الطعن رقم 1080 لسنة 24 بتاريخ 02/11/1954
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين وبناحية انشاص مديرية الشرقية تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفه رسمية بذلك بأن ادعى لنفسه وظيفة سكرتير خاص السيد رئيس مجلس الوزراء وقدم نفسه بهذه الصفة المنتحلة لكل من الدكتور ...................... المحامي والأستاذ ...................... والأستاذ ...................... أخصائي النباتات بوزارة الزراعة وغيرهم وجعل اتصال ثانيهما به بواسطة أحد تليفونات رياسة مجلس الوزراء وترك أولئك وغيرهم يقدمونه على أنه صاحب الوظيفة العمومية التي انتحلها لنفسه لكل من الدكتور ...................... ومفتش مزرعة في انشاص ومعاون هذه المزرعة وغيرهم. وطلبت عقابه بالمادة 155 من قانون العقوبات. ونظرت محكمة جنح عابدين الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم ونظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ما وقع من الطاعن تدخلا في أعمال وظيفة السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء، قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ أن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر تدخلا في الوظيفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين أن الطاعن وهو موظف كتابي بمصلحة السكة الحديدية، انتحل لنفسه صفة سكرتير رئيس مجلس الوزراء، وتقدم بهذه الصفة المنتحلة لبعض الأشخاص وأعطى عنوانه لهم بسكرتارية مجلس الوزراء مع رقم التليفون الخاص بها، وأنه اتصل بمعاون زراعة انشاص متخذا صفة هذه الوظيفة وأنه سبق أن حضر إلى المزرعة واشترى بصفته المذكورة دجاجا منها وأنه سيحضر في اليوم التالي لهذا الغرض أيضا، وقد حضر واستعمل في انتقاله إليها سيارة من نوع "استيشن واجن" حصل عليها من بعض من تقدم إليهم بصفته المذكورة، واستغل هذه الصفة في شراء دواجن له ولغيره، وأنه ما كان يمكن للمتهم أن يتقدم لمزرعة انشاص لشراء دواجن له ولسواه وهو غير معروف لموظفي المزرعة إلا عن طريق اتخاذه صفة سكرتير رئيس مجلس الوزراء ثم قال الحكم "إن المتهم لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة بل أن الأعمال الإيجابية السابقة بالإضافة إلى انتحال الصفة يتوفر بها الافتئات على الوظيفة المكون لجريمة التدخل ولا يشترط لتحقق الجريمة أن يقوم المتهم بعمل من أعمال الوظيفة". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سديدا في القانون إذ أن المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضا من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة، ولما كان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل، يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. لما كان ذلك فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات لا يكون مخطئا في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا