الدليل السابع : في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ (الاستجواب )
يعد الاستجواب ، ونعني استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية تمييزاً عن الاستجواب في المواد الجنائية ، الدليل السابع في ترتيب الأدلة قيمة وحجية وذلك وفق الترتيب الذي أوضحناه بمقدمة هذه الموسوعة ، كما استجواب الخصم الدليل السادس في ترتيب الأدلة غير الكتابية ، وقد عالج مشرع قانون الإثبات الموضوعات الخاصة بالاستجواب بالفصل الثاني من الباب الخامس وذلك في المواد من 105 الي 113 ، والحديث استجواب الخصم ، خصم الدعوى كدليل ، ونعني تأكيداً استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية تمييزاً عن الاستجواب في المواد الجنائية ، يفترض ابتدأ أن نعرف ونحدد المقصود بالاستجواب وأهميته ومدي صحة اعتباره دليلاً من الأدلة ثم بيان مجموعة الأحكام الخاصة به :-(1)
تعريف الاستجواب :
الاستجواب ، ونعني الاستجواب كدليل في المواد المدنية والتجارية تمييزاً للاستجواب في المواد الجنائية ، هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد إليه أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عليها أو الإقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات ، والاستجواب جائز أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ، غير أنه لا يجوز أمام محكمة النقض .(2)
والاستجواب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور (3) للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .(4)
والاستجواب يعتبر تصرف قانوني :
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الاستجواب - باعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الاستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدي بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعي أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (5)
الاستجواب والمناقشة :
قد يعبـر أحياناً عن الاستجواب وحكم الاستجواب بالمناقشة ، ومن ذلك ما قضت به محكمتنا العليا : متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة - الاستجواب - إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجـراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .(6)
الاستجواب حكم يجوز العدول عنه : إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أمرت باستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي ، ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول . (7)
الحق في الاستجواب
تعريف الاستجواب بأنه طريق من طرق تحقيق الدعوى يرتب عدداً من الآثار القانونية نوردها علي الترتيب مع التعليق عليها :
النتيجة الأولي : الاستجواب حق للخصوم وهو مكنة لمحكمة الموضوع ، وهو في الحالتين ذي غاية محددة هي تلمس الحقيقة في النزاع المعروض ، وفي ذلك تنص 105 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، ويقول المستشار عز الدين الدناصوري : الاستجواب جائز لأي خصم من الخصوم سواء كان طالبه مدعياً أو مدعي عليه أم ضامناً أو متدخلاً أو مدخلاً ، غير أن ذلك غير ذلك ممن طلب الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً لأنه لا يعد خصماً في الدعوى ، وإذا طلب أحد الخصوم استجواب خصم آخر فإن ذلك لا يمنع أي خصم غيره بدوره من استعمـال حقــه أيضاً في استجواب خصم آخر .(
ويقول الدكتور سليمان مرقص : الاستجواب لا يجوز توجيهه إلا إلى خصم موجهة الدعوى فلا يجوز لأحد المدعي عليهم أن يستجوب مدعي عليه آخر توصلاً لإثبات دفاعه ضد المدعي ، لأن المدعي عليه الآخر لا يعتبر خصماً للمدعي عليه الأول فضلاً عما هو مقرر في صحيح القانون من أنه لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا بصفته شاهداً وبعد صدور حكم من المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتحليفه اليمين .(9)
وفـي تــأكيـد قاعـدة أنــه لا استجــواب لغـير الخصـوم قضت محكمـة النقـض : لا يجوز قانونـاً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها فى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات . (10)
وفي بيان صلاحيات محكمة الموضوع إزاء الاستجواب واعتبار الاستجواب مكنة لمحكمة الموضوع ، سواء طلبه أحد الخصوم أو قررته محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تنص المادة 106 من قانون الإثبات : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .
في ذلك قضت محكمة النقض : مفاد المادة 106 من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصوم باعتبار أن الإثبات طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أي وسيلة أخري من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة . (11)
كما قضت محكمة النقض في أثر تخلف خصم الدعوى عن حضور جلسة الاستجواب أو الامتناع عن الإجابة : الاستجواب وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخري من وسائل إثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (12)
كيف يبرر حق محكمة الموضوع في استجواب الخصوم …؟
يبدوا منطقياً أن يكون من حق خصم الدعوى طلب استجواب الخصم ، فمن خلال هذا الاستجواب قد يبرز أو يقدم دليل تنتهي به الدعوى ، ولكن حق محكمة الموضوع في استجواب الخصوم في حاجة إلى تبرير في ظل التسليم بأن القاضي لا يملك إجبار خصم الدعوى علي تقديم دليل ضد نفسه ، ويبرر ذلك بأن لمحكمة الموضوع دور إيجابي في تسيير الدعوى بقصد الوصول إلى الحقيقة ، لتحقيق العدالة ولسرعة الفصل في المنازعات ، فيكون من حق محكمة الموضوع ولوج أي طريق يوصل إلى تحقيق هذه المعاينة ومن هذه الطرق استجواب الخصوم عن وقائع الدعوى ، وفي ذلك قررت محكمة النقض : استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع الاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، وليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، وإذا كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توفوا قبل انعقاد الخصومة ، فلا على الحكم المطعون فيـه ، إن التفت عن هـذا الدفاع العادي من الدليل .
النتيجة الثانية : النيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون علي أن لها الحق في رفعها ، وبالتالي يكون لها - بهذه الصفة - ما للخصوم من حقوق ، وأحد هذه الحقوق هو الحق في طلب الاستجواب ، ويجري نص المادة 87 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض عند : إن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى .
الطعن لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة 328 جلسة 15-03-1956
وفي وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض : مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه و ما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر - إذا رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى .
الطعن 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة 649 جلسة09-04-1974
وفي دعم الالتزام بوجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض : أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى ادخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذي خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .
الطعن 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة 1865 جلسة 07-12-1978
وفي تدخل النيابة في قضايا تملك غير المصريين للعقارات قضت محكمة النقض : النص فى المادة الرابعة من القانون رقم81 لسنة 1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة1988ـ على أنه " يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره…. ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها…..وفى المادة 88من قانون المرافعات على أنه"….فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية ................................... وإلا كان الحكم باطلاً .
الطعن 2195 لسنة 65 مكتب فنى 47 صفحة 823 جلسة 16-05-1996
كما قضت محكمة النقض : ......وفى المادة19 فقرة 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" ، وفى المادة 92من ذات القانون على أنه"فى جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن 2195 لسنة 65 مكتب فني 47 صفحة 823 جلسة 16-05-1996
النتيجة الثالثة : لا يمكن التسليم بأن غرض الاستجواب الحصول على إقرار من الخصم بصحة ما يدعيه خصمه ، و تتدخل فيه محكمة الموضوع بقصد الضغط على إرادة الخصم المستجوب للأسباب الآتية :-
السبب الأول : أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه في استدعاء خصمه للحضور أمام المحكمة لاستجوابه ، وإنما لها مطلق الحرية في إجابة الخصم إلى طلبه أو رفض هذا الطلب ، وفي ذلك تنص المادة 108 من قانون الإثبات : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .
قضت محكمة النقض : رفض طلب الاستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه استجواب خصم آخر فى الدعوى .
الطعن 180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة 94 جلسة 19-01-1956
السبب الثاني : أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في الأصل بإتباع طريق معين للإثبات في تكونين عقيدتها ، عدا الحالات الوجوبية ، مثل الإثبات بالكتابة ، فقد قضى بأنه لا يأخذ على المحكمة إن هي رفضت طلب الخصم استجواب خصمه ، عن وفاة أحد الخصوم في الدعوى قل أن تنعقد الخصومة ، بعد أن استشفت المحكمة أن هذا قول مجرد من الدليل . (12)
القاعدة إذن : إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابـة الخصـم إلى طلبـه فى هذا الخصوص . (13)
لذا قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن اتخاذ إي إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الاستجواب الذي أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعي على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .
الطعن 171 لسنة 31 مكتب فني 16 ص 1304جلسة 21-12-1965
السبب الثالث : أنه في حالة الاستجـواب فـإنـه يجب أن يتم دون أن يتم التعرض للخصم المستجـوب أو الضغط عليه ، الأمر الذي يؤكده حرص مشرع قانـون الإثبات علي بيان الأحكام الخاصة بطريقة الاستجواب علي النحو التالي :-
كيف يتم استجواب الخصم ، سواء أمرت محكمة الموضوع بالاستجواب بناء علي طلب الخصم أمرت به بقصد رغبتها في الوصول إلى الحقيقة …؟
في بيان حق محكمة الموضوع في استجواب الخصم الحاضر ، وحق خصم الدعوى في طلب الاستجواب تنص المادة 105 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .
وفي بيان حق محكمة الموضوع في الأمر بحضور الخصم الغائب لاستجوابه ، وحق خصم في طلب ذلك تنص المادة 106 من قانون الإثبات : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .
وفي بيان حق محكمة الموضوع في رفض طلب الاستجواب لتقديرها أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب تنص المادة 108 من قانون الإثبات : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب ، لنه من الرخص المخول لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعـوى مـن العناصـر ما يكفي لتكوين عقيدتها ، بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .(14)
وفي بيان الإجراءات الخاصة باستجواب محكمة الموضوع لعديمي الأهلية وناقصيها وممثلي الأشخاص الاعتبارية : تنص المادة 107 من قانون الإثبات : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجـواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمـة مناقشتـه هو إن كان مميزًا في الأمور المأذون فيها .
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع الاستجواب .
فالاستجواب ما هو إلا وسيلة للحصول علي إقرار من الخصم ، والإقرار لا تكون له حجيته في الإثبات باعتباره تصرفاً قانونياً إلا إذا كان صادراً ممن له أهلية التصرف في هذا الحق ذاته قانوناً ، وقد قضت محكمة النقض : الإقرار الصادر من الوكيل - المحامي - لا تكون له حجية علي موكله إلا إذا كان مفوضاً فيما أقر به تفويضاً خاصاً .
وفي بيان الإجراءات الخاصة بعملية الاستجواب تنص المادة 109 من قانون الإثبات : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وفي بيان الإجراءات الخاصة بمواجهة الخصم لخصمه حال استجوابه : تنص المادة 110 من قانون الإثبات : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .
وفي بيان الإجراءات الخاصة بإثبات أقوال الخصم المستجوب : تنص المادة 111 من قانون الإثبات : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب ، وإذا امتنـع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .
وفي بيـان الإجراءات الخاصـة بندب قاض لاستجواب الخصم المتعـذر عليه الحضور تنص المادة 112 من قانون الإثبات : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .
وفي بيان أثر تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغيـر عذر مقبول : تنص المادة 113 من قانون الإثبات : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها استجواب الخصم …؟
الحالة الأولي : يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها اليمين الحاسمة ، ولكن يجوز الاستجواب لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها .
الحالة الثانية : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو شاهدها أو باشرها .
الحالة الثالثة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه التوصل إثبات عقد لا يعتبره القانون موجوداً إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً كعقد الهبة أو الرهن العقاري فجميعهـا عقود رسمية شكلية .
الحالة الرابعة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه اعتباره وسيلة للتحقق من حصة الإدعاء بحصول تصرف قانوني ما .(15)
الحالة الخامسة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه التحقق من صحة الإدعاء بوفاة الخصم المرد استجوابه .
الحالة السادسة : يمتنع الاستجواب إذا أقر الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج فكان من الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن والدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ، هي الخاصة بخصوم الطاعن قد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتج ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص .(16)
الحالة السابعة : يمتنع استجواب من ليس خصماً ، فلا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .
الاستجواب كدليل
هل يعد الاستجواب دليل …؟
إذا سلمنا أن الاستجواب - استجواب الخصوم - شرع أساساً لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، فإنه يمكن القول أن الاستجواب طريق للدليل وليس الدليل بعينه ، لأنه من خلال الاستجواب يمكن الحصول علي الدليل ، فالاستجواب إما أن فيؤدي - في حالات عدة - إلى إقرار بالحق المدعي به ، فيعد هذا الإقرار هـو الدليل في الدعوى ، وبه يحكم بالحق .
وقد قضت محكمة النقض في مدي صحة القول باعتبار الاستجواب دليل : لا يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر الاستجـواب دليـلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .(17)
قبول محكمة الموضوع الإثبات بشهادة الشهود والقرائن إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني
علي فرض أن الخصم المستجوب رفض الحضور للاستجواب أو امتنع عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه ، فإن للمحكمة في سبيل تهيئة أدلة الدعوى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 113 من قانون الإثبات : تنص المادة 113 من قانون الإثبات : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .
وقد أجملت محكمة النقض ما سبق في حكم هام لها فقررت :
مؤدي المادة 113 من قانون الإثبات أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير مقبول أو أمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ، دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب ، وأن تقبل الإثبات بشهــادة الشهود وبالقرائن في غير الأحـوال الجائزة .(18)
كما قررت محكمة النقض أيضاً : إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التي أرادت استجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأي بطلان .
الطعن 1 لسنة 35 مكتب فنى 20 ص 170 جلسة 23-01-1969
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات ما لم يكن جائز بشهادة الشهود والقرائن
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .
الطعن 1111 لسنة 48 مكتب فني 30 ص 527 جلسة 14-02-1979
ويجمل أستاذنا المستشار عز الدين الدناصوري - رحمه الله تعالي - موقف الخصم المطلوب استجوابه بالقول : لا يخلو الحال من أن يتخذ الخصم إزاء طلب الاستجواب المواقف الآتية :-
أولا : أن يتخلف الخصم عن الحضور بعذر ، وفي هذه الحالة تؤجل الدعوى أو تنتقل المحكمة لاستجواب الخصم ، أما إذا كان تخلفه بغير عذر مقبول جاز للمحكمة أن تقبل لإثبات الواقعة الشهادة والقرائن فيما لم يكن جائزاً إثباته بهما .
ثانياً : أن يحضر الخصم ويمتنع عن الإجابة ، فإن كان امتناعه راجعاً لمنازعته في جواز الإثبات وتعلق الوقائع بالدعوى فصلت المحكمة في ذلك ، فإن رفضت منازعته كان عليه أن يجيب عن الأسئلة وإذا امتنع لغير سبب أو مبرر عن الإجابة جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود .
ثالثاً : أن يحضر الخصم ويجيب بالإنكار علي الاستجواب ، وعندئذ لا يكون أمام الخصم الآخر إلا أن يقيم الدليل علي ما يدعيه وفقاً لقواعد الإثبات العامة .
رابعاً : أن يجيب الخصم علي الاستجواب بإقرار صحيح ويعتبر إقراره في هذه الحالة إقراراً قضائياً .
خامساً : أن يجيب الخصم لإجابة غامضة أو ينكر بعض الوقائع ويقر بعض الوقائع ، ففي حالة الغموض يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ما تراه مستفاداً منه ولها أن تعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الإحالة الي التحقيق أو تعتبره إنكاراً للوقائع موضوع الاستجواب ، وفي حالة إنكار بعض الوقائع والإقرار بالبعض
الآخر يعتبر ما حصل الاعتراف به ثابتاً وما حصل إنكاره غير ثابت .
والتساؤل : متي يكون طلب استجواب الخصم غير منتج … ؟
قررت محكمة النقض : إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج فكان من الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن والدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ، هي الخاصة بخصوم الطاعن قد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتج ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص .(19)
والتساؤل الأخير :: هل يجوز العدول عن الأمر باستجواب الخصم …؟
قررت محكمة النقض : أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ،
ولا تجوز حجية الأمر المقضي ، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها قبل تنفيذها ، وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فضلا في حق من الحقوق ، إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ، ولا يجوز قبل دليل ينقض هذه الحجية ، لما كان ذلك وكان حكم الاستجواب الذي صدرته محكمة الاستئناف في جلسة 27/5/1980 ، لم يتضمن فصلا في حق من الحقوق سوى في شكل الاستئناف ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضي ، إلا في هذا المسألة ، ولذا فيجوز العدول عنه فيما تضمنه إجراءات الإثبات ، والنص في شقة الثاني غير مقبول . وذلك أن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع فاتته بسبب عدم تنفيذ حكم الاستجواب .(20)
مبدأ شخصية الاستجواب …؟
لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصمـاً في الدعوى كما لا يجـوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه في الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه في حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .
الطعن 166 لسنة 31 مكتب فنى 16 ص 1184جلسة 02-12-1965
ما معني أن الاستجواب حق وما هي حدود هذا الحق …؟
قضت محكمة النقض : إذ كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمـــه إلا أن
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التي أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلـب الاستجواب لتوافر العناصر الكافيـة لتكوين رأيه .
الطعن 525 لسنة 46 مكتب فنى 32 ص 2391 جلسة 23-12-1981
كما قضت محكمة النقض : متى كانت محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .
الطعن 438 لسنة 29 مكتب فنى 15 ص731 جلسة 28-05-1964
كما قضت محكمة النقض : استجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل .
الطعن 880 لسنة 46 مكتب فنى 30 ص 37 جلسة 15-11-1979
أهمية القول باعتبار الاستجواب تصرف قانوني …؟
يشترط فى الاستجواب - باعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية
التصرف فى الحق محل الاستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعي أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
____________________________
(1) م . عز الدين الدناصوي - المرجع السابق - المجلد الثاني - ص 1108 .
(2) الطعن رقم 477 لسنة 55 مكتب فني 41 صفحة رقم 813 بتاريخ 21-03-1990
(3) الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851 بتاريخ 29-03-1983
(4) الطعن رقم 419 لسنة 31 ق - جلسة29-03-1966
(5) الطعن رقم 265 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1918بتاريخ 19-12-1991
(6) الطعن رقم 166 لسنة 31 مكتب فني 16 صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965
(7) نقض 24-2-1979 سنة 30 - العدد الأول ص 527 .
( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق جلسة 21-3-1990 - ص 813 .
(9) نقض في 15/11/1979 - مجموعة أحكام النقض - السنة 30 - العدد الثالث - ص 37
(10) نقض مدني في 15/11/1979 - مجموعة أحكام النقض لسنة 30 - ص 37
(11) الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956
(12) الطعن رقم 715 لسنة 47 ق - جلسة 24/11/1981
(13) نقض 13-10-1967 الطعن رقم 986 لسنة 23 ق .
(14) مستشار عز الدين الدناصوري - المرجع السابق .
(15) الطعن رقم 461 لسنة 48 ق - جلسة 24/3/1983
(16) الطعن رقم 593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969
(17) نقض مدني 14/2/1979 - مجموعة الأحكام السنة 30 - العدد الأول - ص 527
(18) الطعن رقم 461 لسنة 48 ق - جلسة 24/3/1983
(19) الطعن رقم 568 لسنة 51 ق - جلسة 20/4/1985
(20) الطعن رقم 769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994بتاريخ 08-11-1981
يعد الاستجواب ، ونعني استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية تمييزاً عن الاستجواب في المواد الجنائية ، الدليل السابع في ترتيب الأدلة قيمة وحجية وذلك وفق الترتيب الذي أوضحناه بمقدمة هذه الموسوعة ، كما استجواب الخصم الدليل السادس في ترتيب الأدلة غير الكتابية ، وقد عالج مشرع قانون الإثبات الموضوعات الخاصة بالاستجواب بالفصل الثاني من الباب الخامس وذلك في المواد من 105 الي 113 ، والحديث استجواب الخصم ، خصم الدعوى كدليل ، ونعني تأكيداً استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية تمييزاً عن الاستجواب في المواد الجنائية ، يفترض ابتدأ أن نعرف ونحدد المقصود بالاستجواب وأهميته ومدي صحة اعتباره دليلاً من الأدلة ثم بيان مجموعة الأحكام الخاصة به :-(1)
تعريف الاستجواب :
الاستجواب ، ونعني الاستجواب كدليل في المواد المدنية والتجارية تمييزاً للاستجواب في المواد الجنائية ، هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد إليه أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عليها أو الإقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات ، والاستجواب جائز أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ، غير أنه لا يجوز أمام محكمة النقض .(2)
والاستجواب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور (3) للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .(4)
والاستجواب يعتبر تصرف قانوني :
المقرر أنه و إن كان يشترط فى الاستجواب - باعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الاستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدي بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعي أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (5)
الاستجواب والمناقشة :
قد يعبـر أحياناً عن الاستجواب وحكم الاستجواب بالمناقشة ، ومن ذلك ما قضت به محكمتنا العليا : متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة - الاستجواب - إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجـراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .(6)
الاستجواب حكم يجوز العدول عنه : إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أمرت باستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي ، ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول . (7)
الحق في الاستجواب
تعريف الاستجواب بأنه طريق من طرق تحقيق الدعوى يرتب عدداً من الآثار القانونية نوردها علي الترتيب مع التعليق عليها :
النتيجة الأولي : الاستجواب حق للخصوم وهو مكنة لمحكمة الموضوع ، وهو في الحالتين ذي غاية محددة هي تلمس الحقيقة في النزاع المعروض ، وفي ذلك تنص 105 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، ويقول المستشار عز الدين الدناصوري : الاستجواب جائز لأي خصم من الخصوم سواء كان طالبه مدعياً أو مدعي عليه أم ضامناً أو متدخلاً أو مدخلاً ، غير أن ذلك غير ذلك ممن طلب الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً لأنه لا يعد خصماً في الدعوى ، وإذا طلب أحد الخصوم استجواب خصم آخر فإن ذلك لا يمنع أي خصم غيره بدوره من استعمـال حقــه أيضاً في استجواب خصم آخر .(
ويقول الدكتور سليمان مرقص : الاستجواب لا يجوز توجيهه إلا إلى خصم موجهة الدعوى فلا يجوز لأحد المدعي عليهم أن يستجوب مدعي عليه آخر توصلاً لإثبات دفاعه ضد المدعي ، لأن المدعي عليه الآخر لا يعتبر خصماً للمدعي عليه الأول فضلاً عما هو مقرر في صحيح القانون من أنه لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا بصفته شاهداً وبعد صدور حكم من المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتحليفه اليمين .(9)
وفـي تــأكيـد قاعـدة أنــه لا استجــواب لغـير الخصـوم قضت محكمـة النقـض : لا يجوز قانونـاً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها فى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات . (10)
وفي بيان صلاحيات محكمة الموضوع إزاء الاستجواب واعتبار الاستجواب مكنة لمحكمة الموضوع ، سواء طلبه أحد الخصوم أو قررته محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تنص المادة 106 من قانون الإثبات : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .
في ذلك قضت محكمة النقض : مفاد المادة 106 من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصوم باعتبار أن الإثبات طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أي وسيلة أخري من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة . (11)
كما قضت محكمة النقض في أثر تخلف خصم الدعوى عن حضور جلسة الاستجواب أو الامتناع عن الإجابة : الاستجواب وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخري من وسائل إثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (12)
كيف يبرر حق محكمة الموضوع في استجواب الخصوم …؟
يبدوا منطقياً أن يكون من حق خصم الدعوى طلب استجواب الخصم ، فمن خلال هذا الاستجواب قد يبرز أو يقدم دليل تنتهي به الدعوى ، ولكن حق محكمة الموضوع في استجواب الخصوم في حاجة إلى تبرير في ظل التسليم بأن القاضي لا يملك إجبار خصم الدعوى علي تقديم دليل ضد نفسه ، ويبرر ذلك بأن لمحكمة الموضوع دور إيجابي في تسيير الدعوى بقصد الوصول إلى الحقيقة ، لتحقيق العدالة ولسرعة الفصل في المنازعات ، فيكون من حق محكمة الموضوع ولوج أي طريق يوصل إلى تحقيق هذه المعاينة ومن هذه الطرق استجواب الخصوم عن وقائع الدعوى ، وفي ذلك قررت محكمة النقض : استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع الاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، وليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، وإذا كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توفوا قبل انعقاد الخصومة ، فلا على الحكم المطعون فيـه ، إن التفت عن هـذا الدفاع العادي من الدليل .
النتيجة الثانية : النيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون علي أن لها الحق في رفعها ، وبالتالي يكون لها - بهذه الصفة - ما للخصوم من حقوق ، وأحد هذه الحقوق هو الحق في طلب الاستجواب ، ويجري نص المادة 87 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض عند : إن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى .
الطعن لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة 328 جلسة 15-03-1956
وفي وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض : مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه و ما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر - إذا رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى .
الطعن 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة 649 جلسة09-04-1974
وفي دعم الالتزام بوجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض : أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى ادخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذي خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .
الطعن 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة 1865 جلسة 07-12-1978
وفي تدخل النيابة في قضايا تملك غير المصريين للعقارات قضت محكمة النقض : النص فى المادة الرابعة من القانون رقم81 لسنة 1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة1988ـ على أنه " يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره…. ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها…..وفى المادة 88من قانون المرافعات على أنه"….فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية ................................... وإلا كان الحكم باطلاً .
الطعن 2195 لسنة 65 مكتب فنى 47 صفحة 823 جلسة 16-05-1996
كما قضت محكمة النقض : ......وفى المادة19 فقرة 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" ، وفى المادة 92من ذات القانون على أنه"فى جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن 2195 لسنة 65 مكتب فني 47 صفحة 823 جلسة 16-05-1996
النتيجة الثالثة : لا يمكن التسليم بأن غرض الاستجواب الحصول على إقرار من الخصم بصحة ما يدعيه خصمه ، و تتدخل فيه محكمة الموضوع بقصد الضغط على إرادة الخصم المستجوب للأسباب الآتية :-
السبب الأول : أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه في استدعاء خصمه للحضور أمام المحكمة لاستجوابه ، وإنما لها مطلق الحرية في إجابة الخصم إلى طلبه أو رفض هذا الطلب ، وفي ذلك تنص المادة 108 من قانون الإثبات : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .
قضت محكمة النقض : رفض طلب الاستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه استجواب خصم آخر فى الدعوى .
الطعن 180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة 94 جلسة 19-01-1956
السبب الثاني : أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في الأصل بإتباع طريق معين للإثبات في تكونين عقيدتها ، عدا الحالات الوجوبية ، مثل الإثبات بالكتابة ، فقد قضى بأنه لا يأخذ على المحكمة إن هي رفضت طلب الخصم استجواب خصمه ، عن وفاة أحد الخصوم في الدعوى قل أن تنعقد الخصومة ، بعد أن استشفت المحكمة أن هذا قول مجرد من الدليل . (12)
القاعدة إذن : إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابـة الخصـم إلى طلبـه فى هذا الخصوص . (13)
لذا قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن اتخاذ إي إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الاستجواب الذي أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعي على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .
الطعن 171 لسنة 31 مكتب فني 16 ص 1304جلسة 21-12-1965
السبب الثالث : أنه في حالة الاستجـواب فـإنـه يجب أن يتم دون أن يتم التعرض للخصم المستجـوب أو الضغط عليه ، الأمر الذي يؤكده حرص مشرع قانـون الإثبات علي بيان الأحكام الخاصة بطريقة الاستجواب علي النحو التالي :-
كيف يتم استجواب الخصم ، سواء أمرت محكمة الموضوع بالاستجواب بناء علي طلب الخصم أمرت به بقصد رغبتها في الوصول إلى الحقيقة …؟
في بيان حق محكمة الموضوع في استجواب الخصم الحاضر ، وحق خصم الدعوى في طلب الاستجواب تنص المادة 105 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .
وفي بيان حق محكمة الموضوع في الأمر بحضور الخصم الغائب لاستجوابه ، وحق خصم في طلب ذلك تنص المادة 106 من قانون الإثبات : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .
وفي بيان حق محكمة الموضوع في رفض طلب الاستجواب لتقديرها أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب تنص المادة 108 من قانون الإثبات : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب ، لنه من الرخص المخول لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعـوى مـن العناصـر ما يكفي لتكوين عقيدتها ، بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .(14)
وفي بيان الإجراءات الخاصة باستجواب محكمة الموضوع لعديمي الأهلية وناقصيها وممثلي الأشخاص الاعتبارية : تنص المادة 107 من قانون الإثبات : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجـواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمـة مناقشتـه هو إن كان مميزًا في الأمور المأذون فيها .
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع الاستجواب .
فالاستجواب ما هو إلا وسيلة للحصول علي إقرار من الخصم ، والإقرار لا تكون له حجيته في الإثبات باعتباره تصرفاً قانونياً إلا إذا كان صادراً ممن له أهلية التصرف في هذا الحق ذاته قانوناً ، وقد قضت محكمة النقض : الإقرار الصادر من الوكيل - المحامي - لا تكون له حجية علي موكله إلا إذا كان مفوضاً فيما أقر به تفويضاً خاصاً .
وفي بيان الإجراءات الخاصة بعملية الاستجواب تنص المادة 109 من قانون الإثبات : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وفي بيان الإجراءات الخاصة بمواجهة الخصم لخصمه حال استجوابه : تنص المادة 110 من قانون الإثبات : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .
وفي بيان الإجراءات الخاصة بإثبات أقوال الخصم المستجوب : تنص المادة 111 من قانون الإثبات : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب ، وإذا امتنـع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .
وفي بيـان الإجراءات الخاصـة بندب قاض لاستجواب الخصم المتعـذر عليه الحضور تنص المادة 112 من قانون الإثبات : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .
وفي بيان أثر تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغيـر عذر مقبول : تنص المادة 113 من قانون الإثبات : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها استجواب الخصم …؟
الحالة الأولي : يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها اليمين الحاسمة ، ولكن يجوز الاستجواب لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها .
الحالة الثانية : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو شاهدها أو باشرها .
الحالة الثالثة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه التوصل إثبات عقد لا يعتبره القانون موجوداً إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً كعقد الهبة أو الرهن العقاري فجميعهـا عقود رسمية شكلية .
الحالة الرابعة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه اعتباره وسيلة للتحقق من حصة الإدعاء بحصول تصرف قانوني ما .(15)
الحالة الخامسة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه التحقق من صحة الإدعاء بوفاة الخصم المرد استجوابه .
الحالة السادسة : يمتنع الاستجواب إذا أقر الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج فكان من الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن والدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ، هي الخاصة بخصوم الطاعن قد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتج ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص .(16)
الحالة السابعة : يمتنع استجواب من ليس خصماً ، فلا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .
الاستجواب كدليل
هل يعد الاستجواب دليل …؟
إذا سلمنا أن الاستجواب - استجواب الخصوم - شرع أساساً لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، فإنه يمكن القول أن الاستجواب طريق للدليل وليس الدليل بعينه ، لأنه من خلال الاستجواب يمكن الحصول علي الدليل ، فالاستجواب إما أن فيؤدي - في حالات عدة - إلى إقرار بالحق المدعي به ، فيعد هذا الإقرار هـو الدليل في الدعوى ، وبه يحكم بالحق .
وقد قضت محكمة النقض في مدي صحة القول باعتبار الاستجواب دليل : لا يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر الاستجـواب دليـلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .(17)
قبول محكمة الموضوع الإثبات بشهادة الشهود والقرائن إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني
علي فرض أن الخصم المستجوب رفض الحضور للاستجواب أو امتنع عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه ، فإن للمحكمة في سبيل تهيئة أدلة الدعوى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 113 من قانون الإثبات : تنص المادة 113 من قانون الإثبات : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .
وقد أجملت محكمة النقض ما سبق في حكم هام لها فقررت :
مؤدي المادة 113 من قانون الإثبات أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير مقبول أو أمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ، دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب ، وأن تقبل الإثبات بشهــادة الشهود وبالقرائن في غير الأحـوال الجائزة .(18)
كما قررت محكمة النقض أيضاً : إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التي أرادت استجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأي بطلان .
الطعن 1 لسنة 35 مكتب فنى 20 ص 170 جلسة 23-01-1969
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات ما لم يكن جائز بشهادة الشهود والقرائن
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .
الطعن 1111 لسنة 48 مكتب فني 30 ص 527 جلسة 14-02-1979
ويجمل أستاذنا المستشار عز الدين الدناصوري - رحمه الله تعالي - موقف الخصم المطلوب استجوابه بالقول : لا يخلو الحال من أن يتخذ الخصم إزاء طلب الاستجواب المواقف الآتية :-
أولا : أن يتخلف الخصم عن الحضور بعذر ، وفي هذه الحالة تؤجل الدعوى أو تنتقل المحكمة لاستجواب الخصم ، أما إذا كان تخلفه بغير عذر مقبول جاز للمحكمة أن تقبل لإثبات الواقعة الشهادة والقرائن فيما لم يكن جائزاً إثباته بهما .
ثانياً : أن يحضر الخصم ويمتنع عن الإجابة ، فإن كان امتناعه راجعاً لمنازعته في جواز الإثبات وتعلق الوقائع بالدعوى فصلت المحكمة في ذلك ، فإن رفضت منازعته كان عليه أن يجيب عن الأسئلة وإذا امتنع لغير سبب أو مبرر عن الإجابة جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود .
ثالثاً : أن يحضر الخصم ويجيب بالإنكار علي الاستجواب ، وعندئذ لا يكون أمام الخصم الآخر إلا أن يقيم الدليل علي ما يدعيه وفقاً لقواعد الإثبات العامة .
رابعاً : أن يجيب الخصم علي الاستجواب بإقرار صحيح ويعتبر إقراره في هذه الحالة إقراراً قضائياً .
خامساً : أن يجيب الخصم لإجابة غامضة أو ينكر بعض الوقائع ويقر بعض الوقائع ، ففي حالة الغموض يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ما تراه مستفاداً منه ولها أن تعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الإحالة الي التحقيق أو تعتبره إنكاراً للوقائع موضوع الاستجواب ، وفي حالة إنكار بعض الوقائع والإقرار بالبعض
الآخر يعتبر ما حصل الاعتراف به ثابتاً وما حصل إنكاره غير ثابت .
والتساؤل : متي يكون طلب استجواب الخصم غير منتج … ؟
قررت محكمة النقض : إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج فكان من الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن والدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة ، هي الخاصة بخصوم الطاعن قد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتج ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص .(19)
والتساؤل الأخير :: هل يجوز العدول عن الأمر باستجواب الخصم …؟
قررت محكمة النقض : أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ،
ولا تجوز حجية الأمر المقضي ، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها قبل تنفيذها ، وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فضلا في حق من الحقوق ، إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ، ولا يجوز قبل دليل ينقض هذه الحجية ، لما كان ذلك وكان حكم الاستجواب الذي صدرته محكمة الاستئناف في جلسة 27/5/1980 ، لم يتضمن فصلا في حق من الحقوق سوى في شكل الاستئناف ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضي ، إلا في هذا المسألة ، ولذا فيجوز العدول عنه فيما تضمنه إجراءات الإثبات ، والنص في شقة الثاني غير مقبول . وذلك أن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع فاتته بسبب عدم تنفيذ حكم الاستجواب .(20)
مبدأ شخصية الاستجواب …؟
لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصمـاً في الدعوى كما لا يجـوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه في الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه في حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .
الطعن 166 لسنة 31 مكتب فنى 16 ص 1184جلسة 02-12-1965
ما معني أن الاستجواب حق وما هي حدود هذا الحق …؟
قضت محكمة النقض : إذ كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمـــه إلا أن
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التي أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلـب الاستجواب لتوافر العناصر الكافيـة لتكوين رأيه .
الطعن 525 لسنة 46 مكتب فنى 32 ص 2391 جلسة 23-12-1981
كما قضت محكمة النقض : متى كانت محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .
الطعن 438 لسنة 29 مكتب فنى 15 ص731 جلسة 28-05-1964
كما قضت محكمة النقض : استجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل .
الطعن 880 لسنة 46 مكتب فنى 30 ص 37 جلسة 15-11-1979
أهمية القول باعتبار الاستجواب تصرف قانوني …؟
يشترط فى الاستجواب - باعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية
التصرف فى الحق محل الاستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعي أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
____________________________
(1) م . عز الدين الدناصوي - المرجع السابق - المجلد الثاني - ص 1108 .
(2) الطعن رقم 477 لسنة 55 مكتب فني 41 صفحة رقم 813 بتاريخ 21-03-1990
(3) الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851 بتاريخ 29-03-1983
(4) الطعن رقم 419 لسنة 31 ق - جلسة29-03-1966
(5) الطعن رقم 265 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1918بتاريخ 19-12-1991
(6) الطعن رقم 166 لسنة 31 مكتب فني 16 صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965
(7) نقض 24-2-1979 سنة 30 - العدد الأول ص 527 .
( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق جلسة 21-3-1990 - ص 813 .
(9) نقض في 15/11/1979 - مجموعة أحكام النقض - السنة 30 - العدد الثالث - ص 37
(10) نقض مدني في 15/11/1979 - مجموعة أحكام النقض لسنة 30 - ص 37
(11) الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956
(12) الطعن رقم 715 لسنة 47 ق - جلسة 24/11/1981
(13) نقض 13-10-1967 الطعن رقم 986 لسنة 23 ق .
(14) مستشار عز الدين الدناصوري - المرجع السابق .
(15) الطعن رقم 461 لسنة 48 ق - جلسة 24/3/1983
(16) الطعن رقم 593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969
(17) نقض مدني 14/2/1979 - مجموعة الأحكام السنة 30 - العدد الأول - ص 527
(18) الطعن رقم 461 لسنة 48 ق - جلسة 24/3/1983
(19) الطعن رقم 568 لسنة 51 ق - جلسة 20/4/1985
(20) الطعن رقم 769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994بتاريخ 08-11-1981