الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
----------------------------------------------------------
ما هو النظام القانوني الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
ورد النص علي الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالمواد من 918 إلي 930 من القانون المدني ؛ فأحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع فى القانون المدنى بالفصل الثاني - المنظم  لأسباب كسب الملكية - من الباب الأول للكتاب الثالث ، فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية ، و هو سبب يرتكز فى الأصل على قاعدة أن مالك الشيء الأصلي هو الذي يملك الشيء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق ، و بالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، و هذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض .
 
تنص المادة 918 : الأرض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .
تنص المادة 919 : 1- الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة .
2- ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة جدود الملك الذي طغى عليه البحر .
تنص المادة 920 : ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أرض .
تنص المادة 921 : الأراضي التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنهـــا ،
والجزائر التي تتكون في مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة بهـا .
تنص المادة 922 : 1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له .
2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامه هذه المنشآت وتملكها .
تنص المادة 923 : 1- يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .
2- فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .
تنص المادة 924 : 1- إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
تنص المادة 925 : 1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
2- إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
تنص المادة 926 : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
تنص المادة 927 : تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .
تنص المادة 928 : إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل .
تنص المادة 929 : المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .         
تنص المادة 930 : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها . وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبي كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت .
 
من قضاء محكمة النقض في الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكورة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من الباني قد وقعت بحسن نية فإنه يجوز للقاضى استثناء من قواعد الالتصاق التى تقضى بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض أن يجبره على أن ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بامتلاكهم الفناء موضوع النزاع بموجب عقود مسجلة ترتد إلى العقد الصادر لهم بالمسجل رقم 4032 لسنه 1969 توثيق المنصورة وبوضع يدهم عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية أو المقترن بحسن النية والسبب الصحيح وبأنهم كانوا حسنى النية حين أقاموا البناء وفتحوا المطلات وقاموا بإيداع ثمن الجزء المشغول بالبناء خزينة المحكمة بما يمتنع معه الحكم بالإزالة، وأن المطعون ضدهم استندوا فى ملكيتهم لهذا الفناء إلى مجرد حكم تثبيت الملكية رقم 235 لسنه 1938 مدني بندر المنصورة لم يسجل ولم يقترن بوضع اليد ولم يصدر فى مواجهة سلفهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للفناء وإزالة البناء وسد المطلات أخذا بتقارير الخبراء رغم تباين نتائجها فى شأن ملكية هذا الفناء مع ما أقر به مورث المطعون ضدهم فى الدعوى رقم 235 لسنه 1938 مدني بندر المنصورة من أنه مملوك له وللسلف الأول للطاعنين بالاشتراك بينهما وأنه مخصص لمنفعة عقاريهما دون أن يتضمن أسبابه ما يزيل هذا التباين أو يستجب إلى طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتهم لهذا الفناء بالتقادم الطويل أو القصير المقترن بحسن النية والسبب الصحيح، أو يعرض لما تمسكوا به بشأن حسن نيتهم فى إقامة المنشآت والمطلات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب - الطعن رقم  4334 لسنة 62  مكتب فنى 45  صفحة رقم 861 جلسة 18-05-1994
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق - الطعن رقم 264 لسنة 22  مكتب فنى 7  صفحة رقم 545 بتاريخ 26-4-1956
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : إذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الالتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع من الإلتصاق على النحو الوارد بدعواهن و هي الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدنى القديم ، و من بينها أن يتكون الطمى بصفة نهائية و تكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الإرتفاع حدا يجاوز منسوب إرتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى ، و كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إنه أعتد بهذا الشرط فى قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التى أوردها الخبير فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه - الطعن رقم 213 لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 148 جلسة 11-02-1960
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية :  لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراسا و من ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة - الطعن رقم 125 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 638 بتاريخ 2-5-1963
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : خول الشارع مالك الأرض -  وفقاً لأحكام الالتصاق المنصوص عليها بالمادة 65من القانون المدنى القديم - الحق فى تملك البناء الذي يقيمه الغير فى أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة ، وقضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله . وإذ لم يكن القانون المدنى القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى هذا الشأن - كما ورد بنص المادة 592من القانون المدنى الحالي - فإن مؤدى الأحكام العامة  للالتصاق الواردة بالقانون المدنى المشار إليها فيما تقدم  ، أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن صر يح أو ضمني بإنشائه من مالك الأرض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الأرض بفعل الالتصاق إذا أعمل رخصته فى الاختيار بإظهار رغبته فى الإزالة . فلا يلحق البناء بملكية الأرض وإنما يبقى مستقلاً عنها ملكا خالصا لمن أقامه مدة بقائه . فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته فى إزالة المباني التي أنشأها المستأجر فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير حتى يقوم بإزالتها أثناء مدة الإيجار أو عند انتهائها ولا يكون حق المطالبة بأجرة عنها - الطعن رقم 245 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1373 جلسة 14-06-1966
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع الذى تمسكت الطاعنة بأنه سبب صحيح مكسب للملكية بالتقادم الخمسي لم يصدر إليها أصالة وإنما باعتبارها إسماً مستعاراً لزوجها فان مثل هذا العقد لا يعتبر سبباً صحيحاً يكسبها الملكية بالتقادم الخمسي وذلك لما يشترط فى السند الذى يعتبر سبباً صحيحاً من أن يكون صادراً إلى المتمسك بالتقادم ومن ثم يكون ما قرره الحكم المطعون فيه من أن العقد المذكور لم يصدر إلى الزوجة الطاعنة متضمناً الرد على دفاعها آنف الذكر ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس - الطعن رقم 202 لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1019بتاريخ 5-5-1966
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : وإن كان الأصل - طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدنى - أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لمالك الأرض إلا أنه يجوز إثبات عكس ذلك إذ نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أنه يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته - الطعن رقم 202 لسنة 32  مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الأطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته و إذ يعد طلب إزالة ما أقيم على هذا القدر من الأطيان من منشآت طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكية و تفصل فيه المحكمة طبقا لقواعد الالتصاق المقررة فى القانون المدنى ، فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم فى خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه من المطعون عليهم - الطعن رقم  لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 886 بتاريخ 30-04-1968
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكا له ، و هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع بهذا الخصوص ، كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك إتفاقا بينه و بين صاحب الأرض على أن يتملك الأجنبي المنشآت المقامة من قبل أى تصرف ناقل للملكية ، كذلك يستطيع الأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقا بينه و بين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة منشآت و تملكها ، و فى الحالتين الأخيرتين حيث يوجد إتفاق على مصير المنشآت فإنه يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الالتصاق - الطعن رقم 296 لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1133 بتاريخ 11-06-1968
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : مفاد نص المادتين 942 و 925 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى فى أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سىء النية أو حسن النية ، فإذا كان سىء النية أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له و بنى دون رضا صاحب الأرض كان لهذا - إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة البانى و إعادة الشىء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا لم يجر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق و دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء .  أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - و هو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة - الطعن 374 لسنة 34  مكتب فنى 19 ص 1155 بتاريخ 11-6-1968.
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تامة فى استخلاص حسن النية و سوئها من مظانها فى الدعوى و بما يستشفه من ظروفها و ملابساتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته الموضوعية سوء نية الطاعنين فى إقامة المباني المطلوب إزالتها - و كان استخلاصه قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس - الطعن رقم 163 لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 717 بتاريخ 08-05-1973
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت " يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من أقامها ، فإذا سكت و لم يطلب الإزالة سقط حقه فى طلبها  ، و لازم ذلك أن يكون عالماً بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه إليه طلب إزالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم بإقامة المنشآت لا يقتضى حتماً و بطريق اللزوم العلم بمن أقامها ، و من ثم فإن ميعاد السنة الذي يتعين طلب الإزالة خلاله لا يبدأ إلا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت و شخص من أقامها . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد إعتد بتاريخ علم الطاعنة بإقامة المنشآت و أجرى ميعاد السنة منه و رتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الإزالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها بإقامة المطعون ضده الثاني للمنشآت ، و هو ما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب - الطعن رقم  207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319 بتاريخ 03-02-1975
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : يشترط حتى يتحقق التملك بالإلتصاق طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدنى ألا يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و صاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الإتفاق فإنه يجب إعماله و يمتنع التحدي بقواعد الإلتصاق - الطعن رقم 192 لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1659 بتاريخ 23-12-1975
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : نص المادة 1/924 من القانون المدنى ، يدل وفقاً لما صرحت به فى صدرها على أن الحق الذى قرره المشرع فى طلب إزالة المنشأت التى يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته و قد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً ، و ليس لغيره الحق فى إستعمالها ، و لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب إزالة المنشآت التى أقامها هو على الأرض موضوع النزاع لأنهما إشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل ، و لأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلاً للعين المذكورة ، و كان حق ملكية العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمن اشترى منه ، لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن قضى بإحالة المطعون عليهما الأولين إلى طلباتهم بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن على الأرض المتنازع عليها تأسيساً على أن المشترى و لو لم يسجل عقده حق إستغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد ، و أن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد فإذا هو إحدث فيه منشأت بعد التعاقد فيكون للمشترى أن يطالبه بإزالتها ، مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما الحق فى طلب إزالة المنشآت التى أحدثها الطاعن فى الأرض التى قاما بشرائها هذا إلى أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلاً للبائع لهما وأكتفى فى هذا الخصوص بما أورده الخبير فى تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين على العين موضوع النزاع و هو أمر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور ، لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله - الطعن رقم 189 لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 197 بتاريخ 13-01-1976
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدنى على أنه " يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها و لكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .. " و نصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشآت " و كلمة يطلب " الواردة بهذا النص تؤدى ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 و هو " رفع الدعوى " و قد عبر القانون المدنى فى العديد من نصوصه بكلمة " يطلب " قاصداً بها المطالبة القضائية بإعتبارها الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به ، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق فى طلب الإزالة و الحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى " الطلب "و هو " رفع الدعوى " و إلا جاز القول بأنه يكفى مجرد إبداء الرغبة بأي طريق فى طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء فى هذا الميعاد و هو ما لا يسوغ ، و على ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً . إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء و إلا سقط الحق فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة " يطلب " الواردة فى المادة 924 من القانون بأنها تعنى مجرد إبداء الرغبة فى الإزالة و لو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة ، و إذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه - الطعن رقم  1236 لسنة 47 مكتب فنى 29  ص 1265بتاريخ 17-5-1978
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : أقام المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض و مملوكا له ، و أجاز فى فقرتها الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام لمنشآت على نفقته أو أن هناك اتفاقا بينه و بين صاحب الأرض يخوله إقامة المنشآت  و تملكها ، بيد أنه إذا كان سند تخويله إقامة المنشآت هو عقد البيع فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع و إنما بشهره ، ذلك أن البيع غير المشهر و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازته والانتفاع به . إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمة على الأرض المبيعة ، لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده ، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق فإذا باع الأرض لمشتر ثان سبق إلى شهر عقده تملك هذا الأخير البناء بالإلتصاق و يصبح كل ما للمشترى الأول البانى الذى لم يشهر عقده ـــ إذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بانياً حسن النيه ـــ هو أن يطالب المشترى الثانى بأقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء ، لما كان ذلك و كان سند المطعون ضده الثانى فى إقامة البناء مثار النزاع هو عقد بيع غير مشهر صادر إليه من المطعون ضدها الثالثة و قد خلت الأوراق مما يفيد إشتماله على إتفاق طرفيه على تملك المطعون ضده الثانى لما يقيمه من مبان أو يحدد مصيرها ، مما ينبنى عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الإلتصاق و إنتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الأول تبعاً لملكية الأرض مشتراة بموجب عقد البيع المشهر ، و بالتالى فلا يسوغ لدائنى المطعون ضده الثانى التنفيذ على البناء لأنه لم يكن قط مملوكاً له و لا يعدو العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده الأول بشأن البناء ـــ و إن سمياه عقد بيع ـــ أن يكون إتفاقاً على أداء ما يستحقه المطعون ضده الثانى قبل مالك الأرض إعمالاً لحكم المادة 925 من القانون المدنى بوصفه بانياً حسن النية - الطعن رقم 80 لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 357 بتاريخ 24-01-1979
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : مفاد نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى  به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها و ما تحتها و أجازته فى الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشأة من ماله ، و لكن بغير إتفاق مع المالك على مصيرها تملك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع بهذا الخصوص و إن أثبت أنه خول من المالك فى إقامتها و تملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق . و لما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه و من هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلى البناء على مجرد إقامة الباني له من ماله على أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد ، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض الباني الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون - الطعن رقم  314 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 505 بتاريخ 13-02-1980
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن  عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشترى لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عينى فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى - الطعن رقم 465 لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 631 بتاريخ 25-02-1981 .
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع فى أرض النزاع مع المطعون عليها و يحق النصف لكل منهما ، و أنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له و المطعون عليها مع علمه بذلك و رغم إنذارها له و طلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها و لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه قام بالبناء بموافقة المطعون عليها ، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن بانياً سيء النية على أرض المطعون عليها و أنه يحق لها و طبقاً للمادة 924 من القانون المدنى إستبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لإحكام الالتصاق ، لا يكون مخالفاً للقانون - الطعن 1241لسنة 47  مكتب فنى 32  ص 927 بتاريخ 24-3-1981
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : حسن نية البانى فى أرض لا يملكها ، ليس له من أثر فى تملك البناء ، و إنما ينحصر أثره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى، و تخويل الباني حقاً فى طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون - الطعن رقم  354 لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : الطاعنة و إن لم تسجل بعد الحكم القاضي بصحة و نفاذ عقد شرائها ، إلا أنه لا مراء فى توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون - طبقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات - فى النضال دفعاً لما تدعيه المطعون ضدها من حق فى تملك ما أقامته من بناء ، طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع فى الأرض المبيعة إليها من ملاكها الحقيقيين ، و لها أن تجابه ذلك الحق المدعى به فى الدعوى المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، و تنعقد لها المصلحة فى الطعن على الحكم القاضي بالاستجابة إليه ، ذلك بأنه و إن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضى بصحته و نفاذه إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض و تؤول إليها تبعاً لذلك ملكية البناء بحكم الإلتصاق - الطعن رقم  354 لسنة 50  مكتب فنى 32  ص 367 بتاريخ 28-1-1981
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : مؤدى المادتين 922 ، 926 يدل على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت على هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض و لا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاق أما إذا أقام شخص منشآت على أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق فى هذا الترخيص على مصير المنشآت فإن صاحب الأرض يتملكها بالالتصاق و لا يكون لمن أقامها - ما لم يطلب نزعها سوى أن يرجع على المالك بإحدى القيمتين المنصوص عليهما فى المادة 925 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء استنادا إلى مجرد تصريح مالكة الأرض له بإقامته دون الادعاء بحصول اتفاق على تملكه له . فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على الدعوى حكم المادتين 925 ، 926 من القانون المدنى و إنتهى إلى عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - الطعن رقم  1265 لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 261 بتاريخ 18-2-1982
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : الالتصاق - طبقاً لما تقضى به القواعد العامة - واقعة يرتب القانون عليها مركزاً قانونياً هو اكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان وغراس ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر إقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، و هو لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة و إلتزاماً بحكمها ، فإن مؤدى ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ إنشائها و إلتصاقها بالأرض المؤجرة ، و يكون الإتفاق على تعليق أيلولة المبانى على إنهاء العقد مجرد إرجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التى تحققت منذ الإنشاء و الالتصاق - الطعن رقم 475 لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 593  بتاريخ 27-05-1982
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : النص فى المادة 922 من القانون المدنى يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته و تملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق فى إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته و تملكها و طلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود و خلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع - الطعن رقم  2377 لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 630
بتاريخ 28-02-1991
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لحائز الشئ الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له ، يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها ، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عند تلك المنشآت طبقاً للقانون . و كان الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيع بإعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفعياً بالحكم الصادر له فى الدعوى ..  و أن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذى شيده ، و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضى بالتسليم بقوله "و حيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدنى فإن ذلك مجاله بين البائع و المشترى و العلاقة القائمة بينهما و ليس دخل فيها . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع و الرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب - الطعن رقم  3160 لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 .
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : المقرر - طبقاً لنص المادة الثانية من المادة 803 من القانون المدنى أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و زوجته و أولاده يملكون الأرض التى أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل فى 1976/6/13 رقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه ، و أنه يختص تبعاً لذلك بشقة و نصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه ، و هو ما لا يؤدى بذاته و بمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار و دون أن يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال مشوباً بقصور فى التسبيب - الطعن رقم  2467     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 421 بتاريخ 06-02-1991
 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية العقارية : لما كانت المادة 922 من القانون المدنى بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت وتملكها و إذ كان سند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون الباني مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه على تلك الأرض التى لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقاً للقانون - الطعن 475 لسنة 59  مكتب فنى 42  ص 1317 بتاريخ 25-10-1994