الطعن رقم 2065 لسنة 24 بتاريخ 10/01/1955
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان محكمة الواسطى الوطنية أثناء انعقادها بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133/2 من قانون العقوبات - نظرت محكمة جنح الواسطى الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ـ عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن أوجه الطعن تخلص في القول بأن العبارة التي عدتها المحكمة إهانة لها (الأيام بيننا أين العدل) يستدل منها على أنها موجهة للخصوم لا للمحكمة، كما أن المحكمة لم تسأل المتهم عن سنه حالة أنه حدث لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، ولم تحقق دفاعه الذي لم يبده أمام محكمة أول درجة بسبب حالته النفسية.
وحيث إن المحكمة قد بينت ظروف الحادث فقالت: "إنها بعد أن نطقت حكمها ببراءة المتهم في القضية التي نظرتها إذ بالمتهم الحالي (الطاعن) يدخل قاعة الجلسة وعلى بعد خطوات من المحكمة وقف أمامها موجها الكلام إليها ومشيرا بيده هاتفاً بصوت عال "الأيام بيننا - أين العدالة" وكرر هذه العبارة عدة مرات ولكن المحكمة أهملت أمره وتغاضت عنه، وأخذت في نظر باقي القضايا غير أنه بعد أن خرج إلى الردهة المجاورة لقاعة الجلسة وهو يردد هتافات لم تتبينها المحكمة، عاد ودخل القاعة ثانية ووقف في ذات المكان وأعاد توجيه الهتافات والإشارات في مواجهة المحكمة، وذلك كله أثناء انعقاد الجلسة" ولما كان يبين مما أوردته المحكمة من ذلك أنها إذ استنتجت أن ألفاظ الإهانة موجهة إليها لا إلى الخصوم في الدعوى التي فصلت فيها، كما يدعي الطاعن فإن استخلاصها ذلك في حدود سلطتها التقديرية سائغ لا عيب فيه، ولما كان تقدير السن مسألة موضوعية ولم يثرها الطاعن أمام محكمة الموضوع، فالمجادلة في شأنها غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان محكمة الواسطى الوطنية أثناء انعقادها بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133/2 من قانون العقوبات - نظرت محكمة جنح الواسطى الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ـ عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث إن أوجه الطعن تخلص في القول بأن العبارة التي عدتها المحكمة إهانة لها (الأيام بيننا أين العدل) يستدل منها على أنها موجهة للخصوم لا للمحكمة، كما أن المحكمة لم تسأل المتهم عن سنه حالة أنه حدث لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، ولم تحقق دفاعه الذي لم يبده أمام محكمة أول درجة بسبب حالته النفسية.
وحيث إن المحكمة قد بينت ظروف الحادث فقالت: "إنها بعد أن نطقت حكمها ببراءة المتهم في القضية التي نظرتها إذ بالمتهم الحالي (الطاعن) يدخل قاعة الجلسة وعلى بعد خطوات من المحكمة وقف أمامها موجها الكلام إليها ومشيرا بيده هاتفاً بصوت عال "الأيام بيننا - أين العدالة" وكرر هذه العبارة عدة مرات ولكن المحكمة أهملت أمره وتغاضت عنه، وأخذت في نظر باقي القضايا غير أنه بعد أن خرج إلى الردهة المجاورة لقاعة الجلسة وهو يردد هتافات لم تتبينها المحكمة، عاد ودخل القاعة ثانية ووقف في ذات المكان وأعاد توجيه الهتافات والإشارات في مواجهة المحكمة، وذلك كله أثناء انعقاد الجلسة" ولما كان يبين مما أوردته المحكمة من ذلك أنها إذ استنتجت أن ألفاظ الإهانة موجهة إليها لا إلى الخصوم في الدعوى التي فصلت فيها، كما يدعي الطاعن فإن استخلاصها ذلك في حدود سلطتها التقديرية سائغ لا عيب فيه، ولما كان تقدير السن مسألة موضوعية ولم يثرها الطاعن أمام محكمة الموضوع، فالمجادلة في شأنها غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه