الطعن رقم 6426 لسنة 53 بتاريخ 29/02/1984
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم حالة كونه يحمل سلاحاً, بأن تعدى على كل من .... و.... و..... مفتشي التموين بمنطقة شمال القاهرة التموينية أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم واعتدى على أولهم ضرباً بآلة حادة (ساطور) فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك لمنعهم من إلقاء القبض عليه بعد ضبطه متلبساً بمخالفة تموينية وتحرير المحضر اللازم له وقد بلغ الجاني بذلك مقصده لفراره بجسم الجريمة بعد انتزاعه عنوة منهم. وطلبت إلى المستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرر أ/ 1, 3 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