الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية
-----------------------------------------------------------------------
ما هو النظام القانوني للميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
ورد النص علي الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالمواد من 875 إلي 914 من القانون المدني والتي يجري نصها :-
والثابت أن الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها هي التي تطبق علي ميراث المصريين جميعاً ، مسلمين وغير مسلمين ، ولا ينطبق قانون الملة علي غير المسلمين ، حتى لو اتفق الورثة جميعاً علي أن ينطبق . ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً ، لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين علي قانون الملة فيطبق نهائياً ، أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية ؛ وعلي ذلك يجري نص المادة 875 من القانون المدني والذي يقرر :
1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
2- وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية .
كيف يتم تعيين مصف للتركة :
تنص المادة 876 مدني : إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
وتنص المادة 877 مدني علي أنه : 1- لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
2- وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
وتنص المادة 878 مدني علي أنه : 1- إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضي هذا التعيين .
2- ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
وتنص المادة 879 مدني علي أنه : 1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
3- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
وتنص المادة880 مدني علي أنه : 1- يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . ولـه أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
2- ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .
وتنص المادة 881 مدني علي أنه : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
وتنص المادة 882 مدني علي أنه : 1- على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
التركة ككيان قانوني متميز:
تنص المادة 883 مدني علي أنه : 1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أي إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
وتنص المادة 884 مدني علي أنه : لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .
وتنص المادة 885 مدني علي أنه : 1- على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
2- ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
وتنص المادة 886 علي أنه : 1- على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف أخر مرة .
2- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ، وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعـة الانتشار .
وتنص المادة 887 مدني علي أنه : 1- على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع .
2- ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
وتنص المادة 888 مدني علي أنه : 1- للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
2- ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
وتنص المادة 889 مدني علي أنه : يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
وتنص المادة 890 مدني علي أنه : 1- كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
2- وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
3- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
كيفية تسوية ديون التركة :
تنص المادة 891 مدني علي أنه : بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
تنص المادة 892 مدني علي أنه : على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
تنص المادة 893 مدني علي أنه : 1- يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
تنص المادة 894 مدني علي أنه : للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
تنص المادة 895 مدني علي أنه : 1- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .
2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
3- وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ،
وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
تنص المادة 896 مدني علي أنه : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
تنص المادة 897 علي أنه : دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
تنص المادة 898 مدني علي أنه : يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
كيف يتم تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
تنص المادة 899 مدني علي أنه : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
تنص المادة 900 مدني علي أنه : 1- يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .
2- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
تنص المادة 901 مدني علي أنه : تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال التركة .
تنص المادة 902 مدني علي أنه : لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
تنص المادة 903 مدني علي أنه : 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
تنص المادة 904 مدني علي أنه : تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص مــــا يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
تنص المادة 905 مدني علي أنه : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
تنص المادة 906 مدني علي أنه : إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
تنص المادة 907 مدني علي أنه : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
تنص المادة 908 مدني علي أنه : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .
تنص المادة 909 مدني علي أنه : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
تنص المادة 910 مدني علي أنه : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 911 مدني علي أنه : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 912 مدني علي أنه : تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
تنص المادة 913 مدني علي أنه : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895 ، أن تراعى بقدر
الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.
وفي أحكام التركات التى لم تصف :
تنص المادة 914 مدني علي أنه : إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
من قضاء محكمة النقض في الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لاكتساب الملكية ، فإن النعي عليه فى خصوص وضع اليد ، و هي مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج - الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 جلسة 15-1-1980
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين - الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إن محكمة الموضوع إذ تقرر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء ، و إنما كان بسبب أرشديته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعي لا دخل للقانون فيه - الطعن رقم 99 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 202 جلسة 23-03-1933.
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى - الطعن رقم 78 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 جلسة 21-01-1937.
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إن مجـرد وضـع يد المدعى على قدر " مفرز " من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منتج - الطعن رقم 170 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697 جلسة 06-01-1949
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية - الطعن رقم 3424 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1244بتاريخ 28-9-1994 .
-----------------------------------------------------------------------
ما هو النظام القانوني للميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
ورد النص علي الميراث وتصفية التركة كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالمواد من 875 إلي 914 من القانون المدني والتي يجري نصها :-
والثابت أن الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها هي التي تطبق علي ميراث المصريين جميعاً ، مسلمين وغير مسلمين ، ولا ينطبق قانون الملة علي غير المسلمين ، حتى لو اتفق الورثة جميعاً علي أن ينطبق . ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً ، لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين علي قانون الملة فيطبق نهائياً ، أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية ؛ وعلي ذلك يجري نص المادة 875 من القانون المدني والذي يقرر :
1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
2- وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية .
كيف يتم تعيين مصف للتركة :
تنص المادة 876 مدني : إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
وتنص المادة 877 مدني علي أنه : 1- لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
2- وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
وتنص المادة 878 مدني علي أنه : 1- إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضي هذا التعيين .
2- ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
وتنص المادة 879 مدني علي أنه : 1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
3- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذي يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
وتنص المادة880 مدني علي أنه : 1- يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . ولـه أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
2- ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .
وتنص المادة 881 مدني علي أنه : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
وتنص المادة 882 مدني علي أنه : 1- على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
التركة ككيان قانوني متميز:
تنص المادة 883 مدني علي أنه : 1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أي إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
وتنص المادة 884 مدني علي أنه : لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .
وتنص المادة 885 مدني علي أنه : 1- على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
2- ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
وتنص المادة 886 علي أنه : 1- على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف أخر مرة .
2- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ، وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعـة الانتشار .
وتنص المادة 887 مدني علي أنه : 1- على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع .
2- ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
وتنص المادة 888 مدني علي أنه : 1- للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
2- ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
وتنص المادة 889 مدني علي أنه : يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
وتنص المادة 890 مدني علي أنه : 1- كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
2- وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
3- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
كيفية تسوية ديون التركة :
تنص المادة 891 مدني علي أنه : بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
تنص المادة 892 مدني علي أنه : على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
تنص المادة 893 مدني علي أنه : 1- يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
تنص المادة 894 مدني علي أنه : للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
تنص المادة 895 مدني علي أنه : 1- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .
2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
3- وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ،
وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
تنص المادة 896 مدني علي أنه : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
تنص المادة 897 علي أنه : دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
تنص المادة 898 مدني علي أنه : يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
كيف يتم تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
تنص المادة 899 مدني علي أنه : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
تنص المادة 900 مدني علي أنه : 1- يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .
2- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
تنص المادة 901 مدني علي أنه : تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال التركة .
تنص المادة 902 مدني علي أنه : لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
تنص المادة 903 مدني علي أنه : 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
تنص المادة 904 مدني علي أنه : تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص مــــا يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
تنص المادة 905 مدني علي أنه : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
تنص المادة 906 مدني علي أنه : إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
تنص المادة 907 مدني علي أنه : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
تنص المادة 908 مدني علي أنه : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .
تنص المادة 909 مدني علي أنه : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
تنص المادة 910 مدني علي أنه : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 911 مدني علي أنه : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
تنص المادة 912 مدني علي أنه : تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
تنص المادة 913 مدني علي أنه : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895 ، أن تراعى بقدر
الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.
وفي أحكام التركات التى لم تصف :
تنص المادة 914 مدني علي أنه : إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
من قضاء محكمة النقض في الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لاكتساب الملكية ، فإن النعي عليه فى خصوص وضع اليد ، و هي مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج - الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 جلسة 15-1-1980
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين - الطعن رقم 713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إن محكمة الموضوع إذ تقرر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء ، و إنما كان بسبب أرشديته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعي لا دخل للقانون فيه - الطعن رقم 99 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 202 جلسة 23-03-1933.
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى - الطعن رقم 78 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 جلسة 21-01-1937.
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إن مجـرد وضـع يد المدعى على قدر " مفرز " من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منتج - الطعن رقم 170 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697 جلسة 06-01-1949
الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية - الطعن رقم 3424 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1244بتاريخ 28-9-1994 .