الطعن رقم 1443 لسنة 12 بتاريخ 08/06/1942
القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133/1 و134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك. ولا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجني عليه في ظرف مقفل، إذ أن الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصاً للمعاقبة على مجرد إهانة الموظف العمومي بالكتابة
 
 
إن القانون في المادتين 133/1 و134ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام. فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب. إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجني عليه ما دام ذلك لم يقع علناً ولم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلى المجني عليه وحده