الطعن رقم 1024 لسنة 24 بتاريخ 19/10/1954
الوقائع
رفع المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة زينب الجزئية يتهمان فيها الطاعن بأنه سبهما علنا وقذف في حقهما قذفا تناول العرض والشرف بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى المقامة منه عليهما. ثم طلبا معاقبته بالمواد 302 و303 و306 و308 و171 و133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت بتغريم المتهم 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع تعويضا مدنيا لكل من المدعيين 100 جنيه مناصفة بينهما مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
... وحيث إن الطاعن يرمي الحكم المطعون فيه بالقصور وبالخطأ في تطبيق القانون ويقول في الوجه الأول إن الحكم أغفل استقراء الظروف التي حدت بالطاعن إلى رفع الجنحة المباشرة بالعريضة موضوع التأثيم وكان يجب عليه استعراضها لتقدير ما إذا كانت العبارات التي تضمنتها العريضة تعتبر من مقتضيات الدفاع أو لا تعتبر. أما اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أنه لا علاقة لها بدعوى الجنحة المباشرة وليس المقصود منها سوى التشهير بلا تدليل على هذا النظر فإنه يعتبر قصورا إذ الثابت بالأوراق أن المدعيين بالحق المدني وجها إلى الطاعن أقذر السباب وأفحشه واتهماه بأنه أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية وأنه اعتدى على والده بالرصاص وهذا في معرض الرد على دفاعه في دعوى حسبية خاصة بالقوامة على والده رقم 116 سنة 1947 كلي شبرا، وكان يتعين ضمها لاستجلاء مراحل الدفاع والإحاطة بتفاصيلها ويذكر في الوجهين الثاني والثالث أنه تمسك في دفاعه بأن الألفاظ التي تضمنتها صحيفة الجنحة المباشرة التي رفعها ضد المدعيين بالحق المدني لا تعدو أن تكون دفاعا في خصومة قائمة مما يعفيه من العقاب طبقا لنص المادة 309 عقوبات كما تمسك بانعدام القصد الجنائي عنده مما كان يتعين معه إقامة الدليل على توافره لا افتراض قيامه خصوصا وقد تمسك الطاعن بانطباق المادة 309 عقوبات وقال إنه لم يقصد بعباراته سوى تدعيم دفاعه في الخصومة القائمة بينه وبين أخيه أحد المدعيين بالحق المدني وليس هذا فحسب بل إن الحكم أخطأ إذ دانه بعقوبة عن كل واقعة منسوبة إليه مع أن الثابت من الاطلاع على الدعوى الحالية والجنحتين رقم 2283 سنة 1950 مباشرة السيدة واستئنافها رقم 2661 سنة 1953 جنح مستأنفة مصر ورقم 768 سنة 1950 مباشرة السيدة واستئنافها رقم 2659 سنة 1953 جنح مستأنفة مصر أنها تدور جميعا حول النزاع الذي تضمنته الدعوى الحسبية 116 سنة 1947 كلي شبرا وأن هذه الأفعال وقعت جميعا لغرض واحد وهو إظهار القيم أنه غير صالح للقوامة مما يجعلها ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي كان يستلزم تطبيق المادة 32 عقوبات ويقول أخيرا إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يتوج باسم الأمة مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قال في الرد على احتماء الطاعن بنص المادة 309 عقوبات بقوله: "إن المتهم ذكر بعريضة دعوى الجنحة المباشرة عن المدعي الأول أنه سبق اتهامه في قضية بمحكمة الأزبكية أوقف بسببها ثلاثة شهور كما قال عن المدعي الثاني أنه سبق اتهامه في عدة جنايات وجنح منها قضية السب والقذف رقم 9275 سنة 1947 إداري الأزبكية وجناية هتك العرض رقم 234 سنة 1942 روض الفرج وقضية تزوير شهادات الوفاة وجنحة الربا الفاحش رقم 4352 سنة 1949 جنح روض الفرج" وترى المحكمة أن هذه الوقائع التي ذكرها عن المدعيين لا علاقة لها بدعوى الجنحة المباشرة الحالية وليس المقصود منها إلا التشهير في حقهما ولا تستلزمها المرافعة في الدعوى ومن ثم يتعين مساءلة المتهم عنها، ولما كان ما قالته المحكمة سائغا ومقبولا وكان تقدير العبارات التي يستلزمها الدفاع من حق محكمة الموضوع فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجهين الثاني والثالث الخاصين بالخطأ في تطبيق القانون فإنه ما دامت عبارات السب التي أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشا للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي لديه ولما كان الطاعن لا يدعي أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين هذه الواقعة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع لما كان ذلك، فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس ويتعين رفضهما.
وحيث إن الوجه الأخير من الطعن موجه على الحكم الابتدائي ولذا فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا
الوقائع
رفع المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة زينب الجزئية يتهمان فيها الطاعن بأنه سبهما علنا وقذف في حقهما قذفا تناول العرض والشرف بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى المقامة منه عليهما. ثم طلبا معاقبته بالمواد 302 و303 و306 و308 و171 و133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت بتغريم المتهم 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع تعويضا مدنيا لكل من المدعيين 100 جنيه مناصفة بينهما مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
... وحيث إن الطاعن يرمي الحكم المطعون فيه بالقصور وبالخطأ في تطبيق القانون ويقول في الوجه الأول إن الحكم أغفل استقراء الظروف التي حدت بالطاعن إلى رفع الجنحة المباشرة بالعريضة موضوع التأثيم وكان يجب عليه استعراضها لتقدير ما إذا كانت العبارات التي تضمنتها العريضة تعتبر من مقتضيات الدفاع أو لا تعتبر. أما اكتفاء الحكم بالإشارة إلى أنه لا علاقة لها بدعوى الجنحة المباشرة وليس المقصود منها سوى التشهير بلا تدليل على هذا النظر فإنه يعتبر قصورا إذ الثابت بالأوراق أن المدعيين بالحق المدني وجها إلى الطاعن أقذر السباب وأفحشه واتهماه بأنه أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية وأنه اعتدى على والده بالرصاص وهذا في معرض الرد على دفاعه في دعوى حسبية خاصة بالقوامة على والده رقم 116 سنة 1947 كلي شبرا، وكان يتعين ضمها لاستجلاء مراحل الدفاع والإحاطة بتفاصيلها ويذكر في الوجهين الثاني والثالث أنه تمسك في دفاعه بأن الألفاظ التي تضمنتها صحيفة الجنحة المباشرة التي رفعها ضد المدعيين بالحق المدني لا تعدو أن تكون دفاعا في خصومة قائمة مما يعفيه من العقاب طبقا لنص المادة 309 عقوبات كما تمسك بانعدام القصد الجنائي عنده مما كان يتعين معه إقامة الدليل على توافره لا افتراض قيامه خصوصا وقد تمسك الطاعن بانطباق المادة 309 عقوبات وقال إنه لم يقصد بعباراته سوى تدعيم دفاعه في الخصومة القائمة بينه وبين أخيه أحد المدعيين بالحق المدني وليس هذا فحسب بل إن الحكم أخطأ إذ دانه بعقوبة عن كل واقعة منسوبة إليه مع أن الثابت من الاطلاع على الدعوى الحالية والجنحتين رقم 2283 سنة 1950 مباشرة السيدة واستئنافها رقم 2661 سنة 1953 جنح مستأنفة مصر ورقم 768 سنة 1950 مباشرة السيدة واستئنافها رقم 2659 سنة 1953 جنح مستأنفة مصر أنها تدور جميعا حول النزاع الذي تضمنته الدعوى الحسبية 116 سنة 1947 كلي شبرا وأن هذه الأفعال وقعت جميعا لغرض واحد وهو إظهار القيم أنه غير صالح للقوامة مما يجعلها ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي كان يستلزم تطبيق المادة 32 عقوبات ويقول أخيرا إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يتوج باسم الأمة مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قال في الرد على احتماء الطاعن بنص المادة 309 عقوبات بقوله: "إن المتهم ذكر بعريضة دعوى الجنحة المباشرة عن المدعي الأول أنه سبق اتهامه في قضية بمحكمة الأزبكية أوقف بسببها ثلاثة شهور كما قال عن المدعي الثاني أنه سبق اتهامه في عدة جنايات وجنح منها قضية السب والقذف رقم 9275 سنة 1947 إداري الأزبكية وجناية هتك العرض رقم 234 سنة 1942 روض الفرج وقضية تزوير شهادات الوفاة وجنحة الربا الفاحش رقم 4352 سنة 1949 جنح روض الفرج" وترى المحكمة أن هذه الوقائع التي ذكرها عن المدعيين لا علاقة لها بدعوى الجنحة المباشرة الحالية وليس المقصود منها إلا التشهير في حقهما ولا تستلزمها المرافعة في الدعوى ومن ثم يتعين مساءلة المتهم عنها، ولما كان ما قالته المحكمة سائغا ومقبولا وكان تقدير العبارات التي يستلزمها الدفاع من حق محكمة الموضوع فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجهين الثاني والثالث الخاصين بالخطأ في تطبيق القانون فإنه ما دامت عبارات السب التي أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشا للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي لديه ولما كان الطاعن لا يدعي أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين هذه الواقعة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع لما كان ذلك، فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس ويتعين رفضهما.
وحيث إن الوجه الأخير من الطعن موجه على الحكم الابتدائي ولذا فهو غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا