تقدير المحكمة في تقدير قوة الدليل المستمد منها ومن ثم كانت إجابة هذا الطلب غير منتجة في الدعوى" لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة قد أطرحت طلب المتهم في خصوص ضم دفتر الحساب واستدعاء ضابط المباحث للعلة التي ضمنتها ردها على الطلبين وهو رد سائغ تندفع به قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات أو عدم تعويله عليها - كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي يطمئن إليه وجدانها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها طالما أن في هذا التقدير ما يسلم به العقل، ومتى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ قضت برفض طلبي المدافع عن الطاعن بعد أن وضحت الواقعة لديها وبنت عقيدتها على ما شهد به شهود الإثبات في التحقيق الابتدائي وفي التحقيق الذي باشرته هي عند نظر الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هي أطرحت ما أثاره الدفاع بشأن هذه الأقوال التي اطمأنت إلى صدقها، وردت على دفاع الطاعن بما يفنده. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن الأول في وجهي الطعن لا يكون قائما على أساس.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهد الغائب ضابط مباحث مركز أبو حمص فاعترض الدفاع على ذلك وطلب سماع هذا الشاهد فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه واعتمدت في إدانة الطاعن على أقواله في التحقيق.
وحيث إنه كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 2/4/1961 سماع الشاهد الثاني عشر "ضابط مباحث مركز أبو حمص" وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الإثبات الحاضرين وناقشهم الدفاع وترافعت النيابة ومحاميا المدعية بالحق المدني، قررت المحكمة استمرار نظر الدعوى ليوم 4/4/1961 حيث ترافع المدافعون عن المتهمين ومن بينهم المدافع عن الطاعن الثاني، ولم يصر سماع الشاهد حتى أتم مرافعته مما مفاده أنه عدل عنه. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في طلباته الختامية. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنين على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخرين والطاعنين بأنهم: المتهم الأول (أ) قتل ......... عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" وتوجه إلى مسكن المجني عليه وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) أحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. (ج) أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن الأول": اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن حرضاه واتفقا معه على ارتكابها نظير جعل مالي قدمه له المتهم الثالث ودبر له المتهم الثاني كيفية ارتكاب الحادث وسلمه لذلك سلاحاً وطلقات نارية فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثاني أيضاً (أ) أحرز السلاح الناري "بندقية خرطوش" بدون ترخيص (ب) أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهم الرابع " الطاعن الثاني" (أ) أحرز سلاحاً نارياً "بندقية" بدون ترخيص. (ب) أخفى السلاح المستعمل في جناية القتل سالفة الذكر مع علمه بوقوعها. وطلبت معاقبة المتهم الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والثاني والثالث بالمواد 40 /1-2-3و41و230و231و235 من قانون العقوبات والأول والثاني والرابع بالمواد 1و6و26 /1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول (أ) الملحق به والرابع بالمادة 145 /1 من قانون العقوبات. وادعت ..عن نفسها... وبصفتها وصية على القصر أولاد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة جنيهات. وبمصادرة السلاح المضبوط .فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ
المحكمة
وحيث إن مبنى وجهي طعن الطاعن الأول هو الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي ذلك يقول الطاعن إن المدافع عنه تمسك في مستهل جلسة 4/4/1961 بطلب استدعاء ضابط مباحث أبو حمص لمعرفة ظروف استدعاء شهود القضية وما وقع في أثناء إحضارهم ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وردت عليه ردا غير سائغ فيه إخلال بحق الدفاع، ويعيبه أن ضابط المباحث.... لم يمثل أمام المحكمة ولم يناقش حتى يمكن بعد ذلك تقدير الدليل المستمد من أقواله. كما طلب الدفاع من المحكمة ضم دفتر الحساب المقدم من الأستاذ.... لمحكمة أبو حمص في القضية 567 لسنة 1960 مدني أبو حمص وذلك لتتبين المحكمة مدى الدقة في أقواله حين شهد أن الطاعن أثرى من العزبة، ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وردت عليه ردا غير سائغ كذلك، كما تقدم الدفاع بحافظتي مستندات رسمية دالة على أن الأستاذ..... غير صادق في قوله إن الطاعن اشترى الأطيان بعد خروجه من خدمته ولكن المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذه المستندات ولم تناقش دلالتها في الدعوى حين اعتمدت على أقوال الأستاذ..... في إدانة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها والتي استمدها من أقوال شهود الإثبات، ومن التقارير الطبية واعتراف المتهمين الأول والثاني والرابع "الطاعن الثاني" في التحقيقات وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وحيث إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة - إذا كانت قد أوضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الذي ردده في أسباب طعنه فقال "وبما أنه فيما يتعلق بطلب الحاضر معه - أي مع الطاعن الأول - بجلسة اليوم ضم دفتر الحساب المقدم من الأستاذ ..... في الدعوى رقم 567 لسنة 1960 مدني أبو حمص المرفوعة منه ضد المتهم الثالث - الطاعن الأول - بمقولة إنه ثابت منه أن هذا الأخير كان يرسل إليه كشوفا شهرية بالحساب فلا ترى المحكمة محلا لإجابته، ذلك أنه بفرض صحة ما يقرره الحاضر عن المتهم فإن هذا الطلب غير منتج في الدعوى ولا أثر له في الأدلة القائمة قبل المتهم المذكور، أما الطلب الخاص باستدعاء ضابط مباحث مركز أبو حمص لمناقشته في كيفية استدعاء الشهود وحجزهم بالمركز فلا ترى المحكمة محلا أيضا لإجابته, وذلك أنها قد ناقشت الشهود تفصيلا في حضور الدفاع الذي اشترك في استجوابهم وتناول الإجراءات التي تم بها تحقيق الدعوى، وكل هذا وذاك يكون محل تقدير المحكمة في تقدير قوة الدليل المستمد منها ومن ثم كانت إجابة هذا الطلب غير منتجة في الدعوى" لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة قد أطرحت طلب المتهم في خصوص ضم دفتر الحساب واستدعاء ضابط المباحث للعلة التي ضمنتها ردها على الطلبين وهو رد سائغ تندفع به قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات أو عدم تعويله عليها - كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي يطمئن إليه وجدانها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها طالما أن في هذا التقدير ما يسلم به العقل، ومتى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ قضت برفض طلبي المدافع عن الطاعن بعد أن وضحت الواقعة لديها وبنت عقيدتها على ما شهد به شهود الإثبات في التحقيق الابتدائي وفي التحقيق الذي باشرته هي عند نظر الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هي أطرحت ما أثاره الدفاع بشأن هذه الأقوال التي اطمأنت إلى صدقها، وردت على دفاع الطاعن بما يفنده. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن الأول في وجهي الطعن لا يكون قائما على أساس.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهد الغائب ضابط مباحث مركز أبو حمص فاعترض الدفاع على ذلك وطلب سماع هذا الشاهد فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه واعتمدت في إدانة الطاعن على أقواله في التحقيق.
وحيث إنه كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 2/4/1961 سماع الشاهد الثاني عشر "ضابط مباحث مركز أبو حمص" وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الإثبات الحاضرين وناقشهم الدفاع وترافعت النيابة ومحاميا المدعية بالحق المدني، قررت المحكمة استمرار نظر الدعوى ليوم 4/4/1961 حيث ترافع المدافعون عن المتهمين ومن بينهم المدافع عن الطاعن الثاني، ولم يصر سماع الشاهد حتى أتم مرافعته مما مفاده أنه عدل عنه. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في طلباته الختامية. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنين على غير أساس متعينا رفضه موضوعا