الطعن رقم 682 لسنة 29 بتاريخ 01/06/1959
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أعطى مبلغ جنيه مصري على سبيل الرشوة لجنديي البوليس الحربي........ و........... ليمتنعا عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما هو تسليمه لقسم البوليس باعتباره متهما في واقعة غش صابون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته بالمواد 103 و104 و107 و110 و111 من قانون العقوبات فقررت بذلك لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادتين 381/1 و 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم استناداً إلى أنه ليس من اختصاص رجل البوليس الحربي اقتياد الأفراد إلى قسم البوليس قد أخطأ في تفسير القانون - ذلك أنه لا يشترط لارتكاب جريمة الرشوة أن يكون الموظف العمومي مختصاً بحكم وظيفته بأداء العمل الذي أراد الراشي منعه عنه - بتقديم مبلغ الرشوة - فضلاً عن أنه يحق لرجل البوليس الحربي بحكم وظيفته التدخل في أعمال رجال القوات المسلحة المتصلة بالمدنيين، مما يخول له التدخل لإنهاء النزاع بين المتهم وأحد أفراد القوات المسلحة والتبليغ عما يرتكبه هذا المتهم من جرم، هذا إلى أن رجل البوليس الحربي كان فيما قام به من عمل مكلفاً بذلك من قبل رئيسه.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أنه بينما كان وكيل الأمباشي ...................... من رجال البوليس الحربي يقوم بأعمال الضبط والربط بين الأفراد العسكريين بشارع الجمهورية ببورسعيد أبلغ المطعون ضده بأن العسكري ............. من رجال الجيش يريد التعدي عليه بسبب نزاع بينهما، فأبلغ وكيل الأمباشي المذكور زميله وكيل الأمباشي .................... الذي فحص الموضوع، فتبين له أن هذا النزاع كان بسبب أن المتهم - المطعون ضده - باع للعسكري ................ من شهر صابوناً مغشوشاً، فرفع وكيل الأمباشي المذكور الأمر إلى رئيسه أركان حرب المحطة العسكرية اليوزباشي .......... فكلفه بالتوجه بالمتنازعين إلى القسم، بعد إحضار عينة من الصابون المباع والصابون الذي يحوزه المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأثناء التوجه إلى القسم عرض المتهم على رجلي البوليس الحربي ................ و................ مبلغ جنيه لصرف النظر عن النزاع القائم".
وحيث إنه لما كان من المقرر في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون موضوع تقديم الرشوة هو حمل الموظف العمومي على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو ليمتنع عن هذا العمل، أو للإخلال بواجبات الوظيفة - ويستوي في هذا الشأن طبقاً للمادتين 103، 104 مكرراً من ذلك القانون أن يكون العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه داخلاً في اختصاص الموظف أو زعم هذا الموظف أن ذلك من اختصاصه - فإذا كان العمل المذكور لا يدخل في اختصاص الموظف ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه فلا جريمة في الأمر - ولما كانت التهمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية هي أن المتهم أعطى رشوة لاثنين من رجال البوليس الحربي ليمتنعا عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما هو تسليمه لقسم البوليس باعتباره متهماً في واقعة غش صابون، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 - بتخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي - نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال واجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان يبين من هذا النص أنه ليس لضابط البوليس الحربي صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي فإن ضابط البوليس الحربي إذ أمر اثنين من رجاله في واقعة هذه الدعوى بتسليم المتهم إلى البوليس دون أن يكون مكلفاً بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد أتى أمراً خارجاً عن اختصاصه ولا يكون لمرؤوسيه اختصاص في تنفيذ هذا الأمر - إلا أنه يلاحظ من جهة أخرى أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجب على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" ومفاد هذا النص أن واجب التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل في واجبات وظيفتهم  - مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب - ونتيجة لما تقدم فإن عرض الرشوة على الموظف العمومي للامتناع عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة المكلف به قانوناً هو أمر يتعلق بذمة الموظف، فإذا وقع منه هذا الامتناع يكون إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، وهذا الإخلال بالواجب يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً في مقابله ويكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل الأمباشي ............. كان يقوم بأعمال الضبط والربط بين الأفراد العسكريين حين علم من أحد رجال الجيش بأن المتهم باعه صابوناً مغشوشاً، وكان الثابت من الحكم أيضاً في بيان واقعة الدعوى أن المتهم عرض مبلغ الرشوة على رجلي البوليس بقصد صرف النظر عن النزاع القائم مما يفيد أن الغرض من عرض الرشوة هو امتناع رجلي البوليس الحربي عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة التي علما بها والتي كان يتعين عليهما القيام به باعتبارهما من المكلفين بخدمة عامة، ومن ثم فإنه يقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات - إلا أنه لما كانت الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية تتضمن أن عرض الرشوة على رجلي البوليس الحربي كان ليمتنعا عن تسليم المتهم إلى قسم البوليس - لا لامتناع عن التبليغ - وكانت هذه الواقعة الأخيرة قد استخلصت المحكمة توافرها من التحقيقات - كما يبين في عرضها لواقعة الدعوى حسبما تقدم - فإنه كان يتعين على المحكمة وقد اتجهت إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم - تكون مع الواقعة المنسوبة إليه في وصف التهمة وجه الاتهام الحقيقي وتدخل في الحركة الإجرامية التي أتاها المتهم - أن تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن تنبهه إلى التعديل الذي أجرته ليبدي دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا هي أغفلت ذلك وقضت ببراءة المتهم استناداً إلى أن رجلي البوليس الحربي ليس من اختصاصهما اقتياد المتهم إلى قسم البوليس دون أن تبين كلمتها فيما أسندته إلى المتهم من أنه عرض الرشوة عليهما لصرف النظر عن النزاع القائم، وهو ما ينطوي على معنى عدم التبليغ لا مجرد عدم اقتياده إلى القسم. فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه