الطعن رقم 69 لسنة 48 بتاريخ 15/05/1978
 الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية (الطاعنون) دعواهم بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهمين إياه بأنه ارتكب ما هو مدون بعريضة الدعوى. وطلبوا عقابه بالمادة 106 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعين المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعون بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنون - المدعون بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى سبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق جناية رشوة اتهم فيها المطعون ضده بصفته عضو مجلس إدارة شركة مساهمة وهو ما لا يحاج به في الدعوى المطروحة المقامة ضده بطريق الادعاء المباشر باعتبار الواقعة جنحة رشوة بالنظر إلى أنه مدير عام بالشركة ومستخدم بها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إذ نصت إلى أن "كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته". فقد دلت في ظاهر عبارتها وواضح دلالتها على أنها قد سوت بين عضو مجلس الإدارة بإحدى الهيئات المبينة بها وبين المدير أو المستخدم فيها بشأن جريمة الرشوة ورصدت عقوبة الجناية لمن يقارفها منهم لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أن واقعة الرشوة التي نسبت للمطعون ضده بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة وصدر فيها بعد تحقيق النيابة العامة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية هي بعينها واقعة الرشوة موضوع الدعوى الماثلة التي أقامها الطاعنون بطريق الادعاء المباشر ضده باعتباره مدير بالشركة ومستخدم بها، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً. كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية الناشئة عنها، لما كان ما تقدم فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر - ما زال قائماً - من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات واقعة الرشوة موضوع الدعوى الماثلة - يكون قد أصاب صحيح القانون وما ينعاه الطاعنون عليه بدعوى مخالفة القانون بعيد عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين مصاريف دعواهم المدنية