الطعن رقم 1144 لسنة 13 بتاريخ 10/05/1943
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب الحكم في دعواه نطق قائلاً "دا تحامل" موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي المنصوص عليهما في المواد 133/2 و171 و186 من قانون العقوبات. وإذا كان هذا يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، فإن ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد ما دام هو يكون في ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها
 
 
إن قانون العقوبات إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 133ع على أنه "إذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة...... الخ "بعد أن كان قد نص في الفقرة الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها، فهو إنما أراد بذلك النص العقاب على إهانة هيئة المحكمة أو أحد قضاتها في أثناء انعقاد الجلسة ولو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القاضي الخاصة. ذلك لأنه حال انعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها