انقضاء الدعوى الجنائيه فى بعض الجرائم
أولاً : تقادم جريمة التخلف عن التجنيد :
أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين تداخلا متتابعاً وإيجابياً وللتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية الواردة بالمذكرة الإيضاحية حتى يبادر كل من يطلب للعسكرية بتقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز أحسن ممن يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن التي لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته. وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص في الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتي: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فإنه يسري بالتالي في حقه. ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
[الطعن رقم 183 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 610 - تم قبول هذا الطعن]
ثانياً : التقادم في الجرائم الجمركية
أن الجرائم الجمركية من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 وتسقط بمضى ثلاث سنوات .
وقد قضت محكمة النقض بان :
تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها، ولما كان المشرع قد أعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وأن هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التي حددها القرار الوزاري سالف الذكر فهي تسقط وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنوات وتبدأ مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهي في حقيقتها جريمة وقتية، وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الإطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التي كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ في الدعوى لقطع التقادم الأمر الذي يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه.
[الطعن رقم 2058 - لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 19 / 02 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 135 - تم قبول هذا الطعن]
ثالثاً : التقادم فى دعوى البلاغ الكاذب
من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
[الطعن رقم 1796 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 652 - تم رفض هذا الطعن]
رابعاً : تقادم جريمة القذف
من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.
[الطعن رقم 1618 - لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 927 - تم قبول هذا الطعن]
خامساً : التقادم فى الجرائم الضريبية :
جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وتظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وذلك إلى حين تقديم الإقرار - أو ما بقى حق الخزانة قائماً وذلك إلى حين سقوط الحق في المطالبة بالضريبة، إذ يظل لمصلحة الضرائب حتى هذا التاريخ الحق في تقدير أرباح الممول وما يترتب على ذلك من مطالبته بقيمة الضريبة المستحقة. ذلك أن إقرار الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير الضريبة ومن ثم فإن الالتزام بتقديمه يرتبط بالالتزام بالضريبة ذاتها فإذا ما لحقها السقوط سقط معها، وتبعاً لذلك فإن مدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إنما تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديمه قانوناً أو من تاريخ سقوط الحق في المطالبة بالضريبة حسب الأحوال.
[الطعن رقم 680 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 325 - تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، واستند في قضائه إلى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 - حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية، في حين أن محضر الضبط حرر في 28/2/1959، وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر- في حد ذاته - تاريخاً لموضوع الواقعة، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني، إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة، مما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 2741 - لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 280 - تم قبول هذا الطعن]
سادسا: جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة :
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1523 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1971 - مكتب فني 22 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 20 - تم قبول هذا الطعن]
سابعاً: تقادم جريمة التبديد:
أن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنهى بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت ، واعتبار يوم ظهور التبديد تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق .
وقد قضت محكمة النقض بان :
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
[الطعن رقم 880 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1959 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 694 - تم رفض هذا الطعن]
لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت يوم 22 سبتمبر سنة 1969 - تاريخ شراء الطاعن للمساحة المتنازع عليها موضوع عقد البيع المبدد. مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في الدعوى الجنائية باعتبار أنه في هذا التاريخ انكشفت نية الطاعن في تبديد العقد المسلم إليه بما مفاده أن المدة المقررة للتقادم لم تنقض - ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
[الطعن رقم 1004 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 46 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.
[الطعن رقم 111 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 640 - تم رفض هذا الطعن]
ثامنا : جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية :
أن النص فى المادة 57 من الدستور من أن الاعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال ن يوم العمل بالدستور دون حاجة لسن تشريع آخر فى هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 80 من قانون العقوبات .
وقد قضت محكمة النقض بان :
نصت المادة 280 من قانون العقوبات على أن " كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " . و إذ كان ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الإعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، إنما هو صالح بذاته للإعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع آخر أدنى فى هذا الخصوص ، إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات و لما كانت محكمة الموضوع لم تعرض للفصل فى دستورية القانون رقم 32 لسنة 1972 ، إذ أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون العقوبات ليست من بين الجرائم التى نص عليها ذلك القانون ، فإن النعى يكون فى غير محله .
[الطعن رقم 1097 - لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 539 - تم رفض هذا الطعن]
إذا كان نص المادة 42 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد جرى بأن "كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً" كما نصت المادة 50 منه على أنه "تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق". وكانت جريمة السب - موضوع الدعوى الماثلة - ليست من بين الجرائم التي عددتها المادة 42 سالفة الذكر، فإنه لا يسري عليها نص المادة 50 من ذات القانون، ويكون الدفع بسقوط الدعويين العمومية والمدنية لذلك غير سديد، وبالتالي فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفعين بعدم قبول الدعوى وبسقوطها - على فرض أنه قد أبداهما في مذكرته - إذ طالما أنهما دفعان ظاهرا البطلان وبعيدان عن محجة الصواب فلا تلتزم المحكمة بإيرادهما والرد عليهما.
[الطعن رقم 1007 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1974 - مكتب فني 25 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 808 - تم رفض هذا الطعن]
أولاً : تقادم جريمة التخلف عن التجنيد :
أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين تداخلا متتابعاً وإيجابياً وللتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية الواردة بالمذكرة الإيضاحية حتى يبادر كل من يطلب للعسكرية بتقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز أحسن ممن يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن التي لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً وتقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته. وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص في الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالآتي: "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". ولما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية والأربعين. ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فإنه يسري بالتالي في حقه. ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
[الطعن رقم 183 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 610 - تم قبول هذا الطعن]
ثانياً : التقادم في الجرائم الجمركية
أن الجرائم الجمركية من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 وتسقط بمضى ثلاث سنوات .
وقد قضت محكمة النقض بان :
تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها، ولما كان المشرع قد أعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وأن هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التي حددها القرار الوزاري سالف الذكر فهي تسقط وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنوات وتبدأ مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهي في حقيقتها جريمة وقتية، وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الإطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التي كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ في الدعوى لقطع التقادم الأمر الذي يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه.
[الطعن رقم 2058 - لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 19 / 02 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 135 - تم قبول هذا الطعن]
ثالثاً : التقادم فى دعوى البلاغ الكاذب
من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
[الطعن رقم 1796 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 652 - تم رفض هذا الطعن]
رابعاً : تقادم جريمة القذف
من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.
[الطعن رقم 1618 - لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 927 - تم قبول هذا الطعن]
خامساً : التقادم فى الجرائم الضريبية :
جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وتظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وذلك إلى حين تقديم الإقرار - أو ما بقى حق الخزانة قائماً وذلك إلى حين سقوط الحق في المطالبة بالضريبة، إذ يظل لمصلحة الضرائب حتى هذا التاريخ الحق في تقدير أرباح الممول وما يترتب على ذلك من مطالبته بقيمة الضريبة المستحقة. ذلك أن إقرار الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير الضريبة ومن ثم فإن الالتزام بتقديمه يرتبط بالالتزام بالضريبة ذاتها فإذا ما لحقها السقوط سقط معها، وتبعاً لذلك فإن مدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إنما تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديمه قانوناً أو من تاريخ سقوط الحق في المطالبة بالضريبة حسب الأحوال.
[الطعن رقم 680 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 325 - تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، واستند في قضائه إلى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 - حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية، في حين أن محضر الضبط حرر في 28/2/1959، وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر- في حد ذاته - تاريخاً لموضوع الواقعة، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني، إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة، مما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 2741 - لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 280 - تم قبول هذا الطعن]
سادسا: جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة :
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1523 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1971 - مكتب فني 22 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 20 - تم قبول هذا الطعن]
سابعاً: تقادم جريمة التبديد:
أن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنهى بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت ، واعتبار يوم ظهور التبديد تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق .
وقد قضت محكمة النقض بان :
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
[الطعن رقم 880 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1959 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 694 - تم رفض هذا الطعن]
لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت يوم 22 سبتمبر سنة 1969 - تاريخ شراء الطاعن للمساحة المتنازع عليها موضوع عقد البيع المبدد. مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في الدعوى الجنائية باعتبار أنه في هذا التاريخ انكشفت نية الطاعن في تبديد العقد المسلم إليه بما مفاده أن المدة المقررة للتقادم لم تنقض - ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
[الطعن رقم 1004 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 46 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.
[الطعن رقم 111 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 640 - تم رفض هذا الطعن]
ثامنا : جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية :
أن النص فى المادة 57 من الدستور من أن الاعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال ن يوم العمل بالدستور دون حاجة لسن تشريع آخر فى هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 80 من قانون العقوبات .
وقد قضت محكمة النقض بان :
نصت المادة 280 من قانون العقوبات على أن " كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " . و إذ كان ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الإعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، إنما هو صالح بذاته للإعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع آخر أدنى فى هذا الخصوص ، إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات و لما كانت محكمة الموضوع لم تعرض للفصل فى دستورية القانون رقم 32 لسنة 1972 ، إذ أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون العقوبات ليست من بين الجرائم التى نص عليها ذلك القانون ، فإن النعى يكون فى غير محله .
[الطعن رقم 1097 - لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 539 - تم رفض هذا الطعن]
إذا كان نص المادة 42 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد جرى بأن "كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً" كما نصت المادة 50 منه على أنه "تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق". وكانت جريمة السب - موضوع الدعوى الماثلة - ليست من بين الجرائم التي عددتها المادة 42 سالفة الذكر، فإنه لا يسري عليها نص المادة 50 من ذات القانون، ويكون الدفع بسقوط الدعويين العمومية والمدنية لذلك غير سديد، وبالتالي فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفعين بعدم قبول الدعوى وبسقوطها - على فرض أنه قد أبداهما في مذكرته - إذ طالما أنهما دفعان ظاهرا البطلان وبعيدان عن محجة الصواب فلا تلتزم المحكمة بإيرادهما والرد عليهما.
[الطعن رقم 1007 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1974 - مكتب فني 25 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 808 - تم رفض هذا الطعن]