الطعن رقم 509 لسنة 20 بتاريخ 30/05/1950
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما في ليلة أول مارس سنة 1949 الموافق أول جمادى الأولى سنة 1368 بدائرة مركز أبي كبير مديرية الشرقية المتهم الأول وهو موظف عمومي ضابط مباحث مركز أبي كبير أخذ عطية هي مبلغ ثلاثين جنيها مصريا من ............... و............... للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو القبض على ............... المتهمة في قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير. (ثانيا): وهو موظف عمومي أمين على ضبط ما لديه من الأموال الأميرية والخصوصية التي في عهدته اختلس مبلغ تسعة جنيهات المبينة بالمحضر من مجموع المبلغ المضبوط على ذمة قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثالثا): ارتكب تزويرا في محررين رسميين وهما المحضر المحرر بمعرفته بشأن ضبط واقعة الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبي كبير ودفتر يومية أحوال مباحث مركز أبي كبير (أورنيك رقم 14) وذلك بعد أن غير في هذين المحررين قيمة المبلغ المضبوط على ذمة تلك الجنحة من عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما إلى مبلغ جنيه وسبعة وتسعين مليما على الوجه المبين بمحضر التحقيق. والمتهم الثاني توسط بين الراشين السابقين وبين المرتشي (المتهم الأول) بأن تسلم منهما مبلغ الرشوة وسلمه للمتهم الأول وهو موظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته على النحو السالف. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و108 و112 و211 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 6 يناير سنة 1949.
نظرت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و108 و112 و211 و213 و26 و27 و17 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. (أولا): بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ تسعة وثلاثين جنيها وإلزامه برد مبلغ تسعة جنيهات وبعزله من وظيفته مدة أربع سنين. (ثانيا): ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ
المحكمة
وحيث إن محصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أقيم على إجراءات باطلة. ذلك لأن المحكمة اتخذت إجراء من إجراءات التحقيق في غيبة الطاعن والمدافع عنه، وهو الاطلاع على دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه. ثم هي اعتمدت على ما تبين لها من هذا الاطلاع كدليل ثبوت في الدعوى ضد الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وهو بسبيل استظهار الأدلة التي أخذت بها المحكمة في ثبوت جريمة التزوير قال "وحيث بالنسبة لتهمة التزوير فإنه ثابت من الاطلاع على دفتر يومية أحوال المباحث أن المتهم الأول أثبت فيه ما يأتي: وقد عثرنا على حافظة جلدية اللون مكونة من خمسة جيوب على مبلغ عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما وقد لوحظ أنه ألغى كلمة عشرة بأن وضعها بين قوسين وكتب بعدها كلمة "صح" إظهارا بأنها ملغاة كما أنه شطب حرف "ت" في كلمة جنيهات بحيث أصبحت جنيها وأصبحت العبارة بعد هذا التغيير تبدو كأنه عثر على جنيه واحد و97 مليما، وحيث إنه بالنسبة لمحضر الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبو كبير فقد تدون فيه أنه عثر في حافظة الجلد على مبلغ 1 جنيه و97 مليما وحيث إن ما دونه في دفتر يومية الأحوال والمحضر من عثوره على مبلغ 1 جنيه و97 مليما مخالف للحقيقة إذ أن حقيقة المبلغ 10 جنيهات و97 مليما فهو يعتبر تزويرا، وقد ارتكب التزوير في دفتر يومية الأحوال بأن غير في كلمة عشرة بأن ألغاها كما أنه شطب على حرف "ت" في كلمة جنيهات بحيث تبدو لمن يطلع على الدفتر أن المبلغ 1 جنيه و97 مليما لا 10 جنيهات و97 مليما عشرة جنيهات وسبعة وتسعون مليما، كما أنه ثبت في محضر الجنحة سالف الذكر والمحرر بواسطته باعتباره ضابطا للمباحث واقعة غير صحيحة بقصد التزوير وهو أنه عثر على 1 جنيه و97 مليما في حين أن حقيقة المبلغ 10و97 مليما عشرة جنيهات وسبعة وتسعون مليما" وقال في موضع آخر "وحيث إن محضر الجنحة قد اطلعت عليه المحكمة والدفاع أما دفتر الأحوال فلم يكن موجودا بالجلسة واستحضر عند المداولة واطلعت عليه هيئة المحكمة وقد اكتفى الدفاع بما أثبته المحقق في محضر التحقيق بالنسبة للعبارة المثبتة في الدفتر ولم يوافق الدفاع على التأجيل إلى أن يستحضر الدفتر مكتفيا بما تدون في التحقيق" ويتضح من هذا الذي أورده الحكم أن الاطلاع على دفتر يومية الأحوال المزور حصل من المحكمة بعد انتهاء المرافعة في الدعوى بغرفة المداولة وفي غيبة الطاعن ومحاميه. ولما كان من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه مادام قد مثل أمام المحكمة فإن ما وقع على الدفتر الحاصل فيه التزوير على النحو السالف بيانه يكون إجراء باطلا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ولا عبرة بما قاله الحكم المطعون فيه من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة مادامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع بمعرفتها هي لاستجلاء وجه الحق في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما في ليلة أول مارس سنة 1949 الموافق أول جمادى الأولى سنة 1368 بدائرة مركز أبي كبير مديرية الشرقية المتهم الأول وهو موظف عمومي ضابط مباحث مركز أبي كبير أخذ عطية هي مبلغ ثلاثين جنيها مصريا من ............... و............... للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو القبض على ............... المتهمة في قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير. (ثانيا): وهو موظف عمومي أمين على ضبط ما لديه من الأموال الأميرية والخصوصية التي في عهدته اختلس مبلغ تسعة جنيهات المبينة بالمحضر من مجموع المبلغ المضبوط على ذمة قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثالثا): ارتكب تزويرا في محررين رسميين وهما المحضر المحرر بمعرفته بشأن ضبط واقعة الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبي كبير ودفتر يومية أحوال مباحث مركز أبي كبير (أورنيك رقم 14) وذلك بعد أن غير في هذين المحررين قيمة المبلغ المضبوط على ذمة تلك الجنحة من عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما إلى مبلغ جنيه وسبعة وتسعين مليما على الوجه المبين بمحضر التحقيق. والمتهم الثاني توسط بين الراشين السابقين وبين المرتشي (المتهم الأول) بأن تسلم منهما مبلغ الرشوة وسلمه للمتهم الأول وهو موظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته على النحو السالف. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و108 و112 و211 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 6 يناير سنة 1949.
