الطعن رقم 1144 لسنة 21 بتاريخ 22/01/1952
 الوقائع
اتهمت النيابة العمومية: 1- ...............، 2- ............... "الطاعن" بأنهما ببيلا أولا: أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار، ثانيا: المتهمة الأولى تعدت على الصاغ .............. أثناء تفتيش منزلها وأحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمواد 133/1 و136 و137/1 من قانون العقوبات و1 و2 و35/6أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة بيلا الجزئية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التفتيش، قضت المحكمة برفض الدفع بالنسبة للمتهمين معا وبالنسبة للأولى خاصة، وقضت بحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل وتغريمه ألف جنيه وحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وتغريمها أربعمائة جنيه والمصادرة والنفاذ عن التهمة الأولى وحبس المتهمة الأولى أيضا شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وذلك عملا بمواد الاتهام سالف الذكر، فاستأنفا، ومحكمة كفر الشيخ قضت حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للأولى بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
... حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه أسند إليه أنه اعترف في جميع مراحل الدعوى بأن المنزل الذي ضبطت فيه المخدرات له ويسكنه مع زوجته "المتهمة الأولى" في حين أن اعترافا مثل هذا لم يصدر من الطاعن, بل هو على العكس قد نفى صراحة إقامته في هذا المنزل مع هذه الزوجة وقرر أنه يقيم مع أخته .....
وحيث إن المحكمة قد أمرت بضم مفردات الدعوى تحقيقا لهذا الوجه, فتبينت من الاطلاع عليها, أن الطاعن سئل لأول مرة في تحقيق النيابة بتاريخ 2 مايو سنة 1950 فقرر أنه لا يقيم في المنزل الذي ضبطت فيه المخدرات وأنه يسكن عند أخته .......... ولم تتبين ما يفيد أنه صدر منه بعد ذلك, في أية مرحلة من مراحل الدعوى, ما يتعارض مع هذا القول ومتى كان الأمر كذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن إلى أنه معترف في جميع مراحل الدعوى بأن المنزل الذي ضبطت فيه المخدرات له, وأنه يسكنه مع زوجته المتهمة الأولى, فإن الحكم يكون قد استند على ما لا أصل له في الأوراق, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى, فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا, وليس من المستطاع مع ما جاء بالحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الاعتراف الذي أسندته إلى الطاعن لا وجود له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى