الطعن رقم 840 لسنة 48 بتاريخ 23/11/1978
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بفك الأختام الموضوعة على المحل بناء على أمر صادر من إحدى الجهات الرسمية. وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فك أختام موضوعة بناء على أمر إحدى جهات الحكومة حال كونه حارسا عليها واكتفى بتغريمه خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 150 من قانون العقوبات - والتي تحكم واقعة الدعوى - هي الحبس مدة لا تجاوز سنة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على محله بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150 فقرة أولى من قانون العقوبات وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين, وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "إنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه كان معينا حارسا على الجمع وأنه هو الذي قام بفتح المحل. وإن قلم المحكمة قد جرى خطأ على القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارسا مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس .....", لما كان ذلك, وكانت المادة 150 من قانون العقوبات أوجبت عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إن كان من فك الأختام هو الحارس بنفسه, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة على محله حالة كونه الحارس بنفسه. وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد, أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائيا, أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات, فقد غدا حكمها معيبا بالخطأ في القانون مستوجبا نقضه, ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بفك الأختام الموضوعة على المحل بناء على أمر صادر من إحدى الجهات الرسمية. وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فك أختام موضوعة بناء على أمر إحدى جهات الحكومة حال كونه حارسا عليها واكتفى بتغريمه خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 150 من قانون العقوبات - والتي تحكم واقعة الدعوى - هي الحبس مدة لا تجاوز سنة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على محله بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150 فقرة أولى من قانون العقوبات وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين, وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "إنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه كان معينا حارسا على الجمع وأنه هو الذي قام بفتح المحل. وإن قلم المحكمة قد جرى خطأ على القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارسا مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس .....", لما كان ذلك, وكانت المادة 150 من قانون العقوبات أوجبت عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إن كان من فك الأختام هو الحارس بنفسه, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة على محله حالة كونه الحارس بنفسه. وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد, أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائيا, أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات, فقد غدا حكمها معيبا بالخطأ في القانون مستوجبا نقضه, ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة