- أولا: إجراء الاستجواب بمعرفة سلطة التحقيق :
فرض القانون على المحقق أن يتولى بنفسه استجواب المتهم وحظر عليه أن يعهد بذلك إلى غيره ولو كان هذا الغير من رجال النيابة العامة ، فنص فى المادة 70 من قانون الإجراءات على أن " لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم . وعلة هذا الحكم مزدوجة فالاستجواب يعسر الندب فيه عملا ، لأنه ليس كغيره من إجراءات التحقيق فهو يفترض فى القائم به أن يكون على إحاطة تامة بتفاصيل الواقعة وأدلتها ، وإلا كان عديم الجدوى ، وهذا العلم لا يتسنى لغير المحقق ، ومن جهة أخرى فإن الاستجواب قد يعرض المتهم للضغط عليه ، بل للتعذيب أحيانا لحمله على الاعتراف . ويتجلى هذا الخطر بوجه خاص لو أبيح لرجال الضبط القضائى أن يستجوبوا المتهم . ومع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 71 من قانون الإجراءات على أن للمندوب – ولو كان من مأمورى الضبط القضائى – أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة . وقد لا حظ بعض الفقهاء بحق أن المشرع – بهذا النص – قد أضعف ضمانه هامة من الضمانات المقررة للمتهم .(الدكتور محمود مصطفى مشار إليه فى الإجراءات الجنائية الدكتور / عوض محمد عوض)
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى ساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى .( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000 ) وبأنه "الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى – ورجال الرقابة الإدارية منهم – هو مجابهة المتهم بالأدلة  المختلفة ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكرا أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .( الطعن رقم 851 لسنة 38ق جلسة 24/2/1969). وبأنه". وبأنه" من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره هذا ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت اليه" .( الطعن رقم 5336 لسنة 52ق جلسة 8/12/1982).وبأنه" من المقرر وفقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه . (الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983). وبأنه" لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته العقيد /………….. بمحضر ضبط الواقعة من اقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه وزميله فى حق نفسه وغيره من المتهمين فى نطاق ادلائه بأقواله وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الاجراء قد أورد عنه قوله أنه بان للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون اثباتا للاجراءات التى اتخذت نفاذا لأمر ضبط واحضار المتهم الطاعن الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه الوارد اسمه بذلك المحضر ومناقشة المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول الاستجواب قانونا بتوجيه أسئلة تفصيلية واجابات تفصيلية فإن فى ذلك ما يكفى ردا على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون متعين الرفض".( الطعن رقم 1450 لسنة 47ق جلسة 20/10/1987 ). وبأنه" الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كما يفندها وان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف" .( الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983).وبأنه" من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها" .( الطعن رقم 2853 لسنة 57ق جلسة 21/11/1987). بأنه" من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة .( الطعن رقم 193 لسنة 50ق جلسة 19/3/1981).
ثانيا : دعوة محامى المتهم للحضور
                   نصت المادة 124 من قانون الإجراءات على أنه " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محاميه للحضور إن وجد . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان . ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر" .
          ويشترط لإيجاب دعوة المحامى للحضور أن يكون محل التحقيق جناية . فإن كان جنحة صح استجواب المتهم بغير دعوة أحد ، حتى ولو كان المتهم قد أعلن اسم محاميه على الوجه الذى بينه القانون . ويشترط كذلك أن يكون المتهم قد اختار للدفاع عنه محاميا وأن يكون اسم محاميه معلنا فى قلم الكتاب أو لدى مأمور السجن إن كان المتهم مودعا فيه . واختيار المحامى من شأن المتهم وحده . فليس من حقه أن يطلب من المحقق ندب محام له ليحضر معه فى أثناء الاستجواب ، وإذا اختار المتهم محاميا ولم يتم الإعلان عنه بالطريق المرسوم فليس على المحقق التزام بدعوته للحضور ويشترط أخيرا ألا تكون الجناية متلبسا بها وألا يكون الأمر الأمر عاجلا بحيث يخشى أن يؤدى ارجاء الاستجواب حتى يدعى المحامى إلى ضياع الأدلة . وتقدير ظرف الاستعجال من شأن المحقق ، وهذا التقدير يخضع لرقابة محكمة الموضوع . وإذا جاز للمحقق إغفال دعوة المحامى عند تخلف شرط من هذه الشروط فليس من حقه على الإطلاق أن يحول بينه وبين شهود الاستجواب إذا أمكنه الحضور ولو كان موضوع التحقيق جنحة ، لأنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .( م125/2 إجراءات)
          ولم يرسم القانون شكلا خاصا لدعوة المحامى ، فتصح دعوته بأى طريق بشرط أن تتضمن الأوراق ما يثبت دعوته وعلمه بها أو إمكان علمه .
          وتحديد ميعاد الاستجواب ومكانه شرط لازم عند دعوة المحامى ، وليس له أن يعترض على هذا التحديد إلا إذا كانت هناك ضرورة أو كان المحقق متعسفا فى التحديد والفصل فى هذا الخلاف – إذا تم استجواب المتهم رغم تعذر حضور محاميه – من شأن محكمة الموضوع .
          وليس للمحامى بوجه عام دور إيجابى عند الاستجواب والغرض الأساسى من حضوره أن يجد المتهم فى جواره الأمن ويستمد منه العون والرأى القانونى عند الحاجة ، وليس من حق المحامى أن يجيب على أسئلة المحقق نيابة عن المتهم ولا أن يلقن المتهم ما يقول . ولكنه مع ذلك يستطيع أن يلفت المحقق إلى أن سؤالا ما يحوطه الغموض لكى يوضحه . وله أن يقترح على المحقق توجيه سؤال معين ، وأن يعترض على توجيه بعض الأسئلة ، وأن ينصح المتهم بعدم الإجابة عليها . والقاعدة أنه لا يجوز للمحامى الكلام الا إذا أذن له المحقق ، فإن لم يأذن له وجوب إثبات ذلك فى المحضر .(راجع فى كل ما سبق الدكتور عوض محمد عوض – المرجع السابق).
          وقد قضت محكمة النقض بأن :  إن المادة 124- التى أحالت اليها المادة 111 من قانون الاجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته – فى الجنايات الا يعد دعوة محاميه للحضور ان وجد قد استثنت من ذلك حالتى التلبس والسرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه الأسباب السائغة الى أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يحوز للطاعن – من بعد – مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت اليه .( الطعن رقم 97 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983). وبأنه" متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من اغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ذلك بأنه فضلا عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ اطراحه فغن نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية جاء صريحا فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى اعلان اسم محاميه ان شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص وهو الاجراء الذى لم يقم به الطاعن" .( الطعن رقم 23 لسنة 43ق جلسة 5/3/1973).وبأنه" لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته وكان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الاجراء" .( الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981). وبأنه" من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية  إذ حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبدى اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الاجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات" (الطعن رقم 118 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983).وبأنه" تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور لاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الاقرار أو الإعلان". (الطعن رقم 1752 لسنة 238ق جلسة 28/10/1968).
- ثالثا : اطلاع محامى المتهم على التحقيق قبل الاستجواب
          تنص المادة 125/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
          وبمقتضى هذا النص بموجب على المحامى الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب بيوم وإذا كان اليوم السابق على الاستجواب يوم عطلة وجب على المحقق تمكين المحامى من الاطلاع فى اليوم الذى قبله أو إرجاء الاستجواب الى ما بعد العطلة بيوم على الأقل . ومن حق المحامى إذا كان الوقت لم يتسع له لكى يطلع على ملف الدعوى لضخامته أن يطلب مد الأجل المضروب له ، ومن واجب المحقق أن يستجيب لطلبه . وإذا كانت مقتضيات التحقيق تستدعى مؤقتا حجب بعض الأمور عن المتهم للضرورة ، فما ينبغى حرمان محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق بأكمله . وإذا رئى منعه فقد كان من الواجب الاستجواب حتى يزول الذى دعا إلى المنع .
 
          ومقتضى الاطلاع أن يوضع ملف الدعوى كله بين يدى المحامى لدراسته .
          ويجوز للمحامى أن يتنازل عن الإطلاع إلا إذا اعترض المتهم أو أن يتنازل عن مدى اليوم التى حددتها المادة انما يتبقى أن يثبت كل ذلك فى المحضر ليكون حجة على الكافة .
          ولمحكمة الموضوع أن تراقب تقدير المحقق فى ذلك فإذا لم تقره عليه الاستجواب وقد أراد فى الشارع ذلك بتقريره أنه فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق أى أنه إذا قرر المحقق عدم اطلاع المحامى على التحقيق فإنه يتعين عليه مع ذلك دعوته الى الحضور أثناء الاستجواب .(راجع فى كل ما سبق الدكتور محمود نجيب حسنى والدكتور عوض محمد عوض).
وقد قضت محكمة النقض بأن : دفع المحامى المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه استنادا الى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من الاطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم ، هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يترتب البطلان الا على عدم السماح بغير مقتض لمحامى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالاطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته.( نقض جلسة 15/3/1956 س7 ص361). وبأنه" حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهم عن الحضور وقت استجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانونا ولا يصح نقدها عليه".( نقض جلسة 5/2/1934 مجموعة القواعد القانونية جـ3 ص265).
- رابعا : عدم التأثير على إراده المتهم عند استجوابه
 لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف باعتبار مثل هذا الاجراء من قبيل الإكراه المادى الذى يبطل الاستجواب الذى يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب .( م218 من التعليمات العامة للنيابات ).
ويعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابه ضربا من ضروب الإكراه المادى يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم مقدما .(م 219من التعليمات العامة للنيابات) .
وعلى ذلك يجب أن يكون المتهم عند استجوابه متحررا من أى ضغط أو تأثير خارجى سواء أكان مصدره المحقق نفسه أو شخص آخر وسواء كان ذلك فى صورة وعد أو إكراه مادى أو أبى ويتمثل الوعد فى إعطائه الأمل فى ميزة معينة أو فى البراءة أما الإكراه المادى فيتمثل فى التعذيب أو تخدير المتهم أو تنويمه مغناطيسيا أو هجوم الكلب البوليس عليه أو استعمال جهاز كشف الكذب أو إرهاق المتهم باستمرار الاستجواب مدة طويلة مما يؤدى الى التأثير فى قواه الذهنية وبالتالى فى ارادته أما الإكراه الأدبى فمثاله تهديد المتهم أو تحليفه اليمين ولكن لا يعتبر من قبيل الإكراه مجرد خشية المتهم من ضابط الشرطة الذى حضر التحقيق ولا خشيته من سلطان الوظيفة والا الايحاء من الضابط للمتهم بالاعتراف مادام سلطان الضابط لم يمتد الى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا. ( الدكتورة / فوزية عبد الستار)