الطعن رقم 6578 لسنة 53 بتاريخ 13/03/1984
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من:
1-..........
2-..........
3-..........
4-..........
الطاعن الثاني في قضية الجناية رقم .......... قصر النيل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2 لسنة 1983) بأنهم في خلال الفترة ......... بمحافظتي القاهرة والجيزة بجمهورية مصر العربية والخارج: أولا: المتهم ........... بصفته موظفا عاما "مدير إدارة الميزانية بوزارة .........." قبل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن قبل من المتهم الرابع مبلغ 3250 جنيها ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين جنيها على سبيل الرشوة - مقابل تحرير شيكات بالمبالغ التي سهل له المتهمان الأول والثاني الاستيلاء عليها من أموال وزارة .......... دون حق. ثانيا: المتهم ".........."
1- اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعداهما في ذلك بالتوقيع معهما على العقود التي من شأنها إلزام وزارة .......... بدفع المبالغ موضوع الجنايتين له وتسلم الشيكات الصادرة بموجب هذه العقود فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2- اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي الإضرار العمدي سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما في ذلك بالتوقيع على الاتفاق الذي يلزم وزارة ......... دون حق بدفع المبالغ سالفة البيان إليه وقام بصرف الشيكات الصادرة بتلك المبالغ فوقعت الجنايتين بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3- اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب جناية التربح سالفة البيان بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه في ذلك بأن وقع له على العقد الصوري سالف الذكر تمكينا له من ارتكاب جناية التربح فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
4- قدم رشوة لموظفين عامين للإخلال بواجبات وظائفهم ولمكافآتهم على ما وقع منهم من ذلك بأن قدم للمتهمين الأول والثاني والثالث المبالغ المبينة بالتحقيقات - على سبيل الرشوة - مقابل توقيع الأولين على عقد معه يلزم وزارة .......... أن تدفع له المبالغ سالفة البيان رغم عدم التزامها بها طبقا لشروط الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وتحرير ثالثهما شيكات بالمبالغ الصادرة له بها دون حق وكمكافأة لاحقة لما وقع من المتهمين الثلاثة وبتاريخ 6/4/1983 أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضوريا في 14 من مايو سنة 1983 عملا بالمواد 103، 104، 105، 110، 111/1، 113/1، 115، 116/1 مكررا، 118 مكررا، 119/1، 119/1 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانونين 120 لسنة 1960، 63 لسنة 1975 و2 من قانون العقوبات و17 من ذات القانون أولاً بمعاقبة .......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف وخمسمائة وستين جنيها عما أسند إليه. ثانيا: بمعاقبة .......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف وخمسمائة وستين جنيها عن تهمة تقديمه رشوة .......... وذلك على اعتبار أن المتهمين خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1980 حتى آخر يوليه سنة 1983 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة الأول بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية بوزارة .......... ومنتدب للإشراف المالي على مشروع تنمية الثروة السمكية) قبل وأخذ من الثاني .......... عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة وستين جنيها على دفعات على سبيل الرشوة مقابل قيامه بسرعة إنجاز إجراءات تحرير الشيكات الموضحة بالتحقيقات لصالح الشركة التي يمثلها المذكور لحساب وزارة .......... لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي الثاني .......... أولا: قدم عطية لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أعطى .......... بصفته سالفة البيان مبلغ ألف وخمسمائة وستين جنيها على
سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنجاز إجراءات تحرير الشيكات الموضحة بالتحقيقات التي يمثلها من حساب وزارة .......... لدى البنك سالف الذكر ثانيا: اشترك مع .......... و.......... بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء المسندتين لهما بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما في ذلك بالتوقيع معهما على العقود التي من شأنها إلزام وزارة ......... بدفع المبالغ موضوع هاتين الجنايتين وتسلم الشيكات الصادرة بموجب هذه العقود فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: اشترك مع المتهم .... في ارتكاب جناية التربح المسندة إليه بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه في ذلك بأن وقع له على العقد الصوري الذي يتضمن تأجيره حجرتين من مسكن له على غير الحقيقة تمكينا له من ارتكاب تلك الجناية ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة رابعا: قدم رشوة لموظفين عامين للإخلال بواجبات وظيفتهما ولمكافأتهما على ما وقع منهما من ذلك بأن قدم للمتهمين .......... المبالغ المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة مقابل توقيعهما على عقد معه يلزم وزارة .......... بأن تدفع له المبالغ السالف بيانها رغم عدم التزامها بها طبقا لشروط الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وكمكافأة لاحقة لما وقع منهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث أن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة طبقا للمادتين 103، 107 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات فقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الاتفاق في هذه الجريمة، كما أنه اقتصر على بيان أقوال الشاهد.... التي عول عليها في إدانته بالجلسة على الرغم من أنه أفصح في مدوناته عن أنه يستند أيضا في حمل قضائه بالإدانة إلى ما شهد به في التحقيقات، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه، بعد أن عرض للاتفاقيات المبرمة بين وزارة.... وبعض الشركات التي يمثلها الطاعن الثاني، حصل واقعة الرشوة التي دان الطاعنين بها في قوله: "وبناء على تعاقدات فقد قام المتهم.... (الطاعن) الثاني بوصفه ممثلا لشركة.... بالصرف من حساب وزارة.... المودع ببنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي.... وكان المتهم (الطاعن الأول) مدير الميزانية بوزارة.... - هو الذي يتولى إجراءات إصدار الشيكات بعد موافقة مدير المشروع على طلبات الصرف ويقوم بتوقيع تلك الشيكات مع مدير المشروع حيث كان قد صدر قرار من المهندس.... - بوصفه مدير المشروع - بتاريخ أول فبراير سنة 1980 بأن يتولى الإشراف المالي والإداري على أعمال المشروع في غير أوقات العمل الرسمية وكان المذكور يحصل مقابل ذلك على مكافأة من وزارة.... إلا أنه ضبط بحقيبة المتهم.... كعب شيك بمبلغ ستمائة وخمسون جنيها كان قد أصدره بتاريخ 8 يوليو 1982 من حساب شركة.... المودع بنك تشيس الأهلي فرع المهندسين. وقد اعترف في تحقيقات النيابة بأنه حصل على هذا المبلغ ومبالغ أخرى من.... مقابل سرعة إنجاز الشيكات الصادرة له من وزارة.... وتبين أن سائر المبالغ التي حصل عليها منه للغرض المتقدم كانت بموجب أربعة شيكات أخرى على ذات البنك وأن مجموع قيمة الشيكات الخمسة هو 1560 جنيها ثم أفصح الحكم عن أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومن بينها ما شهد به في التحقيقات وأمام المحكمة، إلا أنه حين أورد مضمون أقوال هذا الشاهد اقتصر على بيان ما شهد به أمام المحكمة دون أن يبين مضمون شهادته بالتحقيقات أو يورد مؤداها لما كان ذلك، وكانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. كما تنص المادة 105 منه على أن: كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه" ومفاد هذين النصين أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لأداء العمل أو لاحقا عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق، وإلا كان الحكم قاصرا. والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المتقدم - لا يكفي بيانا للواقعة على النحو الذي تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عما إذا كانت المبالغ التي تقاضاها الطاعن الأول من الطاعن الثاني تنفيذا لاتفاق سابق بينهما مما ينطبق عليه حكم المادة 103 من قانون العقوبات التي خلص الحكم إلى مؤاخذة الطاعن الثاني بها، أم أن هذه المبالغ. دفعت على سبيل المكافأة اللاحقة دون أن يسبقها اتفاق بينهما فتكون المادة 105 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق - ومن شأن ذلك - مع ما بين الجريمتين من تفاوت في العقوبة المقررة لكل منهما - أن يعجز المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم هذا إلى أن الحكم فضلا عن ذلك قد غفل عن بيان مضمون شهادة.... بالتحقيقات ولم يورد مؤداها مكتفيا بإيراد مؤدى أقواله أمام المحكمة وذلك على الرغم من أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد المذكور في كلتا المرحلتين لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة منه، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال وجهي الطعن اللذين بني النقض عليهما به وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من:
1-..........
2-..........
3-..........
4-..........
الطاعن الثاني في قضية الجناية رقم .......... قصر النيل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2 لسنة 1983) بأنهم في خلال الفترة ......... بمحافظتي القاهرة والجيزة بجمهورية مصر العربية والخارج: أولا: المتهم ........... بصفته موظفا عاما "مدير إدارة الميزانية بوزارة .........." قبل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن قبل من المتهم الرابع مبلغ 3250 جنيها ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين جنيها على سبيل الرشوة - مقابل تحرير شيكات بالمبالغ التي سهل له المتهمان الأول والثاني الاستيلاء عليها من أموال وزارة .......... دون حق. ثانيا: المتهم ".........."
1- اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعداهما في ذلك بالتوقيع معهما على العقود التي من شأنها إلزام وزارة .......... بدفع المبالغ موضوع الجنايتين له وتسلم الشيكات الصادرة بموجب هذه العقود فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2- اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي الإضرار العمدي سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما في ذلك بالتوقيع على الاتفاق الذي يلزم وزارة ......... دون حق بدفع المبالغ سالفة البيان إليه وقام بصرف الشيكات الصادرة بتلك المبالغ فوقعت الجنايتين بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3- اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب جناية التربح سالفة البيان بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه في ذلك بأن وقع له على العقد الصوري سالف الذكر تمكينا له من ارتكاب جناية التربح فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
4- قدم رشوة لموظفين عامين للإخلال بواجبات وظائفهم ولمكافآتهم على ما وقع منهم من ذلك بأن قدم للمتهمين الأول والثاني والثالث المبالغ المبينة بالتحقيقات - على سبيل الرشوة - مقابل توقيع الأولين على عقد معه يلزم وزارة .......... أن تدفع له المبالغ سالفة البيان رغم عدم التزامها بها طبقا لشروط الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وتحرير ثالثهما شيكات بالمبالغ الصادرة له بها دون حق وكمكافأة لاحقة لما وقع من المتهمين الثلاثة وبتاريخ 6/4/1983 أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضوريا في 14 من مايو سنة 1983 عملا بالمواد 103، 104، 105، 110، 111/1، 113/1، 115، 116/1 مكررا، 118 مكررا، 119/1، 119/1 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانونين 120 لسنة 1960، 63 لسنة 1975 و2 من قانون العقوبات و17 من ذات القانون أولاً بمعاقبة .......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف وخمسمائة وستين جنيها عما أسند إليه. ثانيا: بمعاقبة .......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف وخمسمائة وستين جنيها عن تهمة تقديمه رشوة .......... وذلك على اعتبار أن المتهمين خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1980 حتى آخر يوليه سنة 1983 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة الأول بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية بوزارة .......... ومنتدب للإشراف المالي على مشروع تنمية الثروة السمكية) قبل وأخذ من الثاني .......... عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة وستين جنيها على دفعات على سبيل الرشوة مقابل قيامه بسرعة إنجاز إجراءات تحرير الشيكات الموضحة بالتحقيقات لصالح الشركة التي يمثلها المذكور لحساب وزارة .......... لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي الثاني .......... أولا: قدم عطية لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أعطى .......... بصفته سالفة البيان مبلغ ألف وخمسمائة وستين جنيها على
سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنجاز إجراءات تحرير الشيكات الموضحة بالتحقيقات التي يمثلها من حساب وزارة .......... لدى البنك سالف الذكر ثانيا: اشترك مع .......... و.......... بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء المسندتين لهما بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما في ذلك بالتوقيع معهما على العقود التي من شأنها إلزام وزارة ......... بدفع المبالغ موضوع هاتين الجنايتين وتسلم الشيكات الصادرة بموجب هذه العقود فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: اشترك مع المتهم .... في ارتكاب جناية التربح المسندة إليه بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وعاونه في ذلك بأن وقع له على العقد الصوري الذي يتضمن تأجيره حجرتين من مسكن له على غير الحقيقة تمكينا له من ارتكاب تلك الجناية ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة رابعا: قدم رشوة لموظفين عامين للإخلال بواجبات وظيفتهما ولمكافأتهما على ما وقع منهما من ذلك بأن قدم للمتهمين .......... المبالغ المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة مقابل توقيعهما على عقد معه يلزم وزارة .......... بأن تدفع له المبالغ السالف بيانها رغم عدم التزامها بها طبقا لشروط الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وكمكافأة لاحقة لما وقع منهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
حيث أن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة طبقا للمادتين 103، 107 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات فقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الاتفاق في هذه الجريمة، كما أنه اقتصر على بيان أقوال الشاهد.... التي عول عليها في إدانته بالجلسة على الرغم من أنه أفصح في مدوناته عن أنه يستند أيضا في حمل قضائه بالإدانة إلى ما شهد به في التحقيقات، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه، بعد أن عرض للاتفاقيات المبرمة بين وزارة.... وبعض الشركات التي يمثلها الطاعن الثاني، حصل واقعة الرشوة التي دان الطاعنين بها في قوله: "وبناء على تعاقدات فقد قام المتهم.... (الطاعن) الثاني بوصفه ممثلا لشركة.... بالصرف من حساب وزارة.... المودع ببنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي.... وكان المتهم (الطاعن الأول) مدير الميزانية بوزارة.... - هو الذي يتولى إجراءات إصدار الشيكات بعد موافقة مدير المشروع على طلبات الصرف ويقوم بتوقيع تلك الشيكات مع مدير المشروع حيث كان قد صدر قرار من المهندس.... - بوصفه مدير المشروع - بتاريخ أول فبراير سنة 1980 بأن يتولى الإشراف المالي والإداري على أعمال المشروع في غير أوقات العمل الرسمية وكان المذكور يحصل مقابل ذلك على مكافأة من وزارة.... إلا أنه ضبط بحقيبة المتهم.... كعب شيك بمبلغ ستمائة وخمسون جنيها كان قد أصدره بتاريخ 8 يوليو 1982 من حساب شركة.... المودع بنك تشيس الأهلي فرع المهندسين. وقد اعترف في تحقيقات النيابة بأنه حصل على هذا المبلغ ومبالغ أخرى من.... مقابل سرعة إنجاز الشيكات الصادرة له من وزارة.... وتبين أن سائر المبالغ التي حصل عليها منه للغرض المتقدم كانت بموجب أربعة شيكات أخرى على ذات البنك وأن مجموع قيمة الشيكات الخمسة هو 1560 جنيها ثم أفصح الحكم عن أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومن بينها ما شهد به في التحقيقات وأمام المحكمة، إلا أنه حين أورد مضمون أقوال هذا الشاهد اقتصر على بيان ما شهد به أمام المحكمة دون أن يبين مضمون شهادته بالتحقيقات أو يورد مؤداها لما كان ذلك، وكانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. كما تنص المادة 105 منه على أن: كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه" ومفاد هذين النصين أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لأداء العمل أو لاحقا عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق، وإلا كان الحكم قاصرا. والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المتقدم - لا يكفي بيانا للواقعة على النحو الذي تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عما إذا كانت المبالغ التي تقاضاها الطاعن الأول من الطاعن الثاني تنفيذا لاتفاق سابق بينهما مما ينطبق عليه حكم المادة 103 من قانون العقوبات التي خلص الحكم إلى مؤاخذة الطاعن الثاني بها، أم أن هذه المبالغ. دفعت على سبيل المكافأة اللاحقة دون أن يسبقها اتفاق بينهما فتكون المادة 105 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق - ومن شأن ذلك - مع ما بين الجريمتين من تفاوت في العقوبة المقررة لكل منهما - أن يعجز المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم هذا إلى أن الحكم فضلا عن ذلك قد غفل عن بيان مضمون شهادة.... بالتحقيقات ولم يورد مؤداها مكتفيا بإيراد مؤدى أقواله أمام المحكمة وذلك على الرغم من أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد المذكور في كلتا المرحلتين لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة منه، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال وجهي الطعن اللذين بني النقض عليهما به وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه