الطعن رقم 17052 لسنة 60 بتاريخ 16/11/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - اقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة . 2- اقام بناء على ارض غير مقسمة ولم يصدر قرارا بتقسيمها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،22 ،28 ،29 من القانون 106 لسنه 76 والمادتين 1/2 ،20 من القانون 52 لسنه 1960 . ومحكمة مركز ديروط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والازالة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ومحكمة اسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات .
فطعن الاستاذ / ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى. ولما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي ................... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ ........................ بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كرئيس الدائرة الاستئنافية بجلسة ....................التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 146 من قانون المرافعات، ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية. قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ........ أو كان قد سبق له نظرها قاضياً ....إلخ ولما كان ما ورد في المادة المذكورة هو مما يتعلق بالنظام العام، وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً". لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، قد أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن والذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً. متعين النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه