الاستيلاء كسبب للملكية
------------------------------------
ما هو النظام القانوني للاستيلاء كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
ورد النص علي الاستيلاء - كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية - بالمادة 874 من القانون المدني والتي يجري نصها :-
1- الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
 
وقد الغي القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصحراوية الفقرة 3 من المادة 874 والتي كان يجري نصها علي أنه : إلا أنه زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
 
زوال الاستيلاء كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 لم يعد من الجائز تملك العقار عن طريق الاستيلاء ، إذ الاستيلاء يفترض أرضاً لا مالك لها ، والقانون رقم 100 لسنة 1964 يجعل الأراضي الصحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة ، ذلك أن القانون المشار إليه يجعل تملك هذه الأراضي يتم عن طريق بيعها بالممارسة الي الأفراد الراغبين في شرائها لاستصلاحها ، فلم يعد جائزاً - بعد أن ألغيت الفقرة الثالثة من المادة 874 مدني ، أن يعمد أي مصري بدون ترخيص الي وضع يده علي هذه الأراضي ، يزرعها أو يغرس فيها أو يبني عليها ، ذلك أن الاستيلاء - بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 - لا يرد علي العقار وإنما يرد علي المنقول فقط ، كما أنه - بصدوره أيضاً - لم يعد هنالك مجال للقول بأن ملكية الدولة للأراضي الصحراوية ملكية ضعيفة ، بل هي قد أصبحت ملكية حقيقية لملكيتها لسائر أموالها الخاصة . فللدولة أن تؤجر هذه الأراضي أو أن تبيعها وأن تتصرف فيها تصرفها في أي مال تملكه ملكية خاصة ، وعلي ذلك أصبحت الأراضي الصحراوية لها مالك هو الدولة ، فلم يعد يجوز تملكها بالاستيلاء  .1
 
ولعل التساؤل الذي طرح نفسه عن أسباب إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني ، تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 : صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، متضمناً تطويراً شاملاً للقواعد القانونية المنظمة لأملاك الدولة الخاصة علي نحو يساير مجري التطور الثوري الحديث في مجتمعنا ، وقد جاء التعديل الذي اشتمل عليه القانون 36 لسنة 1967 تأكيداً للحقوق المشروعة التي أقرها هذا القانون لجماهير العشب المتطلعة بحق الي ملكية نصيب عادل من أرض الوطن ، ووفاء من الدولة لما التزمت به في ذلك القانون من واجبات ... وتحقيقاً لحاجة المجتمع في تقدمه وارتقائه وتطوره السريع المعاصر الي قوانين مخططة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جري التعديل محققاً لكل تلك الأهداف ومؤكداً لها .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 : أن القانون رقم 100 لسنة 1964 قد تضمن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، وقواعد التصرف في الأراضي البور والصحراوية ، وتقضي هذه القواعد ببيع هذه الأرضي بطريق الممارسة ، وأن مساحة الأراضي البور القابلة للزراعة المملوكة للدولة بلغ نحوا من 85000 فدان تقع إما داخلها أو تتخللها أو متخمة لها ، وأن من الصواب حسن تنظيم استغلال هذه الأراضي ووضعها موضع الاستثمار الاقتصادي الذي يعود علي المواطنين والدولة بالفوائد والنفع . 2
 
الوضع الخاص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة :
طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 يمكننا القول بأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تنقسم الي ثلاث أنواع :
أ- الأراضي الزراعية .
ب- الأراضي البور الواقعة داخل الزمام ، والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام الي مسافة كيلومترين .
ج- الأراضي الصحراوية
__________________________
 1 م أنور العمر وسي - الملكية وأسباب كسبها في القانون المدني - دار محمود - ص 558 - طبعة 2006
2  وسيط السنهوري - الجزء الثامن - حق الملكية - ص 521 - طبعة نقابة المحامين 2006 م .