نظرت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و108 و112 و211 و213 و26 و27 و17 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. (أولا): بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ تسعة وثلاثين جنيها وإلزامه برد مبلغ تسعة جنيهات وبعزله من وظيفته مدة أربع سنين. (ثانيا): ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ
المحكمة
وحيث إن محصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أقيم على إجراءات باطلة. ذلك لأن المحكمة اتخذت إجراء من إجراءات التحقيق في غيبة الطاعن والمدافع عنه، وهو الاطلاع على دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه. ثم هي اعتمدت على ما تبين لها من هذا الاطلاع كدليل ثبوت في الدعوى ضد الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وهو بسبيل استظهار الأدلة التي أخذت بها المحكمة في ثبوت جريمة التزوير قال "وحيث بالنسبة لتهمة التزوير فإنه ثابت من الاطلاع على دفتر يومية أحوال المباحث أن المتهم الأول أثبت فيه ما يأتي: وقد عثرنا على حافظة جلدية اللون مكونة من خمسة جيوب على مبلغ عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما وقد لوحظ أنه ألغى كلمة عشرة بأن وضعها بين قوسين وكتب بعدها كلمة "صح" إظهارا بأنها ملغاة كما أنه شطب حرف "ت" في كلمة جنيهات بحيث أصبحت جنيها وأصبحت العبارة بعد هذا التغيير تبدو كأنه عثر على جنيه واحد و97 مليما، وحيث إنه بالنسبة لمحضر الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبو كبير فقد تدون فيه أنه عثر في حافظة الجلد على مبلغ 1 جنيه و97 مليما وحيث إن ما دونه في دفتر يومية الأحوال والمحضر من عثوره على مبلغ 1 جنيه و97 مليما مخالف للحقيقة إذ أن حقيقة المبلغ 10 جنيهات و97 مليما فهو يعتبر تزويرا، وقد ارتكب التزوير في دفتر يومية الأحوال بأن غير في كلمة عشرة بأن ألغاها كما أنه شطب على حرف "ت" في كلمة جنيهات بحيث تبدو لمن يطلع على الدفتر أن المبلغ 1 جنيه و97 مليما لا 10 جنيهات و97 مليما عشرة جنيهات وسبعة وتسعون مليما، كما أنه ثبت في محضر الجنحة سالف الذكر والمحرر بواسطته باعتباره ضابطا للمباحث واقعة غير صحيحة بقصد التزوير وهو أنه عثر على 1 جنيه و97 مليما في حين أن حقيقة المبلغ 10و97 مليما عشرة جنيهات وسبعة وتسعون مليما" وقال في موضع آخر "وحيث إن محضر الجنحة قد اطلعت عليه المحكمة والدفاع أما دفتر الأحوال فلم يكن موجودا بالجلسة واستحضر عند المداولة واطلعت عليه هيئة المحكمة وقد اكتفى الدفاع بما أثبته المحقق في محضر التحقيق بالنسبة للعبارة المثبتة في الدفتر ولم يوافق الدفاع على التأجيل إلى أن يستحضر الدفتر مكتفيا بما تدون في التحقيق" ويتضح من هذا الذي أورده الحكم أن الاطلاع على دفتر يومية الأحوال المزور حصل من المحكمة بعد انتهاء المرافعة في الدعوى بغرفة المداولة وفي غيبة الطاعن ومحاميه. ولما كان من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه مادام قد مثل أمام المحكمة فإن ما وقع على الدفتر الحاصل فيه التزوير على النحو السالف بيانه يكون إجراء باطلا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ولا عبرة بما قاله الحكم المطعون فيه من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة مادامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع بمعرفتها هي لاستجلاء وجه الحق في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه