الطعن رقم 1099 لسنة 20 بتاريخ 27/11/1950
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 207 سنة 1946 كلا من 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... بأنهما في 21 من مايو سنة 1945 بدير القصير؛ الأول: أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلي انفيلد" من غير أسلحة الزينة والصيد بغير ترخيص ولا إخطار، والثاني: قاوم بالقوة والعنف مع آخرين مجهولين رجال البوليس الملكي: الأمباشى............... و............... من قوة مباحث المديرية بديروط أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها وتعدى هو على الأمباشى............... بأن طعنه بسكين في يده ليستخلص منه البندقية التي ضبطها مع المتهم الأول، والأول أيضا: هرب بعد القبض عليه قانونا متلبسا بالتهمة الأولى المنسوبة إليه, والثاني أيضا: مكن مع آخرين مجهولين المتهم الأول من الهرب بعد القبض عليه قانونا وسهله له بأن أمسك هو والمجهولون بالمجني عليهما السالفي الذكر وتمكن المتهم الأول بذلك من الفرار. وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 و6/1 من القانون رقم 8 لسنة 1917 وبالمواد 133، 136، و138, و142 من قانون العقوبات. ومحكمة ديروط الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل والمصادرة وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل عن التهمتين المنسوبتين إليه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
 
 المحكمة
...وحيث إن محصل الطعن هو أن التهمة ملفقة على الطاعن من رجال البوليس درءا لمسئوليتهم في حادث قتل وأن شخصا آخر هو الذي كان يحرز السلاح وأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ صرحت له بإعلان شهود نفي حضروا جملة جلسات لأداء شهادتهم ولكن المحكمة كانت تؤجل نظر الدعوى إلى أن قضت فيها أخيرا بالحكم المطعون فيه دون سماعهم.
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية أن المحكمة سمعت شاهدي الإثبات ثم أبدى محامي المتهم دفاعه عنه دون أن يطلب سماع شهود النفي ولذا فلا سند لما يزعمه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع, وأما باقي ما يثيره في طعنه فهو دفاع موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.
 وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا